Jump to content
Baghdadee بغدادي

ميكانيكيه الانتخابات


Recommended Posts

في ندوه مع الدكتور فريد ايار عقدت يوم السبت 4/12

 

 

اعلن مايلي في معرض اجابته عن الاسلئه المطروحه

 

-هناك 46 قائمه انتخابيه للجمعيه العامه لغايه يوم الخميس وان هناك 12 قائمه انتخابيه قدمت لكردستان والعديد من القوائم للمحافظات

 

-القوائم هي قوائم مغلقه بتم الاحتفاظ بتسلسل المرشحين عند التقديم. القائمه الواحده يترشح عنها نواب بنسبه عدد الاصوات التي تحصل عليها.

 

- اي قائمه يجب ان لايقل عدد افرادها عن اثني عشر ويتم ادراج اسماء النساء ضمن كل اربعه امراه واحده على الاقل لضمان نسبه التمثيل-يجوز للعراقيين في دول غير مضيفه لمركز انتخابي ان يسجلوا في مركز بعود لبلد اخر, على ان بنتخبوا فبه

 

-يتم حاليا دراسه امكانيه فتح اكثر من مركز في الدول الكبيره جغرافيا

 

-موقع الموظفيه على الانترنت ieciraq.org

Link to comment
Share on other sites

تواريخ  مهمة  للانتخابات

 

 

 

يتم تأسيس جميع المكاتب في الدول التي تقرر الانتخاب فيها حتى 17 كانون الاول (ديسمبر) بعدها يتم توظيف وتدريب المسؤولين في هذه المراكز وفي الفترة ما بين 10-24 كانون الاول (ديسمبر) سيتم التوقيع على العقد الخاص بحملة التوعية ثم يتم قبل نهاية كانون الاول (ديسمبر) وحتى 7 كانون الثاني (يناير) تحديد وتأجير واعداد مرافق التسجيل والاقتراع. وفي الفترة ما بين 25 كانون الاول (ديسمبر) وحتى 16 كانون الثاني (يناير) يتم توظيف وتدريب فرق التسجيل بعدها ما بين 17-23 كانون الثاني (يناير) يبدأ تسجيل الناخبين بعدها بيومين يتم عرض قائمة الناخبين في المحطات وفي الفترة ما بين 29-31 كانون الثاني (يناير) تبدأ عملية الاقتراع بعدها يتم اعادة اوراق الاقتراع وقوائم الناخبين الى الموقع المركزي وفي 5-11 شباط (فبراير) يتم عد الاوراق وادخال بيانات قائمة الناخبين وفي 12 شباط (فبراير) عام 2005 يتم ارسال النتيجة وقائمة الناخبين الى المفوضية العليا في بغداد.

 

الحملة الاعلامية للاحزاب السياسية ستبدأ في 2004/12/15 وتنتهي قبل 48 ساعة من الموعد المحدد للانتخابات المصادف 30/1/2005 ،حيث ستقوم المفوضية باصدار التعليمات الخاصة حول كيفية التغطية الاعلامية للاحزاب السياسية وكيفية التعامل مع الاعلام في الصحف والاذاعات والقنوات التلفزيونيةوالحجم الاعلامي لكل حزب

Link to comment
Share on other sites

السمات القانونية للانتخابات المقبلة

 

 

 

-الصباح خضير عبد الشهيد جبار:

 

تعد الانتخابات من اولويات الحقوق الاساسية والسياسية للافراد، ولابد من توفير المتطلبات والضمانات الاكيدة لتحقيق المناخ الملائم لقيامها وتنظيمها وتنفيذها وتنسيق الادارة الانتخابية بجدية ونزاهة لكي لا تثلم الارادة الشعبية ومشروعية ممارساتها السيادية، بل للارتباط العميق في المصالح الوطنية العليا للبلاد التي تستلزم الاهتمامات البالغة في نشر الوعي السياسي والثقافي وارساء قواعد الاتجاهات الفكرية والايديولوجية ضمن مقاصد رؤية الافراد وتعزيز شعورهم تجاه ظاهرة التغيير الاجتماعي والسياسي للبنية المؤسساتية للدولة الديمقراطية

 

وما ينبغي ان تكون عليه من خلال التفاعل الارادي الحر للاختيارات السياسية وتأثيرها على مسارات حزمةالميول والآراء الفردية والجمعية التي تقود نحو ضمنيات ظاهرة التغيير واحترام الحقوق والحريات المدنية وتعددية الارادات والاتجاهات والمعتقدات للرأي العام وتصديقاته بين متفائل وآخر متشائم متقاطعاً بين قانع وغير قانع، وبالتالي فان المجتمع الوعاء الاساسي الذي يحتوي على المنظومات الفكرية ووسائلها التي تؤشر ابعاد الاتجاهات الرئيسة التي تتمخض في ولادة نتائج العملية الانتخابية ركيزة العملية السياسية ومنهجيتها الحقيقية وما ينطوي عليها اختيار وفوز نواب الشعب للجمعية الوطنية بمثابة خطوة جادة متقدمة على طريق بناء الدولة الدستورية بدءاً بتأسيس الدستور واحكام الدولة الفيدرالية الديمقراطية التعددية الموحدة في ضوء مبدأ الفصل بين السلطات كما اقره قانون الادارة الانتقالية الذي يمثل قاعدة  القانونية للمرحلة الانتقالية لئلا تترعرع ولو مؤقتاً دلالات الهيمنة الشخصانية والسيطرة الطبقية او السياسية على المؤسسات السيادية وسلطانها، كما تتجلى ممارسة السيادة الوطنية بدون تجزئة للحكومة الديمقراطية الدستورية اللاحقة التي سوف تحتم وضع الحكم بين ايدي الشعب لصياغة القوانين التي تجسد ارادات الرأي العام العراقي وفق تعدد اتجاهاته الفكرية التي تحظى برضا الاكثرية الواعية التي تعي الاستخدام الامثل لوسائل النظام الديمقراطي عن طريق الاستفتاء العام لأقرار الدستور المرتقب الذي صار من المهام الاساسية للمرحلة الانتقالية للحكومة الديمقراطية المؤقتة الانتقالية التي ستأتي بها نتائج ومحصلة نزاهة الانتخابات المقبلة بجانب تأمين التأمينات الاجتماعية وحفظ الاستقرار والامن الشعبي العام للمجتمع الذي صار مطلباً عاماً وملحاً وهاماً للمسيرة التأسيسية البنيوية والحياتية ضد الارهاب والموت والتردي والتقاتل المقيت الذي اصبح  ديدن التخلف ومؤسساته الفكرية وعلى الرغم من تفاقم الحالة الطارئة والصعبة في البلاد نجد بالعكس من ذلك تزايد تفاؤل المتفائلين المصطفين مع الباعث الانساني ومعتقداته السياسية السليمة والتقليل من اثار الفجوات السلبية لحداثة التجربة في ممارسة النشاط الديمقراطي غير المباشر او التمثيلي من جراء ورود بعض الهفوات في صياغة القوانين الانتخابية بسبب العجالة في الاعداد والنشر والتقنين مما غيب القانون الموحد للانتخابات فجاء بثلاثة قوانين مترابطة تتسم باستكمال قواعدها للاخرى وترتبط برابطة موضوعية وشكلية ويبقى الاهم ما يتصف به قانون العملية الانتخابية الترابط والموضوعية بعيدا عن نظر الشخصية الضيقة للقانون وهذا ما حدا بالمشرع وحسنا فعل اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة وطريقة التمثيل النسبي تحسبا للظروف والشروط للمرحلة الراهنة والتي تستحق بعض التدابير الوقائية لتدارك الحفاظ على تفعيل الارادات الشعبية وقواها السياسية والاجتماعية فضلا عن الدور البارز والمهم للمفوضية الانتخابية وسلطاتها التقديرية الواسعة في الادارة وحل المنازعات والطعون الانتخابية لضمان سلامة التنظيم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة (قسم 4/ق92) في الماهية القانونية للمفوضية الانتخابية العراقية المستقلة وقانونها ذي الرقم 92 في 31/ 4/ 2004 حيث اجاز لها التفويض بجزء من صلاحيتها في استلام الطعون الانتخابية من قبل المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في المحافظات للوقوف على وقائع وطبيعة الطعن حال وقوعه وتسهيل مهمة رافع الشكوى وبذلك اشارة قانونية جليلة وفاعلة للادارة الانتخابية للمفوضية العليا كما تتمتع بمقتضى الاحكام القانونية اختصاص اصدار اللوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ الانتخابات وباحسن حال باللجوء الى تدارك وضع اللوائح لمعالجة المعوقات التي تعتري سبل تطبيق القانون الانتخابي لان الارادة الشعبية لهيئة الناخبين تظهر عندما تودع في صناديق الانتخاب في ضوء ما تحمله قسيمة الانتخاب للتعبير عن السيادة الشعبية الفاعلة وليس في الوثائق اللاحقة ولابد من تبرير جميع الموانع والموقفات واسقاطها لائحيا لان اللوائح لها قوة القانون بغية التنفيذ السليم ومشروعية النزاهة والشفافية فاخذ القانون في جواز الطعون في القرارات الانتخابية واداء الادارة الانتخابية عند تعرضها لاية اصابة في شائبة او عيب من عيوب المخالفات القانونية او الاختصاص او العمل غير المشروع لاية ممارسة ضارة تعود بالضرر الشخصي على رافع شكوى الطعن الذي مفادها عدم النزاهة من جراء القيام بالفعل الضار او الامتناع عن اداء عمل مشروع او الامتناع عن اتخاذ التدابير الاحترازية لتنفيذ الانتخابات مقترنة بالوقائع الثبوتية لذلك ولحماية الانتخابات وسلامة سير تنفيذها بعيدا عن الجزاءات القانونية واصابة القرارات الانتخابية بالبطلان جوز المشرع التمييز بين درجات قانونية العقوبات الملائمة لاثار عدم النزاهة او الاداء الاداري تيمنا باستقرار المعاملات لاحكام القوانين 92 و 96 و 97 لعام 2004 صارت المفوضية الانتخابية منفصلة عن سلطات وسلطان الدولة وتحكم ذاتها ولها سلطات انتخابية مألوفة تنطوي على توفير الضمانات الحصرية للادارة الانتخابية والتمسك بنزاهتها والنظر في النزاع والفصل فيه اذا وقع بفعل فاعل ووقائع اثبات تدل على ذلك يصار الى مجلس المفوضين كونه اعلى هيئة في المفوضية الانتخابية القيام بالنظر والفصل في الطعون الانتخابية ويكون الجهة المختصة في حل النزاع في شكوى الطعون بالقرارات المطعون فيها وفق الوقائع والادلة والحيثيات الكافية وذلك لموضوعية الدعوى لانها بالتأكيد تخص مصالح شريحية لايستهان بها من الافراد ومن دون هذه الوقائع يرد طلب الشكوى من قبل المجلس كما يوجب اصابة مصلحة شخصية متحققة لرافع الشكوى وبذلك حماية لثبات المراكز القانونية للنتائج الانتخابية وغلق الابواب بوجه من يتستر خلف ذرائع وحجج وهمية واهية بهدف تشويه المشروع الانتخابي وتعطيل قراراته وذلك اقرار صريح وواضح لحق الطعن ومدته ولكنه اقتصر الطعن على المرشحين اصحاب المصلحة الحقيقية والمباشرة في العملية السياسية والتحولات الديمقراطية في البلاد دون الناخبين بغية احترام ثبوت العضوية للمرشحين في الجمعية الوطنية عند تمام عملية التصويت واغلاق صناديق الاقتراع في اعلان النتائج من جهة الاعلان عن النتائج الانتخابية وفوز الفائزين بالنيابة والمصادقة على النتائج وقراراتها ونشرها والاعلان عنها الا ان المشرع اجاز الطعون بسبب عدم النزاهة بعد المصادقة بدون امتداد الاثر القانوني الا بعد النظر بالطعون ووقائعها وحيثياتها والحكم بها بدرجتين من قبل المجلس والهيئة الاستئنافية حفاظا على المراكز القانونية لنتائج الانتخابات والحد من التشويهات السياسية لاعداء العراق وادعاءاتهم الباطلة ولكن لم يرد تحديد لمدة الطعن وبذلك اثارة لجدل قانوني يتطلب عملاً لائحياً تنظيمياً من قبل المفوضية عاجلاً تمليه المصلحة الوطنية لاستقرار النتائج الانتخابية للبلاد واحترام الحقوق المكتسبة للنواب وايقاف اسباب الشوشرة والفوضى التي في الغالب ما تجد الفرصة المؤاتية في الاصطياد في الماء العكر ولأغراض مصالح سياسية ضيقة والامر جدير بالاهتمام ان قرارات مجلس المفوضين تقبل الطعن امام الهيئة الانتخابية بعد يومين من تاريخ نشرها وعادة ما تبت الاخيرة في حكم القرار المطعون فيه لمدة اقصاها عشرة ايام واذا ما تجاوزت المدة المذكورة يكون قرار مجلس المفوضين ساريا ونافذا وباتا ولا يجوز نقضه من قبل اية جهة قضائية او ادارية اخرى في البلاد تمشيا مع الاخذ بتطبيقات النظام القانوني الموحد..

 

وفي الغالب يكتنف حق الطعن والجهة المختصة للنظر بالطعون الانتخابية لحل النزاع جملة احكام وتوفر شروط من الواجب توفرها في شكوى الطعن اما الاثار القانونية وامتدادها تتلخص باتباع الاتي:ـ

 

1ـ يكون مجلس المفوضية جهة الطعن المختصة، وله صلاحية حصرية تتعلق بالتنفيذ المدني في الاجراءات والتنظيم واجاز له القانون احالة القضايا التي فيها مسؤولية جنائية للقضاء المختص”المحاكم المختصة “ عند ثبات عدم النزاهة لتحديد المسؤولية التقصيرية للجناة .

 

2ـ يتمتع المجلس بأختصاص النظر بالطعون لحل المنازعات التي تقام امامه لجميع الانتخابات الوطنية والاقليمية والمحافظات .. ويتولى اجراء الانتخابات للمدة الانتقالية وله صلاحية التفويض للادارة الانتخابية المحلية في المحافظات وتقصي الحقائق كما يتعين عليه نشر القرارات للشعب بشأن الشكاوى التي تعرض عليه او ردها .

 

3ـ خلال يومين على نشر قراراته بأمكان رافع الشكوى الاستئناف اما الهيئة الانتخابية المكونة من ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الاعلى للقضاء وليس من هيئات المفوضية الانتخابية ولكن تعطى الاولوية للقرارات الانتخابية المطعون بها خلال عشرة ايام وفي حال عدم اصدار البت فيها ونشرها تعتبر قرارات مجلس المفوضين ملزمة وباتة ونهائية ومن نافلة القول بان رافع الشكوى وشكوى الطعن تقدم من قبل المرشحين او من ينوب عنهم قانونا وبأمكان المستأنف تقديم الاستئناف الى المكاتب الانتخابية شريطة توفر المصلحة المباشرة لرافع الدعوى .

 

4ـ فحص وقائع الاستئناف من حيث مقتضيات الولاية وسريان المفعول من الهيئة الانتخابية”القضاة الثلاثة “ مع الاخذ بنظر الاعتبار انها قرارات نهائية وباتة وتنطوي على شطط واعتباطية وفيها تجاوز لولاية القضاء وغياب النية الحسنة . كما لا يجوز الاستئناف او الطعن باللوائح والقرارات الادارية لتمتعها بقوة القانون للمحافظة على المراكز القانونية للفائزين بالانتخابات ولاستقرار وحسن سيرها بنزاهة وموضوعية ما لم يثبت العكس بقوة القانون .

 

5-القرارت الصادرة عن الهيئة الانتخابية نهائية ولا يجوز الطعن بها امام القضاء العادي اما في حال عدم اصدار حكم بشأن القرار المطعون فيه وفي حالة مرور عشرة ايام على تاريخ تقديمه يكون قرار مجلس المفوضين باتا ونهائيا ولا يجوز نقضه .

 

والجدير بالذكر تتولى الهيئة الانتخابية” القضاة الثلاثة “ وضع الاجراءات العامة لقضايا الاستئناف وقبل تنفيذها ينفرد مجلس المفوضين بمراجعتها واقرارها وبذلك تأكيد على استقلالية المفوضية للانتخابات وصحة سعة سلطاتها التقديرية وتأكيد على حق الطعن طبقا لحجية الشيء المقضي به وبالوقائع والادلة الثابتة ولاصدارات اللوائح التنظيمية والمصادقة على الكيانات السياسية والاحزاب. اما شروط الطعن في الانتخابات كالاتي :

 

أ - ثبوت مخالفة لقانون الانتخابات.

 

ب- تقديم الطعن من الكيانات السياسية المصادق عليها او الاشخاص الطبيعية او المعنوية الواردة في الوصف بموجب قانون الاحزاب رقم 97 لسنة2004 .

 

ج- توفر مصلحة مباشرة وشخصية للقائم بالطعن .

 

د_ بامكان تقديم الطعن عن طريق المكتب الوطني او المكاتب الانتخابية في المحافظات كذلك الاستئناف شريطة التقيد بالمدة الزمنية .

 

وللاثار القانونية وامتدادها من جراء الطعن بالاجراءات الانتخابية لا يوقف العمليةالانتخابية سواء امام مجلس المفوضية او الهيئة الانتخابية وذلك انطلاقا من قواعد عامة مجردة ” بأن المتهم بريء الى ان تثبت ادانته “ او ” لا جريمة ولا عقوبة الا بنص “ هذا فضلا عن افتراض سلامة الاجراءات الادارية المرافقة للعملية الانتخابية حتى يثبت عكس ذلك بالوقائع الثبوتية ومن البديهي ان اية فرضية قابلة لاثبات العكس فيما لو جاءت نتيجة الطعن باثبات وتصديق الاجراءات المطعون فيها بالبطلان يترتب ما يلي

 

1- الغاء القرار في نتيجة الانتخابات كلاً او جزءاً واعادة العملية الانتخابية

 

2- احالة المسببين الى المحاكم الجنائية بسبب عدم النزاهة    ومعاقبتهم بموجب القانون الجنائي  ذي الرقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته.

 

3- فرض الغرامات المالية بحق المخالفين في ضوء السلطة التقديرية لمفوضية الانتخابات

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest مستفسر

http://www.dw-world.de/dw/article/0,1564,1420578,00.html

Germany Funds Election Radio in Iraq   

 

 

 

  Radio is a powerful medium in Iraq

 

 

 

A new radio program is about to hit the airwaves in Iraq focusing on the upcoming elections scheduled for the end of January. It's radio for Iraqis, by Iraqis, with a little help from German organizations.

 

 

اداعه بدعم الماني لتغطيه اخبار الانتخابات ستنطلق بوم غد

اكتبوا لهم مقترحاتكم

طلبت منهم الاداعه على الانترنت لغرض تغطيه العراقيين في الخارج

ادا كنتم مؤمنون بفائدتها , الرجاء الكتابه لهم

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest_tajer

http://www.iraqocv.org/web/index.php

 

The website for for out side Iraq ellections

 

Monique De Groot

IOM OCV Iraq Spokesperson

00 962 (0)79 640 0436

Monique.degroot@iraqocv.org

 

Darren Boisvert

IOM OCV HQ Media Officer

00 962 (0)79 640 0392

Darren.boisvert@iraqocv.org

 

Sarah Tosh

IOM OCV HQ Media Officer

00 962 (0)79 640 0399

Sarah.tosh@iraqocv.org

 

The Iraq OCV program invites journalists, associations, non-governmental organizations and clubs to contact Iraq OCV to receive additional information about the program and details about observer accreditation. Jordanian media and interested parties are encouraged to contact:

 

Astrid Meister

Country Chief of External Relations

Country Office, Jordan

IOM-OCV Iraq

00 962 (0) 79 640 0437

astrid.meister@iraqocv.org

 

For all other inquiries, contact: questions@iraqocv.org

Link to comment
Share on other sites

i see your country in my sleep. the devastation, the pain. i wish that i could help

i truly do mean that. americans really believed that coming to iraq would help iraqis but all we've done is hurt you even more. i pray for the day that our nations can come together in respect and appreciation for one another. if i see any more children dying i think that i may die myself i'd rather die than watch the deaths of these beautiful children. i am a jewish american but the east is my heart. my daughters father is from the middle east and for him watching this it's

tearing him apart. my daughter is indifferent. may god be with you all.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Mustefser

I got this through email..

 

 

 

 

Dear Iraqi Voters,

 

There will be five locations in the US for Iraqi can vote; Washington DC, Detroit, Chicago, Los Angeles and Nashville. You can go to any of these cities. I understand its hard for a lot of people to travel that much but we can't do anything about it. You must appear in person twice; once on any day from Jan17 thru Jan 24 for registration then the 2nd time any day on Jan 28 thru Jan 30 of 2005. You need two kind of ID; one is your US ID card or driver license (original, no copy) and your US passport with place of birth Iraq or your Iraqi passport or any other Iraqi document shows that you are Iraqi (no photo copy, original only). You need to appear in the same location twice.

 

If you have any question call me at (800) 673-3504

 

Basam, IOM/OCV/west cost/Los Angeles Field Coordinator

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest_Tajer

More info about ellegibilty to vote

 

Registration will take place 17-23 January 2005

 

Voters must register with Iraq OCV to be able to vote

A person may register only once and must register in person at a Registration Station. 

 

Documents

 

Voters must be at least 18 years old by 31 December 2004

 

Only Persons who can present documentation which proves their eligibility will be allowed to register.

 

 

 

 

CPA Order number 96 of 15 June 2004 stated that in order to vote in the election of the National Assembly, a person must:

- be deemed an Iraqi citizen, or

- be entitled to reclaim Iraqi citizenship,

- or be eligible for Iraqi citizenship;

And:

- have been born on or before 31 December 1986; and

-be registered to vote according to procedures issued by the IECI

 

1.  The applicant must present at least two acceptable documents.

2.  In order to prove eligibility, a person must present documents which prove:

a) Identity: a document issued by a state, state agency or international institution, which contains a recognizable photograph of the applicant.  This may include, for example: Iraqi or foreign passport or ID Card, Driver’s Licence, government-issued refugee identification (refugee ID Card or official travel document).

B) birth on or before 31 December 1986; and

c) Iraqi nationality: In order to prove Iraqi nationality, the applicant must present a document or documents issued by state, state agency, international institution or Red Cross organization which fulfil one of the following:

 

1) Birth in Iraq

Applicant will present a document which lists place of birth as in Iraq.

OR

2) Current or previous citizenship of Iraq

Applicant will present a document which lists citizenship or nationality. 

OR

3) Birth to father of Iraqi nationality

Applicant will present a document or documents which show parental link plus father’s nationality as Iraqi.  The father’s Registration Receipt may be accepted as proof of father’s nationality.

Iraqi nationality may also be proven by:

4) Iraqi issued documents

Applicant will present any of the following official documents, issued by the Iraqi government:

 

-2002 Personal identity card

-2003 Retirement identity card

-2004 Iraqi nationality book – 1957

-2005 Nationality certificate

-2006 Iraqi passport

-2007 Military service book

OR

OR one of the following in combination with any other official Iraqi issued document.  This includes any document issued by Iraqi state or state agencies, including educational, health and cultural state bodies.

·1 Marriage contract

·2 Official study certificate issued by an official Iraqi university

·3 Deed of property.

In these cases, a total of three documents will need to be presented.

 

- No applicant may register without fulfilling the above document requirements.

-  All information collected during the Registration Period is confidential, and will only be used for electoral purposes

 

- People living in countries where voting is not allowed may travel on their own expenses to register and vote in one of the selected countries

 

-Voters not living in an area where there is an IOM OCV Country Sub-office, may to travel on their own expenses to the nearest Country Office or Field/Sub-Office

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
×
×
  • Create New...