Jump to content
Baghdadee بغدادي

مقترحات للجنه الدستوريه


Recommended Posts

نفتح هدا الباب لاستلام مقترحاتكم ومناقشاتكم لاليات عمل اللجنه وما يجب ان يتضمنه الدستور العراقي الجديد

 

علما ان اللجنه لها بريد الكتروني هو

dostorna@yahoo.com

Link to comment
Share on other sites

نشكر لكم هده الالتفاته بفتح نافده مباشره لاستلام اراء ومقترحات الجمهور العراقي داخل وخارج العراق

 

فيما يلي بعض الملاحظات راجيا اللجنه النظر واخد ما تجده مناسبا

 

 

ملاحظه 1,2

1-اقترح ان يتم تخصيص برنامج تلفزيوني مباشر يومي على العراقيه الفضائيه وبفترتين الاولى مسائيه والثانيه صباحيه لفتح باب النقاش وتوضيح الامور . على ان يدار من قبل احد اعضاء لجنه الدستور المكلفين بالاتصال الجماهيري

 

2- نحن في الغربه لم نجد ما يشير الى تشكيل لجان متابعه في بلاد المهجر الرئيسيه اسوه بلجان المحافظات لاستلام مقتراحات والتواصل مع العراقيين

 

3- ياحبدا لو يصار الى تخصيص فترات مناسبه في العراقيه لبرامج تثقيفيه تشرح نضم الدساتير المختلفه في العالم ومن قبل متخصصين في تلك الدساتير والاحوال السياسيه في بلادها وسبب اختيار هده الفقره او تلك

اعتقد ان تجربه الدستور الامريكي تصلح لان تكون نمودجا للشرح لما رافق كتابته من تعقيدات مشابهه لما يحصل في العراق من ناحيه اختيار القيدراليه ونضام الحكم

 

4- بالنسبه لما طرحه رئيس واعضاء لجنه كتابه الدستور يوم امس في جلسه البرلمان, لم الاحظ اي اشاره الى النضام الضريبي وكيفيه التعامل بين الفيدراليه والاقليم في هدا الخصوص.. ارجوا ان لايكون دلك بسبب عدم طرحه على البحث حيث ان هدا الموضوع هو احد اهم مرتكزات الدوله الفيدراليه الحديثه

5-اقدر حجم المسؤوليات الكبيره التي تتحملها اللجنه ولكن اجد من المناسب ايضا الالتفات الى بعض المواضيع التقنيه في الاتصال الجماهيري

ان فتح بريد الكتروني في موقع عام مفتوح مثل" ياهو دوت كوم "يعطي انطباعا غير جديا فايسط الشركات اليوم لها بريد متخصص ناهيك عن الدول والمؤسسات الحيويه , ارى لزوم وجود موقع انترنيتي متخصص للجنه وبريد الكتروني خاص به مع وسيله لنشر الاراء التي تصل اليه كي يتم زياده حجم التواصل, ويمكن الاستفاده من خبرات اللجنه المشرفه على الانتخابات في هدا المحال

اقترح ايضا ان يفتح كل عضو في اللجنه الدستوريه بريدا الكترونيا شخصبا كي يمكنه من خلال دلك التواصل المباشر مع الناس

وكما هو الحال في الدول المتقدمه

 

Link to comment
Share on other sites

ملاحظه 3

ينطلق الكثير من مؤيدي المشروع الفيدرالي في العراق , و ربما بحق , من معاناه كبيره وطويله تعرضوا لها على يد

 

القوه المطلقه المركزيه للدوله

وهم بدلك انما يطرحون الفيدراليه كوسيله لاضعاف المركز وردع احتمال عوده اي مجموعه محدوده مدعومه بعوامل خارجيه ما الى السيطره المطلقه على مقدرات الشعب العراقي ودلك من خلال اعتماد صيغ عمليه بعيدا عن التمنيات

 

وبالرغم من جديه هده المخاوف وضروره الاخد بها الا انني اجد ضروره التنبيه الى مساله مهمه

براي ان المشكله في العراق لم تكن في قوه المركز انما كانت في ضعف الاطراف ,

العراق بلد غني بثرواته وموقعه المؤثر , تحيط به دول ومجتمعات لايمكن لمصالحها الا ان تتضارب مع مصالحه. لدا فان حكومه مركز مسلوبه الاراده لن تكون افضل من حكومه مركز طغيانيه. ان الدفاع عن مصالح العراق كدوله لن يقل في اهميته في الدفاع عن مصالح العراقيين في عيش حر واستقرار

ان ما يجب ان تعمل عليه اللجنه الدستوريه هو كيفيه ايجاد الاليات التي تضمن قوه للاطراف معادله لمركز قوي

 

نحتاج الى مركز قوي ولاكن وبنفس القدر اطراف معادله له في القوه لخلق حاله توازن مثاليه

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest

من المضحك حقا ان يتصور البعض من ان عمليه صياغه!! الدستور هي عمليه حقيقيه حتى ان بلغ الحماس ببعض سليمي النيه من ان يقترح عده فقرات لتعزيز دور المواطن في فهم هذه العمليه وبالتالي المشاركه فيه.

لقد فات الكثيرين من ان الدستور قد كتب (بضم االكاف) منذ فتره ليست بالقصيره وان عمليه صياغه الدستور ما هي الا تغيير بعض حروف الجر من مكان الى اخر!! وفي افضل حالاته ستكون عمليه الصياغه النحويه للدستور المكتوب سلفا , اما ما يعتقده البعض من ان العراقييون سيكتبون دستورهم بايديهم ما هي الا نكته تزيح بعض هموم المواطن العراقي المبتلى بشتى انواع المصائب .

Link to comment
Share on other sites

ملاحظه 4

اضافه اعضاء للجنه الدستوريه وبما يؤسس لهيئه اوسع هو امر من اختصاص اللجنه لاغبار عليه

ولكن من حيث ان الاعضاء الجدد في الهيئه سوف يتحملون مسؤوليه تعادل مسؤوليه اعضاء اللجنه المنتخبين من الشعب فانه من الضروري الطلب من كل عضو معين ان يؤدي القسم الدي اداه عضو الجمعيه كي يكتسب الصفه الشرعيه اللازمه اسوه بزميله العضو المنتخب

Link to comment
Share on other sites

شكرا للضيف والاخ اياد

على مداخلاتهم حول عمليه كتابه الدستور

العمود هو لارسال المقترحات الى اللجنه الدستوريه

ارجوا وضع اي تعليق او راي تحت البنود الاخرى وكما فعل الاخ سالم ..انضر العمود"الدستور المعركه الكبرى" كمثال

ساقوم بنقل المداخالات اعلاه الى العمود المشار اليه .. مع شديد اسفي

Link to comment
Share on other sites

م/الشريعه والدستور

 

قد يضن الكثيرون ان الدعوه لتقنين الشريعه الاسلاميه في الدستور هي دعوه محصوره بمن يحرص على ان تكون لتلك الشريعه الموقع النافذ والمتميز ولكن التاريخ يدلنا على غير ذلك . فقد كان طغاه من تولى امور المسلمين ,اول من دعا ونفذ لتلك الدعوه ولكن لغايات سياسيه معروفه, ابتداء من سلاطين دوله الامويين وحتى طغاه يومنا هذا وبمختلف مسمياتهم

 

اذا اخذنا هذه الحقيقه بنضر الاعتبار فعلينا ان نتسائل هل ان من الحكمه تقييد الدستور العراقي باي شريعه او قانون مسبق وفرض قيوده على اراده الناس بقوه القانون الدستوري

 

ربما يقول قائل ان وجود تجارب سيئه لايعني خطأ المبدأ

هذا صحيح من الناحيه النضريه ولكن من الناحيه العمليه فان حصول الخطأ يؤشر الى موقع الخلل في احتمال وقوعه مره اخرى

اننا اليوم عندما نطالب بالفيدراليه مثلا فان معظمنا ينطلق من تجربه سيئه جدا لنظام المركزيه التي هي ليست عيبا بحد ذاتها فالكثير من دول العالم الديمقراطيه المتحضره هي دولا مركزيه, ولكن المشكله كانت في ان هذه المركزيه في العراق قد وفرت الاسس التحتيه لقيام نظام ديكتاتوري من خلال توفير الوسائل العمليه لقيامه

 

وبالقياس فان تقنين الشريعه وبمنطوقها العام كانت قد وفرت الاسس لقيام انظمه طغيانيه مستبده , وبالقياس ايظافان هدا لايعني ان اعتماد مبادى الشريعه كاحكام هو امر خاطى فهذه المبادى كانت قد حكمت دوله الراشدين المتميزه ولكن تسييس هذا الاعتماد هو الخطأ

 

من يضمن لاجيالنا القادمه ضهور من يستخدم هذا التقنين للشريعه في فرض روئ معينه مستمده من تفسير خاص للاسلام وبالتالي ننتهي الى دوله دينيه طغيانيه كدوله الطالبان او ال سعود او ولايه الفقيه

قد يقول معترض ان غالبيه العراقيين هم من المسلمين فلماذا الاعتراض على تحديد الهويه وفرضهاقانونيا على الدوله

المشكله في هذا الاعتراض انه يناقض نفسه, فاذا كانت غالبيه الشعب العراقي من المسلمين فلماذا نخشى من ان نطلق لهم مستقبلا حريه تحديد ما يرونه من القوانين بدون فروضات مسبقه ولماذا نخشى من رأي الغالبيه المسلمه التي بالتاكيد ستختار ما يناسبها ولكن من دون فرض محددات مسبقه؟ اليس الافضل ان يذهب الناس الى المبادئ الاسلاميه اختيارا بدلا من ان يكون الامر مفروضا؟ الم تكن تلك الحقيقه هي اساس الدعوه المحمديه الاصيله قبل ان يفرض دعاه الامر بالقوه نشر الاسلام؟ ثم ان هناك مشكله اخرى تتعلق بميكانيكيه التشريع , واقصد بذلك من له الحق بتمثيل الراي الشرعي

اذا قلنا ان تحديد الرأي الشرعي هو للراي العام فنحن هنا مخطئون لان الشريعه الاسلاميه لاتعتمد في توصيفاتها وقوانينها على الرأي العام بل على تفسير وفتاوي العلماء

 

هنا تكمن مشكله

اولا من يحدد الراي الاصح بين اؤلئك العلماء المختلفين, هل يكون ذلك بالاستفتاء مثلا

ربما يرد البعض محقين , ان المحدد هو على ما اجمع عليه وعلى غرار ماورد في قانون اداره الدوله

ولكن السؤال اجماع من؟ .. هل نعتبر السلفيه الجهاديه السنيه منها والشيعيه من ضمن الفرقاء الواجب اجماعهم

اذا كان الامر كذلك فان علينا ان نوقف الزيارات العامه لقبور الاولياء والصالحين لان ليس فيه اجماعا وعلينا ان نوقف العمل بالغطاء الشرعي للدوله لانها ليست دوله الامام المهدي ع

 

ان دعوتي ومن باب الحرص على الاسلام والوطن ,هي ان لانترك الباب مفتوحا في الدستور لاي احتمال في ان يتسلل الى الحكم معاويه اخر او اي حاكم بامر الله يعيدنا الى المربع الاول

لنترك الامر بيد الشعب يقرر مايريد من دون فرض قيود مسبقه على ارادته حتى ولو كانت اسلاميه, فحريه اراده الشعب هي اكبر ضامن للاحتفاظ بهويته و عقيدته , هدا اذا كنا فعلا نرى ان الشعب ذو اغلبيه دينيه معينه

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

وكما كان متوقعا فاننا عشنا امالا رائعه مع الندوه المفتوحه التي بثتها العراقيه اليوم مباشره والتي ضمت عضوات متميزات في اللجنه الدستوريه بالاضافه الى ناشطات قديرات في مجال الحركه النسويه العراقيه

 

لقد عرفت الندوه بطبيعه القفزه الحضاريه التاريخيه التي يمر بها شعبنا ومستوى التحليل الذي اصبحت تتمتع به العراقيات في مواجهه الاستحقاق التاريخي الاكبر المتمثل بتنظيم وصيانه حقوق المراءه كمكون اساسي في هذا المجتمع

 

لفت انتباهي الذهنيه الوقاده للدكتوره حنان والاداء العميق للدكتوره ميسون من دون غمط بقيه المشاركات حقهن في التقييم

كنت قد تابعت حوارا مع الدكتوره ميسون جرى في واشنطن اثناء زياره الوفد النسائي العراقي قبل عام وكان تقييمي الشخصي لطروحاتها انها تنطلق من عدم ثقه بما يحصل من تغيير حيث عبرت فيه عن الكثير من المخاوف وطرحت العديد من التحفضات التي كانت براي تعبيرا عن مخاوف

اليوم وبعد سنه وجدت فيها الكثير من الثقه بالنفس والطرح الموضوعي من دون ان تتخلى عن اسس منطلقاتها العلمانيه

 

اما الدكتوره حنان فقد وجدت في طرحها ذكاء وصراحه وعمق الام والاخت والابنه العراقيه التي تريد وبكلمات عميقه ولكن بسيطه ومفهومه ان تقول ان العراق الجديد مفتوح للجميع

 

 

لقد كانت اكثر من ندوه كانت ملحمه حضاريه ,ابدا فيها الجميع ملاحضاتهم

 

كم كنت اتمنى ان يطول فتره بثها .. على الاقل كي نبقى مع الحلم الجميل الذي هيئته لنا اجواء الندوه بعيدا عن اخبار العراقيه التي اصبحت اليوم اسيره هي الاخرى على ما يبدوا لاعمال التخريب و القتل

 

Link to comment
Share on other sites

تردد ضمن النقاشات حول مبدأ توزيع الثروات الوطنيه ما يفيد بتوجه لدى اللجنه الدستوريه بان تكون الثروات الطبيعيه ملكا للدوله الفيدراليه على ان يتم تخصيص نسبه من العائدات للاقليم او المحافظه المنتجه

لا تحفض لدي حول المبدأ ولكن اعتقد ان من المهم طرح بعض الاشكاليات

اولا الثروات ليست محصوره بالمعادن هناك ثروات من عائدات سياحيه مثل العتبات المقدسه والبحيرات في القسم الغربي و الجبال والصحاري , كل هذه لها مردود فهل سيتم شمول عائداتها بذلك المبدأ

قد يقول قائل ان تحديد ذلك صعبا , ولكن الا يتوجب ان يعمم ذلك الدستور كي يكون مرجعا عنذما يصبح ذلك ممكنا

 

تحيد نسبه مئويه من الانتاج سيوقعنا بمشكله حيث بعض الابار النفطيه مشتركه ويصعب تحديد العائد لكل منها

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest

ملاحظات على مسودة الدستور العراقي

 

د.هادي نعيم المالكي

 

hdk72@yahoo.com

 

‏الخميس‏، 29‏ تموز‏، 2005

 

 

 

بعد الإطلاع على مسودة الدستور العراقي الذي نشرته جريدة الصباح العراقية تكونت لدينا بعض الملاحظات على هذه المسودة والتي نود أن نضعها بين يدي لجنة صياغة الدستور الموقرة و عرضها على القراء الكرام ، وهذه الملاحظات هي على النحو الآتي :

 

 

 

1- المادة الرابعة فقرة ب من الباب الثاني المتعلق ب " الحقوق الأساسية والحريات العامة " والتي تنص على انه : " العراقي هو كل من ولد لأب أو لام عراقيين ويحق لغير العراقية المتزوجة من العراقي طلب الحصول على الجنسية العراقية بعد الإقامة في العراق لمدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ زواجها " .

 

هذا النص يجب أن يحذف من الدستور لان محله قانون الجنسية وليس الدستور .

 

 

 

2- المادة 17 من الباب نفسه والتي تنص على انه : " يتمتع العراقي فضلا عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها بما لا يتعارض مع أحكام الإسلام " .

 

عبارة مع " أحكام الإسلام " الواردة في أخر النص يجب أن تقيد بالأحكام الثابتة قطعيا أو الأحكام المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية المختلفة كي لا تكون مجالا للتعسف على حريات المواطن وحقوقه الأساسية أو مجالا لهيمنة احد المذاهب أو التفسيرات الإسلامية على المذاهب أو التفسيرات الأخرى .

 

 

 

3- المادة 18 من الباب الثالث الخاص ب " مؤسسات الحكومة الاتحادية " ، الفصل الأول الخاص ب " السلطة التشريعية " والتي تنص على انه : " تصادق الجمعية الوطنية على المعاهدات التي يوقع عليها العراق أو التي يقرر الانضمام إليها والاتفاقيات الدولية والانضمام إليها ".

 

هذه المادة مضطربة الصياغة ويمكن إعادة صياغتها على النحو الآتي : " تصادق الجمعية الوطنية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها العراق أو التي يقرر الانضمام إليها " .

 

 

 

4- المادة 20 من الباب نفسه من الفصل نفسه والتي تنص على انه : " توافق الجمعية الوطنية على تعيين كل من :

أ- رئيس وأعضاء هيئة أركان الجيش العراقي بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

ب-رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

ج- أعضاء المحكمة الدستورية (بأغلبية الثلثين) بناء على اقتراح مجلس الوزراء . ..... " .

 

 

 

الفقرة أ من هذه المادة لا تنص على النصاب المطلوب من أعضاء الجمعية الوطنية لتعيين كل من رئيس وأعضاء هيئة أركان الجيش العراقي ، و هذا النصاب سيكون الأغلبية البسيطة بحسب نص الفقرة ب من المادة 14 من الباب نفسه ، الباب نفسه ، والتي تنص على انه : " تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة إلا في الحالات التي ينص عليها الدستور خلافا لذلك " . في حين الفقرة ب تنص على الأغلبية المطلقة والفقرة ج تنص على أغلبية الثلثين ، والتي يبدو إنها غير متفق عليها بعد . نقترح أن تنص على الفقرات الثلاثة من هذه المادة على أغلبية موحدة وهي الأغلبية المطلقة لتعيين الأشخاص التي تنص عليهم كل فقرة من هذه الفقرات . وترك أغلبية الثلثين لاتخاذ بعض القرارات بصدد رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء . كما نقترح أن توحد المصطلحات التي تطلق على المدلولات نفسها في جميع نصوص الدستور فلا أن ينص مرة على " الأغلبية المطلقة " كما هو حاصل في اغلب نصوص الدستور ومرة " الأغلبية البسيطة " كما هو حاصل في الفقرة ب من المادة 14 المذكورة أعلاه . ونقترح أن يزاد في توضيح الفقرة ب من المادة 14 المذكورة في أن تكون الأغلبية المطلقة التي تنص عليها هي أغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين وليس الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء الجمعية الوطنية ، وذلك لان الفقرة أ من المادة نفسها والتي تنص على نصاب انعقاد جلسات الجمعية الوطنية قد جعلت هذا النصاب للانعقاد هو نصف العدد الكلي + 1 .

 

 

 

5- تنص المادة 20 فقرة واو على انه : " استجواب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأي مسؤول آخر اقل منهم مرتبة في السلطتين التنفيذية والقضائية والتحقيق وطلب المعلومات منهم بحضورهم الشخصي أمامها بناء على طلب ثلثي أعضائها " .

 

هذا النص غير منطقي ، إذ انه قد اشترط أغلبية الثلثين لاستجواب كل من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأي مسؤول آخر أقل منهم مرتبة في السلطتين التنفيذية والقضائية . فهذا النص يساوي بين رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء وبين الوزراء وأي مسؤول أخر في السلطتين التنفيذية أو القضائية ، وعلى هذا النحو ستكون أغلبية الثلثين لازمة لاستجواب أي من الوزراء أو حتى مدير عام في أي من الوزارات أو الدوائر أو أي قاض أو قاضي تحقيق أو أي موظف أخر في السلطة في السلطة القضائية ، وهذا غير معقول وغير منطقي بالمرة . لذلك يجب التفريق بين الطائفتين من الأشخاص واشتراط أغلبية الثلثين لاستجواب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء فقط أما الوزراء وبقية الأشخاص الذين تنص عليهم الفقرة فيشترط لاستجوابهم الأغلبية المطلقة .

 

 

 

6- الفقرة زاي من المادة 20 نفسها لم تنص على النصاب المطلوب لاقتراح عزل رئيس الجمهورية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء مجتمعين أو منفردين بأغلبية الثلثين التي تنص عليها هذه الفقرة ، وهو ما سيتعارض مع نص المادة 23 / أ / 1 والتي تنص على انه : " للجمعية الوطنية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها وبناء على :

1 _ طلب خمس(5/1) أعضاء الجمعية بسحب الثقة .... " .

 

فهذه المادة الأخيرة تشترط الأغلبية المطلقة لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إذا طلب خمس أعضاء الجمعية ذلك ، في حين تشترك المادة الأولى أغلبية الثلثين دون أن توضح النصاب المطلوب لطلب ذلك أو لاقتراحه ؛ فضلا عن ذلك فالمادة 20 فقرة زاي قد اشترطت أغلبية الثلثين لسحب الثقة حتى من الوزراء منفردين ، وربما كان من الأنسب اشتراط الأغلبية المطلقة لسحب الثقة من الوزراء كل على انفراد .

 

 

 

7- المادة 4 من الباب الرابع الخاص ب " مؤسسات حكومات الأقاليم " ، والتي تنص على انه : " تتشكل الأقاليم من محافظتين أو أكثر ويحق لأكثر من إقليم أن ينتظم في إقليم واحد " ، تكرر نص المادة 2 من الباب نفسه والتي تنص على انه : " تتشكل الأقاليم من محافظتين أو أكثر، ويحق لإقليم أو أكثر أن ينتظم في إقليم واحد " . لذلك يجب حذف إحداها رفعا للتكرار .

 

 

 

8- المادة 14 من الباب نفسه والتي تنص على انه : " يمثل رئيس الإقليم إقليمه في الخارج وأمام السلطات الاتحادية وهو يبرم الاتفاقيات مع الأقاليم الأخرى في جمهورية العراق الاتحادية في حدود ما سمح به دستور الاتحاد بعد مصادقة المجلس الوطني للإقليم " . يجب حذف عبارة " في الخارج " الواردة في هذه المادة لأنها قد تغري بعض رؤساء الأقاليم على الانفصال لاحقا ، ولأنها واحدة من المظاهر الاستقلالية التي قد يفرزها الاتحادي الفدرالي والتي لا ضرورة لها ، وهي تتجاوز حدود استقلالية الإقليم عن المركز أو اللامركزية التي تتمتع بها الأقاليم في مواجهة المركز لتمثل واحدة من الملامح الانفصالية للأقاليم .

 

 

 

9- المادة 15 من الباب نفسه والتي تنص على انه : " يحدد دستور الإقليم صلاحيات وواجبات رئيس الإقليم وكيفية انتخابه ومدة ولايته " . ربما من الضروري أن تضاف إلى نهاية نص المادة عبارة " بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي " ، ليصبح نص المادة على النحو الآتي : " يحدد دستور الإقليم صلاحيات وواجبات رئيس الإقليم وكيفية انتخابه ومدة ولايته بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي " .

 

 

 

10- المادة 13 فقرة 8 من الباب الخامس الخاص بالضمانات الدستورية ، الفص الخاص بمفوضية الانتخابات ، والتي تنص على انه : " التصديق على نتائج الانتخابات " . لم تنص المادة 13 بفقراتها الثمانية على إعلان نتائج الانتخابات ، لذلك ربما من الضروري إضافة عبارة " إعلان " إلى نص الفقرة 8 من المادة المذكورة ليصبح النص على النحو الآتي : " إعلان نتائج الانتخابات والتصديق عليها " .

 

 

 

11- المواد 4 و 5 من الفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية من الباب نفسه والتي تنص على انه : " تتألف السلطة القضائية من المحاكم وجهاز (دوائر) الادعاء العام في الأقاليم والمحافظات من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف وهيئات التحقيق والمحكمة العليا مكونة من هيئتين :

أ- الهيئة القضائية.

ب- الهيئة التمييزية . " .

 

م/5: تتألف السلطة القضائية الاتحادية من المحكمة الاتحادية العليا بهيئتين .

أ- الهيئة القضائية .

ب- الهيئة التمييزية . " .

 

يبدو إن هناك تكرار أو اضطراب في الصياغة مما اقتضى التنويه .

 

 

 

12- لقد نصت المواد 1 فقرة باء و جيم والمادة 5 من باب الأحكام الختامية على " مصادقة رئيس الجمهورية " سواء بالنسبة لتعديل الدستور أو لنفاذه ابتداءً .وهذا يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تعد الشعب هو مصدر السلطات ولا سلطة فوق سلطة الشعب ، لذلك يجب أن تحذف مصادقة رئيس الجمهورية هذه واعتبار الدستور أو التعديلات التي ستجري عليه نافذة اعتبارا من تاريخ تصديق مفوضية الانتخابات على إعلانها عن إرادة الشعب التي عبر عنها في استفتاءه سواء على قبول الدستور ابتداءً أو تعديله لاحقا .

 

 

 

13- نصت المادة الأولى فقرة ب من باب الأحكام الختامية على تعديل المواد غير الأساسية ، أما الفقرة جيم من المادة نفسها فقد نصت على تعديل المواد الأساسية من الدستور . بيد إن لا هذه المادة ولا غيرها من مواد الدستور قد وضحت الفرق بين المواد الأساسية أو المواد غير الأساسية ولا وضعت آلية تمكن من التمييز بينهما ، ومن الواضح إن الأحكام الأساسية في الدستور أوسع من تلك الأحكام الخاصة ب " الحقوق الأساسية والحريات العامة " للمواطن التي تضمنها الباب الثاني . لذلك من الضروري أن تميز لجنة صياغة الدستور بين هذين النوعين من الأحكام أو تضع آلية لذلك . فعلى اللجنة إما أن تضع قائمة تتضمن سردا على سبيل المثال لا الحصر بتلك المواد التي تعد أساسية في الدستور و تترك للجمعية الوطنية أن تحدد بالأغلبية المطلقة طوائف المسائل الإضافية أو المستحدثة أو الأخرى التي تعد أساسية أيضا ؛ أو أن تترك لجنة صياغة الدستور للجمعية الوطنية الأمر برمته لتقرر الأخيرة بالأغلبية المطلقة تلك المسائل التي تعد أساسية في الدستور أو غير أساسية فيه .

 

 

 

14- باب الأحكام الختامية تضمن أيضا بعض الأحكام الانتقالية سواء ما تتعلق منها بأعمال المحكمة المختصة بالجرائم ضد الإنسانية أو الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة الخاصة بكركوك . لذلك ربما من الضروري تغيير تسمية هذا الباب من الدستور لتصبح " أحكام ختامية

 

وانتقالية " .

 

 

 

15- وهناك بعض الملاحظات المتعلقة بأخطاء طباعية أو لغوية وردت في مسودة الدستور ، منها المادة 16 فقرة أ من الباب الثاني الخاص بالحقوق الأساسية والحريات العامة والتي تنص :" تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وتمكينها من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية بما ينسجم مع الأهداف المشروعة والوسائل السليمة " . الوسائل السلمية وليس السليمة ؛ والمادة 10 من الباب الثالث الخاص بمؤسسات الحكومة الاتحادية ، الفصل الأول ، الخاص بالسلطة التشريعية ، والتي تنص : " تعقد الجمعية الوطنية اجتماعها الأول في دورتها الأولى خلال 15 يوم من نتائج الانتخابات العامة بناء على مرسوم جمهوري .... " . الأدق أن تكون " خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة " .والمادة 8 من الباب الخامس الخاص بالضمانات الدستورية ، الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية ، والتي تنص على انه : " ترتبط الأجهزة الأمنية العراقية بمجلس الوزراء وتقدم له المسودة في المسائل الأمنية وتخضع لرقابة السلطة التشريعية وتعمل وفقا للقانون ومبادئ حقوق الإنسان " . وتقدم له المشورة وليس المسودة .

 

 

 

 

 

وفي الختام نرجو أن تكون هذه الملاحظات ذات فائدة للجنة صياغة الدستور الموقرة ولأبناء شعبنا الحبيب .

Link to comment
Share on other sites

لا للترحيل نعم للتمديد

 

يزخر قاموس المفردات العراقيه اليوم بالمصطلحات الجديده حاله حال مايجري في اي مجتمع انساني حر

ومن اخر هذه المفردات حو الترجيل ولااقصد به الترحيل السكاني بل ترحيل بعض بنود الدستور المختلف عليها

وينطلق اغلب الداعيين لذلك من حرص على تثبيت دعائم المسيره السياسيه من خلال تثبيت الاركان المتفق عليها ومن ثم مناقشه القضايا العالقه في دورات دستوريه لاحقه وبضروف افضل

وذلك كبديل عن مقترح طلب التمديد متخذين من اصرار الشعب على عبور ملحمه الانتخابات في موعدها كدليل على صحه رأيهم

 

واكاد ازعم انني لااجد في هدا الطرح ما يقنع.

فالموضوعان مختلفان شكلا وموضوعا

معركه تاجيل الانتخابات كانت معركه تحدي بين من يريد بناء العراق وبين من حاول الرجوع الى الوراء من خلال المراهنه على عامل الزمن, بينما معركه االبنود الدستوريه هي بين ابناء الشعب الواحد واعطاء فرصه اضافيه ربما يزيد من قوه تلاقح الافكار والمصالح الانيه

من ناحيه اخرى فان موعد الانتخابات هو استحقاق قطعي بينما يجيز قرار مجلس الامن التمديد

 

انا ارى ان التجاذب الحاصل اليوم يتمثل بثلاث اتجاهات

الاول راديكالي كردي يريد ان يكون الدستور مفتاحا للانفصال الكردي لاحقا

والثاني اسلامي متحفظ يريد من الدستور ان يكون ارضيه لحكم رجال الدين

والثالث عربي قومي يريد من الدستور ان يكون بابا لعوده الدكتاتوريه

 

اذا اتفقنا على هذا الرأي فان التمديد سيكون افضل من الترحيل , لماذا

 

الدستور هو توليفه متكامله اما ان نـاخذه شروه واحده او تتركه,

لايمكن ان نؤمن بحقوق المرأءه ونحن نضيع اراء المشرعين الديينين حاجزا

لايمكن ان نؤمن بوحده العراق وهناك من ينضر الى العراقيين ويميزهم حسب العرق ويريد ترحيلهم من محافظه معينه بناء على ذلك

لايمكن ان نضمن عدم عوده الدكتاتوريه وهناك من يريد حكما مركزيا

 

الترحيل سيوفر لكل من هؤلاء الداعيين ان يضغطوا نفسيا على من يتعاطف معهم للترويج الى التباعد الدي سيكون سببا للافتراق بدلا من الامتزاج المطلوب لبناء الامه العراقيه الجديده

 

اليوم وبينما تطالب الاغلبيه المطلقه من ابناء الشعب بالخروج من محنه العراق فان هذه الاطراف لن تجد مسوغات كافيه للتأكيد على طموحاتها العرقيه او الدينيه او الطائفيه

من ناحيه اخرى فان هذه الاطراف الثلاثه تنطلق اساسا من مخاوف وليس من التنافس

بينما يتيح التمديد فرصا اضافيه للالتقاء بينها على قواسم مشتركه تفيد العراق

 

نعم بمكن ترحيل بعض الفقرات غير ذات اهميه ولكن لنخرج بدستور متكامل

من هنا فليس هناك تخوف من التمديد برأي اذا استنفذ الاتفاق مداه

ولنعطي من يمثلنا فرصا اطول للوصول بنا الى بر الامان القريب جدا

Link to comment
Share on other sites

ملاحظه

 

حول ما ورد في باب الحقوق والمتعلق بارجاع الجنسيه العرقيه لمن اسقطت عنه

اعتقد ان تحديد تاريخ معين وهو الثامن من شباط هو امر غير مستساغ لسبيبين

الاول انه امر غير دستوري حيث لافرق في المبدأ بين من اسقطت عنه الجنسيه قبل هذا التاريخ او بعده اذا كان الاسقاط تعسفيا

والامر الاخطر انه ربما يتيح لاعداء مسيره العراق الادعاء من ان ذلك جاء نتيجه لتاثير من جهات غربيه قد ترى خطوره في منح اليهود العراقيين فرصه العوده الى بلد اجدادهم والتمتع بحقوقهم في بلد ديمقراطي, بما في ذلك من تاثير على قوه ارتباطهم ببلد المهجر الجديد "اسرائيل" جيث يمثل اليهود العراقيين قوه اجتماعيه متميزه وان عودتهم ستشكل خطوره خاصه على مصالح تلك الدوله

 

ان اليهود العراقيون حالهم حال اي مواطن عراقي , لهم كامل الحق في استعاده جنسيتهم في حال كون الاسقاط جاء بدون مبررات قانونيه

واذا اجزنا لانفسنا الان التساهل في هذا الحق فاننا انما نسمح لمن ياتي بعدنا كي يتعدى على حقوقنا

ولنا عبره في ما فعله صدام بالشيعه

Link to comment
Share on other sites

Guest mustefser

عراقيون بكامل حقوقنا ـ حيثما وجدنا

 

السيد رئيس الجمهورية العراقية المحترم

 

نواب رئيس الجمهورية المحترمون

 

السادة أعضاء الجمعية الوطنية المحترمون

 

السيد رئيس وأعضاء مجلس الوزراء المحترمون

 

السادة رئيس وأعضاء لجنة إعداد الدستور المحترمون

 

السادة رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المحترمون

 

 

 

الموضوع : مطالب عراقيين

 

نحن الموقعين أدناه نطالبكم بحقوقنا المشروعة الكاملة، ونحمل الجميع مسؤولية عدم إتخاذ الاجراءات الدستورية المطلوبة لاعتبار الاستفتاء والانتخاب حق لكل مواطن عراقي بالغ، حيثما وجد، وليس إمتيازا جغرافيا للمشاركين، وذلك إستنادا الى قانون ادارة الدولة المؤقت وفق ( المادة التاسعة) منه، التي نصت( العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس والقومية والطائفة والعرق، وهم سواء أمام القانون ).

 

 

 

وإستنادأ الى قانون إدارة الدولة المؤقت، فإن العراقيين المقيمين خارج وطنهم لاسباب معروفة، أهمها إرهاب السلطة الدكتاتورية المقبورة وتسلطها ، هم عراقيون بالاصل. والفقرة (أ) من ( المادة الثامنة عشرة) نصت:" لايجوز حرمان المواطن العراقي من جنسيته العراقية ". وهذا يعني أن العراقيين في الخارج هم كاملو الحقوق . وتعاملا مع المادة العشرين،من القانون المذكور، والتي تنص على التمثيل النيابي، حيث تؤكد على ان يكون لكل مائة ألف مواطن عضو واحد يمثلها،فان لعراقي الخارج الحق أيضاً بإنتخاب نسبة من أعضاء الجمعية الوطنية.

 

 

 

إن قانون إدارة الدولة المؤقت قد حمل الجمعية الوطنية الإنتقالية مسؤولية إعداد وإصدار قانون الإنتخاب، الذي يشترط- بحسب المادة الحادية والأربعين، فقرة 3 "صيانة الحقوق الأساسية للإنسان".

 

أن جالياتنا العراقية في بلدان الشتات والتي يبلغ تعدادها أكثر من ثلاثة ملايين ومن خلال مؤسساتها المدنية وشخصياتها الاجتماعية والثقافية والأكاديمية تشعر بأهمية الأخذ بعين الاعتبار ثقلها النوعي والعددي الذي يؤهلها للمشاركة الفاعلة والتأثير في كافة القرارات المتعلقة بشؤون الوطن وقضاياه المصيرية. ولذا فهي حريصة على مطالبتكم بضمان حقها القانوني والوطني في المشاركة وبفاعلية في التصويت على الدستور والذي كفلها قانون إدارة الدولة في مادته الحادية عشرة الفقرة ( أ ).

 

 

 

أننا إذ نشير لتلك الفقرة ونطلب منكم النظر بتدقيق جدي وحقيقي لموضوعة مشاركتنا في التصويت على القرارات المصيرية، إنما نريد بذلك أن نحصل مثلما بقية أبناء الوطن على حقوقنا الشرعية والقانونية دون لبس وتعدي ولكي لا نشعر بأننا قد تعرضنا للحيف والتجاوز والاستثناء والتهميش الذي ربما يدفع البعض لاتخاذ المواقف السلبية والمضرة التي نحن وشعبنا العراقي ومؤسساتنا الوطنية في غنى عنها.

 

 

 

 

 

وبوصفنا مواطنين أصليين، ونحن جزء من الشعب ( صاحب السلطة) – كما ورد في القانون المذكور، نطالب بإعتماد الإجراءات التالية:

 

 

 

 

 

1- إصدار قانون يجري بموجبه إعتماد الاجراءات الادارية الضامنة لممارسة الاستفتاء والانتخابات الخاصة بالمواطنين العراقيين المقيمين بالخارج .

 

2- تحديد نسبة التمثيل للجاليات العراقية وفق النسبة المحددة بقانون ادارة الدولة ، مع مراعاة بلدان الاقامة المتوفرة على أقل أو اكثر من مائة ألف مواطن .

 

3- الايعاز الى سفارات جمهورية العراق أو للقائميين بالاعمال، باتخاذ كل ما يلزم للجرد والاحصاء .

 

4- تضمين آالية بقانون الانتخابات تمنح منظمات المجتمع المدني للجاليات العراقية المسجلة رسميا صلاحيات المراقبة الانتخابية كجهات محايدة طرفا ومكانا .

 

5- تهيئة كل المستلزمات لايصال صناديق الإستفتاء والإنتخابات الى مناطق تواجد المواطنين/الجالية ، او مراكز الإقتراع في الخارج، ومنها الى مفوضية الإنتخابات.

 

 

 

إننا في لجان التنسيق بين منظمات الجاليات العراقية في الخارج واللجان من اجل دستور ديموقراطي نضع المسؤلين في الدولة العراقية أمام مسؤوليتهم التاريخية في إعتماد المشاركة الاستفتائية والانتخابية للمواطنين العراقيين في الخارج بإعتبارها حقا وليس إمتيازاً ، فاننا حريصون على أن يكون القرار السياسي لوطننا الأم مسؤولية كل الشعب، الذي نحن جزء منه .

 

 

 

الموقعون :

 

 

 

لجان التنسيق بين منظمات الجاليات العراقية في الخارج www.ccicoa.org

 

اللجان من اجل دستور ديموقراطي www.iraqcdc.org

 

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...