Jump to content
Baghdadee بغدادي

ميكانيكية الأنتخابات


Recommended Posts

ملاحظة مسجلة في 29 نوفمبر: نم تحديث هذا الجزء من الموضوع والملون بالأحمر بالرجوع الى القانون النهائي المقرر من الجمعية الوطنية والمنشور في ادناه عن موقع الجيران.

 

عن قانون الأنتخابات

=========================

 

الفصل الثاني

مقاعد مجلس النواب

المادة (6)

يتكون مجلس النواب من (275)عضواً ينتخبون من خلال انتخابات سرية وعامة ومباشرة وفقاً للبنود الواردة في هذا القانون والقواعد الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

المادة (7)

كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وفقاً للحدود الأدارية الرسمية حالياً.

المادة (8)

أ- يتم انتخاب (230) عضواًً بمجلس النواب من (18) محافظة بينما يتم تخصيص (45) مقعداً الباقية كمقاعد تعويضية.

ب- توزع (230) مقعداً على المحافظات وفقاً لنسبة عدد الناخبين المسجلين في كل محافظة.

المادة (9)

تمنح المقاعد الموزعة لكل كيان سياسي للمرشحين بنفس الترتيب الوارد في القائمة.

الفصل الثالث

توزيع مقاعد المحافظات والمقاعد التعويضية

المادة (10)

يوزع على كل كيان مقاعد المحافظة نسبياً بناء على عدد الناخبين الذين صوتوا في كل محافظة وفقاً للآلية التالية:

أ- يقسم العدد الإجمالي للناخبين في الدائرة الانتخابية على عددالمقاعد المخصصة لهذه الدائرة من اجل الحصول على المعدل المتوسط للأصوات لمقعد واحد (الكوتا الانتخابية).

ب- يقسم العدد الإجمالي للأصوات لكل كيان على الكوتا لتحديد عدد المقاعد التي تخصص لكل كيان.

ج- بعد توزيع المقاعد على الكيانات المتنافسة تخصص المقاعد المتبقية المخصصة لتلك الكيانات التي لها اكبر عددمن الاصوات غير المخصصة للمقاعد(أعلى الأصوات المتبقية).

المادة (11)

توزع المفوضية (45) مقعداً تعويضياً حسب مايلي:

أ- العددالإجمالي للأصوات يقسم على (275) من اجل تحديد الكوتا الانتخابية.

ب- عددالأصوات لكل كيان يقسم على الكوتا الانتخابية.

ج- يخصم عددالمقاعد التي حصلت عليها تلك الكيانات والمخصصة على مستوى المحافظة من عدد الناتج في الفقرة (ب).

د- يخصص للكيانات مقاعد تعويضية تتناسب مع الرقم الناتج في الفقرة(ج).

هـ- في حالة عدم توفر مقاعد تعويضية كافية يبدأ اجراء التوزيع على الكيانات الدينية التي تم ذكرها في الدستور الدائم وهي المسيحية واليزيدية والصائبة المندائية التي لم تحصل على تمثيل على مستوى المحافظة ولكن يجب ان يلبي الكوتا الانتخابية في الفقرة(ب) ويكون العددالاقصى من هذه المقاعد(5) وتحدد وفقاً لعدد الاصوات التي حصلت عليها ويمنح التوازن الى الكيانات المتبقية بالتناسب مع استحقاقها من مقاعد الحصة التعويضية الواردة في الفقرة (ج

.

Link to comment
Share on other sites

سيخصص الموضوع لشرح امثلة وتفاصيل. يرجى العلم ان جميع الأمثلة هنا هي غير حقيقية ولكن لأجل الفهم:

 

المثال الأول:

المحافظة : صلاح الدين

عدد الناخبين المسجلين : 700000 ناخب

عدد المصوتين : 500000 مصوت

النتائج هي كالتالي :

القائمة 1 : 80000 صوت

القائمة 2 : 50000 صوت

القائمة 3 : 120000 صوت

القائمة 4 : 110000 صوت

القائمة 5 : 30000 صوت

القائمة 6 : 77000 صوت

القائمة 7: 33000 صوت

 

النتائج هي كالتالي:

- لنفرض ان عدد المقاعد المخصصة للمحافظة هي 7 مقاعد اي بواقع مقعد واحد لكل 100000 منتخب

- حسب المادة 10 أ : الكوتا الأنتخابية هي 500000 الى 7 وهو 71428 صوت

- حسب المادة 10 ب :

القائمة 1 : 80000 صوت – 1 مقعد والباقي 8571 صوت

القائمة 2 : 50000 صوت – 0 مقعد

القائمة 3 : 120000 صوت – 1 مقعد والباقي 48571 صوت

القائمة 4 : 110000 صوت – 1 مقعد والباقي 38571 صوت

القائمة 5 : 30000 صوت – 0 مقعد

القائمة 6 : 77000 صوت - 1 مقعد والباقي 5571 صوت

القائمة 7: 33000 صوت – 0 مقعد

 

حسب المادة 10 ج : يكون توزيع 3 مقاعد متبقية على طريقة الباقي الأقوى ( أعلى الأصوات المتبقية)

 

القائمة 1 : الباقي 8571 صوت – 1 مقعد

القائمة 3 : الباقي 48571 صوت – 1 مقعد

القائمة 4 : الباقي 38571 صوت – 1 مقعد

القائمة 6 : الباقي 5571 صوت – 0 مقعد

 

النتائج النهائية :

القائمة 1 : 2 مقعد

القائمة 3 : 2 مقعد

القائمة 4 : 2 مقعد

القائمة 6 : 1 مقعد

Link to comment
Share on other sites

المثال الثاني

المحافظة : ديالى

عدد الناخبين المسجلين : 600000 ناخب

عدد المصوتين : 500000 مصوت

النتائج هي كالتالي :

القائمة 1 : 70000 صوت

القائمة 2 : 60000 صوت

القائمة 3 : 190000 صوت

القائمة 4 : 45000 صوت

القائمة 5 : 30000 صوت

القائمة 6 : 70000 صوت

القائمة 7: 35000 صوت

 

 

النتائج هي كالتالي:

- لنفرض ان عدد المقاعد المخصصة للمحافظة هي 6 مقاعد اي بواقع مقعد واحد لكل 100000 منتخب

 

- حسب المادة 16 اولا : القاسم الأنتخابي هو 500000 الى 6 وهو 83333 صوت

 

- حسب المادة 16 ثانيا :

 

القائمة 1 : 70000 صوت – 0 مقعد

القائمة 2 : 60000 صوت – 0 مقعد

القائمة 3 : 190000 صوت – 2 مقعد والباقي 23333 صوت

القائمة 4 : 45000 صوت – 0 مقعد

القائمة 5 : 30000 صوت – 0 مقعد

القائمة 6 : 70000 صوت – 0 مقعد

القائمة 7: 35000 صوت – 0 مقعد

 

حسب المادة 16 ثالثا : يكون توزيع 4 مقاعد متبقية على طريقة الباقي الأقوى

 

القائمة 3: الباقي 23333 صوت – 4 مقعد

 

النتائج النهائية :

القائمة 3 : 6 مقعد

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

المثال الثالث: شرح المقاعد التعويضية:

 

تتنافس كل الكيانات السياسية على المقاعد التعويضية. لنفترض التالي

 

عدد الأصوات الصحيحة في عموم العراق : 10000000 صوت

حسب المادة 17 اولا فان المعدل الوطني هو 10000000 الى 275 اي بواقع 36363 لكل مقعد

 

لنأخذ المثال الثاني اعلاه ولنفترض ان الكيانات السياسية في القوائم المذكورة هي ممثلة في تلك المحافظة فقط كأن تكون ضمن عشيرة معينة او طائفة. فان القوائم التالية والتي حرمت من اخذ مقعد ضمن المحافظة ستأخذ مايلي:

 

كيان القائمة 1 : 70000 صوت – 1 مقعد تعويضي على الأقل

كيان القائمة 2 : 60000 صوت – 1 مقعد تعويضي على الأقل

كيان القائمة 4 : 45000 صوت – 1 مقعد تعويضي

كيان القائمة 5 : 30000 صوت – 0 مقعد تعويضي

كيان القائمة 6 : 70000 صوت – 1 مقعد تعويضي على الأقل

كيان القائمة 7: 35000 صوت – 0 مقعد تعويضي

 

Link to comment
Share on other sites

المثال الرابع : شرح المقاعد التعويضية لحالة الأقليات

 

حالها حال اي من الكيانات السياسية تستطيع الأقليات العرقية والدينية في العراق التنافس على الدوائر الأنتخابية. ولكن حظوظها ستكون قليله. ولكن اذا استطاع الكيان الفلاني وليكن الاتحاد الأشوري المستقل الحصول على 65000 صوت على عموم العراق و لنفترض التالي:

 

عدد الأصوات الصحيحة في عموم العراق : 10000000 صوت

 

حسب المادة 17 اولا فان المعدل الوطني هو 10000000 الى 275 اي بواقع 36363 صوت لكل مقعد.

 

قائمة المقاعد التعويضية للأتحاد الأشوري المستقل ستأخذ مقعد واحد على الأقل.

Link to comment
Share on other sites

لكل كيان سياسي او تجمع قائمة واحدة يستطيع التنافس بها على الدوائر الأنتخابية المتعددة وتعتبر القائمة التعويضية لأغراض الأنتخاب العام والخارجي.

المثال الخامس:

قائمة المؤتمر العراقي 569

ضمن هذه القائمة يقدم الكيان السياسي تسلسل الأسماء حسب الدوائر الأنتخابية ولتكن كالتالي:

 

بغداد

1 المرشح الأول

2 المرشح الثاني

3 المرشح الثالث .... وهكذا

 

البصرة

1 المرشح الأول

2 المرشح الثاني

3 المرشح الثالث .... وهكذا

 

الكوت

1 المرشح الأول

2 المرشح الثاني

3 المرشح الثالث .... وهكذا

 

الى بقية المحافظات

 

ملاحظة: لايمكن للمرشح الواحد الترشيح لأكثر من محافظة

 

ثم تأتي القائمة التعويضية

 

1 المرشح الأول

2 المرشح الثاني

3 المرشح الثالث .... وهكذا

 

السؤال: لم يحدد قانون الأنتخاب استطاعة اي من المرشحين في القوائم من تكرار تواجده في القائمة التعويضية فقط، اي ان د احمد الجلبي مثلا يستطيع ان يكون على رأس القائمة التعويضية لضمان حصوله على المقعد من اصوات عموم البلد بما فيهم اصوات الخارج.

 

المنطق يحتم الأيجاب.

Link to comment
Share on other sites

Guest mustefser

Very intersting..

Now some questions.. Acording to above, if in a certain governate, there was no list getting the common dominator of that governate. What will happen.

 

Second. The comon dominator of the national list need to devide the number of those voted on that option by the 45 seats , not the 275. right?

Link to comment
Share on other sites

السؤال المطروح : لو لم يحصل اي من الكيانات السياسية في تلك المحافظة القاسم الأنتخابي فما هو الحل:

 

الجواب : كل الكيانات ستحصل على 0 مقعد ثم يتم توزيع المقاعد على قاعدة الباقي الأقوى

اي ان الأعلى سيحصل على مقعد واحد ثم الذي يليه والذي يليه الى آخر مقعد

 

Link to comment
Share on other sites

السؤال : هل ان المعدل الوطني هو ناتج عن تقسيم عدد المصوتين في عموم الوطن على 275 ام 45 ؟

 

الجواب: عودة الى المادة 17

توزع المقاعد التعويضية حسب ماياتي:-

 

اولا: يقسم مجموع الأصوات الصحيحة في العراق على عدد مقاعد مجلس النواب

للحصول على (المعدل الوطني).

 

ثانيا: يقسم مجموع الأصوات التي حصل عليها كل كيان على (المعدل الوطني )

لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له.

 

ثالثا: يبدأ توزيع المقاعد التعويضية على الكيانات التي لم تحصل على تمثيل في الدوائر

الانتخابية بشرط حصولها على ( المعدل الوطني

 

ان التقسيم على 275 وليس 45

Link to comment
Share on other sites

المشكلة الأولى: تفسير النقطة

المادة 17 ثالثا: يبدأ توزيع المقاعد التعويضية على الكيانات التي لم تحصل على تمثيل في الدوائر الانتخابية بشرط حصولها على ( المعدل الوطني.

 

يعني بالتي لم "تحصل على تمثيل" بمن لم يأخذوا اي مقعد في اية دائرة.

 

اذا تم التفسير على هذا الأساس فاننا سننتهي بعدد مقاعد في البرلمان اكثر من 275 .

Link to comment
Share on other sites

الجيران تنشر قانون الانتخابات

 

تنشر الجيران نص قانون الانتخابات الذي نشرته جريدة الصباح تعميما للفائدة ولتوفير الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للاطلاع عليه وفهم فصوله، وهم يقتربون من الانتخابات المقررة في 15 ـ 12 ـ 2005 .

الفصل الأول

أهلية الناخب وحق الانتخاب

المادة (1)

يحق الانتخاب لكل مواطن يبلغ من العمر 18 عاماً في العام الذي تجري فيه الانتخابات واسمه وارد في سجل الناخبين.

المادة (2)

أ-يتم الاقتراع في الدائرة الانتخابية التي سجل فيها المواطن اسمه في سجل الناخبين ويجوز للمفوضية اتخاذ اجراءات خاصة لتصويت موظفي الاقتراع.

ب- لا يسمح للفرد ان يشارك في الانتخابات مالم يكن اسمه مسجلاً في القائمة.

ج-لايسمح للناخب ان يصوت اكثر من مرة في نفس الانتخابات.

المادة(3)

لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية الحق في أن يطلب من المفوضية إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا توفرت فيه شروط الناخب أو إذا قد أهمل إدراج اسمه بغير قصد.

المادة (4)

يحق لكل ناخب ان يكون مسجلاً بدائرة انتخابية واحدة للادلاء بصوته وفقاً للأنظمة الصادرة عن المفوضية ولكل ناخب صوت واحد ويحظر على الناخب ان يدلي بصوته لاكثر من مرة في الانتخابات.

المادة(5)

يمكن للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تؤجل التصويت في الاماكن والمناطق التي تحدث فيها حوادث طبيعية او ظروف امنية تؤثر على سير العملية الانتخابية ويستأنف التصويت خلال شهر واحد من موعد التأجيل في حالة عودة الاوضاع الى طبيعتها.

الفصل الثاني

مقاعد مجلس النواب

المادة(6)

يتكون مجلس النواب من (275)عضواً ينتخبون من خلال انتخابات سرية وعامة ومباشرة وفقاً للبنود الواردة في هذا القانون والقواعد الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

المادة(7)

كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وفقاً للحدود الأدارية الرسمية حالياً.

المادة (8)

أ- يتم انتخاب (230) عضواًً بمجلس النواب من (18) محافظة بينما يتم تخصيص (45) مقعداً الباقية كمقاعد تعويضية.

ب- توزع (230) مقعداً على المحافظات وفقاً لنسبة عدد الناخبين المسجلين في كل محافظة.

المادة(9)

تمنح المقاعد الموزعة لكل كيان سياسي للمرشحين بنفس الترتيب الوارد في القائمة.

الفصل الثالث

توزيع مقاعد المحافظات والمقاعد التعويضية

المادة(10)

يوزع على كل كيان مقاعد المحافظة نسبياً بناء على عدد الناخبين الذين صوتوا في كل محافظة وفقاً للآلية التالية:

أ- يقسم العدد الإجمالي للناخبين في الدائرة الانتخابية على عددالمقاعد المخصصة لهذه الدائرة من اجل الحصول على المعدل المتوسط للأصوات لمقعد واحد (الكوتا الانتخابية).

ب- يقسم العدد الإجمالي للأصوات لكل كيان على الكوتا لتحديد عدد المقاعد التي تخصص لكل كيان.

ج- بعد توزيع المقاعد على الكيانات المتنافسة تخصص المقاعد المتبقية المخصصة لتلك الكيانات التي لها اكبر عددمن الاصوات غير المخصصة للمقاعد(أعلى الأصوات المتبقية).

المادة(11)

توزع المفوضية (45)مقعداً تعويضياً حسب مايلي:

أ- العددالإجمالي للأصوات يقسم على (275)من اجل تحديد الكوتا الانتخابية.

ب- عددالأصوات لكل كيان يقسم على الكوتا الانتخابية.

ج- يخصم عددالمقاعد التي حصلت عليها تلك الكيانات والمخصصة على مستوى المحافظة من عدد الناتج في الفقرة (ب).

د- يخصص للكيانات مقاعد تعويضية تتناسب مع الرقم الناتج في الفقرة(ج).

هـ- في حالة عدم توفر مقاعد تعويضية كافية يبدأ اجراء التوزيع على الكيانات الدينية التي تم ذكرها في الدستور الدائم وهي المسيحية واليزيدية والصائبة المندائية التي لم تحصل على تمثيل على مستوى المحافظة ولكن يجب ان يلبي الكوتا الانتخابية في الفقرة(ب) ويكون العددالاقصى من هذه المقاعد(5) وتحدد وفقاً لعدد الاصوات التي حصلت عليها ويمنح التوازن الى الكيانات المتبقية بالتناسب مع استحقاقها من مقاعد الحصة التعويضية الواردة في الفقرة (ج).

الفصل الرابع

الكيانات السياسية والمرشحون

المادة(12)

أ- تسري على تصديق المرشحين احكام الامر رقم (97)لسنة 2004(قانون الاحزاب والهيئات السياسية)

ب- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الوحيدة التي تقوم بموجب القانون بتسجيل الكيانات السياسية.

ج- ليس ضرورياً ان تقوم الكيانات السياسية التي لها تمثيل في الجمعية الوطنية الحالية او في الجمعية الوطنية الكردستانيةاو في مجالس المحافظات التي لها نفس الاسم ان تسجل مرة اخرى.

د- على الكيانات والائتلافات السياسية الجديدة او غير الممثلة ان تسجل لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

هـ- للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تضع تعليمات يتبعها الكيان السياسي والمرشحون.

المادة(13)

أ-لابد ان تقدم الاحزاب والكيانات والائتلافات السياسية المسجلة قائمة بالمرشحين المتنافسين في كل محافظة ويجب ان تقدم اربعة مرشحين على الاقل وليس اكثر من عدد المقاعد في كل محافظة.

ب. توزع المقاعد المخصصة لكل قائمة على المرشحين طبقا لترتب الاسماء الواردة فيها.

ج. يجب ان تكون امرأة واحدة على الاقل ضمن اول اربعة مرشحين في القائمة كما يجب ان تكون ضمن اول ثمانية مرشحين في القائمة امراتان على الاقل وهكذا حتى نهايةالقائمة. د. اذا فقد اي مرشح باية قائمة مقعده او شغل هذا المقعد لاي سبب يحل محله المرشح التالي في القائمة ما لم ينص اي قانون خلال ذلك.هـ . يجوز لاكثر من كيان سياسي فرداً كان او جماعة تشكيل ائتلاف في كل دائرة انتخابية بشرط تطبيق الشروط الواردة في هذا القانون.

الفصل الخامس

اهلية المرشحين

المادة (14)

اولاً: يشترط في المرشح ان يكون ناخباً بالاضافة الى ما يأتي:

1. ان يكون عراقياً لا يقل عمره عن (30) سنة.

2. ان لا يكون عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة او اعلى الا اذا استثني حسب القواعد القانونية وان لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث.

3. اذا كان في الماضي عضو في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل عليه ان يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل ان يحق له ان يكون مرشحاً. وان يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث. واذا ثبت في محاكمة انه كان قد كذب او تحايل بهذا الشأن فأنه يفقد مقعده في مجلس النواب.

4. ان لا يكون من منتسبي الاجهزة الامنية السابقة او من اسهم او شارك في اضطهاد المواطنين.

5. ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.

6. ان لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة.

7. ان يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل.

8. ان لا يكون عضواً في القوات المسلحة عند الترشيح.

ثانيا : لابد ان تصادق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على قوائم المرشحين التي يقدمها اي كيان سياسي يلتزم بالشروط الواردة اعلاه.

ثالثا : يجب ان يكون المرشحون لمجلس النواب من سكان المحافظة التي يترشحون فيها.

الفصل السادس

التصويت وعدّ الاصوات والجدولة

المادة (15)

ا. يحق لكل شخص ورد اسمه بقائمة الناخبين الحصول على ورقة الاقتراع عند التصويت خلال الساعات المحددة للتصويت في مركز الاقتراع المدون فيه اسمه.

ب. وجوب اشراف وادارة مراكز الاقتراع من قبل شخص قانوني ( قاضي او محامي او موظف حقوقي).

ج. يتم التصويت وفقاً للاجراءات التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

المادة (16)

ا. يقوم فريق العمل بمركز الاقتراع بعد اوراق الاقتراع فور الانتهاء من عملية التصويت وفقاً للاجراءات التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ب. لا يتم رفض اية ورقة اقتراع نتيجة لعيب في طريقة وضع العلامة بها اذا كانت العلامة تحدد وبوضوح نية الناخب ولا تحدد هوية الناخب.

ج. اذا كانت ورقة الاقتراع مكررة لكيانين سياسيين او اكثر بوضع العلامة عليها او غير مؤشرة تعد باطلة.

المادة (17)

يتم ارسال سجلات عدّ الاصوات الى المكان الذي تحدده المفوضية لجدولة النتائج وفقاً للاجراء المنصوص عليه بالانظمة.

المادة (18)

بامكان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تعلن عن نتائج الانتخابات الاولية اثناء تقدم عملية العد.

الفصل السابع

النتائج النهائية

المادة (19)

للمفوضية بعد التحقيق من صحة جداول الاصوات ومن تسوية جميع القضايا المتعلقة بدقة وبعد مراجعة كافة الشكاوى الانتخابية ومن صحة تخصيص المقاعد الى الكيانات السياسية ومنح المقاعد للمرشحين تقوم بالتصديق على نتائج الانتخابات ونشرها في غضون عشرين يوماً من تاريخ الاقتراع.

الفصل الثامن

السلطة الانتخابية

المادة (20)

أ. تلتزم كافة الكيانات ووسائل الاعلام والسلطات المدنية والعسكرية بالتعاون وتذعن لقرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضمن حدود سلطتها.

ب. تنظم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المراحل المختلفة من العملية الانتخابية كلما كان ذلك ضرورياً.

الفصل التاسع

الاحكام الختامية

المادة (21)

يحق للمفوضية اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون

المادة (22)

يلغى الامر رقم (96) الصادر عن سلطة الائتلاف (قانون الانتخابات) المؤرخ في 15/حزيران /2004.

المادة (23)

يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[http://www.aljeeran.net] Aljeeran الجيران

Link to comment
Share on other sites

اشكر الأخ او الأخت الذي نشر القانون الأنتخابي المقرر من الجمعية الوطنية. واظن ان الأختلاف مع ما نشرته اول مرة هو انني اعنمدت نص مشروع القانون وليس الصيغة النهائية فمعذرة على الخطأ الغير مقصود. ورغم ذلك فانني اعتقد ان الأفكار الرئيسية لميكانيكية الأنتخابات هي ذانها. وانني سوف لقوم بمراجعة جميع الأمثلة المنشورة لتدقيقها
Link to comment
Share on other sites

Iraqi Parliamentary Election 13th, 14th, and 15th of December 2005

 

Dear fellow Iraqis,

 

The Iraqi Election Committee for "Out of Country Voting in Northern California" welcomes you. Your participation in this election is very crucial; it will help our upcoming parliament and government to achieve a better Iraq for all.

 

All Iraqis, 18 years or older, born in Iraq or from Iraqi parents and living anywhere in the US are eligible to vote in this election. All you need is a document that shows you are an Iraqi or your parents are Iraqis. A passport that states your birth place is Iraq is a valid document for this purpose.

 

You can visit official Iraqi Election Website at: http://www.ieciraq.org/English/Frameset_english.htm

 

The election will take place on the 13th, 14th, and 15th of December 2005 from 8:00 AM to 8:00 PM

Link to comment
Share on other sites

ادناه بعض الاضافات على ما جاء اعلاه وحسب فهمي للعمليه

 

هناك نوعان من المقاعد الاول على صعيد المحافضات والثاني وطني وكما جاء اعلاه ولكن فيما يخص الوطنيه هناك نوعين

الاول هو التعويضيه وتوزع على قوائم الاديان التي شخصها الدستور وهي المسيجيه واليزيديه و الصابئه. ويتم دلك بشرط عدم جصول اي منهم على مقاعد في المحافضات حيث يتم اعطائ قاتماتهم الاولويه بشرط حصولهم على عدد انتخابي يتجاوز المعدل الوطني العام وكما جاء في الشرح وعلى ان ان لايتعدى خمسه مقاعد لكل منهم. اي ان اقصى عدد للمقاعد التعويضيه لن يكون اكثر من خمسه عشر في حاله توفر الشرطين اعلاه. ما زاد عن دلك يتم توزيعه على القوائم الوطنيه حيث يتم احتساب اصوات الخارج واضافه ما تبقى من فضلات للقوائم الفائزه ومن ثم يتم توزيع المقاعد على من تجاوز المعدل الوطني العام وحسب تسلسل القوائم الفائزه. بالنسيه لمرشحي اي من تلك القوائم فانه يتم تقديم القوائم بعد الانتهاء من فرز نتائج المحافضات حيث يطلب من كل قائمه تقديم مرشحيها ممن لم تسعفهم حضوضهم الفوز بالمقاعد في المحافظات.

 

باختصار فان المعركه المهمه بين القوائم الرئيسيه ستكون على المقاعد الوطنيه لان المقاعد للمحافظات تكاد تكون محسومه لكل مجموعه وحسب محافظاتها بينما تبقى المحافظات المختلطه ككركوك والموصل وبغداد و صلاح الدين محورا اخر للتنافس ولكن ربما محسوب سلفا اما الوطنيه فلا احد يعرف حجمها او اتجاهها

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...