Jump to content
Baghdadee بغدادي

القياس عند اهل السنه


Recommended Posts

ادناه نموذج يشرح اهميه القياس عند اهل السنه باعتباره احد الادله المعتبره ويعطي نموذجا له

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=316373

 

 

لقد اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعاً هي الكتاب , والسنة , والإجماع , والقياس , وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف إذ يوافق بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً لأن الجميع حق , والحق لا يتناقض , كما أن جميع هذه الأدلة ترجع إلى الكتاب .

فالكتاب دل على حجية السنة , والكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع , وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس , لذلك يصح أن يقال إن مصدر هذه الأدلة هو القرآن , باعتبار أنه ماعداه بيان له وفرع عنه ومستند إليه .

وهناك أدلة اختلف العلماء عليها وهى, قول الصحابي , و شرع من قبلنا ,والعرف ,والاستحسان , و المصالح المرسلة . وغيرها

 

س1)- عرف القياس ؟

القياس هو حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما .

ومن هذا التعريف نستنتج أن للقياس أربعة أركان هي :-

الركن الأول الأصل : وهو المحل الذي ثبت فيه الحكم , ويسمى المقيس عليه , والمشبه به , والملحق به .

الركن الثاني الفرع : وهو المحل الذي لم يرد فيه نص , ويراد معرفة حكمه , ويسمى المقيس , والمشبه , والملحق .

الركن الثالث حكم الأصل : وهو الحكم الشرعي الثابت للأصل بالكتاب أو السنة أو إجماع , أما حكم الفرع فلا يعتبر ركناً لأن حكم الفرع ليس جزءاً من ماهية القياس , وإنما هو ثمرة القياس ونتجته , لأن ظهوره للمجتهد متأخر عن حكم الأصل , فهو لم يظهر له إلا بعد عملية القياس , والركن لا يتأخر عن الماهية .

الركن الرابع العلة : وهى الوصف الذي شرع الله من أجله حكم الأصل ووجده المجتهد في الفرع أيضا .

واليكم هذا المثال الذي يبين هذه الأركان الأربعة :-

قول صلى الله عليه وسلم ( الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ ) فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الوارث إذا قتل موروثه ظلماً وعدواناً فإنه لا يرثه , فحرمان الوارث القاتل من الميراث حكم شرعي , فإذا بحث المجتهد عن علة هذا الحكم فإنه يجد إنها القتل المحرم , وحيثما وجدت هذه العلة غلب على ظنه وجود الحكم معها , لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .

ولذلك إذا قتل الموصى له الموصى فانه يمنع من اخذ الوصية لوجود العلة وهى ( القتل غير المشروع ) .

"فقتل الوارث موروثه : هو الأصل المنصوص على حكمه .

"ومنع القاتل من الميراث : هو حكم الأصل .

"والقتل المحرم : هو علة الحكم .

"وقتل الموصى له الموصى : هو الفرع

 

 

ادناه نموذج لمنطق يعارض القياس من خلال روايه شيعيه

 

http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=5420

وكان من بين ما سأله الإمام جعفر الصادق هو : « أيّهما أعظم عند الله القتل أو الزنا ؟» فأجاب : بل القتل.

فقال الإمام جعفر الصادق: « كيف رضي في القتل بشاهدين، ولم يرضَ في الزنا إلاّ بأربعة ؟»

ثم وجّه الإمام جعفر الصادق إلى أبي حنيفة السؤال التالي : «الصلاة أفضل أم الصيام؟» فقال: بل الصلاة أفضل .

فقال الإمام جعفر الصادق : « فيجب ـ على قياس قولك ـ على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب الله قضاء الصوم دون الصلاة؟!» .

 

 

 

ملاحظاتي على المثلين اعلاه

في المثل الاول لم ارى قياسا ولكن تطبيقا لحكم. فالحديث كان عاما حول القتل ووراثه المقتول بنسب ام بوصيه

 

في المثل الثاني

الروايه المنسوبه للامام جعفر الصادق فيها اشكال خطير

 

في الحكمين اللذين تذكرهما الروايه يتم المقارنه بين حدثين لاصله مباشره بينهما " القتل والزنا" او" الصلاه والصيام" ويالتالي فان الاحكام المتعلقه بهما ليست محل قياس

القياس حسب التعريف الذي ورد في النموذج الاول هو في حمل فرع على الاصل لتشابه العله بينهما

اما ما تنسبه الروايه عن الامام الصادق فهو في مجال المقارنه بين حكمين لموضوعين مختلفين ولاعلاقه بمفهوم القياس في اطار الحكم الشرعي بهما

ولكن يمكن ان نستنتج من السؤال امرا وهو ان العله في الحكم الالاهي لاتتعلق يالاستنباط المنطقي

من هنا لايجوز الاستنباط للاحكام بمنطق القياس العام

يعني اذا كان حكم شارب الخمر الجلد ثمانين جلده فلا يجوز القياس في استنباط حكم المروج الخمر مثل القتل لا لشئ الا لان صناعه و تجاره الخمر اشد ضرر من شربه

 

و هنا الاشكال في صحه الروايه فالقياس بالمعنى السني يتعلق بالامور التي ليس فيها حكم صريح وتتعلق بالفرع من الاصل المثبت شرع وليس حول قياس نوع الاحكام بالامور التي لاعلاقه بينها كما ورد في الروايه

 

الروايه توحي ان الامام الصادق غير ملم بماهيه القياس عند ابو حنيفه وهو امر يصعب تصديقه لان الامام الصادق كان معلما لابو حنيفه. الارجح عندي انها روايه مفبركه او محوره من قبل شخص لايفقه معنى القياس عند ابو حنيفه وانما تقولها كي يضفي عليها صفه المناظره العلميه جلبا للانتباه

ا

ادرج ادناه نفس الروايه ولكن حسب الراوي السني

 

ذهب الإمام أبو حنيفة لتأدية مناسك الحج وقابل هناك الإمام محمد الباقر- وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم- فرآه الإمام محمد الباقر هناك ووجه له كلاما في

 

منتهى الشدة فقال له: "أنت الذي غَيَّرت دين جدي فقَدَّمت القياس على أحاديث جدي؟ - و"قَدَّمت القياس" أي تقيس بالرأي-.

فقال أبو حنيفة: "ما فعلتُ".

قال الإمام محمد الباقر: "بل فعلتَ".

فقال أبو حنيفة: "يا إمام، هلا جلست حيث تحب حتى أجلس حيث أحب؟" فجلس الإمام محمد الباقر على ما يشبه الكرسي أو الأريكة، فجاء أبو حنيفة وقال له: "أنت جلست حيث تحب وأنا أجلس على الأرض حيث أحب أن أكون بين يديك".

وقال له أبو حنيفة: "إنما فعلت ذلك لأن مقامك عندي كمقام جدك عند أصحابه صلى الله عليه وسلم. فقد بدأ معه أبو حنيفة هكذا حتى قبل أن يشرح له وجهه نظره، فقد قال له الإمام محمد الباقر: "أنت الذي غَيَّرت دين جدي!"، فكأنما يقول له أبو حنيفة في أول رد عليه: "انظر لجلستي وطريقتي معك تعرف منها أنني لم أغيّر دين جدك".

 

ثم جلس كلاهما أمام بعضهما البعض وقال أبو حنيفة: "يا إمام، أنت تقول أنني غَيَّرت دين جدك بالقياس بالرأي وتركت حديثه".

قال: "نعم، فعلت".

فقال: "يا إمام، أسألك ثلاثة أسئلة..."

السؤال الأول: "أيهما أضعف، الرجل أم المرأة؟"

فقال محمد الباقر: "المرأة أضعف" - بدنيا المرأة أضعف-.

قال: "في دين جدك صلى الله عليه وسلم أيهما أقل من الآخر، ميراث الرجل أم ميراث المرأة؟" قال له: "المرأة نصف الرجل".

فقال: "فلو كنت أعمل بالرأي وأترك حديث جدك ودين جدك لقلت المرأة أضعف فتستحق ضعف ما يستحق الرجل. لكني لم أقل ذلك لأن حديث النبي مُقَدَّم عندي على رأيي".

 

السؤال الثاني: "أيهما أعظم عند الله، الصلاة أم الصيام؟"

فقال: "الصلاة".

فقال: "يا إمام، المرأة بعد رمضان يفوتها صلاة وصيام. بما أمرها جدك صلى الله عليه وسلم أن تقضي الصلاة أم الصيام؟"

قال: "الصيام".

فقال: "فلو كنت أجتهد برأيي وأترك حديث النبي لقلت الصلاة أفضل، فتقضي الصلاة ولا تقضي الصيام. لكني لم أفعل ذلك. قلت كما قال جدك، تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة". يتكلم أبو حنيفة هنا بالعقل ولكن بتواضع.

 

السؤال الثالث: قال: "يا إمام، أيهما أكثر نجاسة، البول أم النُطفَة؟" - "النُطفَة" أي التي يأتي منها الولد عندما يجامع الرجل زوجته-.

فقال: "في دين جدي، البول أنجس".

فقال: "يا إمام، لو كنت آخذ بالرأي وأجتهد وأترك حديث النبي لقلت البول نغتسل منه والنُطفَة نتوضأ منها..." لأن البول أنجس "...لكني قلت كما قال جدك "البول نتوضأ منه والنُطفَة نغتسل منها" فلم أُغَيِّر بالرأي يا إمام، وإنما فعلت ما فعلت يا إمام لأن العراق كل يوم الناس تكون في جديد، فأردت أن أحمل الناس لدين جدك".

 

Link to comment
Share on other sites

 

تعريف اكثر شموليه بالقياس عند اهل السنه

انظر الرايط

 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?...;audioid=179749

 

فالدليل الرابع من أدلة الأحكام هو: القياس، وفيه خلاف خفيف. القياس لغة: التقدير والمساواة. يقال: قست الأرض بالمتر، أي: قدرتها به. ومن معاني القياس: التسوية بين شيئين، ويأتي أيضاً في بمعنى: الميزان، أي: الذي توزن به الأمور، كما قال الله تعالى: وَوَضَعَ الْمِيزَانَ [الرحمن:7] أي: الذي توزن به الأمور. والقياس في الاصطلاح: إلحاق فرع بأصل في حكم بجامع بينهما، أو لاشتراك علة بينهما. قوله: (إلحاق) أي: سأسوي الفرع بالأصل. (إلحاق فرع بأصل في حكم) بمعنى: إذا كان الأصل حكمه الوجوب فسيكون الفرع حكمه الوجوب، وإذا كان الأصل مستحباً فالفرع سيكون مستحباً، وإذا كان الأصل محرماً فالفرع يكون محرماً. فمثلاً: أقول: إن الذهب ربوي، يعني: أن الذهب بالذهب يحرم إلا بشرطين اثنين: الأول: التقابض في المجلس. الثاني: المساواة. فأقول: بالنسبة للدولار أو الجنيه، أو بالنسبة للدرهم أو الدينار يلحق بالذهب، فالدرهم والدينار فرع، والذهب والفضة أصل، لكن كيف أعرف أن هذا أصل؟ أعرف ذلك أن الأصل هو: الذي ثبت بالكتاب والسنة أو الإجماع، أما الذي يثبت بالقياس فليس بأصل، فثبت في السنة أن الذهب بالذهب ربا إلا بالشرطين السابقين، وأما الدرهم والدينار والورق أو الدولار أو الجنيه فلم يذكر أي واحد من هؤلاء في النص، فنقول: إن الدولار بالدولار أو الجنيه بالجنيه هذا فرع، فهل نلحقه بالأصل؟ الجواب: نعم، فنقول: يلحق الدولار بالدولار على الذهب بالذهب الذي هو الأصل، وهذا يعني أنه ربوي، ولا بد أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول: المساواة، فيكون الدولار بدولار، وألف بألف، ولو كان ألف دولار بألف وواحد دولار فهذا ربا؛ لأنه لا بد المساواة. الشرط الثاني: التقابض في المجلس. إذاً: الفرع الذي هو العملة الورقية فرع ألحقته بالأصل، وهو الذهب بالذهب الذي ثبت في السنة. قال: (إلحاق فرع بأصل في الحكم) فحكم الذهب بالذهب حرام إلا بالمساواة والتقابض في المجلس. إذاً: يبقى حكم الدولار بالدولار حرام إلا بالمساواة والتقابض في المجلس، لكن لماذا يلحق الفرع بالأصل؟ الجواب: يلحق لاشتراكهما في العلة. وقد اختلف الفقهاء في علة الربا بالنسبة للذهب: فجمهور أهل العلم يرون أن العلة الثمنية أو غالب الثمنية؛ لأن هناك خلافاً طفيفاً بين أهل العلم؛ فالشافعية والحنابلة أو الشافعية والمالكية يرون أن هذه العلة قاصرة لا تتعدى إلى غيرها. بينما قال الأحناف والحنابلة: العلة في الذهب الوزن. والرأي الصحيح هو رأي الجمهور: أن العلة في الذهب أنها الثمنية أو غالب الثمنية. فلو قلنا بقول الأحناف والحنابلة فمعنى ذلك: أن الحديد بالحديد لا يجوز، إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل، لأن الأحناف يرون أن الوزن هو العلة، فأي شيء موزون عندهم يكون ربوياً، ولا يجوز إلا مثلاً بمثل مع التقابض في المجلس. والصحيح الراجح: أن العلة هي الثمنية، فالعلة التي في الذهب الثمنية، والعلة في الجنيه والدولار الثمنية؛ لأنه ثمن للأشياء؛ إذ لا تشتري إلا بها، فالعلة اتفقت هنا، فالجامع بينهما علة الثمنية، فألحقنا حكم الدولار بالدولار بحكم الذهب بالذهب، ويشترط فيه شرطان حتى يصح: التقابض في المجلس، وأيضاً التساوي في العدد. ......

 

 

 

ذكر أدلة من أنكر القياس

 

 

 

لكن الإمام ابن حزم الظاهري سل السيوف وسن الرماح ليقطع رقاب من يقولون بالقياس، ومنهجه هو مثل منهج داود الظاهري ، لكن ابن حزم في كتابه (الإحكام) شد الحرب، وشنع على كل من يقول بالقياس، وهذا الرجل له حجة باهرة قوية جداً، لكن عند تدقيق النظر يعلم بطلان هذا القول، و المقصود: أن الذين ينكرون القياس يشنعون على من يقول بالقياس. ومن الأدلة التي استدلوا بها على رد القياس: الدليل الأول: قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [الحجرات:1] فالله جل وعلا لم يقل في البيرة قولاً، والرسول لم يقل في البيرة قولاً، فإذا تكلمت في ذلك فأنت متقدم بين يدي الله ورسوله. الدليل الثاني: قال الله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء:36] فأي شيء ستتكلم فيه بدون علم - والعلم عندهم هو: العلم اليقيني، أي: الكتاب أو السنة- فقد تكلمت من غير كتاب وسنة، فأنت ستقفو ما ليس لك به علم. الدليل الثالث: أن الصحابة ذموا القياس، ومنهم عمر بن الخطاب فإنه قال: (إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فتكلموا بالرأي). فذموا الرأي، وأهل الرأي هم أهل قياس. وأيضاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (إياكم والمكايلة)! قيل: وما المكايلة؟ قال: المقايسة. فحذرهم من القياس. وورد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره) لكننا نقف على الأثر، فهذا علي بن أبي طالب رفض القياس، مع أن الشافعي يرى مسح الأسفل والأعلى، ويقيس الأسفل على الأعلى. فالمقصود: أن علي بن أبي طالب أيضاً رفض القياس. ثم قالوا: أنتم تدندنون حول القياس، وتقولون: إن الشريعة جاءت بعدم التسوية بين المختلفين، وبالتسوية بين المتماثلين، لكننا نجد الشرع جاءنا بمتماثلين وفرق بينهما، قلنا: كيف هذا؟ قالوا: المرأة تحيض فلا تصلي ولا تصوم، لكن بعد طهرها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهما متماثلان في الوجوب، فلم فرقتم بين المتماثلين؟ إذاً: أنتم أصلكم باطل، فالشريعة جاءت تفرق بين المتماثلين. وذكروا أمثلة كثيرة منها: أن السارق تقطع يده، والغاصب لا تقطع يده. وهم أيضاً يحتجون بأن أول من قاس هو إبليس، فيقولون: إذاً: أنتم تتبعون إبليس، فإبليس هو قائدكم ومعلمكم؛ لأن إبليس هو أول من قاس، فإنه قال كما حكى الله عنه: قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ [الأعراف:12]. قالوا: فأنتم تتبعون خطوات إبليس، والله يحرم هذا، كما قال سبحانه: لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ [النور:21]. فنقول: الراجح الصحيح مع الجمهور، وأن القياس دليل من الأدلة الشرعية، وكفى بالأدلة التي سردتها من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والنظر على أن القياس حجة ودليل شرعي. والله جل وعلا بين لنا القياس بقوله: كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ [الزخرف:11] فهو بين أنه يثير السحاب في السماء، ثم ينزل من السماء ماءً فيحيي به الأرض بعد موتها، وأنه يحيي الموتى كما أحيا هذه الأرض البوار الميتة، فبين هذا بالقياس، والنبي صلى الله عليه وسلم قاس، والصحابة فعلوا ذلك، فلا نعدو الكتاب ولا نعدو السنة ولا نعدو هؤلاء الذين قاسوا، وهم أفضل الأمة، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرد على المخالف فنقول: إن استدلاله بقوله تعالى: لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [الحجرات:1] وأن القائس متقدم بين يدي الله ورسوله، نقول: إن القياس ليس تقدماً بين يدي الله ورسوله، فإن الله بين لنا القياس في كتابه، والرسول قد قاس، فهذا ليس تقدماً بين يدي الله ورسوله. وأما استدلالهم بقوله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء:36] وأنك لو عملت بالقياس عملت بالظن، وظنك هذا قد يكون مخطئاً، إذاً: ستقفو ما ليس لك به علم. فنقول: إن الأدلة القطعية شرعت لنا الاجتهاد؛ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر) فهذا ليس بأنه يقفو ما ليس له علم، ولذلك اشترط العلماء أن الذي يقيس لا بد أن تتوفر فيه آلة الاجتهاد وأدواته، وهذا الكلام يقال لمن لا يملك آلة الاجتهاد، لكن المجتهد قد أحال الله العلم عليه، كما قال: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43]؛ لأن أهل الذكر يتدبرون الأمر، ويتدبرون المسألة ويأتون بالنتيجة. وأما كلام عمر فيحمل على الرأي الذي يصادم النص؛ لأن عمر نفسه أصل القياس، وقال لـأبي موسى : وعليك النظير بالنظير. ثم إن في الأثر ما يؤيد هذا التأويل، وهو أنه قال: أعيتهم الأحاديث، فإذاً: هو يذم الذين يأخذون بالرأي مصادمين به النص. أو نقول: إنه يقصد أهل الأهواء الذين لا يريدون الحق في حال من الأحوال، لكن يضربون بالأحاديث عرض الحائط، وينظرون إلى رأيهم، ويقولون: نقدم العقل على النقل، وهؤلاء هم أهل الأهواء من المعتزلة والجهمية وغيرهم. أما قول علي بن أبي طالب : (لو كان الدين بالرأي لمسحنا الأسفل، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخ)، فنقول: أنه أسند الفعل للرسول، وإذا جاء النص بطل الرأي وبطل القياس، فلا قياس مع النص بحال من الأحوال. وبهذا تسلم لنا أدلة حجية القياس، وتكون الأدلة المعارضة كلها أدلة ضعيفة لا تنتهض لنفيه. أما الإشكال الذي أوردوه على قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة فنقول: نحن أصلنا أصلاً وهو: كل قياس صادم النص فهو فاسد الاعتبار، فعندنا نص قال: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) فندور مع النص حيث دار، إذاً: قياس الصلاة على الصوم قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مصادم النص. فهذا وجه. الوجه الثاني: المشقة؛ فالصوم شهر واحد في العام، فكان أيسر في القضاء، لكن الصلاة كل يوم، فيشق عليها القضاء، والله جل وعلا يقول: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] فكل ذلك يدل على أن المشقة تجلب التيسير؛ لأن من مقاصد الشريعة التيسير على البشر، فلما خالف القياس هنا مقاصد الشريعة طرح أرضاً ولم نأخذ به. أما قياس إبليس، فنقول: إنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته النص. أيضاً لو تنزلنا معه فيكون قياساً مع الفارق؛ لأن الماء أفضل من النار. ومن النظر أيضاً هناك مستجدات كثيرة جاءت لو لم يكن فيها قياس لضاعت الأمة؛ ولذلك نحن نرى أن الله جل وعلا أراد أن يرفع ويبين لهذه الأمة قدر العلماء بالقياس وبالاجتهاد والنظر، فكل نازلة تنزل ترى العالم يأخذ بالكتاب والسنة ويجتهد حتى يستنبط الحكم من هذا الدليل، ولذلك قال الشافعي : وما من نازلة إلا في كتاب الله جل وعلا، قال تعالى: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ [النحل:89] لكن علمها من علمها، وجهلها من جهلها، والعلم يتفاوت، فمنه علم مستنبط، ومنه علم صريح. ......

 

Link to comment
Share on other sites

 

على عكس ما قد يظن به البعض فان هناك من اهل السنه من يرفض القياس بمعناه الحقيقي عند السنه واقصد قياس الفرع على الاصل وفيما لم يرد به نص

 

 

وقد وجدت في رد الظاهريه افضل رد بحمل صفه الموضوعيه و كما في الرابط ادناه

ولكن السؤال هو اننا لو رفضنا القياس الصحيح باعتباره استنباطا يعتمد الراي كما يحتج الظاهريه به في ادناه, فما هي الوسيله الاصوليه التي يمكن ان نصل بها للحكم الشرعي في المستحدثات من دون اعتماد العقل او الاجتهاد العقلي

الا يجعلنا هذا الرفض امام واقع يقول ان كل المستحدثات حلال على اساس ان الاصل في الحليه طالما لم يرد بذلك نص

اما ماتذهب اليه السلفيه والاخباريه من ان جميع الاحكام للامور المستحدثه موجوده في الكتب فهو خارج عن نقاشنا العقلي لانه امر لم تثبته الوقائع و لو كان الامر صحيحا لما احتجنا لكل هذا النقاش

كما ان مثل هذه الكتب لو كانت مخفيه عن العامه كما يعتقد الاخباريون فان عدم توفرها لدى العامه يصبح حجه في عدم الاخذ بها

 

سؤال احاول البحث عن اجابه عنه

 

 

 

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84...%85%D8%B3%D8%A9

 

وأيضا فأنه يقال في أي شيء يحتاج الى القياس أفي ما جاء به النص والحكم من الله تعالى ورسوله ؟ أم فيما لم يأت به نص ولا حكم من الله تعالى ولا من رسوله ولا سبيل الى ثالث .

 

فان قالوا فيما جاء به النص علم انه باطل لأنه لو كان كذلك لكان الواجب تحريم ما أحل الله تعالى بالقياس وتحليل ما حرم الله تعالى وايجاب ما لم يوجبه الله تعالى واسقاط ما أوجبه الله عز وجل .

 

وان قالوا بل فيما لا نص فيه قلنا قد ذم الله تعالى هذا وكذب قائله فأما ذمه ذلك ففي قوله عز وجل { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .

 

وأما تكذيبه تعالى من قال ذلك ففي قوله تعالى { ما فرطنا في الكتاب من شيء } و { تبيانا لكل شيء } و { لتبين للناس ما نزل إليهم } و { اليوم أكملت لكم دينكم }

 

فصح يقينا بطلان القياس

 

وأيضا فان القياس عند أهله انما هو ان تحكم لشيء بالحكم في مثله لاتفاقهما في العلة الموجبة للحكم أو لمشبهه به في بعض صفاته في قول بعضهم فيقال لهم أخبرونا عن هذه العلة التي ادعيتموها وجعلتموها علة بالتحريم أو بالتحليل أو بالايجاب من أخبركم بأنها علة الحكم ؟ ومن جعلها علة الحكم ؟

 

فان قالوا أن الله تعالى جعلهاعلة الحكم كذبوا على الله عز وجل الا ان ياتوا بنص منه تعالى في القرآن او على لسان رسول الله بانها علة الحكم وهاذا مالا يجدونه .

 

فان قالوا نحن شرعناها فقد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى وهذا حرام بنص القرآن .

 

وان قالوا : انها علة لغالب الظن وهذا هو قولهم قلنا لهم فعلتم ما حرم الله تعالى عليكم اذ يقول { إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } واذ يقول رسول الله {اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث} .

 

قال ابو محمد رحمه الله تعالى وعللهم مختلفة فمن اين لهم بأن هذه العلة هي مراد الله تعالى منا دون ان ينص لفاعلها وهو تعالى قد حرم علينا القول بغير علم والقول بالظن وكذلك يقال لهم في قياسهم الشيء لشبهه به .

ونزيدهم بأن نقول لهم ما هذا الشبه أفي جميع صفاتهما أم في بعضها دون بعض ؟

 

فان قالوا في جميع صفاتهما فهذا باطل لأنه ليس في العالم شيئان يتشابهان في جميع صفاتهما وان قالوا في بعض صفاتهما قلنا من أين قلتم هذا وما الفرق بينكم وبين من قصد الى الصفات التى قسمتم عليها وقصد الى الصفات التى لم تقيسوا عليها فقاس هو عليها ؟

 

ويقال لهم ما الفرق بينكم وبين من قال أفرق بين حكم الشيئين ولا بد من افتراقهما في بعض صفاتهما ؟ فمن أين وجب أن يحكم لهما بحكم واحد لاتفاقهما في بعض الصفات , دون أن يفرق بين حكميهما لافتراقهما في بعض الصفات ؟ وهذا مالامحيص لهم منه ألبته .

 

فقد صح ان القول بالقياس والتعليل باطل وكذب وقول على الله تعالى بغير علم وحرام لايحل البتة لانه اما قطع على الله تعالى بالظن الكاذب المحرم واما شرع في الدين مالم يأذن به الله تعالى وكلا الامرين باطل بلا شك والحمد لله رب العالمين .

 

فان قالوا ان العقول تقتضي ان يحكم للشيء بحكم نظيره قلنا لهم اما نظيره في النوعية او الجنس فنعم واما في ما اقتحموه بآرئهم مما لابرهان لهم انه مراد الله تعالى فلا .

 

وهكذا نقول في الشريعة لأنه اذا حكم الله عز وجل في البر كان ذلك في كل بر واذا حكم في الزاني كان ذلك في كل زان وهكذا في كل شيء والا فما قضت العقول قط ولا الشريعة في ان للتين حكم البر ولا للجوز حكم التمر بل هذا هو الحكم للشيء بحكم الجسم او حكم للانسان بحكم الحمار فقد اخطأ لكن اذا وجب في الجسم الكلى حكم كان ذلك في كل جسم واذا حكم انسان بحكم كان ذلك في كل انسان وما عرف العقل قط غير هذا

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

الفارق الأول :

ان الأصوليين باشتراطهم ضمن شروط المجتهد المطلق أنه يجب عليه أن يؤسس لنفسه اصولاً يحرم ان يقلد فيها غيره وإلا عد مقلداً لا مجتهداً ويبني فقهه عليها ينتهون لا محالة الى عده أصاحب شرائع مستقلة عن الاسلام بل له الحق في نسخ احكامها كلاً او بعضاً ولو كانت من ضرورياته وثوابته ويكون كل مجتهد مطلق له شريعة تخصه ولهذا المقام قال محمد جواد مغنية : (( أحدث المتأخرون قواعد فقهية جديدة ، وعدلوا كثيراً من القواعد القديمة فنفوا أحكاماً أثبتها المتقدمون، وأثبتوا أحكاماً لم يعرفها أحد مما سبقهم )) مع الشيعة الإمامية – محمد جواد مغنية ص90

ومن يتعبد بما يبنيه ويستنبطه من اصوله تلك يكون متعبداً بما لم ينزل الله تعالى به من سلطان وهم بذلك يكونون قد الغوا ربانية التشريع وفتحوا لأنفسهم الباب على مصراعية لتحويل الشريعة من ربانية الى وضعيه يعبثون بها كيفما يشاؤون ويحلو لهم ومن ابرز ما اشتهر عنهم في هذا السياق اباحتهم لجملة من الكبائر المحرمة كغناء النساء امام الأجانب والموسيقى عزفاً واستماعاً وبيعاً وشراءاً لآلاته وكذلك تولي المرأة للقضاء والمرجعية ...

ونقضهم لثوابت الشرائع السماوية بما فيها شريعة الاسلام من تجويز حمل المرأة بلاعقد بالتلقيح الصناعي بنطفة الأجنبي والحكم بشرعية بنوة ما يتخلق ويتولد عنه والقول بترتب جميع الأحكام الشرعية عليه من ثبوت النسب الشرعي والتوارث ونحوهما بل ولو كانت تلك المرأة متزوجة فتحمل من غير زوجها ولو كانت نطفته من احد محارمها والقول بما ملخصه ان الزواج انما هو الطريق الشرعي لاشباع الغريزة الجنسية اما الحمل فيصح ان يتفق بأي نحو غير الايلاج .

 

الفارق الثاني :

أن الأصوليين يلغون التعبد بأكثر النصوص والأخبار المروية في مصادر الحديث الموثقة المعتبرة المعتمدة ويجعلون الحاكمية في ذلك والقدسية والاعتبار لقواعد الجرح والتعديل وما اسسوه من مبان لا تنهض بحجية وكذا تقسيم الأحاديث الى الأنواع التي صاروا اليها واخترعوها من اجل افراغ دائرة التشريع منها والاضطرار الى اللجوء الى ما اسسوه من اصول عقلية ومباني فلسفية ومنطقية ولتعبدوا بها بين البرية

 

الفارق الثالث : ان الأصوليين يحرمون التقليد في اصول الدين ويوجبون الاجتهاد والنظر في مسائل الأصول الاعتقادية الخمسة وما يلحق بها من مسائل من خلال الفكر الفلسفي والمنطقي اليوناني وأن من لم يحصل له الاعتقاد بالأصول الاعتقادية الخمسة عبر ذلك الطريق لا يعد مؤمنا وان حكم عليه بالاسلام ظاهراً وجميع اتباع المدرسة الأصولية من العامة والخاصة لا يتصور ان تحصل له هذه المرتبة ناهيك عن كونها طرقاً بعيدة كل البعد عن معرفة ذلك و الوصول الى ما هنالك

والنتيجة التي سيقع فيها اتباع هذه المدرسة المساكين المغفلون الذين دأبوا على جلب الحقوق المالية ليل نهار لأولئك سيحكم على خاصتهم وعامتهم بالكفر لعدم تأتي تلك المعرفة والحقيقة من تلك الطرق السحيقة

كما ان من ضل الطريق وانحرف وانكر احد تلك الأصول يعذر وان كفر ظاهراً ما دام لا زال في الطلب والبحث وتحصيل النظر بشأنها.على حد زعمهم

 

الفارق الرابع : ان الجزاء والوعد والوعيد الالهي لعباده مشكوك فيه مظنون الصدور والدلالة والتحقق ولشدة فرطهم في اعتماد الظن دون القطع على الرغم من كل ما ورد في ذمه آية ورواية تجد انهم لا يقطعون بصحة مسلكهم ولا بصواب اصولهم ولا بحسن خاتمتهم ولا بصحة أعمالهم ولا بنجاتهم في الآخرة حيث يظنون بلوغ كل ذلك ولا يقطعون به فهم ممن يعبد الله على حرف فأي عاقل يجازف بالولوج في هذا المسلك ويحشر نفسه في هذا المعترك وسلوك طريقه رغم وضوح المحجة وقيام الحجة على بطلان ظاهره وخافيه واضطراب بنيانه وكل مافيه .

 

 

أما الفروق النظرية بين الطرفين فمن جملتها :

01ان الاصوليون يوجبون الاجتهاد عينا او تخييرا و الإخباريين يحرمونه ويوجبون الأخذ بالرواية اما عن المعصوم او من روى عنه وان تعددت الوسائط.

02ان الاصوليون يقولون ان الأدلة عندنا أربعة: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل والإخباريين لا يقولون إلا بالكتاب والسنة،بل بعضهم يقتصر على السنة وحدها لان الكتاب غير معروف لهم لأنه لا يجوز تفسيره إلا من قبلهم(عليهم السلام)

03ان الاصوليون يجوزون اخذ الأحكام الشرعية بالظن والإخباريين يمنعونه ولا يقولون إلا بالعلم والعلم عندهم قطعي،وهو ما وافق نفس الأمر،وعادي واصلي وهو ما وصل عن المعصوم ثابتا،ولم يجوزوا فيه الخطأ عادة،وان الشارع واهل اللغة والعرف يسمونه علما،وان الظن ما كان بالاجتهاد والاستنباط بدون رواية،وان الأخذ بالرواية لا يسمى ظنا.

04ان الاصوليون ينوعون الأحاديث الى أربعة أنواع:صحيح وحسن وموثق وضعيف .والإخباريين إنما ينوعونه الى صحيح وضعيف.

05ان الاصوليون يفسرون الصحيح بما رواه الأمامي العدل الثقة عن مثله الى المعصوم،والحسن ما كان رواته او احدهم إمامي ممدوح غير منصوص عليه بالتوثيق،والموثق ما كان رواته او احدهم موثق غير إمامي والضعيف ما عداه.والإخباريين يفسرون الصحيح بما صح عن المعصوم ثبت.ومراتب الصحة والثبوت تختلف فتارة بالتواتر،وتارة بأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن التي تشهد بصحة الخبر كمطابقة القرآن او الاجتماع او اعتضاده بأحاديث أخر وغير ذلك من القرائن التي توجب العلم كما فصله الشيخ الطوسي في العدة وغيره،او كان الحديث من الأصول الصحيحة المعتبرة عند الطائفة والضعيف ما عدا ذلك.

06ان الاصوليون يحصرون الرعية في صنفين مجتهد ومقلد.والإخباريين يقولون:ان الرعية كلها مقلدة للمعصوم ولا مجتهد أصلا

07ان الاصوليون يقولون ان طلب العلم في زمن الغيبة بطريق الاجتهاد وفي زمن الحضور بالأخذ عن المعصوم ولو بالوسائط ولا يجوز الاجتهاد حينئذ وهو طريق الإخباريين والإخباريين لا يفرقون في زمن الغيبة والحضور بل حلال محمد حلال الى يوم القيامة ،وحرامه حرام الى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره.

08ان الاصوليون لا يجوزون لأحد الفتيا وتولي القضاء والأمور الحسبية إلا للمجتهد خاصة،ولا يجوزون متابعة غير المجتهد. والإخباريين يمنعون ذلك،ويقولون:بل هو الراوي لأحاديث أهل البيت(ع)المطلع على أحكامهم،ولا يجوزون متابعة المجتهد في قول او عمل لم يرد به اثر من أهل العصمة

.

09ان الاصوليون يقسمون العالم الآن،وهو الذي يجب الرجوع اليه الى قسمين:مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ.والإخباريين يقولون بل هو واحد،وهو المتجزئ ،وهو العالم ببعض الإحكام بطريق الرواية دون بعض،وهو الذي لم يطلع فيه على رواية توجب العلم،وانه لا عالم مطلقا بجميع الأحكام غير المعصوم أصلا لكونه مقول بالتشكيك فيقوى ويضعف لانا نمنع حصول المجتهد الذي له قوة على استخراج الفروع من الأصول مع استكمال الأدوات وقوة الاستعداد في جميع الأحكام بحيث لا يتوقف في مسألة ولا يتردد في حكم فانه لم يبلغ احد من الفقهاء في قوة الاستنباط ما بلغ العلامة الحلي وكتبه مشحونة بالتوقف والاستشكال.

 

010ان الاصوليون يقولون انه لا يبلغ احد رتبة الفتوى ومعرفة الحديث إلا من عرف المقدمات الست:وهي الكلام والأصول والنحو والتصريف ولغة العرب والمنطق والأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل.والإخباريين لا يشترطون غير معرفة كلام العرب،ومنه بعض مسائل النحو والتصريف.

011ان الاصوليون يرجحون الأخبار إذا اختلفت بالآراء والأفكار.والإخباريين لا يجوزون ذلك إلا بالمرجحات المنصوصة عندهم.

 

012ان الاصوليون لا يجوزون لأحد اخذ شيء من الأحكام بل ولا العمل لمن عرف الحكم بطريق الرواية يقينا ما لم يبلغ رتبة الاجتهاد.والإخباريين يقولون:بل يجوز للعامي بل يجب عليه العمل بالحديث ولو واحدا إذا كان صحيحا ثابتا عن المعصوم صريح الدلالة بعد معرفة ذلك ومعرفة كونه غير معارض بمثله،ولا يجوز له الرجوع الى المجتهد بغير حديث صحيح واضح الدلالة.

013ان الاصوليون يجوزون العمل بالأحاديث التي تحمل الوجوه ولبعضها وجه اظهر،وكذا الآيات والإخباريين لا يجوزون ذلك بل لا يعملون إلا بالأحاديث الصريحة والآيات المحكمة التي لا تشابه فيها.

014ان الاصوليون يجوزون الحكم في الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف بل ربما ذهب بعضهم الى الحكم بفتوى المجتهد مجردة عن الدليل والإخباريين لا يفرقون بين الأحكام الخمسة.

015ان الاصوليون يقولون انه متى مات المجتهد بطل تقليده وفتواه وان قول الميت كالميت.والإخباريين يقولون:الحق لا يتغير بالحياة والموت لان الحق لا يتغير.

016ان الاصوليون يجوزون الأخذ بظواهر القران من غير موافقة الحديث له بل هو أولى من الأخذ بالحديث لأنه قطعي المتن،وقد يكون قطعي الدلالة بخلاف الخبر فانه لا يكون قطعي المتن وقد لا يكون قطعي الدلالة.والإخباريين لا يجوزون الأخذ بظواهر القرآن إلا بما ورد تفسيره عنهم(ع)او ما وافق أحاديثهم،لأنه لا يعرف القرآن إلا من خوطب به،ولان القرآن فيه محكم ومتشابه،والمحكم بين لاشك فيه،وما عداه متشابه،والمتشابه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم،وهم الأئمة(ع).

017ان الاصوليون يجوزون الاجتهاد في الأحكام الشرعية عند تعذر العلم بقول المعصوم.والإخباريين لا يفرقون في ذلك بل يوجبون الرجوع اليه مطلقا فان تحقق عندهم قوله قالوا وإلا سكتوا ووقفوا.

018ان الاصوليون يعتقدون ان المجتهد إذا أصاب فله أجران اجر لأصابته،واجر لكده،وان اخطأ فله اجر لكده وعنائه.والإخباريين يقولون:بل هو مأثوم على كل حال لأنه ان أصاب الحق فقد حكم فيه بغير علم الله إذا أخذه بغير رواية،وان اخذ بها فليس هذا اجتهادا وان اخطأ فقد كذب على الله.

019ان الاصوليون يقولون:ان الأمور اثنان بالنسبة الى المجتهد فأما أمر وضح دليله ولو ظنا فيجب الأخذ به،واما أمر خفي دليله فيجب الأخذ بالأصل في نفس أحكامه تعالى،ولا يجب الوقوف والاحتياط.والإخباريين يقولون:بل الأمور ثلاثة بالنسبة الى غير المعصوم أمر بين رشده فيتبع،وأمر بين غيه فيجتنب،وشبهات بين ذلك فمن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات من حيث لا يعلم فالاحتياط فيما لم يرد فيه نص عنهم(ع)في كل مسألة واجب.

020ان الاصوليون يقولون بصحة اخذ العقائد من أدلة المتكلمين من غير موافقة للقرآن والحديث.والإخباريين لا يجوزون ذلك.

021ان الاصوليون يقولون بصحة اخذقواعد ادلة الفقه من قواعدالاصول التي استنبطها علماء العامة والاخباريين لايجوزون ذلك بل يقولون: يجب الاقتصار على مادل عليه الحديث في الاصول والفروع.

022ان الاصوليون لايجوزون اخذ العقائدمن القران والحديث بل ربما منع بعضهم اخذ مسائل اصول الفقه من الحديث اذا كان بطريق الاحاد لااشتراطهم في الاصول القطع وخبر الواحد لايفيدهم.والاخباريين يقولون بالعكس.

023ان الاصوليون يجوزون الاختلاف في المسائل الشرعية بالاجتهادات الظنية،ولا يفسقون من يقول بخلاف الحق للايات والروايات في مسائل الفروع حيث ان مناط الاحكام الظن،فكل منهم يجوز صواب الاخر مع ظنه انه مخطئ. والاخباريين لايجوزون الاختلاف،ويفسقون من قال بخلاف الحق للايات والروايات الدالة على ذلك.

024ان الاصوليون يمنعون من رجوع المجتهد الى غيره ممن هو ادنى منه في العلم اومساويه اذا لم يظفر بحديث بل انما يجب عليه الرجوع الى معرفية قواعده.والاخباريين لايقولون بذلك بل يوجبون عليه الفحص والسؤال عن الحكم الشرعي وطلب الحديث من غيره، ولايقول فيه برأيه.

025ان الاصوليون يقولون:ان علماء الشيعة في زمان الغيبة كلهم مجتهدين،فالمتقدمون من زمان الكليني الى زمان الشيخ علي بن عبدالعال والشهيدالثاني واحد.والاخباريين يخالفونهم في ذلك،ويقولون ان المتقدمين كالكليني والصدوق وامثالهم اخباريون،والسيدالمرتضى والعلامة والشهيدان والشيخ علي وامثالهم مجتهدون.

026ان الاصوليون يقولون:ان الاجتهاد واجب اما كفائي واما عيني واكثرهم يقول بالاول،والاقل منهم يقولون بالثاني.والاخباريين يقولون:بل طلب العلم فريضة على كل مسلم،وان طلب العلم هو اخذه من المعصومين(ع)مشافهة او بواسطة او وسائط،وان الناس كلهم مقلدون له،وان العلم والجاهل الاخذ من العالم بواسطة عن المعصوم او مشافهة يسمى عالما بالحكم الذي علمه،وانه لايجب طلب العلم الاعندالحاجة اليه.

027ان الاصوليون لايجوزون لاحد ان يقول بقول في حكم من الاحكام لم يقل به احد من العلماء السابقين ولو كان عنده على ذلك دليل واضح.والاخباريين لايفرقون بين تقدم القائل وعدمه لان العمل على الدليل، وهو قول المعصوم وحد لا القائل وان كثر بدونه.

028ان الاصوليون يوجبون تعلم علم الادب كالنحو والصرف والمنطق والكلام ونحوهما لانها شرط في الاجتهاد وهو واجب كفائي فيكون تعلم المقدمات واجبا كفائيا.والاخباريين لايوجبون شيئا من ذلك لعدم توقف فهم الحديث على ذلك.ولا توقف المعرفة على علم الكلام،ولعدم احتياج الفقيه الى علم المنطق أصلا ورأسا،وان الاكتفاء بالسؤال عن الحديث وفهمه ومعرفة الفاظه كاف في طلب العلم.

029ان الاصوليون لايطلقون الثقة في الرواية الا على الامامي العدل الضابط.والإخباريين يقولون:بل ما معنى الثقة في كلام علماء الرجال المتقدمين الا الموثوق به في النقل المأمون من الكذب كما يعرف بالمعاشرة.ولا تشترط أمانته ولا عدالته.

030ان الاصوليون منا يقولون بان طاعة المجتهد واجبة كطاعة الامام المعصوم مع انهم يجوزون عليه الخطا ولايجوزون على المعصوم،وهم انما استدلوا على عصمة الامام بانه لوجاز عليه الخطا للزم اغراء الله بالقبيح لانه امر باتباعه،واتباعه في حالة الخطا قبيح فيكون الله امر به وهو محال لمنافاته لدليل العدل وهو بعينه وارد عليهم في المجتهد.والاخباريين لايلزمهم في ذلك شيء لانهم انما يوجبون طاعة الامام خاصة،ولم يوجبوا طاعة العالم الا لكونه اخذا عن الامام،والامام امر به والا فلاتجب طاعته.

031ان المجتهد والاخباري يجتمعان في مادة ويفترق كلا منهما في اخرى،فدل على ان بينهما عموما وخصوصا من وجه فيجتمعان فيما اذا كان العالم جامعا لشرائط الاجتهاد ولم يقل بجواز اخذ الاحكام الا بالرواية وهو مجتهد محدث كالمحقق مولانا خليل القزويني والعلامة محسن الكاشاني ومولانا محمدطاهر القمي ومولانا عبدالله اليزدي وشيخنا الحر العاملي.وينفرد المجتهد عن المحدث اذا جمع الشرائط،وجوز الاستنباط واخذ بقواعد الاصول وادلة العقل والاجماع من غير حديث صريح او صحيح عام او خاص كالمرتضى وابن ادريس والعلامة ومن تاخر عنهم كابنه فخر الدين والشهيدين والمحقق الشيخ علي وامثالهم،وينفرد المحدث عن المجتهد اذا لم يجمع شرائط الاجتهاد وحصل له معرفة بالحديث وفهمه.

032ان الاخباريين لايجوزون العمل بالبرائة الاصلية في نفي حرمة فعل وجودي كنفي حرمة مس المحدث حدثا اصغر كتابة القران لافي نفي حكم وضعي كنفي نقض الخارج من غير السبيلين مثلا،ويجوزون العمل بها في نفي وجوب فعل وجودي كنفي وجوب صلاة الوتر الامن حيث اصالة البرائة نفسها بل لما استفاض عنهم(ع)من ان الناس في سعة مالم يعلموا وما حجب الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم.

033ان الاخباريين لايجوزون الترجيح بالبرائة الاصلية عند تعارض الأخبار والاصوليون يجوزونه.

034ان جملة من الاخباريين يقولون بجواز تاخير البيان عن وقت الحاجة والاصوليون مطبقون على امتناعهم وانما الخلاف عندهم في تاخير البيان عن وقت الخطاب.

035ان الاخباريين لايجوزون العمل بالاجماع المدعي في كلام متاخري فقهائنا اذا لاسبيل الى العلم بدخول قول المعصوم(ع)بغير الرواية عنه ووافقهم على هذا بعض الاصوليون.

036ان الاصوليون او اكثرهم لايلتفتون الى خلاف معلوم النسب ولايقدح في الاجماع.واما الاخباريون فلايلتفتون الى هذه القاعدة،ولافرق عندهم بين معلوم النسب ومجهوله بل العمل على الدليل،وهو قول المعصوم.

037ان الاصوليون يقولون ان الاصل في الاشياء الاباحة،والاخباريين يتوقفون في ذلك بل عندهم مالم يرد نص بجوازه لاسبيل الى اباحته ولاتحريمه بل هو من قبيل الشبه،وخالفت طائفة منهم ذلك فوافقت الاصوليون.

038ان الإخباريين يعتقدون صحة الكتب الأربعة بأسرها إلا ما نصوا على ضعفه لأنها اما متواترة او مستفيضة او معدومة النسبة الى أهل العصمة،والاصوليون لا يقولون بذلك.

039ان الإخباريين لا يجوزون العمل بالاستصحاب إلا فيما دل عليه النص.

040ان الاصوليون يوجبون على المجتهد الرجوع الى أصول الفقه وقواعده التي استنبطها علماء العامة كالشافعي وأبي حنيفة مع اتفاق الكل على ان أول من اخترع أصول الفقه العامة وأولهم الشافعي،والإخباريون لا يوجبون ذلك بل لا يجوزونه إلا فيما دل عليه كلام أهل العصمة فلا يجب الرجوع عندهم إلا الى قواعد أهل العصمة خاصة.

 

 

أما تاريخ علم الاصول فقد اقر الفقهاء الاخباريين والاصوليين على انه مأخوذ من فقهاء العامه

قال المحقق البحراني الشيخ يوسف في كتاب الحدائق الناضرة (ج 18 ص 140 ( :

لا ريب ان هذا العلم واختراع التصنيف فيه والتدوين لاصوله وقواعده ، انما وقع اولا من العامة ، فان من جملة من صنف فيه الشافعي ، وهو في عصر الائمة - عليهم السلام - مع انه لم يرد عنهم - عليهم السلام - ما يشير إليه ، فضلا عن ان يدل عليه ، ولو كان حقا كما يدعونه ، بل هو الاصل في الاحكام الشرعية كما يزعمونه ، لما غفل عنه الائمة عليهم السلام ، مع حرصهم على هداية شيعتهم ، الى كل نقير وقطمير ، كما لا يخفى على من تتبع اخبارهم ، إذ ما من حالة من حالات الانسان ، في مأكله ومشربه وملبسه ونومه ويقظته ونكاحه ونحو ذلك من احواله ، الا وقد خرجت فيه السنن عنهم عليهم السلام حتى الخلاء ، ولو اراد انسان ان يجمع ما ورد في باب الخلاء لكان كتابا على حدة ، فيكف يغفلون عن هذا العلم الذى هو بزعمهم مشتمل على القواعد الكلية والاصول الجلية ، والاحكام الشرعية ، وكذلك اصحابهم في زمانهم عليهم السلام ، مع رؤيتهم العامة عاكفين على تلك القواعد والاصول

وقال السيد محمد باقر الصدر : (فإن التأريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الامامي ، حتى إنه يقال : إن علم الأصول على الصعيد السني دخل في دور التصنيف في أواخر القرن الثاني ، إذ ألف في الأصول كل من الشافعي المتوفى سنة ( 182 ) ه‍ ومحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة ( 189 ) ه‍ بينما قد لا نجد التصنيف الواسع في علم الأصول على الصعيد الشيعي إلا في أعقاب الغيبة الصغرى أي في مطلع القرن الرابع ) المعالم الجديدة للأصول - السيد محمد باقر الصدر - ص 54

[size=6]يقول السيد محمد باقر الصدر في الفتاوي الواضحه ما يلي

[/color][/sizeونرى من الضروري ان نشير أخيرا بصورة موجزة إلى المصادر التي اعتمدنا بصورة رئيسية في استنباط هذه الفتاوى الواضحة، وهي كما ذكرنا في مستهل الحديث عبارة عن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة بامتدادها المتمثل في سنة الأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام باعتبارهم أحد الثقلين الذين امر النبي (ص) بالتمسك بهما ولم نعتمد في شئ من هذه الفتاوى على غير هذين المصدرين، اما القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغا شرعيا للاعتماد عليها تبعا لائمة أهل البيت عليهم السلام.

 

 

 

واما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لا فنحن وان كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكنا لم نجد حكما واحدا يتوقف اثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة واما ما يسمى بالاجماع فهو ليس مصدرا إلى جانب الكتاب والسنة ولا يعتمد عليه الا من اجل كونه وسيلة اثبات للسنة في بعض الحالات وهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب والسنة ونبتهل إلى الله تعالى ان يجعلنا من المتمسكين بهما ومن استمسك بهما (فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم).]

 

http://www.alhodacenter.com/upgrade/index.php?page=gbook_details&btype=2&id=3015&bookauthor=35 ).[/size]

[/size]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...