Help - Search - Members - Calendar
Full Version: ميكانيكيه الانتخابات
Baghdadee بغدادي > Politics سياسه > Hot issues سياسه ساخنه
baghda
في ندوه مع الدكتور فريد ايار عقدت يوم السبت 4/12


اعلن مايلي في معرض اجابته عن الاسلئه المطروحه

-هناك 46 قائمه انتخابيه للجمعيه العامه لغايه يوم الخميس وان هناك 12 قائمه انتخابيه قدمت لكردستان والعديد من القوائم للمحافظات

-القوائم هي قوائم مغلقه بتم الاحتفاظ بتسلسل المرشحين عند التقديم. القائمه الواحده يترشح عنها نواب بنسبه عدد الاصوات التي تحصل عليها.

- اي قائمه يجب ان لايقل عدد افرادها عن اثني عشر ويتم ادراج اسماء النساء ضمن كل اربعه امراه واحده على الاقل لضمان نسبه التمثيل-يجوز للعراقيين في دول غير مضيفه لمركز انتخابي ان يسجلوا في مركز بعود لبلد اخر, على ان بنتخبوا فبه

-يتم حاليا دراسه امكانيه فتح اكثر من مركز في الدول الكبيره جغرافيا

-موقع الموظفيه على الانترنت ieciraq.org
tajer
QUOTE
تواريخ  مهمة  للانتخابات



يتم تأسيس جميع المكاتب في الدول التي تقرر الانتخاب فيها حتى 17 كانون الاول (ديسمبر) بعدها يتم توظيف وتدريب المسؤولين في هذه المراكز وفي الفترة ما بين 10-24 كانون الاول (ديسمبر) سيتم التوقيع على العقد الخاص بحملة التوعية ثم يتم قبل نهاية كانون الاول (ديسمبر) وحتى 7 كانون الثاني (يناير) تحديد وتأجير واعداد مرافق التسجيل والاقتراع. وفي الفترة ما بين 25 كانون الاول (ديسمبر) وحتى 16 كانون الثاني (يناير) يتم توظيف وتدريب فرق التسجيل بعدها ما بين 17-23 كانون الثاني (يناير) يبدأ تسجيل الناخبين بعدها بيومين يتم عرض قائمة الناخبين في المحطات وفي الفترة ما بين 29-31 كانون الثاني (يناير) تبدأ عملية الاقتراع بعدها يتم اعادة اوراق الاقتراع وقوائم الناخبين الى الموقع المركزي وفي 5-11 شباط (فبراير) يتم عد الاوراق وادخال بيانات قائمة الناخبين وفي 12 شباط (فبراير) عام 2005 يتم ارسال النتيجة وقائمة الناخبين الى المفوضية العليا في بغداد.

الحملة الاعلامية للاحزاب السياسية ستبدأ في 2004/12/15 وتنتهي قبل 48 ساعة من الموعد المحدد للانتخابات المصادف 30/1/2005 ،حيث ستقوم المفوضية باصدار التعليمات الخاصة حول كيفية التغطية الاعلامية للاحزاب السياسية وكيفية التعامل مع الاعلام في الصحف والاذاعات والقنوات التلفزيونيةوالحجم الاعلامي لكل حزب
Guest
QUOTE
السمات القانونية للانتخابات المقبلة



-الصباح خضير عبد الشهيد جبار:

تعد الانتخابات من اولويات الحقوق الاساسية والسياسية للافراد، ولابد من توفير المتطلبات والضمانات الاكيدة لتحقيق المناخ الملائم لقيامها وتنظيمها وتنفيذها وتنسيق الادارة الانتخابية بجدية ونزاهة لكي لا تثلم الارادة الشعبية ومشروعية ممارساتها السيادية، بل للارتباط العميق في المصالح الوطنية العليا للبلاد التي تستلزم الاهتمامات البالغة في نشر الوعي السياسي والثقافي وارساء قواعد الاتجاهات الفكرية والايديولوجية ضمن مقاصد رؤية الافراد وتعزيز شعورهم تجاه ظاهرة التغيير الاجتماعي والسياسي للبنية المؤسساتية للدولة الديمقراطية

وما ينبغي ان تكون عليه من خلال التفاعل الارادي الحر للاختيارات السياسية وتأثيرها على مسارات حزمةالميول والآراء الفردية والجمعية التي تقود نحو ضمنيات ظاهرة التغيير واحترام الحقوق والحريات المدنية وتعددية الارادات والاتجاهات والمعتقدات للرأي العام وتصديقاته بين متفائل وآخر متشائم متقاطعاً بين قانع وغير قانع، وبالتالي فان المجتمع الوعاء الاساسي الذي يحتوي على المنظومات الفكرية ووسائلها التي تؤشر ابعاد الاتجاهات الرئيسة التي تتمخض في ولادة نتائج العملية الانتخابية ركيزة العملية السياسية ومنهجيتها الحقيقية وما ينطوي عليها اختيار وفوز نواب الشعب للجمعية الوطنية بمثابة خطوة جادة متقدمة على طريق بناء الدولة الدستورية بدءاً بتأسيس الدستور واحكام الدولة الفيدرالية الديمقراطية التعددية الموحدة في ضوء مبدأ الفصل بين السلطات كما اقره قانون الادارة الانتقالية الذي يمثل قاعدة  القانونية للمرحلة الانتقالية لئلا تترعرع ولو مؤقتاً دلالات الهيمنة الشخصانية والسيطرة الطبقية او السياسية على المؤسسات السيادية وسلطانها، كما تتجلى ممارسة السيادة الوطنية بدون تجزئة للحكومة الديمقراطية الدستورية اللاحقة التي سوف تحتم وضع الحكم بين ايدي الشعب لصياغة القوانين التي تجسد ارادات الرأي العام العراقي وفق تعدد اتجاهاته الفكرية التي تحظى برضا الاكثرية الواعية التي تعي الاستخدام الامثل لوسائل النظام الديمقراطي عن طريق الاستفتاء العام لأقرار الدستور المرتقب الذي صار من المهام الاساسية للمرحلة الانتقالية للحكومة الديمقراطية المؤقتة الانتقالية التي ستأتي بها نتائج ومحصلة نزاهة الانتخابات المقبلة بجانب تأمين التأمينات الاجتماعية وحفظ الاستقرار والامن الشعبي العام للمجتمع الذي صار مطلباً عاماً وملحاً وهاماً للمسيرة التأسيسية البنيوية والحياتية ضد الارهاب والموت والتردي والتقاتل المقيت الذي اصبح  ديدن التخلف ومؤسساته الفكرية وعلى الرغم من تفاقم الحالة الطارئة والصعبة في البلاد نجد بالعكس من ذلك تزايد تفاؤل المتفائلين المصطفين مع الباعث الانساني ومعتقداته السياسية السليمة والتقليل من اثار الفجوات السلبية لحداثة التجربة في ممارسة النشاط الديمقراطي غير المباشر او التمثيلي من جراء ورود بعض الهفوات في صياغة القوانين الانتخابية بسبب العجالة في الاعداد والنشر والتقنين مما غيب القانون الموحد للانتخابات فجاء بثلاثة قوانين مترابطة تتسم باستكمال قواعدها للاخرى وترتبط برابطة موضوعية وشكلية ويبقى الاهم ما يتصف به قانون العملية الانتخابية الترابط والموضوعية بعيدا عن نظر الشخصية الضيقة للقانون وهذا ما حدا بالمشرع وحسنا فعل اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة وطريقة التمثيل النسبي تحسبا للظروف والشروط للمرحلة الراهنة والتي تستحق بعض التدابير الوقائية لتدارك الحفاظ على تفعيل الارادات الشعبية وقواها السياسية والاجتماعية فضلا عن الدور البارز والمهم للمفوضية الانتخابية وسلطاتها التقديرية الواسعة في الادارة وحل المنازعات والطعون الانتخابية لضمان سلامة التنظيم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة (قسم 4/ق92) في الماهية القانونية للمفوضية الانتخابية العراقية المستقلة وقانونها ذي الرقم 92 في 31/ 4/ 2004 حيث اجاز لها التفويض بجزء من صلاحيتها في استلام الطعون الانتخابية من قبل المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في المحافظات للوقوف على وقائع وطبيعة الطعن حال وقوعه وتسهيل مهمة رافع الشكوى وبذلك اشارة قانونية جليلة وفاعلة للادارة الانتخابية للمفوضية العليا كما تتمتع بمقتضى الاحكام القانونية اختصاص اصدار اللوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ الانتخابات وباحسن حال باللجوء الى تدارك وضع اللوائح لمعالجة المعوقات التي تعتري سبل تطبيق القانون الانتخابي لان الارادة الشعبية لهيئة الناخبين تظهر عندما تودع في صناديق الانتخاب في ضوء ما تحمله قسيمة الانتخاب للتعبير عن السيادة الشعبية الفاعلة وليس في الوثائق اللاحقة ولابد من تبرير جميع الموانع والموقفات واسقاطها لائحيا لان اللوائح لها قوة القانون بغية التنفيذ السليم ومشروعية النزاهة والشفافية فاخذ القانون في جواز الطعون في القرارات الانتخابية واداء الادارة الانتخابية عند تعرضها لاية اصابة في شائبة او عيب من عيوب المخالفات القانونية او الاختصاص او العمل غير المشروع لاية ممارسة ضارة تعود بالضرر الشخصي على رافع شكوى الطعن الذي مفادها عدم النزاهة من جراء القيام بالفعل الضار او الامتناع عن اداء عمل مشروع او الامتناع عن اتخاذ التدابير الاحترازية لتنفيذ الانتخابات مقترنة بالوقائع الثبوتية لذلك ولحماية الانتخابات وسلامة سير تنفيذها بعيدا عن الجزاءات القانونية واصابة القرارات الانتخابية بالبطلان جوز المشرع التمييز بين درجات قانونية العقوبات الملائمة لاثار عدم النزاهة او الاداء الاداري تيمنا باستقرار المعاملات لاحكام القوانين 92 و 96 و 97 لعام 2004 صارت المفوضية الانتخابية منفصلة عن سلطات وسلطان الدولة وتحكم ذاتها ولها سلطات انتخابية مألوفة تنطوي على توفير الضمانات الحصرية للادارة الانتخابية والتمسك بنزاهتها والنظر في النزاع والفصل فيه اذا وقع بفعل فاعل ووقائع اثبات تدل على ذلك يصار الى مجلس المفوضين كونه اعلى هيئة في المفوضية الانتخابية القيام بالنظر والفصل في الطعون الانتخابية ويكون الجهة المختصة في حل النزاع في شكوى الطعون بالقرارات المطعون فيها وفق الوقائع والادلة والحيثيات الكافية وذلك لموضوعية الدعوى لانها بالتأكيد تخص مصالح شريحية لايستهان بها من الافراد ومن دون هذه الوقائع يرد طلب الشكوى من قبل المجلس كما يوجب اصابة مصلحة شخصية متحققة لرافع الشكوى وبذلك حماية لثبات المراكز القانونية للنتائج الانتخابية وغلق الابواب بوجه من يتستر خلف ذرائع وحجج وهمية واهية بهدف تشويه المشروع الانتخابي وتعطيل قراراته وذلك اقرار صريح وواضح لحق الطعن ومدته ولكنه اقتصر الطعن على المرشحين اصحاب المصلحة الحقيقية والمباشرة في العملية السياسية والتحولات الديمقراطية في البلاد دون الناخبين بغية احترام ثبوت العضوية للمرشحين في الجمعية الوطنية عند تمام عملية التصويت واغلاق صناديق الاقتراع في اعلان النتائج من جهة الاعلان عن النتائج الانتخابية وفوز الفائزين بالنيابة والمصادقة على النتائج وقراراتها ونشرها والاعلان عنها الا ان المشرع اجاز الطعون بسبب عدم النزاهة بعد المصادقة بدون امتداد الاثر القانوني الا بعد النظر بالطعون ووقائعها وحيثياتها والحكم بها بدرجتين من قبل المجلس والهيئة الاستئنافية حفاظا على المراكز القانونية لنتائج الانتخابات والحد من التشويهات السياسية لاعداء العراق وادعاءاتهم الباطلة ولكن لم يرد تحديد لمدة الطعن وبذلك اثارة لجدل قانوني يتطلب عملاً لائحياً تنظيمياً من قبل المفوضية عاجلاً تمليه المصلحة الوطنية لاستقرار النتائج الانتخابية للبلاد واحترام الحقوق المكتسبة للنواب وايقاف اسباب الشوشرة والفوضى التي في الغالب ما تجد الفرصة المؤاتية في الاصطياد في الماء العكر ولأغراض مصالح سياسية ضيقة والامر جدير بالاهتمام ان قرارات مجلس المفوضين تقبل الطعن امام الهيئة الانتخابية بعد يومين من تاريخ نشرها وعادة ما تبت الاخيرة في حكم القرار المطعون فيه لمدة اقصاها عشرة ايام واذا ما تجاوزت المدة المذكورة يكون قرار مجلس المفوضين ساريا ونافذا وباتا ولا يجوز نقضه من قبل اية جهة قضائية او ادارية اخرى في البلاد تمشيا مع الاخذ بتطبيقات النظام القانوني الموحد..

وفي الغالب يكتنف حق الطعن والجهة المختصة للنظر بالطعون الانتخابية لحل النزاع جملة احكام وتوفر شروط من الواجب توفرها في شكوى الطعن اما الاثار القانونية وامتدادها تتلخص باتباع الاتي:ـ

1ـ يكون مجلس المفوضية جهة الطعن المختصة، وله صلاحية حصرية تتعلق بالتنفيذ المدني في الاجراءات والتنظيم واجاز له القانون احالة القضايا التي فيها مسؤولية جنائية للقضاء المختص”المحاكم المختصة “ عند ثبات عدم النزاهة لتحديد المسؤولية التقصيرية للجناة .

2ـ يتمتع المجلس بأختصاص النظر بالطعون لحل المنازعات التي تقام امامه لجميع الانتخابات الوطنية والاقليمية والمحافظات .. ويتولى اجراء الانتخابات للمدة الانتقالية وله صلاحية التفويض للادارة الانتخابية المحلية في المحافظات وتقصي الحقائق كما يتعين عليه نشر القرارات للشعب بشأن الشكاوى التي تعرض عليه او ردها .

3ـ خلال يومين على نشر قراراته بأمكان رافع الشكوى الاستئناف اما الهيئة الانتخابية المكونة من ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الاعلى للقضاء وليس من هيئات المفوضية الانتخابية ولكن تعطى الاولوية للقرارات الانتخابية المطعون بها خلال عشرة ايام وفي حال عدم اصدار البت فيها ونشرها تعتبر قرارات مجلس المفوضين ملزمة وباتة ونهائية ومن نافلة القول بان رافع الشكوى وشكوى الطعن تقدم من قبل المرشحين او من ينوب عنهم قانونا وبأمكان المستأنف تقديم الاستئناف الى المكاتب الانتخابية شريطة توفر المصلحة المباشرة لرافع الدعوى .

4ـ فحص وقائع الاستئناف من حيث مقتضيات الولاية وسريان المفعول من الهيئة الانتخابية”القضاة الثلاثة “ مع الاخذ بنظر الاعتبار انها قرارات نهائية وباتة وتنطوي على شطط واعتباطية وفيها تجاوز لولاية القضاء وغياب النية الحسنة . كما لا يجوز الاستئناف او الطعن باللوائح والقرارات الادارية لتمتعها بقوة القانون للمحافظة على المراكز القانونية للفائزين بالانتخابات ولاستقرار وحسن سيرها بنزاهة وموضوعية ما لم يثبت العكس بقوة القانون .

5-القرارت الصادرة عن الهيئة الانتخابية نهائية ولا يجوز الطعن بها امام القضاء العادي اما في حال عدم اصدار حكم بشأن القرار المطعون فيه وفي حالة مرور عشرة ايام على تاريخ تقديمه يكون قرار مجلس المفوضين باتا ونهائيا ولا يجوز نقضه .

والجدير بالذكر تتولى الهيئة الانتخابية” القضاة الثلاثة “ وضع الاجراءات العامة لقضايا الاستئناف وقبل تنفيذها ينفرد مجلس المفوضين بمراجعتها واقرارها وبذلك تأكيد على استقلالية المفوضية للانتخابات وصحة سعة سلطاتها التقديرية وتأكيد على حق الطعن طبقا لحجية الشيء المقضي به وبالوقائع والادلة الثابتة ولاصدارات اللوائح التنظيمية والمصادقة على الكيانات السياسية والاحزاب. اما شروط الطعن في الانتخابات كالاتي :

أ - ثبوت مخالفة لقانون الانتخابات.

ب- تقديم الطعن من الكيانات السياسية المصادق عليها او الاشخاص الطبيعية او المعنوية الواردة في الوصف بموجب قانون الاحزاب رقم 97 لسنة2004 .

ج- توفر مصلحة مباشرة وشخصية للقائم بالطعن .

د_ بامكان تقديم الطعن عن طريق المكتب الوطني او المكاتب الانتخابية في المحافظات كذلك الاستئناف شريطة التقيد بالمدة الزمنية .

وللاثار القانونية وامتدادها من جراء الطعن بالاجراءات الانتخابية لا يوقف العمليةالانتخابية سواء امام مجلس المفوضية او الهيئة الانتخابية وذلك انطلاقا من قواعد عامة مجردة ” بأن المتهم بريء الى ان تثبت ادانته “ او ” لا جريمة ولا عقوبة الا بنص “ هذا فضلا عن افتراض سلامة الاجراءات الادارية المرافقة للعملية الانتخابية حتى يثبت عكس ذلك بالوقائع الثبوتية ومن البديهي ان اية فرضية قابلة لاثبات العكس فيما لو جاءت نتيجة الطعن باثبات وتصديق الاجراءات المطعون فيها بالبطلان يترتب ما يلي

1- الغاء القرار في نتيجة الانتخابات كلاً او جزءاً واعادة العملية الانتخابية

2- احالة المسببين الى المحاكم الجنائية بسبب عدم النزاهة    ومعاقبتهم بموجب القانون الجنائي  ذي الرقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته.

3- فرض الغرامات المالية بحق المخالفين في ضوء السلطة التقديرية لمفوضية الانتخابات



مستفسر
http://www.alkhoeifoundation.com/ar/sound/iraq/12-03-04.ram

وقائع الندوه الجماهيريه مع رئيس المفوضيه العليا للانتخابات مجيبا على الكثير من التساؤلات
مستفسر
http://www.dw-world.de/dw/article/0,1564,1420578,00.html
QUOTE
Germany Funds Election Radio in Iraq   

 

  Radio is a powerful medium in Iraq
 

 
A new radio program is about to hit the airwaves in Iraq focusing on the upcoming elections scheduled for the end of January. It's radio for Iraqis, by Iraqis, with a little help from German organizations.



اداعه بدعم الماني لتغطيه اخبار الانتخابات ستنطلق بوم غد
اكتبوا لهم مقترحاتكم
طلبت منهم الاداعه على الانترنت لغرض تغطيه العراقيين في الخارج
ادا كنتم مؤمنون بفائدتها , الرجاء الكتابه لهم
Guest_tajer
http://www.iraqocv.org/web/index.php

The website for for out side Iraq ellections

QUOTE
Monique De Groot
IOM OCV Iraq Spokesperson
00 962 (0)79 640 0436
Monique.degroot@iraqocv.org

Darren Boisvert
IOM OCV HQ Media Officer
00 962 (0)79 640 0392
Darren.boisvert@iraqocv.org

Sarah Tosh
IOM OCV HQ Media Officer
00 962 (0)79 640 0399
Sarah.tosh@iraqocv.org

The Iraq OCV program invites journalists, associations, non-governmental organizations and clubs to contact Iraq OCV to receive additional information about the program and details about observer accreditation. Jordanian media and interested parties are encouraged to contact:

Astrid Meister
Country Chief of External Relations
Country Office, Jordan
IOM-OCV Iraq
00 962 (0) 79 640 0437
astrid.meister@iraqocv.org

For all other inquiries, contact: questions@iraqocv.org
monica
i see your country in my sleep. the devastation, the pain. i wish that i could help
i truly do mean that. americans really believed that coming to iraq would help iraqis but all we've done is hurt you even more. i pray for the day that our nations can come together in respect and appreciation for one another. if i see any more children dying i think that i may die myself i'd rather die than watch the deaths of these beautiful children. i am a jewish american but the east is my heart. my daughters father is from the middle east and for him watching this it's
tearing him apart. my daughter is indifferent. may god be with you all.
مستفسر
http://www.elaph.com/Politics/2004/12/28957.htm

حول تفاصيل يوم الانتخاب
tcfactory
Have tried to select information about who's running in the election -
go to Iraq Election
Mustefser
I got this through email..




Dear Iraqi Voters,

There will be five locations in the US for Iraqi can vote; Washington DC, Detroit, Chicago, Los Angeles and Nashville. You can go to any of these cities. I understand its hard for a lot of people to travel that much but we can't do anything about it. You must appear in person twice; once on any day from Jan17 thru Jan 24 for registration then the 2nd time any day on Jan 28 thru Jan 30 of 2005. You need two kind of ID; one is your US ID card or driver license (original, no copy) and your US passport with place of birth Iraq or your Iraqi passport or any other Iraqi document shows that you are Iraqi (no photo copy, original only). You need to appear in the same location twice.

If you have any question call me at (800) 673-3504

Basam, IOM/OCV/west cost/Los Angeles Field Coordinator
Guest_tajer
http://www.iraqoftomorrow.org/viewarticle....ctions&id=28337


In Arabic.. Information center for the voters outside Iraq 24/7 in three luaguages.. free call
Guest_Tajer
More info about ellegibilty to vote

QUOTE
Registration will take place 17-23 January 2005

Voters must register with Iraq OCV to be able to vote
A person may register only once and must register in person at a Registration Station. 

Documents

Voters must be at least 18 years old by 31 December 2004

Only Persons who can present documentation which proves their eligibility will be allowed to register.




CPA Order number 96 of 15 June 2004 stated that in order to vote in the election of the National Assembly, a person must:
- be deemed an Iraqi citizen, or
- be entitled to reclaim Iraqi citizenship,
- or be eligible for Iraqi citizenship;
And:
- have been born on or before 31 December 1986; and
-be registered to vote according to procedures issued by the IECI

1.  The applicant must present at least two acceptable documents.
2.  In order to prove eligibility, a person must present documents which prove:
a) Identity: a document issued by a state, state agency or international institution, which contains a recognizable photograph of the applicant.  This may include, for example: Iraqi or foreign passport or ID Card, Driver’s Licence, government-issued refugee identification (refugee ID Card or official travel document).
cool.gif birth on or before 31 December 1986; and
c) Iraqi nationality: In order to prove Iraqi nationality, the applicant must present a document or documents issued by state, state agency, international institution or Red Cross organization which fulfil one of the following:

1) Birth in Iraq
Applicant will present a document which lists place of birth as in Iraq.
OR
2) Current or previous citizenship of Iraq
Applicant will present a document which lists citizenship or nationality. 
OR
3) Birth to father of Iraqi nationality
Applicant will present a document or documents which show parental link plus father’s nationality as Iraqi.  The father’s Registration Receipt may be accepted as proof of father’s nationality.

Iraqi nationality may also be proven by:
4) Iraqi issued documents
Applicant will present any of the following official documents, issued by the Iraqi government:

-2002 Personal identity card
-2003 Retirement identity card
-2004 Iraqi nationality book – 1957
-2005 Nationality certificate
-2006 Iraqi passport
-2007 Military service book
OR
OR one of the following in combination with any other official Iraqi issued document.  This includes any document issued by Iraqi state or state agencies, including educational, health and cultural state bodies.
·1 Marriage contract
·2 Official study certificate issued by an official Iraqi university
·3 Deed of property.
In these cases, a total of three documents will need to be presented.

- No applicant may register without fulfilling the above document requirements.
-  All information collected during the Registration Period is confidential, and will only be used for electoral purposes

- People living in countries where voting is not allowed may travel on their own expenses to register and vote in one of the selected countries

-Voters not living in an area where there is an IOM OCV Country Sub-office, may to travel on their own expenses to the nearest Country Office or Field/Sub-Office
مستفسر
http://www.elaph.com/Politics/2005/1/33468.htm

حول الانتخابات في سوريا .. العراقيه طبعا
ياريت نرى السوريه !!
تاجر
تلفونات الهيئه الانتخابيه

1 800 916 8292 USA and canada
0 800 032 2934 UK
020 794 667 Sewden
Guest_tajer
http://www.iraqocv.org/php/downloads/List%...20languages.pdf

In Arabic, the complete list of 7000 candidats, three sunni Arb slates requested not to publish their candidates names
Guest_BahirJ
Lastest result is showing (numbers a approximates)

Iraqi Alliance : 4,000,000
Kurds : 2,175,000
Iraqiyoon (AlYawer): 150,000
Alrafydain (Christians): 36,000
Al-Iraqia (Allawi): 1,168,000
Turkman: 93,000
Communist: 69,920
Alkawader (AlSadr Movement): 69,000

It seams that the arabic and the western media don't know how to read the election system. The 275 assembly seats will be devided among the above votes not the overall votes.

The seats will be:
Iraqi Alliance : 141
Kurds : 77
Iraqiyoon (AlYawer): 5
Alrafydain (Christians): 1
Al-Iraqia (Allawi): 41
Turkman: 3
Communist: 3
Alkawader (AlSadr Movement): 3

With a shortage of 1 ... another rule with the election system will resolve it.

Bye Bye ... Pachachi, Chadarchi and Shareef Hussain
Guest_tajer
One more seat to Mr. Mishaan Aljouboree,Arab sunni fortmer security of Saddam, who left with his friend Husain Kamel in 1994..He got about 30 thousand votes..
Mustefser
In an interview with Wolf Biltzer, Alchalabee was very confident that he will fight for PM as he found a lot of support within the winning slate.. The slate members are supposed to vote for their candidate , chalabee is one of the three.
When he asked why he didn't met with empassidor Nigrobontee, he replied , "Ask him".. It is very suprrising that Mr. Nigrobountee had failed to meet with a prominent winning figure in the new Iraq, while he had enought time to spend withsome losers..
When Wolf asked about American accusations, he mentioned the funny one of leaking information to Iran. He couldn't mention the WDM one which was approved to be false. About the leak , Chalabee confirmed that the Fedral agencies droped such charges for no real evidances..
Guest_BahirJ
From BadrNews

حصلت قائمة الائتلاف العراقي الموحد على 139.89 مقعدا لحد الان
13 / 02 / 2005
حسب العد الاولي فقد حصلت قائمة الائتلاف العراقي الموحد على 50.86% نسبة للاصوات مما يعادل 139.96 مقعدا من الجمعية الوطنية وقد بقي 4 مقاعد لم توزع لحد الانعدد المقاعد النسبة القائمة
139.86 50.89 الائتلاف العراقي الموحد
74.67 27.15 القائمة الكردية
40 14.59 العراقية
5 1.82 عراقيون
3 1.09 الجبهة التركمانية
2 0.73 اتحاد الشعب
2 0.73 الكوادر والنخب الوطنية
2 0.73 الجامعة الاسلامية الكردستانية / عراق
1 0.36 قائمة الرافدين الوطنية
1 0.36 كتلة المصالحة الوطنية
1 0.36 التحالف الوطني الديمقراطي
271.53 98.81 المجمـــــــــــــــــــــــــــوع
Guest
http://www.elaph.com/Politics/2005/2/40633.htm

Different view.. A lot of lists got one seat
Guest_BahirJ
Based on the published results. My calculation is

140 الائتلاف العراقي الموحد
75 القائمة الكردية
40 العراقية
5 عراقيون
3 الجبهة التركمانية
2 منظمة العمل الأسلامي - في العراق
2 اتحاد الشعب
3 الكوادر والنخب الوطنية
2 الجماعة الاسلامية الكردستانية / عراق
1 قائمة الرافدين الوطنية
1 كتلة المصالحة والتحرير
1 التحالف الوطني الديمقراطي
275 المجمـــــــــــــــــــــــــــوع
Mustefser
http://www.aljeeran.net/viewarticle.php?id...pg=index&art=mp

In Arabic.. The complete list of names of the new assembly members
salim
نص قانون النتخابات مجالس المحافظات العراقية :
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.
إصدار القانون الآتي:-
رقم ( ) لسنة 2008
قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي


الفصل الأول :
التعاريف والسريان والأهداف
المادة (1): يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
- المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
- الناخب: كل من له حق التصويت.
- المرشح: كل من تم قبول ترشيحه رسميا لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية.
- سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل المفوضية للإطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.
- سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض.
- القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
- القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية.
- القاسم الانتخابي: وهو عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الدائرة الانتخابية ويتم التوصل إليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
- الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.
- مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.
- الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسرا من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.
المادة (2) : يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي
المادة(3): يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية.
ثالثا: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.
رابعا: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.
خامسا: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.


الفصل الثاني:
حق الانتخاب
المادة (4) :أولاً: الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
ثانياً: يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية و لا يجوز التصويت بالوكالة.
المادة (5): يشترط في الناخب أن يكون:
أولاً: عراقي الجنسية.
ثانيا: كامل الأهلية.
ثالثا:ً أتم الثامنة عشر من عمره في السنة الذي تجري فيه الانتخابات.
رابعاً: مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من المفوضية.
المادة (6): أولاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى.
ثانيا: تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق تواجدهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات.


الفصل الثالث :
حق الترشيح
المادة (7)
تعتمد شروط الترشيح الواردة في المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
المادة (8): أولاً: ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو الهيئة التي ستحل محلها قانونا للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام القوائم.
ثانيا : يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية.
المادة(9) : يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة.
المادة(10): يجب أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
المادة (11): يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل حتى نهاية القائمة لتكون النسبة لا تقل عن 25% من مقاعد الدائرة الانتخابية للنساء.
المادة(12): لا يسمح لأي من الكيانات إن تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي وقت كان.
المادة (13): أولا: التصويت شخصي وسري.
ثانيا: لا يجوز للناخب إن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
ثالثاً: يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة أو لأحد المرشحين من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن دائرته الانتخابية.

المادة (14): أولا: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثانيا: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.
ثالثا: توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانيا أعلاه.
رابعاً: يجب أن يحصل مرشحوا القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد وتهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي.
خامساً: تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
المادة(15): أولا: إذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة.
ثانياً: إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.
المادة (16): أولا: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محلة المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها.
ثانياً: إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.


الفصل الرابع :
سجل الناخبين
المادة(17): أولاً: على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا: تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي في التعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات التابعة للمفوضية.
ثالثاً: لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجودا فيه.
رابعا: يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية.
خامسا: لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
المادة(18): أولاً: تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث إحصائية لقاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين إجراء الإحصاء السكاني العام.
ثانياً: على المفوضية تحديث سجل الناخبين الابتدائي قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه.
ثالثاً: بعد إكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الإعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبته والإطلاع عليه.
المادة(19): يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل ليسهل الإطلاع عليه.
المادة (20):أولاً: لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح بيانات خاصة به في السجل.
ثانيا: يقدم الاعتراض تحريريا وفقا لهذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.
ثالثا: يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون.
المادة(21):
يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.


الفصل الخامس :
الدوائر الانتخابية
المادة (22): يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلا في سجل الناخبين مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون.
المادة (23): أولا ً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات.
ثانيا : يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الأقضية والنواحي.
المادة (24):
أولاً: تؤجل انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لحين إنهاء مهام اللجنة المشكلة في الفقرة رابعاً أدناه على أن تصدر قرارات المجلس خلال مدة التأجيل بالتوافق بين مكونات الرئيسية (عرب – كرد – تركمان) في الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من قانون رقم (13) لسنة 2008 والمادة (7) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008.
ثانياً: يتم تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث بنسبة 32% لكل مكون من المكونات الرئيسية (عرب - كرد – تركمان) و 4% للمسيحيين. والمقصود بالسلطة هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير مرتبطة بوزارة وبما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس المجلس – المحافظ – نائب المحافظ) ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف الدرجات.
ثالثاً: يعهد بالملف الأمني لمحافظة كركوك إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً وخلال فترة عمل اللجنة المشكلة لضمان حريتها ومهنيتها مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية.
رابعاً: تشكيل لجنة تتولى تنفيذ المهام الواردة في (ثانياً) أعلاه و(خامساً) أدناه وتكون نسبة تكوين كل مكون من المكونات الرئيسية أربعة أعضاء، اثنين منهم من أعضاء مجلس النواب لكل مكون، وعضو واحد للمسيحيين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء. على أن تشترك الحكومة في اللجنة بأعضاء يسميهم رئيس الوزراء ويكون من بينهم ممثلين عن وزارة التجارة والتخطيط والداخلية (الجنسية) وبإشراف ممثلين اثنين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية مهمتهم تقديم الدعم والنصح والإرشاد والمراقبة وينتهي تشكيل اللجنة وتباشر مهامها بتاريخ 1/10/2008.
خامساً: مهام اللجنة:
1- وضع آلية تقاسم السلطة الواردة في الفقرة (ثانياً) أعلاه.
2- تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة والسكانية ضمن محافظة كركوك بعد 9/4/2003.
3- ترفع اللجنة توصياتها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنشاء وتحديث سجل الناخبين وفق إلى ما توصلت إليه من نتائج.
4- تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد رفع اللجنة كافة التوصيات والنتائج التي توصلت إليها إلى مجلس النواب وبموعد وآلية يتم تحديدهما من قبل المجلس.
سادساً: تتكفل الحكومة الاتحادية بتوفير الغطاء الأمني والنفقات المالية اللازمة لأداء اللجنة مهامها.
سابعاً: عند عرقلة أو عدم تنفيذ تشكيل اللجنة أو تنفيذ مقرراتها أو توصياتها يصار إلى إجراء انتخابات مجلس المحافظة وفق نسبة (10) مقاعد لكل مكون من المكونات الرئيسية و(2) مقعد للأقليات في تاريخ يحدده مجلس النواب في موعد أقصاه 31/12/2008.
ثامناً: تعتبر هذه المادة كلاً لا يتجزأ لغرض التفسير والتنفيذ ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامها.


المادة (25): يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرين مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن ( 500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.
المادة (26): يتكون مجلس القضاء من (10) عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50000) خمسين ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.
المادة (27): يتكون مجلس الناحية من (7) سبعة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (25000) خمسة وعشرون ألف نسمة حسب أحداث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.


الفصل السادس :
الدعاية الانتخابية
المادة (28): الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسميا وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات.
المادة (29): تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم.
المادة (30):أولا: تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.
ثانيا: على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية.
المادة (31): يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة.
المادة (32): أولا: يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات
والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.
ثانيا: يحظر استعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين.
المادة (33): لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح واستعمال صفاتهم الرسمية أو نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية.
المادة (34) : أولا : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها.
ثانياً: يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.
ثالثاً : يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحة أو ضد غيره.
المادة (35): يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية.
المادة (36): يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.
المادة (37): يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.
المادة (38): أولا: لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.
ثانيا: لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره.
ثالثا: لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين.


الفصل السابع :
الجرائم الانتخابية


المادة (39): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة إلف دينار كل من:
أولاً: تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لإحكام هذا القانون.
ثانياً: توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه.
ثالثاً: أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.
رابعاً : تعمد التصويت باسم غيره.
خامساً: أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.
سادساً: استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
سابعا: غير إرادة الناخب الأمي وكتب اسما أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
ثامنا: رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.
المادة (40): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:
أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانياً: أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثاً: قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.
رابعاً: نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على أراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.
خامساً: دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لإحكام هذا القانون.
سادساً: سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد أعضائها إثناء عملية الانتخاب.
سابعاً : العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية.
المادة (41): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:
أولاً : استحوذ أو أخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.
ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
المادة(42): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها.
المادة(43): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من:
أولاً: تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية.
ثانياً: أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه.
ثالثا: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.
المادة(44):أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (30و31و32و35و36و37) من هذا القانون.
ثانياً: يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينا ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون كل من خالف أحكام المادتين (33و34) من هذا القانون.
المادة(45): يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
المادة(46): أولاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار.
ثانياً يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا) من المادة (41) والمادة(42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

الفصل الثامن :
أحكام عامة وختامية
المادة (47): أولا: يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الأعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لاجرائة بــ (60) يوماً.
ثانيا: يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات.
ثالثاً: في حالة تأجيل الإنتخابات تستمر مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.
المادة (48): تجري عملية اقتراع العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في مراكز اقتراع خاصة تحددها المفوضية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
.
المادة (49): للمفوضية العليا إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (50) تمنح الاقليات القومية والدينية المسيحية المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجالس المحافظات وكما يلي :-
1- محافظة بغداد (3) ثلاثة مقاعد.
2- محافظة نينوى (3) ثلاثة مقاعد، مقعد واحد للايزيديين ومقعد واحد للشبك.
3- محافظة كركوك (2) مقعدان.
4- محافظة دهوك (2) مقعدان
5- محافظة اربيل (2) مقعدان.
6- محافظة البصرة (1) مقعد واحد.
المادة (51): لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (52): ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة.
الأسباب الموجبة
لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات و الأقضية والنواحي ولكي تكون هذه الإنتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب شرع هذا القانون.


salim
نص اعتراض الرئاسة العراقية على القانون والمرسل الى مجلس النواب : رئاسة مجلس النواب الموقرة/
دولة رئيس المجلس النواب الدكتور محمود المشهداني المحترم
م/ مصادقة
نشكركم على كتابكم المرقم ش.ل/1/9/3201 المؤرخ في 23 تموز 2008 و على الجهود المبذولة للاسراع في انجاز قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وان مجلس الرئاسة لا يسعه الا ان يرد هذا القانون لعدم حصول المصادقة عليه وذلك للاسباب التالية التي اوردها كل من فخامة الرئيس ونائبه عادل عبد المهدي، علماً ان فخامة نائب الرئيس الهاشمي هو في سفر للعلاج ولم يتسن مشاورته في هذه الامور. وبما ان اعتراض عضو واحد كاف لرد القانون فان مجلس الرئاسة يستخدم هذا الحق وباسرع وقت ليمكن مجلس النواب الموقر البحث في الموضوع والبث فيه ليتسنى الحفاظ على المواعيد الانتخابية المقرر ة. واليكم الاسباب الاجرائية والدستورية ..


اولاً: اسباب اجرائية :
1- التصويت السري :
أ‌- جرى التصويت على مواد القانون حسب مبدأ التصويت العلني عدا المادة 24 من مشروع القانون. وبغض النظر عن صوابية هذا الاجراء من عدمه الا انه من المؤكد انها المرة الاولى التي يلجأ فيها مجلس النواب لهذا الاجراء. ويؤكد نائبا هيئة الرئاسة الشيخ خالد اباذر العطية والسيد عارف تيفور بموجب تحفظهما الوارد في الكتاب المرقم م.غ/1/3/148 المؤرخ في 23/7/2008 على هذه الطريقة، وما جرته من اشكالات في التصويت، وهو امر لا يمكن ان يقف عنده مجلس الرئاسة موقف المتفرج خصوصاً عندما يرد من شخصيتين بهذا المقام ولهما دور اساس في رئاسة وادارة الجلسات وانضباطها واصوليتها. وتقديرنا ان اللجوء الى هذا الشكل من التصويت لم يتخذ الا لحساسية الموضوع مما كان يقتضي القيام بذلك واعطاء فرصة جيدة للتأمل في جدوى وصوابية الاقتراح قبل اللجوء اليه. وهو الامر الذي دفع اعضاء كثيرين بما في ذلك نواب من كيان كامل للانسحاب من الجلسة. صحيح ان الاجراء قد طرح للتصويت وحاز على الاغلبية المطلوبة، لكن مجريات الامور تشير بان صناديق التصويت والاوراق اللازمة كانت قد اعدت مسبقاً مما يبين ان اقتراح هذا الاجراء لم يأت وليد اللحظة، مما كان يقتضي التشاور مع بقية اعضاء هيئة الرئاسة، بل مع بقية الكتل النيابية.
ب‌- يشير الدستور العراقي الى اننا نعيش مرحلة انتقالية وان التوافق كان دائماً مبدأ اساسياً في الوصول الى القرارات المطلوبة. ويحق لنا ان نستنتج ان هذا الاقتراح لم يدرس بشكل شفاف وكامل من قبل هيئة الرئاسة والنواب الموقرين والكتل النيابية، بل قصد منه – وبحسن نية ولا شك- تمرير القانون باي شكل ولو على حساب الاجراءات التي يعمل بها مجلس النواب او على حساب طبيعة المرحلة التي شخصها الدستور وفرض فيها توازنات عملنا على ضوئها طوال الفترة الماضية.
ت‌- لعل بعض مصاديق شكنا بجدوى الاجراء، ان المادة 23 من النظام الداخلي تشير بانه في حالة تساوي التصويت (العلني) فان صوت رئيس المجلس سيكون صوتاً مرجحاً. وان نقص مثل هذه الاليات في التصويت السري يشير الى التعجل وعدم التشاور عندما طرح هذا الخيار. لذلك نرى ان الدستور مثلاً طرح في المادة 70 بعض البدائل في حالة عدم حصول الاغلبية، وهو ما لم يتم في حالتنا هذه .


2 - النصاب والتصويت :
أ‌- تنص المادة 59/اولاً/وثانياً من الدستور كما تنص المادة 25 من النظام الداخلي لمجلس النواب بان النصاب يعد لازماً عند التصويت.. وان مجلس الرئاسة قد اطلع على تحفظ نائبي هيئة رئاسة المجلس المشار اليه اعلاه والذي يعربان فيه عن حصول حالة من الفوضى واختلاط اعداد النواب الموقرين مع الموظفين وغيرهم مما يشكل طعناً جدياً بوجود النصاب القانوني خصوصاً بعد التصويت للمادة 23، او بدقة اعداد المصوتين. علماً ان المادة 35/ثانياً/ج تحدد ان من مهام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس والاشراف على عملية تسجيل غياب الاعضاء بعذر او من دونه. وان تحفظ النائبين وشكهما في الطريقة الاجرائية يعتبر امراً ملفتاً لا يمكن لمجلس الرئاسة دون الوقوف عنده.


ب‌- نعتقد ان نوعاً من المخالفة للنظام الداخلي قد حصلت بحيث عمت الجلسة سلسلة من المقترحات الخطيرة وذات الابعاد الحساسة التي لم تقر في اللجنة المختصة التي درست مشروع القانون ووضعت خيارات امام المجلس، بل لم تعرض سابقاً على المجلس ضمن القراءات المختلفة الملزمة قبل الاقرار. وبهذه العجالة اقرت مبادىء وقرارات خطيرة لعدد من المواد ومنها المادة 24 المتعلقة بمحافظة كركوك و50 المتعلقة بالاقليات القومية والدينية بسبب الاجواء غير الاصولية التي عمت الجلسة. خصوصاً ان ذلك كله لم يكن موضع توافق ليتسنى لنا تجاوزه.

ثانياً : اسباب قانونية:
نرى ان هناك تجاوزاً في العديد من المواد المقرة من قبل مجلس النواب الموقر تطعن في دستورية وقانونية تلك المواد مما يقتضي مراجعتها. وسنعرض ملاحظاتنا حول تلك المواد مع ما نراه خياراً مناسباً لاجراء التعديل اللازم. ولقد وضعنا للسهولة خطاً تحت المقترحات او البدائل. وهذا استعراض للمواد المشار اليها :


المادة 24: (منعاً من التطويل نرجو العودة الى مشروع القانون لقراءة المادة) :

أ‌- عندما نقف في مجلس الرئاسة على النسخة المقدمة لمشروع القانون من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات بعد استكمال القراءات المطلوبة فاننا نقف عند خيارين للتصويت على احدهما وذلك بعد ان اجريت التعديلات المطلوبة وفي المدد الزمنية التي قررها النظام الداخلي للمجلس الموقر. ان رئاسة الجمهورية التوافقية بطبيعتها - وبنص الدستور وروحه- تتوسم في مجلسنا الموقر ان يصل الى نص يتضمن اعلى توافق ممكن وذلك لحساسية مثل هذه المسائل. ونعتقد ان النص الذي تم التوصل اليه لا يحقق هذا النوع من التوافق. وعدا اشكالات التوافق والاجرائيات التي طالب بها النظام الداخلي الا ان الاشكال الكبير على هذه المادة بالعديد من فقراتها انها خرجت من موضوع الانتخابات الى موضوع تسوية سياسية تتعلق بمحافظة كركوك وهو امر كان يجب ان يطرح خارج اطارات هذا القانون. خصوصاً ان هناك فقرات وردت في المادة المذكورة تتعلق بسيادة البلاد وبتحريك قوات امنية وباجراءات غاية في الحساسية تخالف نص وروح الدستور لا نعتقد انها يمكن ان تقرر بهذا الشكل وبهذه البساطة. اضافة الى ذلك فان هذا الموضوع هو من المسائل التي سعت المادة (140) من الدستور معالجتها وان المادة المشار اليها قد تعتبر تعطيلاً لهذه المادة الدستورية. علماً ان كامل الموضوع كان ومنذ سنوات عدة موضع نقاش من اجل التوصل الى حل يرضي الجميع ولمصلحة كل المكونات وبدون غبن او تهميش او عزل لاي طرف.

ب‌- نقترح في مجلس الرئاسة جعل هذه المادة كمادة ختامية وطرح صياغة ترضي كافة المكونات وتحقق اعلى توافق ممكن. وان مجلس الرئاسة قد اخذ علماً انه، عدا الخيارات التي طرحتها اللجنة المختصة، فان هناك صياغة او صياغات قد قبلت من عدد غير قليل من ممثلي الكيانات والقوى السياسية.. واننا نعتبر ان العمل علي ذلك وادخال تعديلات ان اقتضى الامر لتحقيق اعلى توافق بين المكونات المختلفة، مع البقاء في اطارات القانون، قد يكون اسرع طريق لحسم هذه المسألة، وهذا متروك لمجلسكم الموقر.

"المادة 32/ثانياً: يحضر استعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين".. وملاحظاتنا على هذه المادة هي:

أ‌- ان الصياغة بشكلها الحالي تعطي مفهوما مغايراً لما قد اراده النص المطروح.. فمفهوم النص يعني عدم استخدام صور لغير المرشحين والدعاية لهم.. في حين اننا نعتقد ان المقصود هو عدم استخدام صور الغير في الدعاية للمرشحين.

ب‌- ان تطبيقات هذا النص غير عملية.. فقد يظهر المرشح مع عائلته او في وسطه الاجتماعي، او تجرى له لقاءات في بيته حيث تظهر صور عائلية او غير عائلية، او في مقراته الحزبية او اثناء نشاطاته الاجتماعية والسياسية وقد يظهر مع اخرين او تظهر خلفه صوراً لرموز وشخصيات مما يمكن ان تستخدم كلها ضده، او يمكن ان تستخدم كفخ للايقاع به.. مما قد يفتح باباً للطعن لا يمكن الوقوف عند حدوده، بل لا يمكن بهذا الشكل تعريف المرشح بحدوده للتقيد بهذه المادة. وعليه نقترح اما ازالتها كلياً او تحديدها بدقة تسمح بالتطبيق ولا تقبل التأويل.

ت‌- يعتبر مثل هذا النص مغايراً للدستور في الحريات العامة.. فالمرشحون عادة في مختلف دول العالم يظهرون قوة علاقاتهم وتأثيراتهم بحشد الشخصيات خصوصاً المعروفة في دعايتهم الانتخابية. وان حرمان المرشحين من هذا الحق هو حرمانهم من مجهوداتهم لكسب تأييد هذه الشخصيات، كما يحرم هذه الشخصيات من التعبير عن تأييدها لمن تعتقده مناسباً من المرشحين.

"المادة 33: لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح واستعمال صفاتهم الرسمية او نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية".

أ‌- لم يحظر الدستور ولا قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ولا القانون موضوع البحث على موظفي الدولة الترشح للانتخابات.. مقابل ذلك، نجد ان هذه المادة من الغموض لدرجة بحيث لا تضع حداً فاصلاً بين الصفة الرسمية للمرشح وقيامه بالدعاية الانتخابية لنفسه او لمن يشاكله في الصفة. وسيكون من الممكن لكائن من كان ان يطعن لسبب او لاخر بان هذا الموظف قد استغل منصبه في الدعاية الانتخابية. لذلك نقترح اما الغاء هذه المادة او تعديلها بالشكل التالي: "لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين.

ب‌- ما يؤكد وجهة نظرنا اعلاه ان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم قد اعتبر بموجب العديد من مواده كالمادتين23و 24 المحافظين واعضاء مجالس المحافظات كموظفين. وان منصوص المادة 33 اعلاه ستعني ضمناً حرمانهم من حق الترشح للانتخابات وهذا مخالف للدستور وللقوانين السارية.

"المادة 35: يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة باية وسيلة كانت لاغراض الدعاية الانتخابية":

أ‌- ان الاشكال الذي نثيره حول هذه المادة تتعلق بصعوبة تحديد دور العبادة.. فاذا كانت دوائر الدولة معروفة ومعرفة بشكل لا يقبل الجدل فان دور العبادة ليست بنفس الدقة. فهناك تعريفات شرعية لدور العبادة.. لكن لا نعتقد بوجود تعريفات قانونية متكاملة لتلك الدور. فالحسينيات مثلاً قد تعتبر لدى البعض كدور عبادة، لكنها اقرب الى المراكز الاجتماعية او المنتديات التي قد تقام فيها الصلاة كما تقام فيها مختلف الفعاليات الاجتماعية كالفواتح والافراح والمصالحات الاجتماعية والندوات السياسية والثقافية والادبية وغيرها. بل ان الحدود التي قد تفصل بين الدواوين والمضايف من جهة والحسينيات من جهة اخرى في الكثير من مدن وقرى البلاد قد لا تجعل تطبيقات هذه المادة واضحة بالشكل التي ارادها المشرع. ثم ما الوصف القانوني للمراقد والعتبات فهل هي دور عبادة ام مراقد ليستطيع المرشح ان يبقى ملتزماً بالضوابط التي يريدها القانون. اضافة لذلك فان الكثير من المساجد ودور العبادة هي ليست اوقاف لهيئات الوقف التي لها مخصصات في موازنة الدولة بل ان متوليها واصحاب الحق فيها مواطنون وعوائل يتوارثون هذا الحق ولا علاقة للدولة بذلك ليقال انهم يستغلون الملك العام لاغراض انتخابية.

ب‌- فاذا كان المرشح لا يستطيع استخدام دوائر الدولة التي ان لم تحدد قد تشمل القاعات كالمسرح الوطني وقاعات الجامعات والنوادي العديدة التي تعود للوزارات والحدائق، ولا يستطيع استخدام الملاعب التي تعود في معظمها للدولة.. ولن يستطيع استخدام المساجد والعتبات والحسينيات وبقية دور العبادة فاين سيقيم فعالياته ويشرح برامجه ويعرف بنفسه؟ ان ذلك كله سيزيد من الطعونات والجدل الذي لا مبرر له ويقلل من الحماسة الانتخابية التي هي عامل مهم في توسيع المشاركة وهي معيار اساسي لنجاح الانتخابات.

ت‌- فاذا كان قصد المشرع هو منع المرشح من احتكار صفة عامة لنفسه وانكارها عن الاخرين كالدين، او استغلال مكان عام لنفسه دون الاخرين فان ضوابط ذلك يجب ان تكون بشكل اخر وليس بهذا الشكل.

ث‌- اننا نعتبر ان ذلك مخالف للدستور فالمتدين له وسطه الذي يحسن التعبير منه، بينما قد يحسن اخرون التعبير عبر اوساط مختلفة. وان المادة (2) من الدستور واضحة في العلاقة بين المعتقدات الدينية والمبادىء الديمقراطية والحريات الاساسية. وهذه يجب ان ترفد بعضها بعضاً لا ان تحجز احداها الاخرى.. وان القانون يجب ان يستلهم هذه الروحية وليس الاجتهادات الخاصة وهو امر بدا واضحاً في هذه المادة كما بدا واضحاً من بعض المواد الاخرى كالمادة 32 و33 من مشروع القانون.

ج‌- لذلك نقترح قراءة المادة بالشكل التالي: " المادة 35: يمنع استخدام دوائر الدولة ويقصد بها مواقع العمل والوظيفة – دون مواقع الدولة الاجتماعية الاخرى- لاغراض الدعاية الانتخابية
المادة 50: (منعاً من التطويل نرجو العودة الى مشروع القانون لقراءة المادة) :


أ‌- حددت هذه المادة عدداً من المقاعد للاقليات القومية والدينية في عدد من المحافظات من دون الاستناد الى أي معيار واقعي او احصائي متفق عليه.

ب‌- لم يبين القانون الالية التي ستنظم بها الوحدات الانتخابية التي ستنظم على هذا الاساس ولا سجل الناخبين فيه، خصوصاً وان سجل الاحوال المدنية لا يحتوي دائماً على الهوية القومية او الدينية او المذهبية التي تعرف بعض تلك الاقليات.
ت‌- لم يراع عند التصويت على هذه المادة المقتضيات الاجرائية التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، لا من حيث القراءات ولا النقاشات في الجلسات الرسمية للمجلس ولا من حيث توصيات اللجنة المختصة.


ث‌- ان الاهتمام بالاقليات الدينية والقومية هو جزء من واجبنا الدستوري والوطني. ونخشى ان يقود هذا الطرح الذي جاء بهذه العجالة ووسط هذه الاجواء الى الذهاب الى الضد من الغرض المقصود، خصوصاً بعد الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظتين (أ) و (ب) اعلاه.

ج‌- نقترح اما حذف المادة او منحها المزيد من البحث للوصول الى توافق في الاليات الصحيحة للوصول الى حصول الاقليات حقوقهم كاملة غير منقوصة وتحقيق التمثيل المناسب لهم بدون غبن او تهميش.
دولة السيد رئيس مجلس النواب الموقر/ السادة اعضاء هيئة الرئاسة. هذه هي الملاحظات الاساسية التي نرى اهمية ان يعيد مجلسكم الموقر النظر فيها. املين ان نكون قد قمنا بواجبنا الدستوري وراجين منكم الاسراع في النظر في هذه الملاحظات حرصاً على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
تقبلوا اطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نصير العاني
الامين العام لمجلس رئاسة الجمهورية


نسخة منه الى:
فخامة الرئيس جلال طالباني المحترم.. للاطلاع
فخامة نائب الرئيس عادل عبد المهدي.. للاطلاع
فخامة نائب الرئيس طارق الهاشمي.. للاطلاع
معالي الشيخ خالد اباذر العطية النائب الاول لهيئة رئاسة مجلس النواب الموقر
معالي الاستاذ عارف تيفور النائب الثاني لهيئة رئاسة مجلس النواب الموقر


salim
QUOTE
[b]المادة الرابعة والعشرين بصيغتها الجديدة، وصوت المجلس بالأغلبية المطلقة للنواب عليها وفيما يلي نصها:

" المادة 24 :
اولا: تجري انتخابات محافظة كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الادارية والامنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات كركوك بنسب متساوية ويخير المكون ذو الاغلبية في مجلس المحافظة باختيار احد اعلى ثلاث مناصب (المحافظ ونائب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة )
ثانيا: تشكل لجنة تتكون من ممثلين اثنين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاث من اعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك يختارهم ممثلوا المكون في المجلس، وممثل عن المكون المسيحي بحلول 1 تشرين الثاني 2008 . وللجنة ان تستعين بمساعدة خبيرين اثنين عن كل مكون وممثلين عن الكتل البرلمانية والوزارات ذات الصلة لابداء النصح والمشورة بالاضافة الى المساعدة الفنية من الامم المتحدة وتتخذ قراراتها بالتوافق ولايتعارض عمل اللجنة مع اي مادة من مواد الدستور العراقي ذات الصلة بكركوك.
وتقوم هذه اللجنة بتقديم تقريرها الى مجلس النواب حول الامور الآتية:
أ‌- الية تقاسم السلطة الواردة في كركوك كما ورد في اولا اعلاه.
ب‌- تحديد التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان 2003 وتضمن الحكومة العراقية تصحيح تلك التجاوزات بالالية وبمقتضى القوانين المرعية في العراق.
ت‌- مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيها سجل الناخبين وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت اليه من نتائج .
ث‌- تقدم اللجنة تقريرها الى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 31 اذار 2009 ويقوم مجلس النواب بمتابعة وضمان اعمال اللجنة .
ثالثا: تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد تقديم اللجنة توصياتها وما توصلت اليه الى مجلس النواب والتي وفقا لها سيقوم مجلس النواب بتشريع قانون خاص لدورة واحدة بانتخابات مجلس محافظة كركوك.
رابعا:تتكفل وعلى قدم المساواة الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية بتقديم كافة المستلزمات اللازمة لانجاح مهام اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية وفقا للدستور.
خامسا:يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهامه وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لسنة 2008 ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستوريا على ماهو عليه الى حين اجراء الانتخابات فيها.
سادسا:تسري احكام الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون رقم 21 لسنة 2008 على مجالس محافظة كركوك.
سابعا:وفي حال تعذر على اللجنة تقديم توصياتها الى مجلس النواب يسن المجلس قانونا خاصا لإنتخابات مجلس محافظة كركوك وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ) وبمساعدة دولية عبر الامم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة لاجراء الانتخابات في كركوك."
كما صوت المجلس ايضا بالاغلبية على ان تقوم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وحسب الإمكانيات المتاحة بتحديد موعد لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق، على ان لا يتجاوز 31/1/2009، بعدها تم التصويت على المواد المنقوضة من قبل هيئة الرئاسة لقانون إنتخابات مجالس المحافظات وهي المادة الحادية عشر فنصت على: " توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين إستنادا الى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون إمرأة في نهاية كل ثلاث فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال"، والمادة 32 ثانيا والتي نصت: " يسمح إستعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين بإستثناء مراجع الدين"، اما المادة 35 فنصت على: " يسمح إستخدام دوائر الدولة والمساجد والحسينيات والمراقد المقدسة والمقامات والبيع والكنائس وغيرها من دور العبادة لدعم العملية الإنتخابية حصرا، ولا يسمح بإستخدامها لإغراض الدعاية الإنتخابية للكيانات السياسية او القوائم او المرشحين"، كما تم التصويت على حذف المادة 50 المتعلقة بتخصيص مقاعد للمكونات القومية والدينية.
[/b]
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2009 Invision Power Services, Inc.