Jump to content
Baghdadee بغدادي

قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي


Recommended Posts

قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي

التاريخ: الثلاثاء 22 تموز 2008

 

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.

إصدار القانون الآتي:-

رقم ( ) لسنة 2008

قانون

انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي

الفصل الأول

التعاريف والسريان والأهداف

المادة (1): يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:

- المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

- الناخب: كل من له حق التصويت.

- المرشح: كل من تم قبول ترشيحه رسميا لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية.

- سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل المفوضية للإطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.

- سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض.

- القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

- القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية.

- القاسم الانتخابي: وهو عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الدائرة الانتخابية ويتم التوصل إليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.

- الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.

- مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.

- الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسرا من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.

المادة (2) : يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي

المادة(3): يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية.

ثالثا: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.

رابعا: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.

خامسا: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.

(( الفصل الثاني ))

حق الانتخاب

المادة (4) :أولاً: الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

ثانياً: يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية و لا يجوز التصويت بالوكالة.

المادة (5): يشترط في الناخب أن يكون:

أولاً: عراقي الجنسية.

ثانيا: كامل الأهلية.

ثالثا:ً أتم الثامنة عشر من عمره في السنة الذي تجري فيه الانتخابات.

رابعاً: مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من المفوضية.

المادة (6): أولاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى.

ثانيا: تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق تواجدهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات.

(( الفصل الثالث ))

حق الترشيح

المادة (7)

تعتمد شروط الترشيح الواردة في المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

المادة (8): أولاً: ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو الهيئة التي ستحل محلها قانونا للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام القوائم.

ثانيا : يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية.

المادة(9) : يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة.

المادة(10): يجب أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

المادة (11): يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل حتى نهاية القائمة لتكون النسبة لا تقل عن 25% من مقاعد الدائرة الانتخابية للنساء.

المادة(12): لا يسمح لأي من الكيانات إن تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي وقت كان.

المادة (13): أولا: التصويت شخصي وسري.

ثانيا: لا يجوز للناخب إن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

ثالثاً: يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة أو لأحد المرشحين من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن دائرته الانتخابية.

 

المادة (14): أولا: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.

ثانيا: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.

ثالثا: توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانيا أعلاه.

رابعاً: يجب أن يحصل مرشحوا القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد وتهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي.

خامساً: تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

المادة(15): أولا: إذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة.

ثانياً: إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.

المادة (16): أولا: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محلة المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها.

ثانياً: إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.

 

(( الفصل الرابع ))

سجل الناخبين

المادة(17): أولاً: على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانيا: تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي في التعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات التابعة للمفوضية.

ثالثاً: لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجودا فيه.

رابعا: يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية.

خامسا: لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

المادة(18): أولاً: تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث إحصائية لقاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين إجراء الإحصاء السكاني العام.

ثانياً: على المفوضية تحديث سجل الناخبين الابتدائي قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه.

ثالثاً: بعد إكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الإعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبته والإطلاع عليه.

المادة(19): يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل ليسهل الإطلاع عليه.

المادة (20):أولاً: لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح بيانات خاصة به في السجل.

ثانيا: يقدم الاعتراض تحريريا وفقا لهذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.

ثالثا: يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون.

المادة(21):

يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.

(( الفصل الخامس ))

الدوائر الانتخابية

المادة (22): يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلا في سجل الناخبين مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون.

المادة (23): أولا ً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات.

ثانيا : يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الأقضية والنواحي.

المادة (24):

أولاً: تؤجل انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لحين إنهاء مهام اللجنة المشكلة في الفقرة رابعاً أدناه على أن تصدر قرارات المجلس خلال مدة التأجيل بالتوافق بين مكونات الرئيسية (عرب – كرد – تركمان) في الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من قانون رقم (13) لسنة 2008 والمادة (7) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008.

ثانياً: يتم تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث بنسبة 32% لكل مكون من المكونات الرئيسية (عرب - كرد – تركمان) و 4% للمسيحيين. والمقصود بالسلطة هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير مرتبطة بوزارة وبما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس المجلس – المحافظ – نائب المحافظ) ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف الدرجات.

ثالثاً: يعهد بالملف الأمني لمحافظة كركوك إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً وخلال فترة عمل اللجنة المشكلة لضمان حريتها ومهنيتها مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية.

رابعاً: تشكيل لجنة تتولى تنفيذ المهام الواردة في (ثانياً) أعلاه و(خامساً) أدناه وتكون نسبة تكوين كل مكون من المكونات الرئيسية أربعة أعضاء، اثنين منهم من أعضاء مجلس النواب لكل مكون، وعضو واحد للمسيحيين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء. على أن تشترك الحكومة في اللجنة بأعضاء يسميهم رئيس الوزراء ويكون من بينهم ممثلين عن وزارة التجارة والتخطيط والداخلية (الجنسية) وبإشراف ممثلين اثنين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية مهمتهم تقديم الدعم والنصح والإرشاد والمراقبة وينتهي تشكيل اللجنة وتباشر مهامها بتاريخ 1/10/2008.

خامساً: مهام اللجنة:

1- وضع آلية تقاسم السلطة الواردة في الفقرة (ثانياً) أعلاه.

2- تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة والسكانية ضمن محافظة كركوك بعد 9/4/2003.

3- ترفع اللجنة توصياتها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنشاء وتحديث سجل الناخبين وفق إلى ما توصلت إليه من نتائج.

4- تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد رفع اللجنة كافة التوصيات والنتائج التي توصلت إليها إلى مجلس النواب وبموعد وآلية يتم تحديدهما من قبل المجلس.

سادساً: تتكفل الحكومة الاتحادية بتوفير الغطاء الأمني والنفقات المالية اللازمة لأداء اللجنة مهامها.

سابعاً: عند عرقلة أو عدم تنفيذ تشكيل اللجنة أو تنفيذ مقرراتها أو توصياتها يصار إلى إجراء انتخابات مجلس المحافظة وفق نسبة (10) مقاعد لكل مكون من المكونات الرئيسية و(2) مقعد للأقليات في تاريخ يحدده مجلس النواب في موعد أقصاه 31/12/2008.

ثامناً: تعتبر هذه المادة كلاً لا يتجزأ لغرض التفسير والتنفيذ ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامها.

 

 

 

المادة (25): يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرين مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن ( 500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

المادة (26): يتكون مجلس القضاء من (10) عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50000) خمسين ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

المادة (27): يتكون مجلس الناحية من (7) سبعة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (25000) خمسة وعشرون ألف نسمة حسب أحداث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

(( الفصل السادس ))

الدعاية الانتخابية

 

 

 

المادة (28): الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسميا وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة (29): تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم.

المادة (30):أولا: تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.

ثانيا: على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية.

المادة (31): يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة.

المادة (32): أولا: يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات

والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.

ثانيا: يحظر استعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين.

المادة (33): لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح واستعمال صفاتهم الرسمية أو نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية.

المادة (34) : أولا : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها.

ثانياً: يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.

ثالثاً : يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحة أو ضد غيره.

المادة (35): يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية.

المادة (36): يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.

المادة (37): يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.

المادة (38): أولا: لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.

ثانيا: لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره.

ثالثا: لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين.

(( الفصل السابع ))

الجرائم الانتخابية

 

 

 

المادة (39): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة إلف دينار كل من:

أولاً: تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لإحكام هذا القانون.

ثانياً: توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه.

ثالثاً: أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.

رابعاً : تعمد التصويت باسم غيره.

خامساً: أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.

سادساً: استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

سابعا: غير إرادة الناخب الأمي وكتب اسما أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.

ثامنا: رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.

المادة (40): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:

أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثانياً: أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثالثاً: قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.

رابعاً: نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على أراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.

خامساً: دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لإحكام هذا القانون.

سادساً: سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد أعضائها إثناء عملية الانتخاب.

سابعاً : العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية.

المادة (41): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:

أولاً : استحوذ أو أخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.

ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.

المادة(42): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها.

المادة(43): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من:

أولاً: تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية.

ثانياً: أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه.

ثالثا: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.

المادة(44):أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (30و31و32و35و36و37) من هذا القانون.

ثانياً: يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينا ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون كل من خالف أحكام المادتين (33و34) من هذا القانون.

المادة(45): يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

المادة(46): أولاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار.

ثانياً يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا) من المادة (41) والمادة(42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

 

(( الفصل الثامن ))

أحكام عامة وختامية

المادة (47): أولا: يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الأعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لاجرائة بــ (60) يوماً.

ثانيا: يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات.

ثالثاً: في حالة تأجيل الإنتخابات تستمر مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.

المادة (48): تجري عملية اقتراع العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في مراكز اقتراع خاصة تحددها المفوضية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

.

المادة (49): للمفوضية العليا إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (50) تمنح الاقليات القومية والدينية المسيحية المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجالس المحافظات وكما يلي :-

1- محافظة بغداد (3) ثلاثة مقاعد.

2- محافظة نينوى (3) ثلاثة مقاعد، مقعد واحد للايزيديين ومقعد واحد للشبك.

3- محافظة كركوك (2) مقعدان.

4- محافظة دهوك (2) مقعدان

5- محافظة اربيل (2) مقعدان.

6- محافظة البصرة (1) مقعد واحد.

المادة (51): لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (52): ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة.

الأسباب الموجبة

 

لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات و الأقضية والنواحي ولكي تكون هذه الإنتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب شرع هذا القانون.

 

Link to comment
Share on other sites

نص قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي بعد مصادقة مجلس النواب عليه يوم 24 ايلول.

 

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

 

بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.

إصدار القانون الآتي:-

 

قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي

الفصل الأول

التعاريف والسريان والأهداف

المادة 1: يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:

- المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

- الناخــب: كل من له حق التصويت.

- المرشح: كل من تم قبول ترشيحه رسميا لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية.

- سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل المفوضية للإطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.

- سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض.

- القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

- القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية.

- القاسم الانتخابي: وهو عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الدائرة الانتخابية ويتم التوصل إليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.

- الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.

- مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.

- الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.

المادة 2: يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي

المادة 3: يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية.

ثالثا: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.

رابعا: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.

خامسا: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.

(( الفصل الثاني ))

حق الانتخاب

المادة 4: أولاً: الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

ثانياً: يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية و لا يجوز التصويت بالوكالة.

المادة 5: يشترط في الناخب أن يكون:

أولاً: عراقي الجنسية.

ثانيا: كامل الأهلية.

ثالثا:ً أتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات.

رابعاً: مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من المفوضية.

المادة 6: أولاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى.

ثانيا: تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق تواجدهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات.

(( الفصل الثالث ))

حق الترشيح

المادة 7: تعتمد شروط الترشيح الواردة في المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

المادة 8: أولاً: ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو الهيئة التي ستحل محلها قانونا للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام القوائم.

ثانيا : يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية.

المادة9: يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة.

المادة10: يجب أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

المادة 11: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النضر عن الفائزين الرجال.

المادة12: لا يسمح لأي من الكيانات إن تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي وقت كان.

المادة 13: أولا: التصويت شخصي وسري.

ثانيا: لا يجوز للناخب إن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

ثالثاً: يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة أو لأحد المرشحين من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن دائرته الانتخابية.

المادة 14: أولا: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.

ثانيا: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.

ثالثا: توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانيا أعلاه.

رابعاً: يجب أن يحصل مرشحوا القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد وتهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي.

خامساً: تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

المادة15: أولا: إذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة.

ثانياً: إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.

المادة 16: أولا: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محلة المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها.

ثانياً: إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.

(( الفصل الرابع ))

سجل الناخبين

المادة17: أولاً: على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانيا: تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي في التعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات التابعة للمفوضية.

ثالثاً: لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجودا فيه.

رابعا: يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية.

خامسا: لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

المادة18: أولاً: تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث إحصائية لقاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين إجراء الإحصاء السكاني العام.

ثانياً: على المفوضية تحديث سجل الناخبين الابتدائي قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه.

ثالثاً: بعد إكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الإعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبته والإطلاع عليه.

المادة19: يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل ليسهل الإطلاع عليه.

المادة 20: أولاً: لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعة في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح بيانات خاصة به في السجل.

ثانيا: يقدم الاعتراض تحريريا وفقا لهذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.

ثالثا: يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون.

المادة21: يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.

(( الفصل الخامس ))

الدوائر الانتخابية

المادة 22: يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلا في سجل الناخبين مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون.

المادة 23: أولاً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات.

ثانيا : يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الأقضية والنواحي.

المادة 24:

أولاً: تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسية، ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة باختيار احد أعلى ثلاثة مناصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة .

ثانياً: تشكل لجنة تتكون من ممثلين أثنين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاث من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك يختارهم ممثلو المكون في المجلس وممثل عن المكون المسيحي بحلول 1 تشرين الثاني / 2008 وللجنة أن تستعين بمساعدة خبيرين اثنين عن كل مكون وممثلين عن الكتل البرلمانية والوزارات ذات الصلة لإبداء النصح والمشورة بالإضافة إلى المساعدة الفنية من الأمم المتحدة وتتخذ قراراتها بالتوافق ولا يتعارض عمل اللجنة مع أي مادة من مواد الدستور العراقي ذات الصلة بكركوك وتقوم اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس النواب حول الأمور الآتية :

أ. آلية تقاسم السلطة الواردة في كركوك كما ورد في أولاً أعلاه .

ب. تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان 2003 وتضمن الحكومة العراقية تصحيح تلك التجاوزات بالآلية التي يتم معالجة جميع التجاوزات في كافة إنحاء العراق ووفق القوانين المرعية في العراق

جـ. مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيه سجل الناخبين وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت إليه من نتائج .

د. تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 31 آذار/2009 ويقوم مجلس النواب بمتابعة وضمان أعمال اللجنة .

ثالثاً: تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد تقديم اللجنة توصياتها وما توصلت إليه من نتائج إلى مجلس النواب والتي وفقاً لها سيقوم المجلس بتشريع قانون خاص لدورة واحدة بانتخابات مجلس محافظة كركوك .

رابعاً: تتكفل وعلى قدم المساواة الحكومتان الاتحادية و المحلية في كركوك بتوفير كافة المستلزمات اللازمة لانجاز اللجنة لأعمالها وفقا للدستور

خامساً: يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهامه وفقاً للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لسنة 2008 ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستورياً على ما هو عليه إلى حين إجراء الانتخابات فيها .

سادساً: تسري أحكام الفقرة ثانياً من المادة (55 ) من قانون رقم ( 21) لسنة 2008 على مجالس محافظة كركوك .

سابعاً: وفي حال تعَذَرْ على اللجنة تقديم توصياتها إلى مجلس النواب يَسُنْ المجلس قانوناً خاصاً لانتخابات مجلس محافظة كركوك، وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ) وبمساعدة دولية عبر الأمم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة لإجراء الانتخابات في كركوك.

المادة 25: يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرون مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن ( 500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

المادة 26: يتكون مجلس القضاء من (10) عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50000) خمسين ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

المادة 27: يتكون مجلس الناحية من (7) سبعة مقاعد يضاف إليها واحد لكل (25000) خمسة وعشرون ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

(( الفصل السادس ))

الدعاية الانتخابية

المادة 28: الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسميا وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة 29: تعفي الدعاية الانتخابية من أي رسوم.

المادة 30: أولا: تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.

ثانيا: على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية.

المادة 31: يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة.

المادة 32: يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.

المادة 33: لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين.

المادة 34: أولا : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها.

ثانياً: يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.

ثالثاً : يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحة أو ضد غيره.

المادة 35: يمنع استخدام دوائر الدولة ويقصد بها مواقع العمل والوظيفة للدعاية الانتخابية ويسمح استخدام دور العبادة لذلك.

المادة 36: يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.

المادة 37: يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.

المادة 38: أولا: لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.

ثانيا: لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره.

ثالثا: لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين.

(( الفصل السابع ))

الجرائم الانتخابية

 

 

 

المادة 39: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة إلف دينار كل من:

أولاً: تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لإحكام هذا القانون.

ثانياً: توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه.

ثالثاً: أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.

رابعاً : تعمد التصويت باسم غيره.

خامساً: أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.

سادساً: استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

سابعا: غير إرادة الناخب الأمي وكتب اسما أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.

ثامنا: رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.

المادة 40: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:

أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثانياً: أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثالثاً: قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.

رابعاً: نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على أراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.

خامساً: دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لإحكام هذا القانون.

سادساً: سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد أعضائها إثناء عملية الانتخاب.

سابعاً : العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية.

المادة 41: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:

أولاً : استحوذ أو أخفي أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.

ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.

المادة42: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها.

المادة43: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من:

أولاً: تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية.

ثانياً: أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه.

ثالثا: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.

المادة 44: أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (30 و31 و32 و35 و36 و37) من هذا القانون.

ثانياً: يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينا ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون كل من خالف أحكام المادتين (33و34) من هذا القانون.

المادة45: يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

المادة46: أولاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار.

ثانياً: يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا) من المادة 41والمادة 42 من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

(( الفصل الثامن ))

أحكام عامة وختامية

المادة 47: أولا: يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الأعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لاجرائة بــ (60) يوماً.

ثانيا: يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات.

ثالثاً: في حالة تأجيل الإنتخابات تستمر مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.

المادة 48: تجري عملية اقتراع العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في مراكز اقتراع خاصة تحددها المفوضية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

المادة 49: للمفوضية العليا إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 50: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 51: ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة.

المادة 52: تحدد المفوضية وحسب امكانياتها الفنية موعدا لاجراء الانتخابات على ان لا يتجاوز 31/1/2009

 

 

 

الأسباب الموجبة

لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات و الأقضية والنواحي ولكي تكون هذه الإنتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب شرع هذا القانون

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

الرقص السياسي) في جنوب العراق.. طوفان الشكاوى والسخط على امتداد الجنوب لم يمنع الأحزاب الدينية من (الثقة) بنفسها

مرشح عن المجلس الأعلى: ليس عندنا مشكلة مع المالكي..لكنه لن يأتي ويحكمنا في النجف!!

 

شؤون سياسية - 21/01/2009 - 8:22 pm

 

 

 

بغداد-واشنطن-النور:

ينتهي مراسل صحفي أميركي من رحلته عبر محافظات الجنوب إلى وصف تناقضات التنافس على "كراسي المجالس المحلية" بأنها تشبه "الرقص السياسي" فبرغم الثبات على مسار "حرص أكبر الأحزاب الدينية" على إبقاء هيمنتها في الجنوب، ثمة "خلافات سياسية" فيما بينها تنتقل سريعاً من جانب إلى آخر، ومن "رؤية" الى أخرى، فقط بهدف "كسب الانتخابات". أما الذي يجري بعدها فهو "ما تريده الأحزاب لا ما تريده الناس أو ما ترفعه البوسترات من شعارات مرهونة بوقتها".

حتى "مشروع الأقلمة" جرى التراجع عنه من قبل المجلس الأعلى، لا بمعنى الإلغاء، إنما بمعنى "تأجيل الحماسة" في الدعوة إليه، نظراً لـ"شدة" الرفض له، لكن التركيز يبقى مستمراً على "إضعاف الحكومة المركزية في بغداد".

وبرغم طوفان الشكاوى والسخط والتجزّؤ الذي يطوي امتدادات الجنوب، لم يمنع ذلك الأحزاب الدينية من أن تعلن الثقة بنفسها، وبفوزها الساحق. ويهبط "التنابز السياسي" الى مستوى "الاتهام الولائي" حيث يركز مسؤولو حزب الدعوة على أن حزبهم تأسس في النجف سنة 1957 مقارنة بتأسيس المجلس الأعلى الإسلامي في إيران سنة 1982.

وإذ يصرح مرشح معروف للمجلس الأعلى في النجف أنْ ليس لحزبه مشكلة مع (المالكي) لا يمنع نفسه من "التهكم" بأنْ يقول: ((لكنه لن يأتي ويحكمنا في النجف!)). ومع أن موازنة رئيس الوزراء بين (قيادته للدعوة) وبين دعوته لـ "إبراز الهوية الوطنية للعراقيين جميعاً" تشعر الكثيرين من الشيعة والسنة بالإرتياح، فإنّ المنافسة بين حزبه وبين المجلس الأعلى تكاد تكون "مشتعلة". ووسط توقعات أميركية بأن يحقق "الدعوة" نجاحات كبيرة، لاسيما في البصرة وكربلاء، تُظهر استطلاعات أجراها المجلس الأعلى أنه سيفوز بنسبة 90 بالمائة من المقاعد في محافظات النجف، بابل، القادسية، ذي قار، وسيشكل كتلة قوية في كل محافظة من المحافظات الباقية.

وتدعم هذا المسار كما تقول مصادر المجلس عشرات الصحف والمجلات وفضائيتان و9 قنوات محلية و8 منظمات للنساء والطلبة و1000 مكتب سياسي تنتشر في محافظات الجنوب جميعا.

ويقول (أنطوني شديد) مراسل صحيفة الواشنطن بوست: بقدر ما في نمط الحياة والسكن والطبيعة وطريقة العيش من رتابة، تفرض "تناقضات رهيبة" في المشهد السياسي نفسها على سكان جنوب العراق، وقد رأيت ذلك على امتداد 340 ميلاً في الطريق من بغداد الى البصرة. الناس قلقون من "الاستبداد" ومن "الحرب" ومن "الفساد". وهم يدركون أن الديمقراطية –الناشئة في العراق- لها حدودها!.

وهو يعتقد أن الناس في الجنوب يفكرون كثيراً في مسألة أن الانتخابات المحلية التي ستُجرى نهاية الشهر الحالي، سوف تعيد توصيف "السلطة" في عموم العراق، فهناك ألوف المرشحين يتنافسون على مئات محدودة من مقاعد مجالس المحافظات. وبرغم أن القوة –كما تبدو الأمور- للقوائم الحزبية، إلا أنّ هناك أشخاصاً رشحوا أنفسهم بشكل منفرد.

ولاحظ مراسل الصحيفة أنّ "السلطة" في المحافظات تركـّز في جانب كبير منها على "المحسوبية" في الرعاية وفي توزيع الوظائف الحكومية –كما في الشرطة والجيش- وأن "الهدايا والمنح" تذهب بحساب الى القبائل، أما زوّار العتبات المقدسة فهم "جموع ضخمة" لا يشملها غير تلك الصور والمنشورات التي تدعو لانتخاب قوائم معينة أو مرشحين معينين.

وعرف (أنطوني شديد) أنّ السخط الشعبي والنفور من سياسات السياسيين، لم تمنع الأحزاب الإسلامية من أن تفرض "هيمنتها" على الجنوب، منذ أن ورثت "حكم صدام حسين" سنة 2003 بمساعدة الأميركان والبريطانيين على حد تعبير مراسل الصحيفة.

وقال إن هذه الأحزاب تبدو متأكدة من أنها ستحتفظ بـ "سلطتها" على الرغم من أن السخط الشعبي ضدها يتدفق على امتداد نهري دجلة والفرات في شرايين المحافظات الجنوبية جميعا التي يصفها بأنها "موبوءة بالشكاوى" بأنْ لا أحد –لا الأحزاب الدينية، ولا القوى العلمانية الضعيفة أو التكنوقراط- يعرض على الناس "التمثيل الحقيقي في الانتخابات" كما تتمناه أو تريده الناس.

يقول (أبو منعم التميمي) عامل يدوي في مدينة البصرة: ((لم أعد أثق بأي من الأحزاب الدينية. إن سياسييها لم يقدموا لنا أي شيء مما نستحقه فعلاً)). ومع ذلك يعترف (التميمي) أن الأحزاب الدينية تبدو مطمئنة لسيطرتها على جنوب العراق لسنوات تأتي، وأنها هي التي تقرر القضايا الحاسمة التي تتعلق بمستقبل البلد: قوة الحكومة في بغداد، واستقلالية المحافظات، ونفوذ إيران،والسؤال فيما إذا كان الجنوب الذي يتمتع بـ"بركات الثروة النفطية" وبـ "لوثة" النزاع الفئوي، يمكن أن يدرك طموحه أم لا!.

ومن جانب آخر –يتابع مراسل الواشنطن بوست حديثه- يشعر (خالد الجهشاني) المرشح عن حزب ديني بـ "الزهو والفخار" وهو يقول: ((ليس هناك منافسة..هنا..ليس عندنا منافسة)). قال ذلك وهو جالس بين أكوام من ملصقات وبوسترات الحملة الانتخابية لحزبه. أو كما يقول أحد المراقبين للانتخابات في الجنوب: "ثمة غرور يسود ممثلي الأحزاب الدينية ناجم عن شعور الناس بأنهم مهدّدون أو أنهم مجبرون على التصويت لا كما يريدون، لكن كما تريد الأحزاب التي تفرض إرادتها بطرق مختلفة، والتهديد أحد أبرز تلك الطرق".

النجف: الطريق الى السلطة

ويقول المراسل (أنطوني شديد): إن (عبد الحسين عبطان) أحد المرشحين البارزين في قائمة (الجهشاني) وهو تحالف اسمي، يستمد قوته من المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، الحزب الشيعي الذي يدير 4 من أصل 9 محافظات جنوبية. ويتوقع (عبطان) الذي يدير منظمة "بدر" في المحافظة، وهي الميليشيات العسكرية السابقة للمجلس الأعلى، فضلا عن كونه نائبا للمحافظ، أن قائمته سوف تفوز في الأقل بعدد من الأصوات في كل محافظة جنوبية. وأضاف قوله: ((أنا واثق، إنها الحقيقة.أنا واثق من ذلك)). ثم توقف (عبطان) عن الكلام للحظة تواضع.. وقال: ((إن شاء الله)).

إن أكبر حزبين متنافسين هما الحزبان المؤتلفان واللذان يشكلان "السلطة الشيعية" المجلس الأعلى، وحزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء (نوري المالكي). وكل منهما "يكافح" من أجل أن يبني "هويته الخاصة". وفي حملته، حاول حزب الدعوة مدّ اليد الى القبائل، والمجموعات العلمانية، وحتى الجماعات الموالية لـ (الصدر) والتي كانت "عدوة" له، وفئات شيعية أخرى، والجيش العراقي. وفي عمله هذا، يصف الدعوة نفسه ليس حزبا إسلاميا سياسيا وحسب، إنما كمكافئ لحزب ديمقراطي اجتماعي، يشدد على الوطنية العراقية والدين. وفي أي حوار، يؤكد مسؤولو الدعوة على تأسيس الحزب في النجف سنة 1957 بالمقارنة مع تأسيس المجلس الأعلى الإسلامي سنة 1982 في إيران.

ومع أن المجلس الأعلى نضج –كما يقول مراسل الواشنطن بوست- فهو مازال يتنفّس هواء "المنظمة السرية" التي تعيش في المنفى. وفيما يعد رجال (الصدر) واثقين من طريقة تحركهم في الشارع، ويتصرف حزب الدعوة بذكاء أحياناً، فإن مسؤولي المجلس الأعلى يميلون الى التحديق بـ "نظرة شك" في كل ما حولهم. إنهم يصرّون على "رسالتهم الشيعية" من دون أي حرج على الرغم من "تعافي" العراق المتردد من آثار "الفُرقة الطائفية"!. وبهذا الصدد يعلن أحد بوسترات المجلس الأعلى الملصق على جدار في الطريق المؤدي الى الضريح في كربلاء: ((معك..معك..لا مع عدوك)).

ويقول (فايد الشمري) المرشح في الانتخابات ومسؤول حزب الدعوة في النجف: ((أنت لا تستطيع انتزاع أصوات الناخبين فقط بتأثير الولاء)). ويؤكد المراسل أن مسؤولي حزب الدعوة يبالغون في "الاختلافات الأيديولوجية" مع منافسيهم. ومع أن كلا الحزبين دينيان وينتميان الى طائفة واحدة، لكنّ الأسئلة عما يجب أن تفعله الدولة "تفصلهم" وبشكل خاص مسألة "الحكومة المركزية" التي تحمل "طابع" السياسة التي يرسيها (المالكي) بشكل خاص.

ويشر (أنطوني شديد) الى أن المجلس الأعلى الإسلامي في العراق يركز –ومنذ وقت طويل- على مسألة الإقليم الفيدرالي في الجنوب، ناظراً الى أنه يمكن أن يتشكل من 9 محافظات، وبما يشبه الإقليم الكردي. والذريعة التي يعرضها المجلس هي الحرص على تشكيل جنوب قوي يكون الحامي للأغلبية الشيعية في العراق التي حرمت من حقوقها لمدة طويلة. ولأن المجلس هو السلطة الأقوى في الجنوب، فإنه يعتقد أن "الفيدرالية" هي الطريق الوحيد لإبقاء تأثيره الخاص فيها.

أما حزب الدعوة فهو يقاوم الدعوة الى "الأقلمة" معتبراً أنها "تقسيم حقيقي للعراق ضمن الأطر الطائفية والقومية": العرب السنة، والعرب الشيعة، والأكراد. ويقول حزب الدعوة إنه لا يعارض إعادة رسم الخطوط الإدارية، مثل اجتماع ثلاث محافظات حول البصرة، لكنه يعارض أي تحرك لانتزاع السلطة من بغداد. ويحظى الرأي الأخير بدعم السنة والشيعة الذين يهتمون بالنظرة الوطنية أكثر من النظرة الدينية.

وحاكم البصرة، الموالي لحزب إسلامي آخر، المعروف باسم (حزب الفضيلة) وجد أن هناك حماسة ضئيلة لفكرة منطقة حكم ذاتي في البصرة التي يؤيدها هو شخصياً. والمجلس الأعلى الإسلامي نفسه تراجع عن الدعوة القوية لهذه الفكرة. ربما يقتصر ذلك على ظروف الحملة الانتخابية.

ويقول (أحمد الفتلاوي) المرشح عن المجلس الأعلى في النجف: ((نحن نحتاج أن نعطي الكثير من الوقت للعراقيين لفهم إيجابيات الفيدرالية قبل تنفيذ مشروعها)). ومثل هذا الأمر قد يحرج رئيس الوزراء (نوري المالكي) فهو –إذ يطرح نفسه رجل دولة القانون بشكل متاوز مع كونه قائد حزب الدعوة- لا يمكن أن يرفض أو يقف ضد حقوق يضمنها الدستور.

ومن جانب آخر، يقول مراسل الواشنطن بوست أن المسؤولين الأميركان يؤكدون أن الاقتراع سيظهر المزيد من التأييد لـ (المالكي) في الجنوب منذ أن أرسل القوات الأمنية العراقية السنة الماضية لحسم مسألة سيطرة ميليشيات جيش المهدي على البصرة، وحقق بذلك مكاسب أمنية في الجنوب وفي بغداد.

ولكن في مقابلات متعددة –بحسب المراسل- يميّز الناس الجنوب بين (المالكي) وبين حزب الدعوة، ويطرحون ذلك بشيء من السخرية، ويقولون: إنّ نجاح (المالكي) جعله شخصية وطنية، وأقل تمسكاً بطريق الحزب، محبطاً بذلك محاولة الحزب ترجمة شعبيته الى نجاح للحزب. ومنذ سنة 2005، سيطر الدعوة فقط على محافظة واحدة هي كربلاء. ويقول (الجهشاني) بطريقة فيها نوع من المراوغة: ((ليس عندنا أية مشكلة مع المالكي)). ويضيف قائلاً: ((لكن المالكي لن يأتي ويحكمنا في النجف)).

ويرى (الجهشاني) أن ابتعاد (المالكي) من السباق –لأنه يمضي أكثر وقته في بغداد- يفتح نافذة للمجلس الأعلى. وفي مكتبه بالنجف، ثمة اجتماعات تعقد على مدار الساعة. والمجلس يصدر العشرات من الصحف والمجلات، ويمتلك فضائيتين، وقنوات محلية في كل محافظة جنوبية. وتعزز كل ذلك خمس منظمات للنساء، و3 مجاميع للطلبة وأكثر من 1,000 مكتب سياسي في أنحاء الجنوب.

وعلى الرغم من أن الإقبال على الانتخابات سيكون ضئيلاً، كما يرى مراقبون كثيرون في الجنوب، فإن التوقعات –يقول مراسل الصحيفة الأميركية- تذهب الى أن الأحزاب الدينية ستفوز بنسبة 90 بالمائة من الأصوات. ويقول مسؤولون في هذه الأحزاب إنهم يضمنون الفوز الساحق في 4 محافظات هي: النجف، بابل، القادسية، وذي قار. وسيظهرون كتلة قوية واحدة في المحافظات الأخرى. ويقول (الفتلاوي) مخاطباً مراسل الصحيفة: ((سوف تتذكر هذه التوقعات بعد أن تظهر نتائج الانتخابات)). ويقال أن المجلس الأعلى الإسلامي يجري ومنذ مدة استبياناً كل 15 يوماً بشأن توقعات نتائج الاقتراع.

 

 

 

http://www.almalafpress.net/?d=143&id=79398

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

أزمة تحالفات بعد انتخابات مجالس المحافظات ... العراق: توزّع القوى السياسية سيعقّد تشكيل أقاليم فيديرالية

بغداد - مشرق عباس الحياة - 31/01/09//

 

 

حاجز للشرطة العراقية في الرمادي. (ا ف ب)

لم يترك الزعماء والقياديون والنواب العراقيون مدينة او بلدة من دون زيارة لحشد الأصوات في الانتخابات المحلية. وشهدت الحملات الانتخابية تحركاً واسعاً للسياسيين التقليديين، اتخذ طابع صراع مصيري على الوزن السياسي والنفوذ في الخريطة السياسية بعد 31 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وفيما تشير المعلومات الى عدم حدوث متغيرات كبيرة، تذهب مؤشرات اخرى الى صعوبة حصول أي جبهة على نسب طاغية في مجالس المحافظات، ما يحتم إعادة الحسابات والدخول في تحالفات جديدة، أو وقوع انشقاقات في التكتلات سيكون المستقلون فرس الرهان فيها. وسينعكس ذلك خلافات تعيق تمتع أي حزب بقوة تتيح له اتخاذ قرارات كبيرة مثل تشكيل إقليم فيديرالي مستقل.

ويشغل حزبان معظم مقاعد مجالس المحافظات، هما «المجلس الأعلى» بزعامة عبدالعزيز الحكيم (النجف وبابل وواسط والديوانية والسماوة والناصرية والعمارة ونسبة كبيرة من محافظات البصرة وبغداد وكربلاء) والحزب الإسلامي (الانبار وصلاح الدين بالإضافة الى نسبة من محافظات بغداد والموصل وديالى)، فيما يشغل «الاتحاد الوطني الكردستاني» نسبة كبيرة من مقاعد محافظات ديالى وصلاح الدين والموصل.

وتتوقع الأحزاب الثلاثة بأنها ستفقد الكثير من النفوذ في المحافظات لأسباب تتعلق بطبيعة الانتخابات الحالية، مقارنة بانتخابات عام 2005 التي كانت في معظمها شكلية، وبمشاركة محدودة، ولاعتبارات تتعلق بظهور منافسة شديدة من احزاب تختلف عن تلك التي شاركت في الإنتخابات السابقة.

لكن حجم المشاركة الكبير (14431 مرشحاً يتنافسون على 440 مقعداً) سيسمح للاحزاب الكبيرة، على ما أفادت منظمة «تموز» المختصة بمراقبة الانتخابات بـ «استثمار التشتت الانتخابي لصالحها».

وفي مقابل حاجة كل مرشح من 30 الى 50 ألف صوت للحصول على مقعد في مجلس المحافظة، سيكون الوصول الى هذه النسب أكثر صعوبة بالنسبة إلى المرشحين المنفردين والقوائم الصغيرة التي ستساهم في ضياع اكثر من نصف الأصوات.

ويتوقع مراقبون مستقلون حصول 500 مرشح بين 5 الى 25 ألف صوت لا تؤهلهم للمنافسة فتتشتت الأصوات لمصلحة الكتل الكبيرة، ويصبح تحقق التغيير الذي ينشده العراقيون أكثر صعوبة. وعلى رغم ان تشتت الاصوات يخدم عمليا الاحزاب والقوائم الكبيرة، إلا أن تلك الأحزاب ستتقاسم نصف أصوات الناخبين ولن تحظى في أفضل الأحوال بأكثر من ثلث المقاعد في كل مجلس. وستكون أوزان القوى موزعة عملياً بواقع 10 الى 25 في المئة، فيما تتوزع اليوم بواقع 10 الى 70 في المئة.

ويتوقع ان تتقاسم قوائم رئيس الوزراء نوري المالكي والحكيم ووزير الداخلية جواد البولاني، وتيار الصدر (على رغم عدم مشاركته رسمياً بقائمة مستقلة) و «الحزب الإسلامي» ورئيس الوزراء السابق إياد علاوي، وصالح المطلك، مجلس محافظة البصرة (35 مقعداً) وستغادره قوى معظمها متحالف مع حزبي الحكيم و «الفضيلة»، مع وجود مستقلين وعشائر وأحزاب صغيرة.

وتبدو المعادلة مختلفة في محافظة الناصرية (31 مقعداً)، إذ يحتل «المجلس الأعلى» نحو ثلث المقاعد، مقابل نسبة أقل للمالكي، ونسب اخرى للأحزاب الليبرالية، وحيز للمستقلين والأحزاب الصغيرة التي ستجد موطئ قدم في مدن المثنى (26 مقعداً) والديوانية (28 مقعداً) وميسان (27 مقعداً)، حيث يتوقع ان تتقدم فيها أحزاب الحكيم والمالكي والصدر ولكن من دون غلبة لأحد.

في كربلاء (27 مقعداً) والنجف (28 مقعداً) ستكون المعادلة أكثر صعوبة بين المالكي والحكيم، مع فرص لتفوق الأخير الذي لن يتمكن بأفضل التوقعات من نيل نسبة ربع المقاعد مقابل بروز قد يكون الأول للقوى الليبرالية والمستقلة والمرشحين المنفردين، وسيشكل ذلك مفاجأة في اكثر محافظتين تتوقع فيهما الأحزاب الاسلامية نفوذاً.

في بابل (30 مقعداً) حيث يقابل نفوذ حزب الحكيم فيها نفوذ تيار الصدر، ستكون فرص «المجلس الأعلى» أكبر لنيل ثلث الأصوات، فيما تتراجع تلك الفرص في محافظة واسط (28 مقعداً) حيث سيبرز تيار الزعيم السنّي صالح المطلك الذي سينال بدوره مقاعد في محافظات شيعية اخرى.

معادلة الكبار ستكون أكثر وضوحاً في بغداد (57 مقعداً) حيث يتوقع ان لا يحرز أي حزب او قائمة تفوقاً ملحوظاً (اكثر من 15 في المئة)، فيما سيكون لقائمة رئيس الوزراء الحصة الأكبر، مع وجود ملحوظ للقوائم الاخرى، خصوصاً المجلس وعلاوي و «التوافق» والمطلك وقائمة الصحوات والصدر.

ويتوقع أيضاً أن لا تتمكن العشائر من ازاحة «الحزب الاسلامي» عن المشهد السياسي في الأنبار (29 مقعداً) وان تتفوق عليه في عدد المقاعد، مقابل وجود ملحوظ لصالح المطلك وعلاوي وسيكون ذلك مؤشراً جديداً إلى اختلاط الأوراق.

اما في ديالى (29 مقعداً) حيث التخندق الطائفي والإثني يشكل العنوان الأبرز، من خلال تقاسم قوائم «المجلس الأعلى»، والأكراد و «التوافق» والعشائر، فستحظى قوائم ليبيرلية ومستقلة ببعض المقاعد.

صلاح الدين (28 مقعداً) ستنحاز بدورها الى القوائم الليبرالية والقومية، ومنها قائمتا صالح المطلك وعلاوي، مقابل وجود لا بأس به لقوائم محلية وتراجع تأثير «الحزب الاسلامي» والقائمة الكردية وقامة المالكي.

وانحسار تأثير الأكراد والإسلامي عن المحافظة قد لا ينسحب على الموصل (37 مقعداً) حيث ستبرز، للمرة الأولى، القوائم الليببرالية المتحالفة من طوائف مختلفة وربما تكون بدورها مفاجأة الانتخابات المحلية هناك.

بصرف النظر عن دقة الخريطة المتوقعة لمجالس المحافظات، فالثابت هو عجز أي من القوى الرئيسية الكبيرة عن نيل حصة مريحة تؤهلها تمرير قوانين أو اتخاذ قرارات مصيرية في استحداث أقاليم منفصلة، ما يجعل مرحلة ما بعد الانتخابات أشد صعوبة من قبلها. وسيتبادل معظم الأطراف اتهامات واسعة النطاق، ويخوضون صراعات داخل المجالس التي لن تشهد استقراراً كبيراً.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...