Jump to content
Baghdadee بغدادي

الدستور المعركه الكبرى..... الفدراليه,لماذا


Recommended Posts

Guest Guest_tajer

http://www.asharqalawsat.com/view/leader/2...,24,256835.html

 

In Arabic.. Very intersting article by Amir tahree in London based Alsharw Alawsat. Discussing the concerns against the Ellection.

 

 

-الحجة الأولى ان العراق، الذي لم يسبق له ان اجرى انتخابات حرة، يفتقر الى السجل الانتخابي الملائم. غير أنه خلال العام الماضي أفلح العراقيون في اعداد سجل اعتمادا على معطيات الاستفتاء عام 1989 وقوائم الأمم المتحدة الخاصة ببرنامج النفط مقابل الغذاء أواسط التسعينات. وحتى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في بغداد السفير جهانجير يقول ان سجل الناخبين «يستند الى اساس متين».

أما الحجة الثانية التي تستخدم ضد اجراء انتخابات فتعتمد على الزعم بعدم وجود حدود للدوائر الانتخابية، وان التقسيمات الادارية واسعة النطاق يمكن أن تزيف النتائج.

وتلك الحجة أيضا لم تعد ذات صلة بالموضوع، لأنه بموجب الطريقة المختارة للانتخابات، يعتبر العراق بأسره دائرة انتخابية واحدة. وهذا يعني ان على المرشحين عقد ائتلافات وتقديم قوائم حزبية للانتخابات. وستوزع مقاعد الجمعية الوطنية المقبلة بالتالي على أساس التمثيل النسبي.

والطريقة المختارة هي الأفضل، لان انتخابات يناير المقبل هي لجمعية وطنية مهمتها صياغة دستور جديد لطرحه على الشعب في استفتاء. وتوفر هذه الطريقة امكانية تقديم قائمة واحدة لوحدة وطنية تعكس التنوع الاثني والديني للعراق وتلتزم بنظام تعددي. ويمكن في وقت لاحق تقديم طريقة الدائرة الانتخابية الواحدة لانتخابات برلمانية.

وأما الحجة الثالثة هي التي يجري الحديث عنها أكثر من غيرها في الوقت الحالي، ومفادها أن الهجمات الارهابية، خصوصا التفجيرات الانتحارية، تجعل من المستحيل تنظيم الانتخابات في مناطق عدة. وفي اللغة السياسية العملية لا تعني هذه الحجة سوى دعوة الى تحويل المبادرة الى الارهابيين الذين أكدوا ان هدفهم الرئيسي هو منع اجراء أية انتخابات في العراق. وبكلمات اخرى فنحن مدعوون الى السماح لأعداء الديمقراطية بتقرير متى وكيف يعين على العراق اجراء انتخابات.

_ Iraq will be considered as one ellection zone.. Any one who might not be able to go to ellection office in any instable city can go do his vote in any nearby  stable city office.
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 198
  • Created
  • Last Reply
Guest Mustefser

http://www.iraq.net/displayarticle5490.html

 

 

Have a look to this.. King of Jordan joined the calls to postpone the ellections..

The funny thing is his "

He told the French newspaper Le Figaro that only extremists would gain if the elections went ahead in January without the security situation improving"

 

He didn't mention where in Iraq such thing might be possibly happening.. Can any one tell where other than Falouja and Latifia? With population of not more than 300 thousands out of 25 millions. That is to assume that the current no-go situation will be there till the time of ellection. On the other hand, the ellection will be conducted with Iraq as one zone, which practically means that there will be no geographic restrictions on where to vote.. A flaouha citizen can vote in any nearby safe place..

 

I don't thing the issue here is about fair ellection, from the beggining the issue is to block Iraqis from having a legitimate ellected governemnt.. Something that might be un encouraged by those governemnts which claim their rule on people with no legitamcy.

 

He would come and say, look I told you , it will cost a lot. And it might be, the question if that cost will more than we are paying having a non ellected governemnt.

Iraqis already said that any delay in legitimizing the governemnt will be in the benefits of the anti Iraq freedom, and we are , after eighteen months we are still struggling to grap control against the terrorists.

 

Same king was warnning that toppling Saddam will run Iraq into civil war and break Iraq into aparts, some thing that didn't happen.. Now after all the Iraqi sacrifices, the same people come back to tell same stories about what could happen.. Help us by stopping your dirty robots from floowing in is much helpful than keep helping those terrorirst in acheiving their goals.!

Link to comment
Share on other sites

Guest الانتخابات في حوار مجلة النبأ ال

Very ineresting report in Baghdad's Newspaper "Alnabaa" with Shia Iraqi Nazar Haider, head of Washigtonmedia center , about the Ellection. He thought that any delay would mean a great victory to Terrorists and would be a big blow up to the Iraqis willing for Democracy.

 

لتأجيل الانتخابات تفسير واحد ، هو إنتصار الارهاب

 

لا كرامة لمواطن من دون حرية ، ولا حرية من دون إرادة ، ولا إرادة من دون صندوق الاقتراع

 

 

 

لقد أثبتت الفترة الزمنية التي أعقبت سقوط نظام الطاغية الذليل ولحد الآن ، أن الهدف الأول والأخير للارهاب هوعرقلة تقدم العملية السياسية برمتها ، أما شعارات المقاومة والجهاد وما أشبه ، فليست سوى ورقة التوت التي يحتمي بها الارهابيون ومن يقف وراءهم من أجهزة مخابرات دولية وإقليمية

 

إن التحجج بتدهور الوضع الأمني في بعض مناطق العراق ، لحرمان الأغلبية الساحقة من العراقيين من التمتع بحق الانتخاب ، يتنافى وأبسط قيم العدالة والانصاف ، فضلا عن أنه يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي بات يتحدث بها الجميع

 

العراق ليس لبنان ، إذا شاعت فيه الفوضى وانزلق إلى الحرب الأهلية ، فسيدمر المنطقة ، لأنه ،  وبصراحة ، قطب الرحى في المنطقة ، وهو مفتوح على كل جيرانه ، بحدود ، لو استغلها الارهابيون فسيدمرهم ، ويحيل نهارهم إلى ليل دامس الظلمة ، ولا أظن أن جيران العراق نسوا تجربتهم مع نظام الطاغية الذليل ، وكيف أنه كان سبب عدم إستقرار المنطقة لعقود طويلة ، وأنه أرق ليلهم وسلب النوم من عيونهم ، بسبب سياساته الرعناء والمتهورة ، سواء في داخل حدوده ، أو

خارجها

 

إن على المناطق غير المستقرة أمنيا ، خاصة مناطق ما بات يعرف بالمثلث السني ، أن تحرر نفسها من أسر مجموعات العنف والارهاب ، لتلتحق بالمسيرة الديمقراطية الجديدة التي يشهدها العراق ، لا أن ندفع العراق الجديد ليلتحق بركب العنف والارهاب ، أو نضطره ليكون أسيرا لارادة قوى الظلام ، بتأجيل الانتخابات

 

لست مع تأجيل الانتخابات ، لأن الالتزام بالجدول الزمني لتقدم العملية السياسية برمتها ، ينزع سلاح الارهابيين ، كما أنه دليل إحترام إرادة العراقيين ، وإحترام الأحزاب لنفسها وكلمتها ، ما يعني الجدية في الالتزام بما إتفق الجميع على تحمل مسؤولياته ، وأقصد بناء عراق جديد ، سماته ، الحرية والمساواة والمشاركة والكرامة ، واحترام إرادة المواطن العراقي التي لا يمكن أن نلمسها ونتصورها إلا عند عتبة صندوق الاقتراع ، إذ لا كرامة لمواطن من دون حرية ، ولا حرية من دون إرادة ، ولا إرادة من دون صندوق الاقتراع

 

لست مع نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة

لأنها تكرس المحاصصة وطريقة التوافق ، التي هي في جوهرها ، ضد الديمقراطية ، لأنها تستند إلى أسس الاعتبارات الحزبية والولائات العشائرية والشخصية ، وإلى الانتماءات الدينية والمذهبية والقومية ، وهي لا تمت إلى

قاعدة ــ الرجل المناسب ، في المكان المناسب ــ التي تعتمد قيم النزاهة والكفاءة والخبرة ، بأية صلة

 

هناك فلول النظام البائد ، الذين تحالفوا مع مجموعات من الطائفيين والقوميين المتعصبين والمتطرفين ، من الذين يريدون أن يعيدوا عقارب الساعة الى الوراء ، لأنهم لا يتحملوا رؤية عراق جديد ، للشيعي فيه دور ومكانة ومنزلة في الحياة السياسية ، كما للسني ، وللكردي دور كما للعربي إلى جانب التركماني والآشوري وبقية شرائح ومكونات المجتمع العراقي

 

يلزم التمييز بين العراقي الذي يقاوم الاحتلال ، بغض النظر عن صحة الطريقة والمنهج والاسلوب ، وبين الآخر الذي يتذرع بالمقاومة ليمارس الارهاب والقتل والتدمير ، كما ينبغي التمييز بين من يمارس الارهاب مع سبق الاصرار والتعمد ، وبين من تعرض لعملية غسل دماغ منظمة ، فخدع أو ضلل ، من أجل أن يمنح مثل هؤلاء فرص متكررة لاعادة النظر في وسائلهم ، ليلتحقوا بالعملية السياسية ، إلى جانب كل العراقيين

 

لا يكفي أن تشارك في الانتخابات ، لتعود بعدها إلى بيتك ، لتغط في نوم عميق ، تاركا حبل الأمور على غاربها ، بل يجب أن يظل المواطن حذرا دائما ، يراقب الامور وتصرفات المسؤولين عن كثب ، ينام بعين واحدة ، لتظل العين الثانية تراقب المسؤول المنتخب ، منذ لحظة فوزه بالانتخابات ، ولغاية آخر لحظة من فترته الدستورية ، ليعرف أن رقيبا يتابع كل حركاته وسكناته ، وأن مواطنا مسؤولا يقف على رأسه ، يحاسبه إذا أخطا ، ويراقبه ليل نهار إذا حاول أن يجرم خفية ، فكم من مرشح حسن السلوك والتفكير وطيب القلب ، إنقلب الى وحش كاسر ومصاص للدماء ، بعد إنتخابه لتولي منصب أو مسؤولية ؟

 

 

 

 

ضمن ملف شامل ، أجرت مجلة النبأ الدراساتية التي تصدر في العاصمة العراقية بغداد ، وبالاشتراك مع شبكة النبأ المعلوماتية الالكترونية ، حوارا مفصلا مع نـــزار حيدر ، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن ، بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها مطلع العام القادم في العراق ، وسبل ضمان نزاهتها ، والطريقة الأفضل التي يراها مناسبة لوضع بلد كالعراق ،  الخارج للتو من تحت ركام النظام الديكتاتوري الشمولي البائد ، والذي لا زال يرزح تحت نير الاحتلال والعنف والارهاب .

أدناه نص الحوار ؛

 

السؤال الأول؛ـ

 

ماذا يعني تأجيل الانتخابات برأيكم ؟ وهل أنتهم مع التأجيل أم لا ؟ ولماذا ؟.

 

الجواب؛ـ

 

إن أي تأجيل للانتخابات المزمع إجراؤها في العراق ، بداية العام القادم ، له تفسير واحد لا غير ، وهو إنتصار الارهاب الاعمى الذي لا زال يحصد الأبرياء من العراقيين ، محاولا زرع الخوف والرعب في نفوس الناس ، حتى لا يفكروا بالوقوف أمام صندوق الاقتراع للادلاء بأصواتهم ، للمشاركة في بناء العراق الجديد .

لقد أثبتت الفترة الزمنية التي أعقبت سقوط نظام الطاغية الذليل ولحد الآن ، أن الهدف الأول والأخير للارهاب هوعرقلة تقدم العملية السياسية برمتها ، أما شعارات المقاومة والجهاد وما

أشبه ، فليست سوى ورقة التوت التي يحتمي بها الارهابيون ومن يقف وراءهم من أجهزة مخابرات دولية وإقليمية ، إلى جانب الفتوى الدينية المزيفة المدعومة بالمال الحرام ، ولذلك فإن تأجيل الانتخابات ، يعني أن الارهاب قد حقق هدفه الوحيد والاستراتيجي .

إن هنالك حربا يومية بين العراقيين الذين يصرون على مواصلة التقدم بالعملية السياسية ، لينهوا عهد الاحتلال البغيض، ويعيدوا بناء بلدهم الذي دمرته سياسات النظام الشمولي البائد وحروبه العبثية ، وبين قوى الظلام والعنف والارهاب التي تريد عرقلة كل ذلك ، وهي حرب وجود ، فإما أن ينتصر العراقيون أو ينتصر الارهاب ، والانتخابات هي المحك ، فإذا أجريت في موعدها الزمني المحدد ، يكون العراقيون قد انتصروا في هذه الحرب ، أما إذا أجلت ، فسينتصر الارهابيون ويحققون هدفهم ، وعندها ، فعلى العراق السلام .

كذلك ، فإن إستغلال التدهور الأمني في بعض مناطق العراق ، للتلاعب بالجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين العراقيين ، والذي وقعته الأحزاب السياسية التي تصف نفسها بالاساسية ، والذي تم تدوينه كذلك ،  في القرار الدولي الأخير الذي كان قد صدر في حزيران الماضي عن مجلس الأمن الدولي ، إن ذلك يعني بشكل واضح وصريح أمرين خطيرين ؛

الأول ، هو فشل الحكومة الانتقالية ، التي تشكلت في الأساس لتسيير الأمور في الفترة الانتقالية ، والعمل على ترتيب كل الاجراءات اللازمة لانجاح الانتخابات العامة القادمة ، ولقد قبل العراقيون بهذه الحكومة على مضض ، على أمل أن لا تنشغل  بغير الاعداد للانتخابات العامة .

الثاني ، إنه ــ التأجيل ــ سيكشف عن عدم جدية هذه الأحزاب التي تصدرت المشهد السياسي العراقي بعد سقوط النظام البائد ، وبالتعاون والتنسيق مع المحتل ، في الالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها ، أمام العراقيين والعالم ، إما لأنها تخشى النتائج  والتي لا يستبعد أنها ستكون مفاجئة للكثيرين ، إذ قد تقصيهم أو بعضهم عن المشهد السياسي ، أو بسبب إنصياعها للضغوط التي تمارس ضدهم من قبل عدد من الجهات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تخشى ، هي الاخرى نتائج مثل هذه الانتخابات ، إذ من غير المستبعد أن لا تفرز أصدقاء كثيرون لها ، الأمر الذي لا ترغب برؤيته واشنطن ، وهي بعد في أول المشوار العراقي ، أو الاقليمية ، وعلى رأسها الاردن ، الذي يمثل حاليا النظام السياسي العربي السني ، الذي يخشى أن تفرز الانتخابات دورا متناميا للأغلبية ، وأقصد بها شيعة العراق ، وهذا ما يفسر ، ربما ، الهجمة المصرية ــ الأردنية الرسمية المشتركة ضد الانتخابات القادمة في العراق .

إن التحجج بتدهور الوضع الأمني في بعض مناطق العراق ، لحرمان الأغلبية الساحقة من العراقيين ، من التمتع بحق الانتخاب ، يتنافى وأبسط قيم العدالة والانصاف ، فضلا عن أنه يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي بات يتحدث بها الجميع .

ثم ، وهذا هو الأهم ، إن على المناطق غير المستقرة أمنيا ، خاصة مناطق ما بات يعرف بالمثلث السني ، أن تحرر نفسها من أسر مجموعات العنف والارهاب ، لتلتحق بالمسيرة الديمقراطية الجديدة التي يشهدها العراق ، لا أن ندفع العراق الجديد ليلتحق بركب العنف والارهاب ، أو نضطره ليكون أسيرا لارادة قوى الظلام ، بتأجيل الانتخابات .

لكل ذلك ، فأنا لست مع تأجيل الانتخابات ، لأن الالتزام بالجدول الزمني لتقدم العملية السياسية برمتها ، ينزع سلاح الارهابيين ، كما أنه دليل إحترام إرادة العراقيين ، وإحترام الأحزام لنفسها وكلمتها ، ما يعني الجدية في الالتزام بما إتفق الجميع على تحمل مسؤولياته ، وأقصد بناء عراق جديد ، سماته ، الحرية والمساواة والمشاركة والكرامة ، واحترام إرادة المواطن العراقي التي لا يمكن أن نلمسها ونتصورها إلا عند عتبة صندوق الاقتراع ، إذ لا كرامة لمواطن من دون حرية ، ولا حرية من دون إرادة ، ولا إرادة من دون صندوق الاقتراع .

 

السؤال الثاني؛ـ

 

طريقة الانتخابات بالقائمة المغلقة ، هل هي الأمثل ؟ أم أن هناك طريقة أخرى تلائم الواقع العراقي ؟ وما هي تلك الطريقة ؟.

 

الجواب؛ـ

 

لست مع نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة ،  لعدة أسباب ؛

أولا ـ أنها تكرس سلطة مجموعة الأحزاب التي استحوذت على السلطة لأسباب كثيرة ، ليس منها  بكل تأكيد سعة القاعدة الشعبية التي تتمتع بها ، ما يعني أن العراقيين الذين إنفكوا للتو من سلطة الحزب القائد سيئة الصيت ، سيقعوا من جديد في دوامة سلطة مجموعة الأحزاب القائدة ، وهذا خطأ فضيع ، يجب أن لا يرتكبه العراقيون ، إذا كانت في نيتهم تشييد نظام سياسي ديمقراطي حقيقي .

ثانيا ـ إنها تكرس المحاصصة وطريقة التوافق ، التي هي في جوهرها ، ضد الديمقراطية ، لأنها تستند إلى أسس الاعتبارات الحزبية والولائات العشائرية والشخصية ، وإلى الانتماءات الدينية والمذهبية والقومية ، وهي لا تمت إلى قاعدة ــ الرجل المناسب ، في المكان المناسب ــ التي تعتمد

قيم النزاهة والكفاءة والخبرة ، بأية صلة .

ثالثا ـ إنها تحدد خيارات الناخب ، الذي يسعى حاليا للمشاركة في صياغة عراق جديد بكل

معنى الكلمة ، إذ كلما فتحت أمام الناخب خيارات كثيرة ، كلما تمكن بشكل أفضل من المشاركة بفاعلية وإيجابية وثقة بالذات وحماسة معنوية عالية ، والعكس هو الصحيح ، فكلما تم تحديد الخيارات ، سيشعر بأن قوة ما تسعى لمصادرة رأيه ، وتحاول دفعه بالطريق والاتجاه المرسوم

له سلفا ، ما يقلل من حماسه وإندفاعه وإيجابيته .

إنها ، إذن ، ديكتاتورية بثوب جديد .

رابعا ـ إنها ستستنسخ لنا تجارب مجلس الحكم وحكومته المنحلان ، والحكومة الانتقالية الحالية وبرلمانها ، اللذين سينحلان نهاية الشهر الأول من العام القادم ، ما يعني كل ذلك ، تكريس قناعات نمت عند العراقيين ، تقول ، بأن الجوهر لم يتغير بعد سقوط النظام الشمولي البائد ، وإنما الذي تغير، هو القشور والصور والأسماء .

شخصيا ، أميل الى نظام القوائم المفتوحة والمتعددة ، وعدم الاقتصار على القوائم الحزبية ، لتتعدد خيارات الناخب ، ولنكسر إحتكار النخبة ، مهما كانت ، للمشهد السياسي ، وبالتالي لنضمن بناء التعددية السياسية بشكل حقيقي وواقعي وصادق ، وإذا كان البعض يحتج بتجارب أميركا وعدد من الدول الأوربية للتدليل على صحة طريقة إنتخابية أو نظرية ما ، فإن ذلك خلاف العقل والمنطق ، إذ كيف يمكن المقارنة بين أنظمة ديمقراطية عريقة ، وبين تجربة وليدة ، لا زالت تسعى من أجل أن ترى النور من بين ركام زلازل سياسية وأمنية كثيرة إستمرت لعقود طويلة من الزمن ؟ وهي تحاول تلمس الطريق الصحيح والسليم ، ومن حولها وحوش متربصة ، تنتظر أن يكبو الفرس لتنهش بلحمه وتشرب من دمه ؟.

فضلا عن ذلك ، فإن الأحزاب الحالية لم تقدم نفسها للناخب من خلال مشروعها وبرنامجها السياسي ، وإنما من خلال توظيف تاريخها وأحيانا قوائم ضحاياها ، وهذا لا يكفي ، بكل تأكيد ، لتقييم أي حزب من الأحزاب ، ناهيك عن أنها لم تحقق حتى الآن أي إنجاز ملموس للناخب ، فكيف يجوز أن نحصر خيارات الناخبين بقوائم حزبية ضيقة ؟ ومن قال أن المستقلين وغيرالحزبيين ، أقل كفاءة وقدرة وتضحية من الحزبي ؟ ، وإذا أضفنا الى كل ذلك ، المعلومة التي تقول بأن نسبة ثلاثة بالمئة فقط من العراقيين يثقون بالأحزاب السياسية الموجودة حاليا ، والمشاركة في السلطة ، طبقا لآخر إستبيان أكاديمي علمي ، عندها سنعرف كم هو حجم الظلم الذي سنلحقه بالناخب العراقي إذا ما تم تحديد خياراته بالقوائم الحزبية المغلقة فقط .

 

السؤال الثالث؛ـ

 

لماذا تستهدف العملية الانتخابية برأيكم ؟ وهل أن المسلحين قادرون على إفشال المشروع الديمقراطي في العراق ؟.

 

الجواب؛ـ

 

في الحقيقة ، هنالك عدة أطراف لا تريد للعملية السياسية الجديدة في العراق ، أن تتقدم بخطوات ثابتة ، للوصول بها إلى نهاية المطاف ، لأنهم لا يريدون رؤية عراق جديد ، قائم على أسس المساواة والتعددية والمشاركة السياسية ، من خلال صندوق الاقتراع .

فهناك الارهابيون الذين تسللوا من وراء الحدود ، من الذين يتمنون أن يبقى العراق ساحة مفتوحة للعنف والارهاب ، من أجل تصفية حساباتهم مع الشيعة الذين أهدر هؤلاء دمهم بفتاوى طائفية متخلفة .

إنهم يريدون أن يبقى العراق كذلك ، ليظلوا خارجين على القانون كعصابات للقتل والتدمير والخطف والذبح ، وما يؤسف له حقا ، أن هؤلاء وجدوا ملاذا آمنا ودعما ماديا ولوجستيكيا من عدد من دول الجوار.

وهناك فلول النظام البائد ، والذين تحالفوا مع مجموعات من الطائفيين والقوميين المتعصبين والمتطرفين ، من الذين يريدون أن يعيدوا عقارب الساعة الى الوراء ، لأنهم لا يتحملوا رؤية عراق جديد ، للشيعي فيه دور ومكانة ومنزلة في الحياة السياسية ، كما للسني ، وللكردي دور كما للعربي ، إلى جانب التركماني والآشوري وبقية شرائح ومكونات المجتمع العراقي .

إنهم يريدون أن يعودوا بالعراق الى سابق عهده ، لتحتكر فيه السلطة ، مناطق محدودة وعشائر قليلة وحزب واحد وطائفة واحدة .

إنها الأقلية ، سواء الطائفية أو القومية العنصرية ، التي تتصور أن بإمكانها أن تعود بالعراق إلى الوراء ، ولذلك فهي سوف لن تضع السلاح جانبا ، إلا إذا يئست من تحقيق هذا الهدف الرجعي الظلامي ، ولا أعتقد أن بإمكان أحد إقناعها بفشل مشروعها ليصل بها إلى نقطة اليأس ، إلا العراقيين بإصرارهم على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتقدم العملية السياسية ، ومن بين ذلك ، بل وعلى رأسها ، الانتخابات العامة المزمع إجراؤها مطلع العام القادم .

إن المسلحين لوحدهم ، لا يستطيعوا أن يحققوا شيئا ، فهم لوحدهم لا شئ ، إنما قوتهم بقوة القوى الدولية والأقليمية التي تقف وراءهم وتتبنى نهجهم التخريبي .

ولافشال خططهم ، يلزم ؛

أولا ـ الالتزام بالجدول الزمني المثبت للعملية السياسية برمتها ، وعدم التراجع أمام الارهاب ، فعدم مشاركة حفنة من المسلحين في الانتخابات العامة ، لا يقسم العراق ، كما يدعي البعض ، كما أنه لا يحاصر طائفة أو يعزلها سياسيا ، إذ مهما تحسنت الظروف الأمنية في العراق ، إلا أنه ستظل هناك مجموعات مسلحة تنشط في الظلام ،لأنها لا تؤمن بصندوق الاقتراع ، وهي تكفر بكل جديد .

ثانيا ـ توكيد تصميم العراقيين في الانتصار بحربهم مع قوى الظلام والتطرف والعنف والارهاب ، فإرادة العراقيين ، أولا وقبل كل شئ آخر ، فبالارادة تصنع الشعوب مستقبلها الزاهر ، وبالارادة تفعل المستحيل وتتغلب على كل المشاكل ، وبها تتجاوز العقبات ، وإن الالتزام بموعد الانتخابات ، دليل قوة الارادة العراقية المرجوة والمطلوبة .

ثالثا ـ يلزم التمييز بين العراقي الذي يقاوم الاحتلال ، بغض النظر عن صحة الطريقة والمنهج والاسلوب ، وبين الآخر الذي يتذرع بالمقاومة ليمارس الارهاب والقتل والتدمير ، كما ينبغي التمييز بين من يمارس الارهاب مع سبق الاصرار والتعمد ، وبين من تعرض لعملية غسل دماغ منظمة ، فخدع أو ضلل ، من أجل أن يمنح مثل هؤلاء فرص متكررة لاعادة النظر في وسائلهم ، من أجل أن يلتحقوا بالعملية السياسية ، إلى جانب كل العراقيين .

يجب أن يشعر هؤلاء ، وكل العراقيين ، أن العملية السياسية الجديدة لا تستهدف أحدا ، كما أنها لا تنوي إستثناء أحد ، ما عدا القلة القليلة التي تلطخت أياديهم بدماء العراقيين .

رابعا ـ طمأنة دول الجوار ، والمحيط العربي على وجه التحديد ، والسعي لاقناعهم ، بأن عراقا حرا ديمقراطيا تعدديا ، لا يهدد مصالحهم ، بل على العكس ، فإن عراقا متفجرا غير مستقر تحكمه الأقلية بالحديد والنار ، يهددهم في عقر دورهم ، إن عاجلا أم آجلا ، فالعراق ليس لبنان ، إذا شاعت فيه الفوضى وانزلق إلى الحرب الأهلية ، فسيدمرهم ، لأنه ، وبصراحة ، قطب الرحى في المنطقة ، وهو مفتوح على كل جيرانه ، بحدود ، لو استغلها الارهابيون ، فسيدمرهم ، ويحيل نهارهم إلى ليل دامس الظلمة ، ولا أظن أن جيران العراق نسوا تجربتهم مع نظام الطاغية الذليل ، وكيف أنه كان سبب عدم إستقرار المنطقة لعقود طويلة ، وأنه أرق ليلهم وسلب النوم من عيونهم ، بسبب سياساته الرعناء والمتهورة ، سواء في داخل حدوده ، أو  خارجها .

 

السؤال الرابع؛ـ

 

كيف تقرؤون التفاعل الجماهيري ، ونسبة المشاركة في الانتخابات ؟.

 

الجواب؛ـ

 

 

أعتقد ، أن المشارمة الشعبية في الانتخابات العامة القادمة ، وبشكل عام في العملية السياسية

برمتها ، واجب وطني قبل أن تكون حقا من الحقوق الأساسية لكل مواطن ، الآن على وجه التحديد ، لأن ملامح العراق الجديد باتت تتشكل في هذه اللحظات التاريخية التي يمر بها ، ولهذا السبب ، يجب أن يشترك الجميع في رسمها وصياغتها .

وبرأيي ، فإن المشاركة المطلوبة يلزم أن تتجلى معالمها فيما يلي ؛

أ ــ في الحضور الفاعل والحقيقي أمام صندوق الاقتراع ، فالصوت مسؤولية قد يساهم في بناء العراق الجديد إذا رجح كفة تيار وطني مخلص حريص على العراق ، همه خدمة الناس ورفع شأن العراق عاليا ، وقد يساهم في تدمير البلد وتحطيم أهله ، إذا رجح كفة مجموعة من العصابات المشبوهة التي لا يهمها من العراق إلا نهب أمواله ، والبقاء في السلطة أطول مدة زمنية ممكنة ، وإن كان الثمن مقابر جماعية جديدة ، وحلبجة ثانية وأنفال أخرى .

ب ــ في مراقبة السلطة بشكل مستمر ، إذ لا يكفي أن تشارك في الانتخابات ، لتعود بعدها إلى

بيتك ، لتغط في نوم عميق ، تاركا حبل الأمور على غاربها ، بل يجب أن يظل المواطن حذرا

دائما ، يراقب الامور وتصرفات المسؤولين عن كثب ، ينام بعين واحدة ، لتظل العين الثانية تراقب المسؤول المنتخب ، منذ لحظة فوزه بالانتخابات ، ولغاية آخر لحظة من فترته الدستورية ، ليعرف أن رقيبا يتابع كل حركاته وسكناته ، وأن مواطنا مسؤولا يقف على رأسه ، يحاسبه إذا أخطا ، ويراقبه ليل نهار إذا حاول أن يجرم خفية ، فكم من مرشح حسن السلوك والتفكير وطيب القلب ، إنقلب الى وحش كاسر ومصاص للدماء ، بعد إنتخابه لتولي منصب أو مسؤولية ؟.

أما بالنسبة إلى نسبة المشاركة الشعبية ، فأعتقد أنها ستكون أوسع وأكثر جدية ، إذا ؛

ألف ؛ تعددت القوائم الانتخابية ، ليشعر المواطن بأنه أمام خيارات كثيرة ، ليس هناك من يحاول خداعه بقائمة محددة ، كما حدث ذلك في تجربة المؤتمر الوطني العراقي ، الذي إنبثق عنه المجلس الاستشاري ، أو ما بات يعرف بالبرلمان المؤقت ، فلقد شعر كل الحضور بأن القائمة التي جرى تمريرها عليهم ، ليست إلا أمر دبر بليل .

باء ؛ تحسن الوضع الأمني ، وعدم سعي الأحزاب المهيمنة الآن على المشهد السياسي ، لممارسة سياسات الترغيب والترهيب مع الناخب ، فكما يلزم تحسين الوضع الامني العام ليشعر الناخب بالأمان ، فيدلي بصوته بكامل الحرية وبارادة قوية ، كذلك ينبغي ضمان سلامة الناخب من إرهاب الأحزاب المهيمنة التي ستحاول التحكم باتجاهات نتائج الانتخابات ، بصورة أو بأخرى .

جيم ؛ كما أن تحسن الوضع المعيشي للمواطن العراقي ، سيزيد من فرص نجاح الانتخابات ، وتوسع من حجم المشاركة الشعبية ، حتى لا يظل المواطن أسير لقمة العيش ، له ولأولاده

وعائلته ، ففي الحديث الشريف عن رسول الله ـ ص ـ ,, من لا معاش له ، لا معاد له ،، .

دال ؛ إذا أبدت مراكز القوى الحقيقية في المجتمع العراقي ، رأيا إيجابيا في العملية الانتخابية ، بعد أن تتشكل عندها قناعات حقيقية في نزاهتها وصحة مسارها ، وصدق نوايا المشرفين عليها ، وأقصد بمراكز القوى الحقيقية هنا ، المرجعيات والقيادات الدينية ، والزعامات السياسية الحقيقية والعريقة .

 

السؤال الخامس؛ـ

 

إذا لم تجر الانتخابات في موعدها المقرر ، كيف سينعكس ذلك على العملية السياسية في العراق ؟.

 

الجواب؛ـ

 

أعتقد ، أن أي تلاعب بالجدول الزمني المحدد والمتفق عليه لتقدم العملية السياسية ، سيهدد العراق ويضع مستقبله على كف عفريت .

إنه سيزيد من فرص نجاح مخططات الارهابيين ومجموعات العنف والتطرف والكراهية ، التي تتربص بالعراق الدوائر ، فهي سترقص فرحا إذا تم التلاعب بالمواعيد المقررة ، لأنها ستشعر وكأنها اقتربت أكثر من هدفها الحقيقي والوحيد ، والذي ينحصر بالعمل على عرقلة تقدم العملية السياسية ، ليقف الزمن عند خط العنف والارهاب .

إن أكبر هدية يمكن أن تقدمها الحكومة الانتقالية إلى الارهابيين ، إذا تلاعبت بالجدول الزمني للعملية السياسية ، خاصة موعد الانتخابات العامة المقبلة .

ولذلك ، فإن أي تأجيل سيدعم مشروع الارهابيين ، وسيساهم في توسيع نطاق العنف والارهاب ، وسيشجع على إنخراط المترددين في تيار الارهابيين ، إذ ليس كل الناس يزنون الأمور بميزان الحق والباطل ، أو الصح والخطأ ، بل أن هنالك الكثيرين الذين يلتحقون عادة بصف المنتصرين ، بغض النظر عن صحة أو خطأ وسائلهم أو أساليبهم ، ولذلك ، فإذا أردنا أن نسلب الفرصة من الارهابيين ، ولا نمنح المترددين ذريعة للالتحاق بهم ، يجب أن نتمسك بالجدول الزمني للعملية السياسية برمتها ، فتجري الانتخابات العامة في موعدها المقرر والمحدد سلفا .

إن التلاعب بالجدول الزمني ، سيزيد كذلك من سقوط مصداقية الولايات المتحدة ، كما سيزيد من كراهية العراقيين لها ، فبعد كل هذا الكم الهائل من الأخطاء والفضائح التي إرتكبتها أميركا في العراق ، منذ سقوط النظام الشمولي ولحد الآن ، لا أعتقد أنها بحاجة إلى المزيد منها لتدفع العراقيين إلى إتخاذ قرار الطلاق البائن معها ، وإلى الأبد .

إضافة إلى كل ذلك ، فإن التأجيل أو التلاعب بالجدول الزمني ، سيدق إسفينا فيما بين العراقيين والأحزاب السياسية المشاركة في المشهد السياسي العراقي الحالي ، فيما سيكون ، بالنسبة

لبعضها ، آخر مسمار تدقه بنفسها في نعشها المتجه الى القبر ، فهل ، يا ترى ، سترتكب مثل هذا

الخطأ ، الخطيئة ؟.

 

السؤال السادس والأخير؛ـ

 

ما هي شروط نجاح العملية الانتخابية في العراق ؟ ومدى شفافيتها ؟.

 

الجواب؛ـ

 

برأيي ، فإن أهم شروط نجاح العملية الانتخابية ، هو هوية الرقيب والمشرف .

أعرف سلفا ، أن الانتخابات العامة القادمة ، سوف لن تكون نزيهة  بدرجة كبيرة جدا ، كما أن العراقيين لا يتوقعون منها أن تصنع لهم المعاجز ، ولكن ، لأن مسيرة الميل خطوة ، كما تقول الحكمة ، ولأننا نريد لهذه الخطوة أن تكون إلى الأمام وفي الاتجاه الصحيح ، لذلك يجب أن نعمل جميعا ما أمكننا ، لتأتي على أفضل ما يرام ، لأنها الأمل المعقود ، واللبنة الأولى التي سيشاد عليها بقية البناء الجديد .

شخصيا ، لا أثق كثيرا بالأمم المتحدة ، لأنها ليست سوى قطع غيار ، تستفيد منها الولايات المتحدة متى ما رغبت في ذلك ، وتتجاوزها عندما لا ترى أية ضرورة للجوء إليها .

كما لا أثق بالحكومة الانتقالية ، والأحزاب السياسية المشاركة فيها ، لأنها طرف في الموضوع ، وصاحبة مصلحة مباشرة في نتائج الانتخابات العامة .

ألذي أثق به كأفضل رقيب على الانتخابات العامة ، هو مؤسسات المجتمع المدني ، التي ليست طرفا في المنافسات الانتخابية ، كما أنها ليست لها أية مصلحة مباشرة بنتائجها ، إن مصلحتها من مصلحة العراق ، ولذلك لا يهمها من سيكون الفائز في أية إنتخابات عامة ، إنما الذي يهمها ، هو أن تكون الانتخابات ، حرة ونزيهة بدرجة عالية ، كما يهمها أن يدلي الناخب برأيه ، بكامل

إرادته ، من دون خوف أو وجل أو ترغيب أو ترهيب .

طبعا ، ثقتي بهذه المؤسسات ، لا يعني أن نلغي دور من ذكرتهم آنفا ، إنما يعني أن نعول على هذه المؤسسات في التحقق من نزاهة الانتخابات ، أكثر مما نعول على غيرها ، وليكن الآخرون حاضرين كذلك .

إن مثل هذه المؤسسات المستقلة ، ستحرص على أن تكون الانتخابات ، نزيهة غير مزورة ، وحقيقية وليست مسرحية .

أما من أقصد بمؤسسات المجتمع المدني ، فهي المؤسسات الدينية ومنظمات حقوق الانسان ، طبعا المستقلة ، وليست تلك التي أسستها الأحزاب السياسية في المنفى ، والتي عادت إلى العراق لتواصل نشاطها السياسي تحت لافتات العمل الانساني والحقوقي ، إلى جانب جيش المحامين والحقوقيين ، بالاضافة إلى مشاركة عينات عشوائية من المواطنين ، في لجان المراقبة والاشراف على سير العملية الانتخابية ، وبرأيي ، فإن ظروف العراق الحالية تتطلب مثل هذا النوع من الرقابة ، التي ربما تكون الفريدة من نوعها في العالم ، لا أدري ، لأن العراق حالة خاصة ، يتربص به المتنافسون ، بعضهم بالبعض الآخر ، فمن أجل التقليل من نسبة الطعون المحتملة ، فإننا بحاجة إلى مثل هذا الاشراف الصارم والرقابة القاسية .

 

أخيرا ، أشكر مجلة النبأ الدراساتية ، وشبكة النبأ المعلوماتية الأليكترونية ، لاتاحتها لي هذه الفرصة الثمينة والكريمة .

 

1 October 2004

Link to comment
Share on other sites

The above article

 

Meanwhile, the head of the Iraqi National Assembly, Fouad Masoum, has warned that even if the elections are not a free and fair process, they will be held nevertheless.

That is not accurate.. Mr. Masoum had commented "Even if the ellections are not 100% free.. It would be better than not doing it".

Such manupolation might weaken the cridibility of the article as a subjective one. However I would understand the writer's motives when writing to an Arab nationalist backgroud readers.

What seems to have been lost sight of is the fact that the electoral process is only a means to a higher end:

It is very clear to all those whom the writer is refering to, that the Jan/05 ellections is a just corner mile stone toward reaching the higher end which is the writing of he constitution and getting the counrty out of the temporary transitional state. The writer is starting from unaccurate assumption of being a "higher end " then tried to build conclusions.

 

ensuring fair access by citizens to governmental institutions.

In deed this essential criteria is a by-product of getting into the democratic state.. How to get there is the question.

no effort is being put into the knotty matter of devising the best possible institutions and institutional structures for the new Iraq.

The writer might be relativily right in his observation that the current institutions don't assure the full public participation. However , to be objective, the main concern should be to find out ways to support and to shorten the transitional period.

 

With all the choatic situation, there is today a semi represtative council and a rather largly supported government. The other step forward is to freely choose the coucil that will supervise the writing of the constitution and the transitional goverment which would lead to final end.

If asked today how their future government would actually operate, prospective Iraqi voters would probably respond with a blank look.

And that is why the next mile stone of ellections is very critical.. We need to get people into the process, any delay in doing that would harm the transition. In a country where ellections were allowed only when give blessing to tyrany, it is not easy to get people fully engaged in such short period.You need to run different excerises to get people more envolved.

 

 

Politicians can speak all they like about census and ballot problems, security at elections sites, and international monitoring: and of course, all of these are essential if the electoral process is to be a success. But it is disingenuous of those in power thus to divert the debate from substance to logistics.

 

 

 

Is the writer suggesting not to debate the mechanisms and procedures to do the most possible free election? As for other main issues, it already mentioned in the transitional law. He might be right though in asking for more details about the mechanism of the eelections.. It is not yet very clear.

The transitional administrative law gives the people of Iraq a simple vote for a representative to the National Assembly. Beyond that, everything is going to be cooked up in private meetings.

For sake of arguing , let me agree with the writer on this for a while and ask him: How things are done in any westren democratic system? Isn't same?.. People ellect a represatative and then have no control on discussion. However, the transitinal administarative law ask for people to ceritify the constitution before be legalized through another free voting. Isn't this a fair and workable mechanism? What other one can be better? Geting 25 million people write their debates on the Internet to reach a final agreement on the constitution?

 

 

The president, his two vice-presidents and the prime minister will all be selected by political deal- making, in ways very similar to the deals that have been cut over the last several months.

I don't think the issue here about who will be ellected , the main issue if the process is transperent and free to choose.. I didn't found the writer succesfull in comparing the last temporary process, where no real full ellection took place, to the next where free full ellections is planned .

 

 

will also face the same difficulties which have plagued the interim regime.

 

I don't agree with the writer.. What faced the Americans in early months was different than what were facing on the later months, which different than what the current transitional government is facing. With each step Iraq is moving toward full democratcy, there will be more voilance by anti-Iraqi freedom groups.. We might see more or less violance, the issue is are we going in the right direction.

 

 

the Americans in Falluja and Baghdad, than in New York and Los Angeles.

The question is why ? Why they even didn't show same level in Afghanistan, the hart land of terror, as Mr. Kerry believed..

 

 

The real question however is whether the Iraqis want their country to be turned into a battlefield for this confrontation between the forces of "good" and "evil".

 

No one is willing to have his country be turned into battelfield? Did the American people wanted it? It is the terrorists who wanted it.. They want to keep Iraqis under same tyrant system that ruled over centuries. Iraqis found them self in the middel of such battel and they need to stand to the moment and defend their future and kids from such threat.

In a region like the Middle East, democracy is meaningless without force to back it up and protect it. Without a strong military and an efficient police, the future government of Iraq has only two options for survival -- and either of these will destroy its legitimacy.

 

 

 

 

That is true every where, there is no speciality of ME in this.. That is why Iraqis are working so hard to push US to allow faster locall power build up.. One need to be careful though that such build up not turn to be a democracy killer, as most our beloved Arab systems aturn into.

But in the case of Iraq, the threat of civil war is being used more as a scare tactic than as a faithful assessment of the state of affairs in the country.

Fully agree with the writer

There are three reasons such a menace is being bandied about. First, it provides a way to justify the continuing presence of foreign troops in Iraq after the collapse of the entire ante-bellum rationale.

 

How would a civil war serve such goal.. May be the the threatining of it . Not the war itself.

Secondly, some parties clearly hope to scare the Iraqis into accepting whatever future is falsely presented to them as the lesser of two evils.

 

Agian the writer is mixing between the civil war and the threatening of it by some groups.

And thirdly, it is clear that many people, both in the West and in the region, want to see Iraq split into three states.

That is the most unrealist statement.. The spilit of Iraq is the real night mere of all parties.. A rich shia Arab state would be the last thing to be accepted by the west. A kurdish state would for Syria and Iran.

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest_tajer

http://www.alrafidayn.com/Story/News/N_12_10_04_16.html

 

Alsystani issued a cree "fatwa" that asks all elleigable Iraqis to register their names in the ellections lists that is supposed to start next month.. He asked all religuos representatives to establish populic local commitees to help people and governemntal authorities to make sure that all elligable are registerd.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Another intersting article By Nazar Haider, The Iraqi Shia scholar.. Discussing the motives behind those who reject the ellections..Very systimatic and rational analysis..

 

http://www.elaph.com/AsdaElaph/2004/10/19109.htm

 

ثالثا ـ هناك تجارب عديدة بهذا الخصوص ـ تاريخية وحاضرة ـ جرت فيها الانتخابات في ظل الاحتلال ، من دون أن يشكك أحد في شرعيتها.

فالعراق ، مثلا ، شهد في العام 1924 أول إنتخابات عامة ، تحت الاحتلال البريطاني ، لتشكيل المجلس التأسيسي الذي أخذ على عاتقه صياغة الدستور وتشكيل الحكومة الوطنية ، وغير ذلك ، كما أن دولا مثل المانيا واليابان وغيرها الكثير ، إنتقلت من الحالة غير الدستورية إلى الحالة الدستورية ، من خلال إجراء الانتخابات العامة وهي بعد تحت الاحتلال ، بل أن الانتخابت كانت هي السبيل لانهاء الاحتلال عن البلاد.

أما الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فهي الأخرى شهدت العديد من الانتخابات العامة ، وعلى

مختلف المستويات ، شارك وفاز فيها أكثر التنظيمات الفلسطينية الأصولية والراديكالية ، عداءا لاسرائيل ، من دون أن يشكك أحدا بشرعيتها ، أو يعترض عليها أصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة.

هم يقولون ، إذا خرج الاحتلال ، فسنقبل بالانتخابات ، وأقول بصراحة ، أخرجوا الارهابيين الغرباء الذين تسللوا من خارج الحدود ، أخرجوهم من جحورهم ، وارموهم وراء الحدود ، وطهروا مناطقكم منهم ، وحرروا الناس الأبرياء من أسرهم وسطوتهم ، لتسهلوا عملية رحيل القوات الأجنبية ، أما أن يظل هؤلاء يعيثون في العراق فسادا ، ويوزعون الموت ، وينثرون الدم في الاتجاهات الأربعة ، ثم تطالبون برحيل القوات الأجنبية ، فذلك ليس من المنطق السليم بشئ ، إذ لا يعقل ذلك أب

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

النص الكامل لقانون ادارة الدولة المؤقت فى العراق

 

نسخة من قانون إدارة الدولة الموقع

--------------------------------------------------------------------------------

 

وقع اعضاء مجلس الحكم الانتقالى العراقى يوم الاثنين قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية التى ستبدأ فى30 يونيو المقبل. وفى ما يلى نص قانون ادارة الدولة حسب ما اورده مراسل / شينخوا / على الرغم من ان مجلس الحكم او اى جهة رسمية اخرى لم ينشر بعد نص القانون بصورة رسمية:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

 

الديباجة:

 

ان الشعب العراقى الساعى الى استرداد حريته التى صادرها النظام الاستبدادى السابق. هذا الشعب الرافض للعنف والاكراه بكل اشكالهما. وبوجه خاص عند استخدامهما كأسلوب من أساليب الحكم. قد صمم على أن يظل شعبا حرا يسوسه حكم القانون.

 

وهو يؤكد اليوم احترامه للقانون الدولى لاسيما وهو من مؤسسى الامم المتحدة؛ عاملا على استعادة مكانه الشرعى بين الامم، وساعيا فى الوقت نفسه الى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الاخوة والتآزر، ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد. ووضع آلية تهدف فيما تهدف الى ازالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية.

 

فقد اقر هذا القانون شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية الى حين قيام حكومة منتخبة تعمل فى ظل دستور شرعى دائم سعيا لتحقيق ديمقراطية كاملة.

 

الباب الاول ـ المبادىء الاساسية:

 

المادة الاولى:

 

(أ) يسمى هذا القانون (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية). وتعنى عبارة (هذا القانون) اينما وردت فى هذا التشريع (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية).

 

(ب) ان الاشارة للمذكر فى هذا القانون يشمل المؤنث ايضا.

 

(ج) تعتبر ديباجة هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

 

المادة الثانية:

 

(أ) ان عبارة (المرحلة الانتقالية) تعنى المرحلة التى تبدأ من 30 حزيران 2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك فى موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005. الا فى حالة تطبيق المادة 61 من هذا القانون.

 

(ب) ان المرحلة الانتقالية تتألف من فقرتين:

 

(1) تبدأ الفترة الاولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة فى30 حزيران 2004. وستتألف هذه الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق بتشاور شرائح المجتمع العراقى يقوم بها مجلس الحكم وسلطة الائتلاف ويمكن التشاور مع الامم المتحدة بذلك. ان هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب هذا القانون، وبضمنها المبادىء والحقوق الاساسية المنصوص عليها فى هذا القانون، وملحق يتفق عليه ويصدر قبل بداية المرحلة الانتقالية ويكون جزء لا يتجزأ من هذا القانون.

 

(2) تبدأ الفترة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية والتى تتم بعد اجراء الانتخابات للجمعية الوطنية كما منصوص عليه فى هذا القانون، على ان لا تتاخر هذه الانتخابات ان امكن عن 31 كانون الاول 2004 وعلى كل حال قبل 31 كانون الثانى 2005. تنتهى المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقا لدستور دائم.

 

المادة الثالثة:

 

(أ ) ان هذا القانون يعد القانون الاعلى للبلاد ويكون ملزما فى انحاء العراق كافة، وبدون استثناء. ولا يجوز تعديل هذا القانون الا بأكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية الوطنية. واجماع مجلس الرئاسة. كما لا يجوز اجراء أى تعديل عليه من شأنه ان ينتقص بأى شكل من الاشكال حقوق الشعب العراقى المذكورة فى الباب الثانى او ان يمدد امد المرحلة الانتقالية الى ما بعد المدد المذكورة فى هذا القانون. او يؤخر اجراء الانتخابات لجمعية جديدة او يقلل من سلطات الاقاليم والمحافظات او من شأنه أن يؤثر على الاسلام او غيره من الاديان والطوائف وشعائرها.

 

(ب) ان أى نص قانونى يخالف هذا القانون يعد باطلا.

 

(ج) ينتهى سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقا لدستور دائم.

 

المادة الرابعة:

 

نظام فى العراق جمهورى اتحادى (فيدرالى)، ديمقراطى، تعددى، ويجرى تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادى على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الاصل او العرق او الاثنية او القومية او المذهب.

 

المادة الخامسة:

 

تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية الانتقالية وذلك وفق ما جاء فى البابين الثالث والخامس من هذا القانون.

 

المادة السادسة:

 

تتخذ الحكومة العراقية الانتقالية خطوات فعالة لانهاء آثار الاعمال القمعية التى قام بها النظام السابق والتى نشأت عن التشريد القسرى واسقاط الجنسية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الوظيفة الحكومية لأسباب سياسية او عنصرية او طائفية.

 

المادة السابعة:

 

(أ ) الاسلام دين الدولة الرسمى ويعد مصدرا للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الاسلام المجمع عليها ولا مع مبادىء الديمقراطية والحقوق الواردة فى الباب الثانى من هذا القانون، ويحترم هذا القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد فى حرية العقيدة والممارسة الدينية.

 

(ب) العراق متعدد القوميات والشعب العربى فيه جزء لا يتجزأ من الامة العربية.

 

المادة الثامنة:

 

يحدد علم الدولة ونشيدها وشعارها بقانون.

 

المادة التاسعة:

 

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية او الارمنية فى المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية أو بأية لغة اخرى فى المؤسسات التعليمية الخاصة. يحدد نطاق المصطلح (لغة رسمية) وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون والذى يشمل:

 

1. اصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) باللغتين.

 

2. التكلم والمخاطبة والتعبير فى المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية بأى من اللغتين.

 

3.الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.

 

4. فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.

 

5. أية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

 

6. تستخدم المؤسسات والاجهزة الاتحادية فى اقليم كردستان اللغتين.

 

الباب الثانى ـ الحقوق الاساسية:

 

المادة العاشرة:

 

تعبيرا عن سيادة الشعب العراقى وارادته الحرة يقوم ممثلوه بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق. وعلى الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، ان تحترم حقوق الشعب العراقى بما فيها الحقوق المذكورة فى هذا الباب.

 

المادة الحادية عشرة:

 

(أ) كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطنا عراقيا وتعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التى ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساسا لعلاقته بالوطن والدولة.

 

(ب) لا يجوز اسقاط الجنسية العراقية عن العراقى. ويستثنى المواطن المتجنس الذى يثبت عليه فى محاكمة انه اورد فى طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استنادا اليها.

 

(ج) يحق للعراقى أن يحمل اكثر من جنسية واحدة، وان العراقى الذى اسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية اخرى يعد عراقيا.

 

(د) يحق للعراقى ممن اسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية او دينية او عنصرية او طائفية ان يستعيدها.

 

(هـ) يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980

 

(و) على الجمعية الوطنية اصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع احكام هذا القانون.

 

(ز) تنظر المحاكم فى كل المنازعات التى تنشأ عن تطبيق الاحكام الخاصة بالجنسية.

 

المادة الثانية عشرة:

 

العراقيون كافة متساوون فى حقوقهم بصرف النظر عن الجنس او الرأى او المعتقد او القومية او الدين او المذهب او الاصل. وهم سواء امام القانون. ويمنع التمييز ضد المواطن العراقى على أساس جنسه او قوميته او ديانته او اصله. ولهم الحق بالامن الشخصى وبالحياة والحرية. ولا يجوز حرمان أى احد من حياته او حريته الا وفقا لاجراءات قانونية. ان الجميع سواسية امام القضاء.

 

المادة الثالثة عشرة:

 

(أ) الحريات العامة والخاصة مصانة.

 

(ب) الحق بحرية التعبير مصان.

 

(ج) ان الحق بحرية الاجتماع السلمى وبحرية الانتماء فى جمعيات هو حق مضمون. كما ان الحق بحرية تشكيل النقابات والاحزاب والانضمام وفقا للقانون، هو حق مضمون.

 

(د) للعراقى الحق بحرية التنقل فى انحاء العراق كافة. وله الحق بحرية السفر الى خارجه وبالعودة اليه.

 

(هـ) للعراقى الحق بالتظاهر والاضراب سلميا وفقا للقانون.

 

(و) للعراقى الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم الاكراه بشانها.

 

(ز) تحرم العبودية وتجارة العبيد والعمل القسرى والخدمة الاجبارية (اعمال السخرة).

 

(ح) للعراقى الحق بخصوصية حياته الخاصة.

 

المادة الرابعة عشرة:

 

للفرد الحق بالامن والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، بحدود مواردها ومع الاخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الاخرى ان تسعى لتوفير الرفاه وفرص العمل للشعب.

 

المادة الخامسة عشرة:

 

(أ ) لا يكون لأى من احكام القانون المدنى اثر رجعى الا اذا ورد فيه نص بذلك. لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون سارى المفعول عند ارتكاب الجريمة.

 

(ب) لا يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة او المحققين او السلطات الحكومية الاخرى، سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الاتحادية او الاقليمية، او المحافظات والبلديات والادارت المحلية، الا اذا اصدر قاض او قاضى تحقيق حسب القانون المرعى اذنا بالتفتيش بناء على معلومات ادلى بها شخص اقسم يمينا وهو يعلم ان اليمين الكاذب يعرضه للعقاب. ان ظروفا ملحة للغاية، كما تقرره محكمة ذات اختصاص، قد تبرر اجراء التفتيش بلا اذن. ولكن يجب عدم التوسع فى تفسير مثل هذه الظروف الملحة، وفى حالة اجراء تفتيش بلا اذن عند عدم وجود ظرف ملح للغاية فان الادلة او القرائن التى يعثر عليها فى مثل هذا التفتيش لا يعتد بها بشأن تهمة جنائية. الا اذا قررت المحكمة ان الذى قام بالتفتيش بلا اذن كان يعتقد بشكل مقبول وبحسن نية ان التفتيش موافق للقانون.

 

(ج) لا يجوز اعتقال احد او حجزه خلافا للقانون. ولا يجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية او دينية.

 

(د) يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية فى محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء ان كانت المحاكمة مدنية او جنائية. ان اشعارا بالمحاكمة واساسها القانونى يجب ان يوفر للمتهم بلا تأخير.

 

(هـ) المتهم بريء حتى تثبت ادانته بموجب القانون. وله الحق كذلك بتوكيل محام مستقل وذى دراية. وبأن يلزم الصمت ولا يجوز اكراهه على الادلاء بأقواله لأى سبب من الاسباب. وان يشارك فى التحضير لدفاعه. وان يستدعى شهودا ويناقشهم ويطلب من القاضى القيام بذلك. يجب تبليغ الشخص عند اعتقاله بهذه الحقوق.

 

(و) ان الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون.

 

(ز) لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكى تفصل دون ابطاء فى قانونية توقيفه او اعتقاله وتأمر بالافراج عنه اذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانونى.

 

(ح) لا يجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد تبرئته منها.

 

(ط) لا يجوز محاكمة المدنى امام محكمة عسكرية. ولا يجوز انشاء محاكم خاصة او استثنائية.

 

(ي) يحرم التعذيب بكل اشكاله، الجسدية والنفسية وفى كل الاحوال. كما يحرم التعامل القاسى المهين وغير الانساني. ولا يقبل كدليل فى المحكمة أى اعتراف انتزع بالاكراه او التعذيب او التهديد لأى سبب كان وفى أى من الاجراءات الجنائية الاخرى.

 

المادة السادسة عشرة:

 

(أ) للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

 

(ب) الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصرف فى ملكه الا فى حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا لأغراض المنفعة العامة فى الاحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا وسريعا.

 

(ج) للمواطن العراقى الحق الكامل غير المشروط بالتملك فى كافة انحاء العراق بلا قيود.

 

المادة السابعة عشرة:

 

لا يجوز حيازة او حمل السلاح او شرائه او بيعه الا باجازة تصدر وفقا للقانون.

 

المادة الثامنة عشرة: لا ضريبة ولا رسم الا بقانون.

 

المادة التاسعة عشرة:

 

لا يجوز تسليم اللاجىء السياسى الذى منح حق اللجوء وفقا لقانون نافذ، ولا يجوز اعادته قسرا الى البلد فر منه.

 

المادة العشرون:

 

(أ ) لكل عراقى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون الانتخاب ان يرشح نفسه للانتخابات ويدلى بصوته بسرية فى انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية.

 

(ب) لا يجوز التمييز ضد أى عراقى لاغراض التصويت فى الانتخابات على أساس الجنس او الدين او المذهب او العرق او المعتقد او القومية او اللغة او الثروة او المعرفة بالقراءة والكتابة.

 

المادة الحادية والعشرون:

 

لا يجوز للحكومة العراقية الانتقالية او حكومات وادارات الاقاليم والمحافظات والبلديات او الادارات المحلية ان تتدخل فى حق الشعب العراقى فى تطوير مؤسسات المجتمع المدنى سواء كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى الدولية او بأى شكل آخر.

 

المادة الثانية والعشرون:

 

اذا قام مسؤول فى أية دائرة حكومية سواء فى الحكومة الاتحادية او حكومات الاقاليم او ادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية، خلال قيامه بعمله بتجريد شخص او جماعة من الحقوق التى ضمنها هذا القانون او اية قوانين عراقية سارية المفعول. يكون لهذا الشخص او تلك الجماعة الحق بالادعاء ضد ذلك المسؤول للتعويض عن الاضرار التى سببها هذا التجريد ولتثبيت الحق ولابتغاء اية وسيلة قانونية اخرى. اما اذا قررت المحكمة ان ذلك المسؤول قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة معتقدا ان عمله كان متفقا مع القانون فلا يترتب عليه دفع التعويض.

 

المادة الثالثة والعشرون:

 

يجب ان لا يفسر تعداد الحقوق المذكورة آنفا بأنها الحقوق الوحيدة التى يتمتع بها ابناء الشعب العراقي، فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته الانسانية وبضمنها الحقوق المنصوص عليها فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولى التى وقعها العراق او انضم اليها، او غيرها التى تعد ملزمة له وفقا للقانون الدولي. ويتمتع غير العراقيين فى داخل العراق بكل الحقوق الانسانية التى لا تتعارض مع وضعهم باعتبارهم من غير المواطنين.

 

الباب الثالث ـ الحكومة العراقية الانتقالية:

 

المادة الرابعة والعشرون:

 

(أ) تتألف الحكومة العراقية الانتقالية والمشار اليها ايضا فى هذا القانون بالحكومة الاتحادية من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء، والسلطة القضائية.

 

(ب) تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة عن الاخرى.

 

(ج) لا يتمتع أى مسؤول او موظف فى الحكومية العراقية الانتقالية بالحصانة عن افعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته.

 

المادة الخامسة والعشرون:

 

تختص الحكومة العراقية الانتقالية بالشؤون التالية حصرا:

 

(أ) رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي. والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وابرامها. ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية وسياسات الاقتراض السيادى.

 

(ب) وضع وتنفيذ سياسة الامن الوطني. بما فى ذلك انشاء قوات مسلحة وادامتها لتأمين وحماية وضمان أمن حدود البلاد والدفاع عن العراق.

 

(ج) رسم السياسة المالية، واصدار العملة، وتنظيم الجمارك، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات فى العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك وادارته.

 

(د) تنظيم امور المقاييس والاوزان ورسم السياسة العامة للاجور.

 

(هـ) ادارة الثروات الطبيعية للعراق والتى تعود لجميع أبناء الاقاليم والمحافظات فى العراق بالتشاور مع حكومات وادارات هذه الاقاليم والمحافظات. توزع الواردات الناتجة عن هذه الثروات عن طريق الميزانية العامة وبشكل منصف، يتناسب مع التوزيع السكانى فى جميع انحاء البلاد، مع الاخذ بنظر الاعتبار المناطق التى حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، ومعالجة مشاكلها بشكل ايجابى، واحتياجاتها ودرجة التطور فى المناطق المختلفة من البلاد.

 

(و) تنظيم امور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء.

 

(ز) تنظيم سياسة الاتصالات.

 

المادة السادسة والعشرون:

 

(أ ) ستبقى القوانين النافذة فى العراق فى30 حزيران 2004 سارية المفعول. الا اذا نص هذا القانون على خلاف ذلك والى أن تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بالغائها أو تعديلها وفقا لهذا القانون.

 

(ب) التشريعات الصاتدرة من قبل السلطة التشريعية الاتحادية ستعلو على أية تشريعات اخرى صادرة من قبل أية سلطة تشريعية اخرى وذلك فى حالة التعارض بينهما، باستثناء ما نص عليه فى المادة 54 (ب) من هذا القانون.

 

(ج) ان القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة بناء على سلطتها بموجب القانون الدولى تبقى نافذة المفعول الى حين الغائها او تعديلها بتشريع يصدر حسب الاصول ويكون لهذا التشريع قوة القانون.

 

المادة السابعة والعشرون:

 

(أ ) تتألف القوات المسلحة العراقية من عناصر الوحدات ووحدات الاحتياط، وغرض هذه القوات هو الدفاع عن العراق.

 

(ب) لا يجوز تشكيل قوات مسلحة وميليشيات ليست خاضعة مباشرة لامرة القيادة للحكومة العراقية الانتقالية الا بموجب قانون اتحادى.

 

(ج) لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها وبضمنهم العسكريين العاملين فى وزارة او اية دوائر او منظمات تابعة لها الترشيح فى انتخابات لاشغال مراكز سياسية ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة فى غير ذلك من الاعمال التى تمنعها أنظمة وزارة الدفاع. ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفا التى يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية. وليس فى هذه المادة ما يحد من حق هؤلاء الافراد بالتصويت فى الانتخابات.

 

(د) تقوم دائرة الاستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للامن الوطنى وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية وتخضع للرقابة من الهيئة التشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادىء حقوق الانسان المعترف بها.

 

(هـ) تحترم الحكومة العراقية الانتقالية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وبمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وانظمة للايصال.

 

المادة الثامنة والعشرون:

 

(أ ) ان أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء، والقضاة فى المحاكم لا يجوز تعيينهم فى أية وظيفة اخرى داخل الحكومة او خارجها. ان عضو الجمعية الوطنية الذى يصبح عضوا فى مجلس الرئاسة او فى مجلس الوزراء يعتبر مستقيلا من عضوية الجمعية الوطنية.

 

(ب) لا يجوز بأى حال من الاحوال أن يكون المنتسب للقوات المسلحة عضوا فى الجمعية الوطنية، او وزيرا او رئيسا للوزراء او عضوا فى مجلس الرئاسة قبل مضى ثمانية عشر شهرا على استقالته من القوات المسلحة او احالته على التقاعد منها.

 

المادة التاسعة والعشرون:

 

حال تولى الحكومة العراقية المؤقتة للسلطة الكاملة وفق الفقرة (ب ـ 1) من (المادة الثانية اعلاه) تحل سلطة الائتلاف المؤقتة وينتهى عمل مجلس الحكم.

 

الباب الرابع ـ السلطة التشريعية الانتقالية:

 

المادة الثلاثون:

 

(أ) يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف باسم الجمعية الوطنية ومهمتها الرئيسية هى تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.

 

(ب) تصدر القوانين باسم شعب العراق، وتنشر القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بهما فى الجريدة الرسمية ويعمل بها تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على خلاف ذلك.

 

(ج) تنتخب الجمعية الوطنية طبقا لقانون الانتخابات وقانون الاحزاب السياسية. ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة للنساء لا تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية. وتحقيق تمثيل عادل لجماعات العراق كافة وبضمنها التركمان والكلدوآشوريين والآخرين.

 

(د) تجرى انتخابات الجمعية الوطنية ان امكن قبل 31 كانون اول 2004 او فى موعد اقصاه 31 كانون الثانى 2005.

 

المادة الحادية الثلاثون:

 

(أ) تتألف الجمعية الوطنية من 275 عضوا. وتقوم بسن القانون الذى يعالج استبدال اعضائها فى حالة الاستقالة او الاقالة او الوفاة.

 

(ب) يجب ان تتوفر فى المرشح للجمعية الوطنية الشروط التالية:

 

1ـ ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

 

2ـ الا يكون عضوا فى حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة او اعلى الا اذا استثنى حسب القواعد القانونية.

 

3ـ اذا كان فى الماضى عضوا فى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل يجب عليه ان يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل ان يحق ان يكون مرشحا، وأن يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث. واذا ثبت فى محاكمة انه كان قد كذب او تحايل بهذا الشأن فانه يفقد مقعده فى الجمعية الوطنية.

 

4ـ ألا يكون من منتسبى الاجهزة القمعية السابقة او ممن أسهم أو شارك فى اضطهاد المواطنين.

 

5ـ ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.

 

6ـ ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة.

 

7ـ ان يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل.

 

8ـ ألا يكون عضوا فى القوات المسلحة عند الترشيح.

 

المادة الثانية والثلاثون:

 

(أ ) تضع هذه الجمعية الوطنية نظاما داخليا لها،وتعقد جلساتها علنيا الا اذا تطلبت الظروف غير ذلك وفقا لنظامها الداخلي. يترأس الجلسة الاولى للجمعية اكبر الاعضاء سنا.

 

(ب) تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها، رئيسا ونائبين للرئيس لها. يصبح رئيس الجمعية الوطنية من يحصل على اكثر الاصوات لذلك المنصب. والنائب الاول هو الذى يليه بعدد الاصوات والنائب الثانى يلى النائب الاول بعدد الاصوات، للرئيس ان يصوت على أية قضية ولكنه لا يشترك فى النقاش الا عندما يتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثه حول القضية مباشرة.

 

(ج) لا يجرى التصويت على مشروع قانون فى الجمعية الوطنية الا بعد قراءته مرتين فى جلسة اعتيادية للجمعية، على ان يفصل بين القراءتين يومان فى الاقل. وذلك بعد ان يدرج مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة للتصويت بأربعة أيام فى الاقل.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

 

(أ ) تكون اجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتسجل محاضر اجتماعاتها وتنشر. ويسجل تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية ويعلن ذلك. وتتخذ قرارات الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة الا اذا نص هذا القانون على غير ذلك.

 

(ب) على الجمعية الوطنية أن تنظر فى مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء، بما فى ذلك مشاريع قوانين الميزانية.

 

(ج) لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع الميزانية العامة. وللجمعية الوطنية اجراء المناقلة بين ابواب الميزانية وتخفيض مجمل الميزانية العامة، ولها ايضا تقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالى مبلغ النفقات عند الضرورة.

 

(د) لأعضاء الجمعية الوطنية الحق باقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلى الذى تضعه هذه الجمعية.

 

(هـ) لا يجوز ارسال قوات عراقية مسلحة الى خارج العراق وان كان ذلك لغرض الدفاع ضد عدوان خارجى الا بموافقة الجمعية الوطنية، وبطلب من مجلس الرئاسة.

 

(و) للجمعية الوطنية وحدها سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقيات.

 

(ز) يتضمن عمل الرقابة الذى تقوم به الجمعية الوطنية ولجانها حق استجواب المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم اعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنهم رئيس الوزراء وأى مسؤول آخر أقل مرتبة فى السلطة التنفيذية، ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات واصدار الاوامر بحضور اشخاص للمثول امامها.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

 

يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلى به أثناء انعقاد جلسات الجمعية، ولا يتعرض العضو للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، ومع ذلك لا يجوز القاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات الجمعية الوطنية الا اذا كان هذا العضو متهما بجريمة ووافقت الجمعية الوطنية على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط هذا العضو متلبسا بالجرم المشهود فى جناية.

 

الباب الخامس ـ السلطة التنفيذية الانتقالية:

 

المادة الخامسة والثلاثون: تتكون السلطة التنفيذية فى المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه.

 

المادة السادسة والثلاثون:

 

(أ) ـ تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة التى تكون وظيفتها تمثيل سيادة العراق والاشراف على شؤون البلاد العليا. يتم انتخاب مجلس الرئاسة بقائمة واحدة وبأغلبية ثلثى اصوات الاعضاء. وللجمعية الوطنية صلاحية اقالة أى عضو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع اصوات اعضائها لعدم الكفاءة او النزاهة. وفى حالة وجود شاغر فى الرئاسة تنتخب الجمعية الوطنية بثلثى اعضائها بديلا له لملء هذا الشاغر.

 

(ب) ـ يشترط فى اعضاء مجلس الرئاسة ان تتوفر فيهم نفس الشروط الخاصة باعضاء الجمعية الوطنية مع ملاحظة مايلي:

 

1.ان تبلغ اعمارهم اربعين عاما على الاقل.

 

2.ان يتمتعوا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.

 

3.ان يكون قد ترك الحزب البائد قبل سقوطه بعشر سنوات على الاقل، اذا كان عضوا فى حزب البعث المنحل.

 

4.الا يكون قد شارك فى قمع الانتفاضة عام 1991 والانفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.

 

(ج) ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ولا يجوز لاعضائه انابة اخرين عنهم.

 

المادة السابعة والثلاثون:

 

يمكن لمجلس الرئاسة نقض أى تشريع تصدره الجمعية الوطنية. على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ مجلس الرئاسة من قبل رئيس الجمعية باقرار ذلك التشريع. وفى حالة النقض يعاد التشريع الى الجمعية الوطنية التى لها ان تقر التشريع مجددا بأغلبية الثلثين غير قابلة للنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

 

المادة الثامنة والثلاثون:

 

(أ) ـ يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس للوزراء بالاجماع، واعضاء مجلس الوزراء بناء على توصية من رئيس الوزراء. يسعى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بعد ذلك للحصول على تصويت بالثقة بالاغلبية المطلقة من الجمعية الوطنية قبل البدء بعملهم كحكومة. لمجلس الرئاسة الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء فى غضون اسبوعين، وفى حالة اخفاقه تعود مسؤولية تسمية رئيس الوزراء للجمعية الوطنية. فى هذه الحالة يجب ان تصدق الجمعية الوطنية على تسميته بأغلبية الثلثين. واذا تعذر على رئيس الوزراء ترشيح مجلس وزرائه خلال شهر يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس وزراء اخر.

 

(ب) ـ يجب ان تكون مؤهلات رئيس الوزراء هى المؤهلات ذاتها التى يجب ان تتوفر فى اعضاء مجلس الرئاسة، عدا ان عمره يجب الا يقل عن خمسة وثلاثين سنة عند توليه منصبه.

 

المادة التاسعة والثلاثون:

 

(أ) ـ يقوم مجلس الوزراء بموافقة مجلس الرئاسة بتعيين ممثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات واتفاقيات دولية. ويقوم مجلس الرئاسة بالتوصية باصدار قانون من الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات.

 

(ب) ـ يقوم مجلس الرئاسة بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة العراقية للاغراض التشريفية والاحتفالية فقط، ولن يكون له سلطة قيادة وله الحق فى الاطلاع، والاستفسار واعطاء المشورة. وستسرى القيادة الفعلية فى الامور العسكرية، عملياتيا، من رئيس الوزراء، فوزير الدفاع، فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية.

 

(ج) ـ يقوم مجلس الرئاسة، كما هو مفصل فى الباب السادس، بتعيين رئيس واعضاء المحكمة العليا. بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى.

 

(د) ـ يقوم مجلس الوزراء بتعيين المدير العام لدائرة الاستخبارات العامة وكذلك بتعيين كبار الضباط فى القوات المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق. وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين.

 

المادة الاربعون:

 

(أ) ـ يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين امام الجمعية الوطنية. ولهذه الجمعية الحق بسحب الثقة سواء من رئيس الوزراء او الوزراء مجتمعين او منفردين. وفى حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء تنحل الوزارة باسرها وتصبح المادة 40 (ب) ادناه نافذة.

 

(ب) ـ فى حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء باسره يظل رئيس الوزراء والوزراء فى مناصبهم لمزاولة اعمالهم مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. الى حين تشكيل مجلس الوزراء الجديد وفق المادة 38 اعلاه.

 

المادة الحادية والاربعون:

 

يزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لادارة الحكومة. ويجوز له اقالة الوزراء بموافقة اغلبية مطلقة من الجمعية الوطنية. ويمكن لمجلس الرئاسة بتوصية من هيئة النزاهة العامة بعد مراعاة الاجراءات القانونية ان تقيل عضوا من مجلس الوزراء، بما فيه رئيس الوزراء.

 

المادة الثانية والاربعون:

 

يقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلى لعمله واصدار الانظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين. وله كذلك اقتراح مشاريع قوانين للجمعية الوطنية. ولكل وزارة حسب اختصاصها ترشيح وكلاء الوزارات والسفراء وباقى موظفى الدرجات الخاصة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الترشيحات ترفع الى مجلس الرئاسة لاقرارها. تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين.

 

الباب السادس ـ السلطة القضائية الاتحادية:

 

المادة الثالثة والاربعون:

 

(أ) ـ القضاء مستقل، ولا يدار باى شكل من الاشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل. ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصرا لتقرير براءة المتهم او ادانته وفقا للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية او التنفيذية.

 

(ب) ـ يبقى القضاة العاملون فى مناصبهم فى 1 تموز 2004 الا اذا جرى الاستغناء عنهم وفق هذا القانون.

 

(ج) ـ تضع الجمعية الوطنية ميزانية مستقلة ووافية للقضاء.

 

(د) ـ تبت محاكم اتحادية فى القضايا التى تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية. ويكون تأسيس هذه المحاكم من اختصاص الحكومة الاتحادية حصرا. سيكون تأسيس هذه المحاكم فى الاقاليم بالتشاور مع رؤساء مجالس القضاء فى الاقاليم وتكون الاولوية لتعيين القضاة فى تلك المحاكم او نقلهم اليها هى للقضاة المقيمين فى الاقليم.

 

المادة الرابعة والاربعون:

 

(أ) ـ يجرى تشكيل محكمة فى العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا.

 

(ب) ـ اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا:

 

1.الاختصاص الحصرى والاصيل فى الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الاقاليم وادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية.

 

2.الاختصاص الحصرى والاصيل. وبناء على دعوى من مدع. او بناء على احالة من محكمة اخرى. فى دعاوى بان قانونا او نظاما او تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية او الحكومات الاقليمية او ادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.

 

3.تحدد الصلاحية الاستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي.

 

(ج) ـ اذا قررت المحكمة العليا الاتحادية ان قانونا او نظاما او تعليمات او اجراء جرى الطعن به انه غير متفق مع هذا القانون فيعتبر ملغيا.

 

(د) ـ تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاما لها بالاجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع امامها وتقوم بنشره. وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة ما عدا القرارات بخصوص الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 44 (ب) 1 التى يجب ان تكون باغلبية الثلثين، وتكون ملزمة. ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية اصدار قرار بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من اجراءات.

 

(هـ) ـ تتكون المحكمة العليا الاتحادية من تسعة اعضاء. ويقوم مجلس القضاء الاعلى اوليا وبالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم بترشيح ما لا يقل عن ثمانية عشر الى سبعة وعشرين فردا لغرض ملء الشواغر فى المحكمة المذكورة، ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد بترشيح ثلاثة اعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة او الاستقالة او العزل. ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين اعضاء هذه المحكمة وتسمية احدهم رئيسا لها. وفى حالة رفض أى تعيين يرشح مجلس القضاء الاعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين.

 

المادة الخامسة والاربعون:

 

يتم انشاء مجلس اعلى للقضاء ويتولى دور مجلس القضاة. يشرف المجلس الاعلى للقضاء على القضاء الاتحادى ويدير ميزانية المجلس، يتشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، ورئيس كل محكمة اقليمية للتمييز ونائبيه. يترأس رئيس المحكمة الاتحادية العليا المجلس الاعلى للقضاء وفى حال غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الاتحادية.

 

المادة السادسة والاربعون:

 

(أ) ـ يتضمن الجهاز القضائى الاتحادى المحاكم الموجودة خارج اقليم كردستان بما فى ذلك محاكم الدرجة الاولى والمحكمة الجنائية المختصة، ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز التى هى اخر درجات المحاكم باستثناء ما نصت عليه المادة 44 من هذا القانون. ويمكن اقامة محاكم اتحادية اضافية اخرى بالقانون ويجرى تعيين قضاة هذه المحاكم من قبل المجلس الاعلى للقضاء. ان هذا القانون يحفظ المؤهلات اللازمة لتعيين القضاة والتى يحددها القانون.

 

(ب) ـ ان قرارات المحاكم الاقليمية والمحلية بما فى ذلك محاكم اقليم كردستان تعتبر قطعية ولكنها تخضع لمراجعة القضاء الاتحادى اذا كانت تتعارض مع هذا القانون او أى قانون اتحادي. تحدد اجراءات المراجعة هذه بقانون.

 

المادة السابعة والاربعون:

 

لا يجوز عزل القاضى او عضو مجلس القضاء الاعلى الا اذا ادين بجريمة مخلة بالشرف او بالفساد او اذا اصيب بعجز دائم. ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الاعلى وبقرار من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الرئاسة. ينفذ العزل حال صدور هذه الموافقة. ان القاضى الذى يتهم بما ذكر اعلاه يوقف عن عمله فى القضاء الى حين البت فى قضيته الناشئة عما ورد ذكره فى هذه المادة. لا يجوز تخفيض راتب القاضى او ايقاف صرفه لاى سبب من الاسباب خلال مدة خدمته.

 

الباب السابع ـ المحكمة المختصة والهيئات الوطنية:

 

المادة الثامنة والاربعون:

 

(أ) ـ ان قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة الصادر فى 10/12/ 2003 . يعد مصدقا عليه وهو يحدد حصرا اختصاصها واجراءاتها، دون الاخذ بنظر الاعتبار النصوص الواردة فى هذا القانون.

 

(ب) ـ ليس لاية محكمة اخرى اختصاص فى النظر بالقضايا التى هى من صلاحية المحكمة الجنائية المختصة، الا بقدر ما نص عليه فى قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة.

 

(ج) ـ يجرى تعيين قضاة المحكمة الجنائية المختصة وفق النصوص الواردة فى قانون تأسيسها.

 

المادة التاسعة والاربعون:

 

(أ) ـ ان تأسيس الهيئات الوطنية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة العامة والهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، يعد مصدقا عليه، كما يعد مصدقا على تأسيس الهيئات المشكلة بعد نفاذ هذا القانون. ويستمر اعضاء هذه الهيئات الوطنية بعملهم بعد نفاذ هذا القانون. مع مراعاة ما ورد فى المادة 51.

 

(ب) ـ يجرى تعيين اعضاء الهيئات الوطنية بموجب القانون.

 

المادة الخمسون:

 

تؤسس الحكومة العراقية الانتقالية هيئة وطنية لحقوق الانسان لغرض تنفيذ التعهدات الخاصة بالحقوق الموضحة فى هذا القانون، وللنظر فى شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق الانسان. تؤسس هذه الهيئة وفقا لمبادىء باريس الصادرة عن الامم المتحدة والخاصة بمسؤوليات المؤسسات الوطنية. وتضم هذه الهيئة مكتبا للتحقيق فى الشكاوى. ولهذا المكتب صلاحية التحقيق بمبادرة منه او بشكوى ترفع اليه. فى أى ادعاء بان تصرفات السلطات الحكومية تجرى بغير وجه حق وخلافا للقانون.

 

المادة الحادية والخمسون:

 

لا يجوز توظيف أى عضو من اعضاء المحكمة المختصة او أى هيئة تؤسسها الحكومة الاتحادية باى صفة اخرى كانت فى جهاز الحكومة او خارجها. ويسرى هذا المنع دون تحديد سواء فى السلطة التنفيذية او التشريعية او القضائية للحكومة الانتقالية العراقية. ولكن يجوز لاعضاء المحكمة المختصة تعليق عملهم فى دوائر اخرى خلال عملهم فى المحكمة المذكورة.

 

الباب الثامن ـ الاقاليم والمحافظات والبلديات والهيئات المحلية:

 

المادة الثانية والخمسون:

 

يؤسس تصميم النظام الاتحادى فى العراق بشكل يمنع تركيز السلطة فى الحكومة الاتحادية. ذلك التركيز الذى جعل من الممكن استمرار عقود الاستبداد والاضطهاد فى ظلم النظام السابق. ان هذا النظام سيشجع على ممارسة السلطة المحلية من قبل المسؤولين المحليين فى كل اقليم ومحافظة. ما يخلق عراقا موحدا يشارك فيه المواطن مشاركة فاعلة فى شؤون الحكم ويضمن له حقوقه ويجعله متحررا من التسلط.

 

المادة الثالثة والخمسون:

 

(أ) ـ يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضى التى كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة فى 19 آذار 2003 الواقعة فى محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح " حكومة اقليم كردستان" الوارد فى هذا القانون يعنى المجلس الوطنى الكردستاني. ومجلس وزراء كردستان والسلطة الاقليمية فى اقليم كردستان.

 

(ب) ـ تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية.

 

(ج) ـ يحق للمحافظات خارج اقليم كردستان، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل اقاليم فيما بينها، وللحكومة العراقية المؤقتة ان تقترح آليات لتشكيل هذه الاقاليم، على ان تطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها واقرارها يجب الحصول بالاضافة الى موافقة الجمعية الوطنية على أى تشريع خاص بتشكيل اقليم جديد على موافقة اهالى المحافظات المعنية بواسطة استفتاء.

 

(د) ـ يضمن هذا القانون الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين والمواطنين الاخرين كافة.

 

المادة الرابعة والخمسون:

 

(أ) ـ تستمر حكومة اقليم كردستان فى مزاولة اعمالها الحالية طوال المرحلة الانتقالية. الا ما يتعلق بالقضايا التى تقع ضمن الاختصاص الحصرى للحكومة الاتحادية كما ينص عليه هذا القانون. ويتم تمويل هذه الوظائف من قبل الحكومة الاتحادية تماشيا مع الممارسة الجارى بها العمل ووفقا للمادة 25 (هـ) من هذا القانون. تحتفظ حكومة اقليم كردستان بالسيطرة الاقليمية على الامن الداخلى وقوات الشرطة، ويكون لها الحق فى فرض الضرائب والرسوم داخل اقليم كردستان.

 

(ب) ـ فيما يتعلق بتطبيق القوانين الاتحادية فى اقليم كردستان، يسمح للمجلس الوطنى الكردستانى بتعديل تنفيذ أى من تلك القوانين داخل منطقة كردستان، ولكن فى ما يتعلق فقط بالامور التى ليست مما هو منصوص عليه فى المادة 25 وفى المادة 44 (د) من هذا القانون التى تقع ضمن الاختصاص الحصرى للحكومة الاتحادية حصرا.

 

المادة الخامسة والخمسون:

 

(أ) ـ يحق لكل محافظة تشكيل مجلس محافظة وتسمية محافظ، وتشكيل مجالس بلدية ومحلية. ولا يتم اقالة أى عضو فى حكومة اقليم. او أى محافظ او عضو فى أى من مجالس المحافظة او البلدية او المحلية على يد الحكومة الاتحادية او على يد احد مسؤوليها، الا اذا ادين من قبل محكمة ذات اختصاص بجريمة وفقا للقانون. كما لا يجوز لحكومة اقليم عزل محافظ او عضو من اعضاء أى من مجالس المحافظة او البلدية او المحلية، ولا يكون أى محافظ، او أى عضو فى مجالس المحافظة او البلدية او المحلية خاضعا لسيطرة الحكومة الاتحادية. الا بقدر ما يتعلق الامر بالصلاحيات المبينة فى المادة 25 والمادة 43 (د) اعلاه.

 

(ب) ـ يظل المحافظون واعضاء مجالس المحافظات، الذين يشغلون مناصبهم كما فى الاول من تموز 2004، بموجب نص قانون الحكم المحلى الذى يتوقع اصداره، لحين اجراء انتخابات حرة مباشرة كاملة تتم بموجب قانون، الا اذا تنازل احد هؤلاء عن منصبه طواعية او عزل منه قبل ذلك التاريخ لادانته بجريمة مخلة بالشرف او بجريمة تتعلق بالفساد او لاصابته بعجز دائم او الذى اقيل طبقا للقانون المذكور اعلاه. وعند عزل المحافظ او رئيس البلدية او عضو من اعضاء المجالس، فان للمجلس ذى العلاقة ان يتلقى الطلبات من أى شخص مؤهل مقيم فى المحافظة لاشغال العضوية، اما شروط التأهيل فهى ذاتها المنصوص عليها فى المادة 33 لعضوية الجمعية الوطنية. ان على المرشح الجديد ان يحصل على اغلبية الاصوات فى المجلس لكى يشغل المقعد الشاغر.

 

المادة السادسة والخمسون:

 

(أ) ـ تساعد مجالس المحافظات الحكومة الاتحادية فى تنسيق عمليات الوزارة الاتحادية الجارية داخل المحافظة. بما فى ذلك مراجعة خطط الوزارة السنوية وميزانياتها بشأن الانشطة الجارية فى المحافظة نفسها. يجرى تمويل مجالس المحافظات من الميزانية العامة للدولة. ولهذه المجالس الصلاحية كذلك بزيادة ايراداتها بشكل مستقل عن طريق فرض الضرائب والرسوم، وتنظيم عمليات ادارة المحافظة، والمبادرة بانشاء مشروعات وتنفيذها على مستوى المحافظة وحدها او بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بانشطة اخرى طالما كانت تتماشى مع القوانين الاتحادية.

 

(ب) ـ تساعد مجالس الاقضية والنواحى وغيرها من المجالس ذات العلاقة فى اداء مسؤوليات الحكومة الاتحادية وتقديم الخدمات العامة وذلك بمراجعة خطط الوزارة الاتحادية فى الاماكن المذكورة والتأكد من انها تلبى الحاجات والمصالح المحلية بشكل سليم. وتحديد متطلبات الميزانية المحلية من خلال اجراءات الموازنة العامة وجمع الايرادات المحلية وجباية الضرائب والرسوم والحفاظ عليها، وتنظيم عمليات الادارة المحلية والمبادرة بانشاء مشروعات محلية وتنفيذها وحدها او بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بانشطة اخرى تتماشى مع القانون.

 

 

 

(ج) ـ تتخذ الحكومة الاتحادية كلما كان ذلك عمليا اجراءات لمنح الادارات المحلية والاقليمية والمحافظات سلطات اضافية وبشكل منهجي. سيتم تنظيم الوحدات الاقليمية وادارات المحافظات، بما فيها حكومة اقليم كردستان، على اساس مبدأ اللامركزية ومنح السلطات للادارات البلدية والمحلية.

 

المادة السابعة والخمسون:

 

(أ) ـ ان جميع الصلاحيات التى لا تعود حصرا للحكومة العراقية الانتقالية يجوز ممارستها من قبل حكومات الاقاليم والمحافظات وذلك باسرع ما يمكن. وبعد تأسيس المؤسسات الحكومية المناسبة.

 

(ب) ـ ستجرى الانتخابات لمجالس المحافظات فى ارجاء العراق كافة، وللمجلس الوطنى الكردستانى فى نفس موعد اجراء انتخابات فى موعد لا يتجاوز 31/ كانون الثانى/ 2005.

 

المادة الثامنة والخمسون:

 

(أ) ـ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذى سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكانى لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفى الافراد من اماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الافراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:

 

1.فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والاجراءات القانونية الاخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، باعادة المقيمين الى منازلهم وممتلكاتهم، واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.

 

2.بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق واراض معينة، على الحكومة البت فى امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم، او لضمان امكانية تلقى تعويضات من الدولة، او امكانية تسلمهم لاراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم فى المحافظة التى قدموا منها، او امكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق.

 

3.بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم فى الاقاليم والاراضي، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم فى تلك المناطق والاراضي.

 

4.اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق فى تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقى بدون اكراه او ضغط.

 

 

 

(ب) ـ لقد تلاعب النظام السابق ايضا بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفى حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالاجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفى حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة ان تطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

 

(ج) ـ تؤجل التسوية النهائية للاراضى المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين استكمال الاجراءات اعلاه، واجراء احصاء سكانى عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة، اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضى.

 

الباب التاسع ـ المرحلة ما بعد الانتقالية:

 

المادة التاسعة والخمسون:

 

(أ) ـ سيحتوى الدستور الدائم على ضمانات تؤكد ان القوات المسلحة العراقية سوف لن تستخدم مجددا لارهاب الشعب العراقى او قمعه.

 

(ب) ـ تماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة ورغبتها بالمساهمة مع دول اخرى فى حفظ الامن والسلم ومكافحة الارهاب خلال المرحلة الانتقالية ستكون القوات المسلحة العراقية مشاركا رئيسيا فى القوة المتعددة الجنسيات العاملة فى العراق تحت قيادة موحدة وفقا لقرار مجلس الامن رقم 1511 لسنة 2003 واية قرارات اخرى لاحقة وذلك الى حين المصادقة على الدستور الدائم وانتخاب حكومة جديدة وفقا لهذا الدستور.

 

(ج) ـ حال استلامها السلطة وتماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة، ستكون للحكومة العراقية الانتقالية الصلاحية لعقد الاتفاقيات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات القوة المتعددة الجنسيات العاملة فى العراق تحت قيادة موحدة. وطبقا لشروط قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 1511 لسنة 2003 . واى قرارات لاحقة صادرة عن مجلس الامن ذات العلاقة. لن يؤثر أى شيء فى هذا القانون على الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقيات او المترتبة على قرار مجلس الامن المرقم 1511 لسنة 2003 او اية قرارات اخرى لاحقة لمجلس الامن بهذا الشأن والتى ستحكم اعمال القوة المتعددة الجنسيات الى حين دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.

 

المادة الستون:

 

على الجمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق. وستقوم هذه الجمعية باداء هذه المسؤولية بطرق منها تشجيع المناقشات بشأن الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنية ودورية فى كل انحاء العراق وعبر وسائل الاعلام، واستلام المقترحات من مواطنى العراق اثناء قيامها بعملية كتابة الدستور.

 

المادة الحادية والستون:

 

(أ) ـ على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم فى موعد اقصاه 15 اب 2005.

 

(ب) ـ تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقى للموافقة عليه باستفتاء عام. وفى الفترة التى تسبق اجراء الاستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع اجراء نقاش عام بين ابناء الشعب بشأنها.

 

(ج) ـ يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين فى العراق، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين فى ثلاث محافظات او اكثر.

 

(د) ـ عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء، تجرى الانتخابات لحكومة دائمة فى موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005، وتتولى الحكومة الجديدة مهامها فى موعد اقصاه 31 كانون الاول.

 

(هـ) ـ اذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحل الجمعية الوطنية. وتجرى الانتخابات لجمعية وطنية جديدة فى موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005 . ان الجمعية الوطنية والحكومة العراقية الانتقالية الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما فى موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005 . وستستمران فى العمل وفقا لهذا القانون، الا ان المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من اجل وضع دستور دائم لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم اخر.

 

(و) ـ عند الضرورة، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها باغلبية اصوات الاعضاء ان يؤكد لمجلس الرئاسة، فى مدة اقصاها 1 آب 2005، ان هناك حاجة لوقت اضافى لاكمال كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدة لكتابة مسودة الدستور لستة اشهر فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة اخرى.

 

(ز) ـ اذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم بحلول الخامس عشر من شهر اب 2005، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة فى المادة 60 (د) اعلاه، عندئذ يطبق نص المادة 60 (ج) اعلاه.

 

المادة الثانية والستون:

 

يظل هذا القانون نافذا الى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

It is so funny to hear the liberal media repeating same false and shallow criticism or concerns to the political process in Iraq.

Yesterday I was watching MSNBC, there was an EXPERT from NT talking. His main take on the current process is that the Shia clergy that are pro Iranian regime will take over and write the constitution according to their Sharia.. Also yesterday I was listening to a radical radio station news . They were very happy with the false report by the French news agency that a representative of Systani is calling for such Shria enforcement on constitution.. As if they try to say "Look Mr. Bush, is that what you are looking for?", they also reported a non confirmed report that a non known representative of Ayatollah Fiad was calling for such.

 

Today non of the above media propaganda tools reported the repeated confirmation by the official spokesman of Alsystani, Mr Hamid Khafaf, that no one have the right to enforce any thing but the Iraqi elected representatives.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest Mustefser

An Iraqi writer is warrning that the constitution battel should be the most important.. the Fifth constitution to write after the 1925 , 1958, 1963 and 1970

The problem with the four is that there is no control on commiting to it by governements.. That what the writer is warning about.

 

تشك

لت الحكومة فاستعدوا للدستور

 

    جمال الخرسان  GMT 10:00:00 2005 الأربعاء 4 مايو 

 

 

من حق جميع القوى السياسية في العراق ان تتظاهر ان تؤيد ان تشكل تحالفات لتأييد اي قرار سياسي او اداري استراتيجي يتعلق بمستقبل العراق، فليس ذلك ببعيد عن اجواء الديمقراطية ان لم يكن يصب في صميمها... من حقها ان تمارس الضغوط على اصحاب القرار من حقها ان تكون معنية بالقرارات المصيرية للعراق، بل هو من واجباتها الوطنية تجاه الشعب العراقي وخصوصا اذا كانت المسالة تخص الجانب الدستوري نظرا لانه يتمتع باهمية قصوى في ترسيم ملامح الحياة الدستورية والحريات العامة والتداول السلمي للسطلة وبنفس الوقت له تاثير كبير في استقرار الجغرافية السياسية للعراق وبالتالي المستقبل السياسي العراقي بشكل عام على المدى البعيد.

 

وان كل من يحاول ان يشق طريقه باتجاه بوصلة الديمقراطية ويتوق الى الحياة المدنية لابدّ له من الاتكاء على دستور فاعل يرقى الى مستوى تحديات الواقع، يحفظ لكل جماعة بشرية مالها من حقوق ويطالبها بما عليها من استحقاقات... ويتمتع بمرونة تجعله مهيئا لاستيعاب التحولات المستقبلية في بلد مثل العراق.

 

تعاقبت على عرش القانون العراقي ( طيلة المائة سنة الاخيرة ) اربعة دساتير كانت جميعها بعيدة عن الواقع وبالاولوية فهي ابعد عن الطموح مع الاحتفاظ ( بكل تاكيد ) بتفاوت النسب فيما بينها:

 

اما الدستور الاول فكان عام ـ 1925 م ـ اي في الحقبة الملكية، والاخر كان بعيد سقوط الملكية ـ 1958 ـ استمر هذا الاخير حتى سقوط الزعيم عبد الكريم قاسم ـ 1963 م ـ فكتب حينها الدستور الثالث الذي اعدّ تناسبا للفترة العارفية التي دامت حتى عام ـ 1968 ـ اما الرابع فكان قد اعدّ عام ـ 1970 م ـ وفقا لتصورات الحزب الحاكم آنذاك بطبيعة الامر.

 

والملاحظ ان ما يميز الدساتير الثلاثة الاخيرة هو انها تنص وبوضوح على ربط السلطات الثلاثة في نقطة ارتكاز واحدة يعود لها الجميع بطريقة تتحول فيها السلطات الثلاثة الى سلطة واحدة ( تنفيذية ) تقنن وتنفذّ ثم تقاضي الاخرين اي انها باختصار (... فيك الخصام وانت الخصم والحكم ).

 

اما الدستور الاول فمع انه ممضى من قبل مجلس برلماني منتخب ( بخلاف الاخريات ) الا انه يرجع في اغلب قراراته الحاسمة الى عادة دساتير الجمهورية العراقية الثلاثة التي اعقبته وبهذا يكون القانون سلاحا ذو حدين يستخدم غطاءا يمنح الشرعية لقرارات ما كان لها ان تصدر.

 

والذي يشغل بال المواطن العراقي حول الدستور الخامس ليس فقط هو التنصيص على فصل السلطات الثلاث، بل في مدى فاعلية الجماعات الرقابية على ضمان تفعيل مادة من هذا القبيل بحيث لا تتحول بين ليلية وضحاها الى حروف على ورق... حتى مع الاخذ بعين الاعتبار مشروعية التخبط والارباك الذي يحف تحركات الحكومة العراقية الناشئة في بداية المشوار خصوصا اذا ما لاحظنا غياب الارشيف الديمقراطي في مختلف مراحل الدولة العراقية الحديثة.

 

الدستور القادم ( وبعيدا عن كل الاعتراضات المعلنة من قبل مختلف التيارات العراقية ) هل يتكفل ياترى بتفعيل دور الرقابة الذاتية لحفظ الحياة الدستورية من دون ان يلتف عليها من قبل هذا المجلس او تلك المجموعة الحاكمة او ذلك الرئيس المعين او المنتخب...

 

ما يقلق المواطن العراقي هو ان يكون ذلك الدستور طائرا باجنحة مكسرة لا تقوده الى حيث يفترض به ان يصل فيهوي بين ادغال المرحلة الانتقالية يثير شفقة ورحمة المخلصين هذا الوطن، ويبقى يعاني من الثغرات التي رافقت قانون ادارة الدولة.

 

دعونا نطيل الوقوف في فقرات هذه اللوائح القانونية بشئ من التامل... فلنا الحق في ذلك، اذ اننا لم نعد نحتمل سياط الدكتاتوريات ( بشتى انواعها وليس السياسية فقط ) التي استنزفت العراق بثروته البشرية وموارده المالية.

 

ختاما لابد من القول: ان الوقاية ايها الوطنيون الف مرة خير من العلاج.

 

جمال الخرسان

 

كاتب عراقي

 

mosawi_gamal@hotmail.co

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...