Jump to content
Baghdadee بغدادي

ميكانيكيه الانتخابات


Recommended Posts

Guest Guest_BahirJ

Lastest result is showing (numbers a approximates)

 

Iraqi Alliance : 4,000,000

Kurds : 2,175,000

Iraqiyoon (AlYawer): 150,000

Alrafydain (Christians): 36,000

Al-Iraqia (Allawi): 1,168,000

Turkman: 93,000

Communist: 69,920

Alkawader (AlSadr Movement): 69,000

 

It seams that the arabic and the western media don't know how to read the election system. The 275 assembly seats will be devided among the above votes not the overall votes.

 

The seats will be:

Iraqi Alliance : 141

Kurds : 77

Iraqiyoon (AlYawer): 5

Alrafydain (Christians): 1

Al-Iraqia (Allawi): 41

Turkman: 3

Communist: 3

Alkawader (AlSadr Movement): 3

 

With a shortage of 1 ... another rule with the election system will resolve it.

 

Bye Bye ... Pachachi, Chadarchi and Shareef Hussain

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest_tajer

One more seat to Mr. Mishaan Aljouboree,Arab sunni fortmer security of Saddam, who left with his friend Husain Kamel in 1994..He got about 30 thousand votes..

Link to comment
Share on other sites

Guest Mustefser

In an interview with Wolf Biltzer, Alchalabee was very confident that he will fight for PM as he found a lot of support within the winning slate.. The slate members are supposed to vote for their candidate , chalabee is one of the three.

When he asked why he didn't met with empassidor Nigrobontee, he replied , "Ask him".. It is very suprrising that Mr. Nigrobountee had failed to meet with a prominent winning figure in the new Iraq, while he had enought time to spend withsome losers..

When Wolf asked about American accusations, he mentioned the funny one of leaking information to Iran. He couldn't mention the WDM one which was approved to be false. About the leak , Chalabee confirmed that the Fedral agencies droped such charges for no real evidances..

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest_BahirJ

From BadrNews

 

حصلت قائمة الائتلاف العراقي الموحد على 139.89 مقعدا لحد الان

13 / 02 / 2005

حسب العد الاولي فقد حصلت قائمة الائتلاف العراقي الموحد على 50.86% نسبة للاصوات مما يعادل 139.96 مقعدا من الجمعية الوطنية وقد بقي 4 مقاعد لم توزع لحد الانعدد المقاعد النسبة القائمة

139.86 50.89 الائتلاف العراقي الموحد

74.67 27.15 القائمة الكردية

40 14.59 العراقية

5 1.82 عراقيون

3 1.09 الجبهة التركمانية

2 0.73 اتحاد الشعب

2 0.73 الكوادر والنخب الوطنية

2 0.73 الجامعة الاسلامية الكردستانية / عراق

1 0.36 قائمة الرافدين الوطنية

1 0.36 كتلة المصالحة الوطنية

1 0.36 التحالف الوطني الديمقراطي

271.53 98.81 المجمـــــــــــــــــــــــــــوع

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest_BahirJ

Based on the published results. My calculation is

 

140 الائتلاف العراقي الموحد

75 القائمة الكردية

40 العراقية

5 عراقيون

3 الجبهة التركمانية

2 منظمة العمل الأسلامي - في العراق

2 اتحاد الشعب

3 الكوادر والنخب الوطنية

2 الجماعة الاسلامية الكردستانية / عراق

1 قائمة الرافدين الوطنية

1 كتلة المصالحة والتحرير

1 التحالف الوطني الديمقراطي

275 المجمـــــــــــــــــــــــــــوع

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

نص قانون النتخابات مجالس المحافظات العراقية :

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.

إصدار القانون الآتي:-

رقم ( ) لسنة 2008

قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي

 

الفصل الأول :

التعاريف والسريان والأهداف

المادة (1): يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:

- المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

- الناخب: كل من له حق التصويت.

- المرشح: كل من تم قبول ترشيحه رسميا لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية.

- سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل المفوضية للإطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.

- سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض.

- القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

- القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية.

- القاسم الانتخابي: وهو عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الدائرة الانتخابية ويتم التوصل إليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.

- الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.

- مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.

- الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسرا من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.

المادة (2) : يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي

المادة(3): يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية.

ثالثا: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.

رابعا: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.

خامسا: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.

 

الفصل الثاني:

حق الانتخاب

المادة (4) :أولاً: الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

ثانياً: يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية و لا يجوز التصويت بالوكالة.

المادة (5): يشترط في الناخب أن يكون:

أولاً: عراقي الجنسية.

ثانيا: كامل الأهلية.

ثالثا:ً أتم الثامنة عشر من عمره في السنة الذي تجري فيه الانتخابات.

رابعاً: مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من المفوضية.

المادة (6): أولاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى.

ثانيا: تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق تواجدهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات.

 

الفصل الثالث :

حق الترشيح

المادة (7)

تعتمد شروط الترشيح الواردة في المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

المادة (8): أولاً: ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو الهيئة التي ستحل محلها قانونا للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام القوائم.

ثانيا : يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية.

المادة(9) : يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة.

المادة(10): يجب أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

المادة (11): يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل حتى نهاية القائمة لتكون النسبة لا تقل عن 25% من مقاعد الدائرة الانتخابية للنساء.

المادة(12): لا يسمح لأي من الكيانات إن تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي وقت كان.

المادة (13): أولا: التصويت شخصي وسري.

ثانيا: لا يجوز للناخب إن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

ثالثاً: يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة أو لأحد المرشحين من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن دائرته الانتخابية.

 

المادة (14): أولا: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.

ثانيا: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.

ثالثا: توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانيا أعلاه.

رابعاً: يجب أن يحصل مرشحوا القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد وتهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي.

خامساً: تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

المادة(15): أولا: إذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة.

ثانياً: إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.

المادة (16): أولا: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محلة المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها.

ثانياً: إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.

 

الفصل الرابع :

سجل الناخبين

المادة(17): أولاً: على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانيا: تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي في التعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات التابعة للمفوضية.

ثالثاً: لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجودا فيه.

رابعا: يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية.

خامسا: لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

المادة(18): أولاً: تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث إحصائية لقاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين إجراء الإحصاء السكاني العام.

ثانياً: على المفوضية تحديث سجل الناخبين الابتدائي قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه.

ثالثاً: بعد إكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الإعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبته والإطلاع عليه.

المادة(19): يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل ليسهل الإطلاع عليه.

المادة (20):أولاً: لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح بيانات خاصة به في السجل.

ثانيا: يقدم الاعتراض تحريريا وفقا لهذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.

ثالثا: يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون.

المادة(21):

يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.

 

الفصل الخامس :

الدوائر الانتخابية

المادة (22): يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلا في سجل الناخبين مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون.

المادة (23): أولا ً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات.

ثانيا : يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الأقضية والنواحي.

المادة (24):

أولاً: تؤجل انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لحين إنهاء مهام اللجنة المشكلة في الفقرة رابعاً أدناه على أن تصدر قرارات المجلس خلال مدة التأجيل بالتوافق بين مكونات الرئيسية (عرب – كرد – تركمان) في الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من قانون رقم (13) لسنة 2008 والمادة (7) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008.

ثانياً: يتم تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث بنسبة 32% لكل مكون من المكونات الرئيسية (عرب - كرد – تركمان) و 4% للمسيحيين. والمقصود بالسلطة هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير مرتبطة بوزارة وبما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس المجلس – المحافظ – نائب المحافظ) ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف الدرجات.

ثالثاً: يعهد بالملف الأمني لمحافظة كركوك إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً وخلال فترة عمل اللجنة المشكلة لضمان حريتها ومهنيتها مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية.

رابعاً: تشكيل لجنة تتولى تنفيذ المهام الواردة في (ثانياً) أعلاه و(خامساً) أدناه وتكون نسبة تكوين كل مكون من المكونات الرئيسية أربعة أعضاء، اثنين منهم من أعضاء مجلس النواب لكل مكون، وعضو واحد للمسيحيين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء. على أن تشترك الحكومة في اللجنة بأعضاء يسميهم رئيس الوزراء ويكون من بينهم ممثلين عن وزارة التجارة والتخطيط والداخلية (الجنسية) وبإشراف ممثلين اثنين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية مهمتهم تقديم الدعم والنصح والإرشاد والمراقبة وينتهي تشكيل اللجنة وتباشر مهامها بتاريخ 1/10/2008.

خامساً: مهام اللجنة:

1- وضع آلية تقاسم السلطة الواردة في الفقرة (ثانياً) أعلاه.

2- تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة والسكانية ضمن محافظة كركوك بعد 9/4/2003.

3- ترفع اللجنة توصياتها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنشاء وتحديث سجل الناخبين وفق إلى ما توصلت إليه من نتائج.

4- تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد رفع اللجنة كافة التوصيات والنتائج التي توصلت إليها إلى مجلس النواب وبموعد وآلية يتم تحديدهما من قبل المجلس.

سادساً: تتكفل الحكومة الاتحادية بتوفير الغطاء الأمني والنفقات المالية اللازمة لأداء اللجنة مهامها.

سابعاً: عند عرقلة أو عدم تنفيذ تشكيل اللجنة أو تنفيذ مقرراتها أو توصياتها يصار إلى إجراء انتخابات مجلس المحافظة وفق نسبة (10) مقاعد لكل مكون من المكونات الرئيسية و(2) مقعد للأقليات في تاريخ يحدده مجلس النواب في موعد أقصاه 31/12/2008.

ثامناً: تعتبر هذه المادة كلاً لا يتجزأ لغرض التفسير والتنفيذ ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامها.

 

المادة (25): يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرين مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن ( 500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

المادة (26): يتكون مجلس القضاء من (10) عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50000) خمسين ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

المادة (27): يتكون مجلس الناحية من (7) سبعة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (25000) خمسة وعشرون ألف نسمة حسب أحداث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

 

الفصل السادس :

الدعاية الانتخابية

المادة (28): الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسميا وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة (29): تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم.

المادة (30):أولا: تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.

ثانيا: على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية.

المادة (31): يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة.

المادة (32): أولا: يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات

والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.

ثانيا: يحظر استعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين.

المادة (33): لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح واستعمال صفاتهم الرسمية أو نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية.

المادة (34) : أولا : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها.

ثانياً: يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.

ثالثاً : يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحة أو ضد غيره.

المادة (35): يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية.

المادة (36): يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.

المادة (37): يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.

المادة (38): أولا: لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.

ثانيا: لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره.

ثالثا: لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين.

 

الفصل السابع :

الجرائم الانتخابية

 

المادة (39): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة إلف دينار كل من:

أولاً: تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لإحكام هذا القانون.

ثانياً: توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه.

ثالثاً: أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.

رابعاً : تعمد التصويت باسم غيره.

خامساً: أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.

سادساً: استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

سابعا: غير إرادة الناخب الأمي وكتب اسما أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.

ثامنا: رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.

المادة (40): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:

أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثانياً: أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثالثاً: قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.

رابعاً: نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على أراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.

خامساً: دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لإحكام هذا القانون.

سادساً: سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد أعضائها إثناء عملية الانتخاب.

سابعاً : العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية.

المادة (41): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:

أولاً : استحوذ أو أخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.

ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.

المادة(42): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها.

المادة(43): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من:

أولاً: تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية.

ثانياً: أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه.

ثالثا: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.

المادة(44):أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (30و31و32و35و36و37) من هذا القانون.

ثانياً: يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينا ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون كل من خالف أحكام المادتين (33و34) من هذا القانون.

المادة(45): يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

المادة(46): أولاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار.

ثانياً يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا) من المادة (41) والمادة(42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

 

الفصل الثامن :

أحكام عامة وختامية

المادة (47): أولا: يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الأعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لاجرائة بــ (60) يوماً.

ثانيا: يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات.

ثالثاً: في حالة تأجيل الإنتخابات تستمر مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.

المادة (48): تجري عملية اقتراع العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في مراكز اقتراع خاصة تحددها المفوضية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

.

المادة (49): للمفوضية العليا إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (50) تمنح الاقليات القومية والدينية المسيحية المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجالس المحافظات وكما يلي :-

1- محافظة بغداد (3) ثلاثة مقاعد.

2- محافظة نينوى (3) ثلاثة مقاعد، مقعد واحد للايزيديين ومقعد واحد للشبك.

3- محافظة كركوك (2) مقعدان.

4- محافظة دهوك (2) مقعدان

5- محافظة اربيل (2) مقعدان.

6- محافظة البصرة (1) مقعد واحد.

المادة (51): لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (52): ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة.

الأسباب الموجبة

لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات و الأقضية والنواحي ولكي تكون هذه الإنتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب شرع هذا القانون.

 

 

Link to comment
Share on other sites

نص اعتراض الرئاسة العراقية على القانون والمرسل الى مجلس النواب : رئاسة مجلس النواب الموقرة/

دولة رئيس المجلس النواب الدكتور محمود المشهداني المحترم

م/ مصادقة

نشكركم على كتابكم المرقم ش.ل/1/9/3201 المؤرخ في 23 تموز 2008 و على الجهود المبذولة للاسراع في انجاز قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وان مجلس الرئاسة لا يسعه الا ان يرد هذا القانون لعدم حصول المصادقة عليه وذلك للاسباب التالية التي اوردها كل من فخامة الرئيس ونائبه عادل عبد المهدي، علماً ان فخامة نائب الرئيس الهاشمي هو في سفر للعلاج ولم يتسن مشاورته في هذه الامور. وبما ان اعتراض عضو واحد كاف لرد القانون فان مجلس الرئاسة يستخدم هذا الحق وباسرع وقت ليمكن مجلس النواب الموقر البحث في الموضوع والبث فيه ليتسنى الحفاظ على المواعيد الانتخابية المقرر ة. واليكم الاسباب الاجرائية والدستورية ..

 

اولاً: اسباب اجرائية :

1- التصويت السري :

أ‌- جرى التصويت على مواد القانون حسب مبدأ التصويت العلني عدا المادة 24 من مشروع القانون. وبغض النظر عن صوابية هذا الاجراء من عدمه الا انه من المؤكد انها المرة الاولى التي يلجأ فيها مجلس النواب لهذا الاجراء. ويؤكد نائبا هيئة الرئاسة الشيخ خالد اباذر العطية والسيد عارف تيفور بموجب تحفظهما الوارد في الكتاب المرقم م.غ/1/3/148 المؤرخ في 23/7/2008 على هذه الطريقة، وما جرته من اشكالات في التصويت، وهو امر لا يمكن ان يقف عنده مجلس الرئاسة موقف المتفرج خصوصاً عندما يرد من شخصيتين بهذا المقام ولهما دور اساس في رئاسة وادارة الجلسات وانضباطها واصوليتها. وتقديرنا ان اللجوء الى هذا الشكل من التصويت لم يتخذ الا لحساسية الموضوع مما كان يقتضي القيام بذلك واعطاء فرصة جيدة للتأمل في جدوى وصوابية الاقتراح قبل اللجوء اليه. وهو الامر الذي دفع اعضاء كثيرين بما في ذلك نواب من كيان كامل للانسحاب من الجلسة. صحيح ان الاجراء قد طرح للتصويت وحاز على الاغلبية المطلوبة، لكن مجريات الامور تشير بان صناديق التصويت والاوراق اللازمة كانت قد اعدت مسبقاً مما يبين ان اقتراح هذا الاجراء لم يأت وليد اللحظة، مما كان يقتضي التشاور مع بقية اعضاء هيئة الرئاسة، بل مع بقية الكتل النيابية.

ب‌- يشير الدستور العراقي الى اننا نعيش مرحلة انتقالية وان التوافق كان دائماً مبدأ اساسياً في الوصول الى القرارات المطلوبة. ويحق لنا ان نستنتج ان هذا الاقتراح لم يدرس بشكل شفاف وكامل من قبل هيئة الرئاسة والنواب الموقرين والكتل النيابية، بل قصد منه – وبحسن نية ولا شك- تمرير القانون باي شكل ولو على حساب الاجراءات التي يعمل بها مجلس النواب او على حساب طبيعة المرحلة التي شخصها الدستور وفرض فيها توازنات عملنا على ضوئها طوال الفترة الماضية.

ت‌- لعل بعض مصاديق شكنا بجدوى الاجراء، ان المادة 23 من النظام الداخلي تشير بانه في حالة تساوي التصويت (العلني) فان صوت رئيس المجلس سيكون صوتاً مرجحاً. وان نقص مثل هذه الاليات في التصويت السري يشير الى التعجل وعدم التشاور عندما طرح هذا الخيار. لذلك نرى ان الدستور مثلاً طرح في المادة 70 بعض البدائل في حالة عدم حصول الاغلبية، وهو ما لم يتم في حالتنا هذه .

 

2 - النصاب والتصويت :

أ‌- تنص المادة 59/اولاً/وثانياً من الدستور كما تنص المادة 25 من النظام الداخلي لمجلس النواب بان النصاب يعد لازماً عند التصويت.. وان مجلس الرئاسة قد اطلع على تحفظ نائبي هيئة رئاسة المجلس المشار اليه اعلاه والذي يعربان فيه عن حصول حالة من الفوضى واختلاط اعداد النواب الموقرين مع الموظفين وغيرهم مما يشكل طعناً جدياً بوجود النصاب القانوني خصوصاً بعد التصويت للمادة 23، او بدقة اعداد المصوتين. علماً ان المادة 35/ثانياً/ج تحدد ان من مهام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس والاشراف على عملية تسجيل غياب الاعضاء بعذر او من دونه. وان تحفظ النائبين وشكهما في الطريقة الاجرائية يعتبر امراً ملفتاً لا يمكن لمجلس الرئاسة دون الوقوف عنده.

 

ب‌- نعتقد ان نوعاً من المخالفة للنظام الداخلي قد حصلت بحيث عمت الجلسة سلسلة من المقترحات الخطيرة وذات الابعاد الحساسة التي لم تقر في اللجنة المختصة التي درست مشروع القانون ووضعت خيارات امام المجلس، بل لم تعرض سابقاً على المجلس ضمن القراءات المختلفة الملزمة قبل الاقرار. وبهذه العجالة اقرت مبادىء وقرارات خطيرة لعدد من المواد ومنها المادة 24 المتعلقة بمحافظة كركوك و50 المتعلقة بالاقليات القومية والدينية بسبب الاجواء غير الاصولية التي عمت الجلسة. خصوصاً ان ذلك كله لم يكن موضع توافق ليتسنى لنا تجاوزه.

 

ثانياً : اسباب قانونية:

نرى ان هناك تجاوزاً في العديد من المواد المقرة من قبل مجلس النواب الموقر تطعن في دستورية وقانونية تلك المواد مما يقتضي مراجعتها. وسنعرض ملاحظاتنا حول تلك المواد مع ما نراه خياراً مناسباً لاجراء التعديل اللازم. ولقد وضعنا للسهولة خطاً تحت المقترحات او البدائل. وهذا استعراض للمواد المشار اليها :

 

المادة 24: (منعاً من التطويل نرجو العودة الى مشروع القانون لقراءة المادة) :

 

أ‌- عندما نقف في مجلس الرئاسة على النسخة المقدمة لمشروع القانون من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات بعد استكمال القراءات المطلوبة فاننا نقف عند خيارين للتصويت على احدهما وذلك بعد ان اجريت التعديلات المطلوبة وفي المدد الزمنية التي قررها النظام الداخلي للمجلس الموقر. ان رئاسة الجمهورية التوافقية بطبيعتها - وبنص الدستور وروحه- تتوسم في مجلسنا الموقر ان يصل الى نص يتضمن اعلى توافق ممكن وذلك لحساسية مثل هذه المسائل. ونعتقد ان النص الذي تم التوصل اليه لا يحقق هذا النوع من التوافق. وعدا اشكالات التوافق والاجرائيات التي طالب بها النظام الداخلي الا ان الاشكال الكبير على هذه المادة بالعديد من فقراتها انها خرجت من موضوع الانتخابات الى موضوع تسوية سياسية تتعلق بمحافظة كركوك وهو امر كان يجب ان يطرح خارج اطارات هذا القانون. خصوصاً ان هناك فقرات وردت في المادة المذكورة تتعلق بسيادة البلاد وبتحريك قوات امنية وباجراءات غاية في الحساسية تخالف نص وروح الدستور لا نعتقد انها يمكن ان تقرر بهذا الشكل وبهذه البساطة. اضافة الى ذلك فان هذا الموضوع هو من المسائل التي سعت المادة (140) من الدستور معالجتها وان المادة المشار اليها قد تعتبر تعطيلاً لهذه المادة الدستورية. علماً ان كامل الموضوع كان ومنذ سنوات عدة موضع نقاش من اجل التوصل الى حل يرضي الجميع ولمصلحة كل المكونات وبدون غبن او تهميش او عزل لاي طرف.

 

ب‌- نقترح في مجلس الرئاسة جعل هذه المادة كمادة ختامية وطرح صياغة ترضي كافة المكونات وتحقق اعلى توافق ممكن. وان مجلس الرئاسة قد اخذ علماً انه، عدا الخيارات التي طرحتها اللجنة المختصة، فان هناك صياغة او صياغات قد قبلت من عدد غير قليل من ممثلي الكيانات والقوى السياسية.. واننا نعتبر ان العمل علي ذلك وادخال تعديلات ان اقتضى الامر لتحقيق اعلى توافق بين المكونات المختلفة، مع البقاء في اطارات القانون، قد يكون اسرع طريق لحسم هذه المسألة، وهذا متروك لمجلسكم الموقر.

 

"المادة 32/ثانياً: يحضر استعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين".. وملاحظاتنا على هذه المادة هي:

 

أ‌- ان الصياغة بشكلها الحالي تعطي مفهوما مغايراً لما قد اراده النص المطروح.. فمفهوم النص يعني عدم استخدام صور لغير المرشحين والدعاية لهم.. في حين اننا نعتقد ان المقصود هو عدم استخدام صور الغير في الدعاية للمرشحين.

 

ب‌- ان تطبيقات هذا النص غير عملية.. فقد يظهر المرشح مع عائلته او في وسطه الاجتماعي، او تجرى له لقاءات في بيته حيث تظهر صور عائلية او غير عائلية، او في مقراته الحزبية او اثناء نشاطاته الاجتماعية والسياسية وقد يظهر مع اخرين او تظهر خلفه صوراً لرموز وشخصيات مما يمكن ان تستخدم كلها ضده، او يمكن ان تستخدم كفخ للايقاع به.. مما قد يفتح باباً للطعن لا يمكن الوقوف عند حدوده، بل لا يمكن بهذا الشكل تعريف المرشح بحدوده للتقيد بهذه المادة. وعليه نقترح اما ازالتها كلياً او تحديدها بدقة تسمح بالتطبيق ولا تقبل التأويل.

 

ت‌- يعتبر مثل هذا النص مغايراً للدستور في الحريات العامة.. فالمرشحون عادة في مختلف دول العالم يظهرون قوة علاقاتهم وتأثيراتهم بحشد الشخصيات خصوصاً المعروفة في دعايتهم الانتخابية. وان حرمان المرشحين من هذا الحق هو حرمانهم من مجهوداتهم لكسب تأييد هذه الشخصيات، كما يحرم هذه الشخصيات من التعبير عن تأييدها لمن تعتقده مناسباً من المرشحين.

 

"المادة 33: لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح واستعمال صفاتهم الرسمية او نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية".

 

أ‌- لم يحظر الدستور ولا قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ولا القانون موضوع البحث على موظفي الدولة الترشح للانتخابات.. مقابل ذلك، نجد ان هذه المادة من الغموض لدرجة بحيث لا تضع حداً فاصلاً بين الصفة الرسمية للمرشح وقيامه بالدعاية الانتخابية لنفسه او لمن يشاكله في الصفة. وسيكون من الممكن لكائن من كان ان يطعن لسبب او لاخر بان هذا الموظف قد استغل منصبه في الدعاية الانتخابية. لذلك نقترح اما الغاء هذه المادة او تعديلها بالشكل التالي: "لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين.

 

ب‌- ما يؤكد وجهة نظرنا اعلاه ان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم قد اعتبر بموجب العديد من مواده كالمادتين23و 24 المحافظين واعضاء مجالس المحافظات كموظفين. وان منصوص المادة 33 اعلاه ستعني ضمناً حرمانهم من حق الترشح للانتخابات وهذا مخالف للدستور وللقوانين السارية.

 

"المادة 35: يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة باية وسيلة كانت لاغراض الدعاية الانتخابية":

 

أ‌- ان الاشكال الذي نثيره حول هذه المادة تتعلق بصعوبة تحديد دور العبادة.. فاذا كانت دوائر الدولة معروفة ومعرفة بشكل لا يقبل الجدل فان دور العبادة ليست بنفس الدقة. فهناك تعريفات شرعية لدور العبادة.. لكن لا نعتقد بوجود تعريفات قانونية متكاملة لتلك الدور. فالحسينيات مثلاً قد تعتبر لدى البعض كدور عبادة، لكنها اقرب الى المراكز الاجتماعية او المنتديات التي قد تقام فيها الصلاة كما تقام فيها مختلف الفعاليات الاجتماعية كالفواتح والافراح والمصالحات الاجتماعية والندوات السياسية والثقافية والادبية وغيرها. بل ان الحدود التي قد تفصل بين الدواوين والمضايف من جهة والحسينيات من جهة اخرى في الكثير من مدن وقرى البلاد قد لا تجعل تطبيقات هذه المادة واضحة بالشكل التي ارادها المشرع. ثم ما الوصف القانوني للمراقد والعتبات فهل هي دور عبادة ام مراقد ليستطيع المرشح ان يبقى ملتزماً بالضوابط التي يريدها القانون. اضافة لذلك فان الكثير من المساجد ودور العبادة هي ليست اوقاف لهيئات الوقف التي لها مخصصات في موازنة الدولة بل ان متوليها واصحاب الحق فيها مواطنون وعوائل يتوارثون هذا الحق ولا علاقة للدولة بذلك ليقال انهم يستغلون الملك العام لاغراض انتخابية.

 

ب‌- فاذا كان المرشح لا يستطيع استخدام دوائر الدولة التي ان لم تحدد قد تشمل القاعات كالمسرح الوطني وقاعات الجامعات والنوادي العديدة التي تعود للوزارات والحدائق، ولا يستطيع استخدام الملاعب التي تعود في معظمها للدولة.. ولن يستطيع استخدام المساجد والعتبات والحسينيات وبقية دور العبادة فاين سيقيم فعالياته ويشرح برامجه ويعرف بنفسه؟ ان ذلك كله سيزيد من الطعونات والجدل الذي لا مبرر له ويقلل من الحماسة الانتخابية التي هي عامل مهم في توسيع المشاركة وهي معيار اساسي لنجاح الانتخابات.

 

ت‌- فاذا كان قصد المشرع هو منع المرشح من احتكار صفة عامة لنفسه وانكارها عن الاخرين كالدين، او استغلال مكان عام لنفسه دون الاخرين فان ضوابط ذلك يجب ان تكون بشكل اخر وليس بهذا الشكل.

 

ث‌- اننا نعتبر ان ذلك مخالف للدستور فالمتدين له وسطه الذي يحسن التعبير منه، بينما قد يحسن اخرون التعبير عبر اوساط مختلفة. وان المادة (2) من الدستور واضحة في العلاقة بين المعتقدات الدينية والمبادىء الديمقراطية والحريات الاساسية. وهذه يجب ان ترفد بعضها بعضاً لا ان تحجز احداها الاخرى.. وان القانون يجب ان يستلهم هذه الروحية وليس الاجتهادات الخاصة وهو امر بدا واضحاً في هذه المادة كما بدا واضحاً من بعض المواد الاخرى كالمادة 32 و33 من مشروع القانون.

 

ج‌- لذلك نقترح قراءة المادة بالشكل التالي: " المادة 35: يمنع استخدام دوائر الدولة ويقصد بها مواقع العمل والوظيفة – دون مواقع الدولة الاجتماعية الاخرى- لاغراض الدعاية الانتخابية

المادة 50: (منعاً من التطويل نرجو العودة الى مشروع القانون لقراءة المادة) :

 

أ‌- حددت هذه المادة عدداً من المقاعد للاقليات القومية والدينية في عدد من المحافظات من دون الاستناد الى أي معيار واقعي او احصائي متفق عليه.

 

ب‌- لم يبين القانون الالية التي ستنظم بها الوحدات الانتخابية التي ستنظم على هذا الاساس ولا سجل الناخبين فيه، خصوصاً وان سجل الاحوال المدنية لا يحتوي دائماً على الهوية القومية او الدينية او المذهبية التي تعرف بعض تلك الاقليات.

ت‌- لم يراع عند التصويت على هذه المادة المقتضيات الاجرائية التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، لا من حيث القراءات ولا النقاشات في الجلسات الرسمية للمجلس ولا من حيث توصيات اللجنة المختصة.

 

ث‌- ان الاهتمام بالاقليات الدينية والقومية هو جزء من واجبنا الدستوري والوطني. ونخشى ان يقود هذا الطرح الذي جاء بهذه العجالة ووسط هذه الاجواء الى الذهاب الى الضد من الغرض المقصود، خصوصاً بعد الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظتين (أ) و (ب) اعلاه.

 

ج‌- نقترح اما حذف المادة او منحها المزيد من البحث للوصول الى توافق في الاليات الصحيحة للوصول الى حصول الاقليات حقوقهم كاملة غير منقوصة وتحقيق التمثيل المناسب لهم بدون غبن او تهميش.

دولة السيد رئيس مجلس النواب الموقر/ السادة اعضاء هيئة الرئاسة. هذه هي الملاحظات الاساسية التي نرى اهمية ان يعيد مجلسكم الموقر النظر فيها. املين ان نكون قد قمنا بواجبنا الدستوري وراجين منكم الاسراع في النظر في هذه الملاحظات حرصاً على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

تقبلوا اطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نصير العاني

الامين العام لمجلس رئاسة الجمهورية

 

نسخة منه الى:

فخامة الرئيس جلال طالباني المحترم.. للاطلاع

فخامة نائب الرئيس عادل عبد المهدي.. للاطلاع

فخامة نائب الرئيس طارق الهاشمي.. للاطلاع

معالي الشيخ خالد اباذر العطية النائب الاول لهيئة رئاسة مجلس النواب الموقر

معالي الاستاذ عارف تيفور النائب الثاني لهيئة رئاسة مجلس النواب الموقر

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

المادة الرابعة والعشرين بصيغتها الجديدة، وصوت المجلس بالأغلبية المطلقة للنواب عليها وفيما يلي نصها:

 

" المادة 24 :

اولا: تجري انتخابات محافظة كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الادارية والامنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات كركوك بنسب متساوية ويخير المكون ذو الاغلبية في مجلس المحافظة باختيار احد اعلى ثلاث مناصب (المحافظ ونائب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة )

ثانيا: تشكل لجنة تتكون من ممثلين اثنين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاث من اعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك يختارهم ممثلوا المكون في المجلس، وممثل عن المكون المسيحي بحلول 1 تشرين الثاني 2008 . وللجنة ان تستعين بمساعدة خبيرين اثنين عن كل مكون وممثلين عن الكتل البرلمانية والوزارات ذات الصلة لابداء النصح والمشورة بالاضافة الى المساعدة الفنية من الامم المتحدة وتتخذ قراراتها بالتوافق ولايتعارض عمل اللجنة مع اي مادة من مواد الدستور العراقي ذات الصلة بكركوك.

وتقوم هذه اللجنة بتقديم تقريرها الى مجلس النواب حول الامور الآتية:

أ‌- الية تقاسم السلطة الواردة في كركوك كما ورد في اولا اعلاه.

ب‌- تحديد التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان 2003 وتضمن الحكومة العراقية تصحيح تلك التجاوزات بالالية وبمقتضى القوانين المرعية في العراق.

ت‌- مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيها سجل الناخبين وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت اليه من نتائج .

ث‌- تقدم اللجنة تقريرها الى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 31 اذار 2009 ويقوم مجلس النواب بمتابعة وضمان اعمال اللجنة .

ثالثا: تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد تقديم اللجنة توصياتها وما توصلت اليه الى مجلس النواب والتي وفقا لها سيقوم مجلس النواب بتشريع قانون خاص لدورة واحدة بانتخابات مجلس محافظة كركوك.

رابعا:تتكفل وعلى قدم المساواة الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية بتقديم كافة المستلزمات اللازمة لانجاح مهام اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية وفقا للدستور.

خامسا:يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهامه وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لسنة 2008 ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستوريا على ماهو عليه الى حين اجراء الانتخابات فيها.

سادسا:تسري احكام الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون رقم 21 لسنة 2008 على مجالس محافظة كركوك.

سابعا:وفي حال تعذر على اللجنة تقديم توصياتها الى مجلس النواب يسن المجلس قانونا خاصا لإنتخابات مجلس محافظة كركوك وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ) وبمساعدة دولية عبر الامم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة لاجراء الانتخابات في كركوك."

كما صوت المجلس ايضا بالاغلبية على ان تقوم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وحسب الإمكانيات المتاحة بتحديد موعد لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق، على ان لا يتجاوز 31/1/2009، بعدها تم التصويت على المواد المنقوضة من قبل هيئة الرئاسة لقانون إنتخابات مجالس المحافظات وهي المادة الحادية عشر فنصت على: " توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين إستنادا الى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون إمرأة في نهاية كل ثلاث فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال"، والمادة 32 ثانيا والتي نصت: " يسمح إستعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين بإستثناء مراجع الدين"، اما المادة 35 فنصت على: " يسمح إستخدام دوائر الدولة والمساجد والحسينيات والمراقد المقدسة والمقامات والبيع والكنائس وغيرها من دور العبادة لدعم العملية الإنتخابية حصرا، ولا يسمح بإستخدامها لإغراض الدعاية الإنتخابية للكيانات السياسية او القوائم او المرشحين"، كما تم التصويت على حذف المادة 50 المتعلقة بتخصيص مقاعد للمكونات القومية والدينية.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...