Jump to content
Baghdadee بغدادي

الدستور المعركه الكبرى..... الفدراليه,لماذا


Recommended Posts

Guest Mustefser

The assembly appointed 55 persons to discuss and write the proposal of the new constitution.. All the members are from within the assembly and supposed to do it best by mid Augest..

Though the period seems very short, but the previous intensive discussions for the interim law had already set the base for the new constitution

 

 

 

 

خمسة وخمسون نائبا من الجمعية الوطنية يصيغون دستور العراق المقبل

 

 

 

بغداد- الشرقية :شكل اعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية (البرلمان) اليوم الثلاثاء لجنة تتألف من 55 نائبا لصياغة الدستور الدائم للبلاد.

وتتألف اللجنة من 28 نائبا من لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية و15 نائبا من قائمة التحالف الكردستاني وثمانية نواب من القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي واربعة نواب من بقية مكونات الشعب العراقي.

وصوت 142 من اصل 161 عضوا من اعضاء الجمعية الوطنية كانوا حاضرين على اسماء اللجنة.

وابرز الاسماء التي وردت في اللجنة من لائحة الائتلاف العراقي الموحد علي الدباغ وجواد المالكي وهمام حمودي والشيخ جلال الصغير وسامي العسكري ومريم الريس.

و ضمت اللجنة من قائمة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم والقاضي دارا نورالدين.

ومن القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي وردت اسماء نواب كان اغلبهم وزراء في عهد علاوي ومنهم قاسم داود ووائل عبد اللطيف وعدنان الجنابي وحسن الشعلان ورجاء الخزاعي وثامر غضبان وطاهر البكاء.

 

 

وتضم اللجنة اربعة نواب من بقية مكونات الشعب العراقي منهم الامين العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسي ويونادم كنا عن المسيحيين وكاميران بيك عن اليزيديين.

وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية بعد الانتهاء من عملية التصويت ان (امام اللجنة ثلاثة ايام للاجتماع من اجل انتخاب رئيس لها ونائب ومقرر).

واضاف "نأمل ان تنتهي هذه اللجنة من صياغة الدستور بأقصي تاريخ في الخامس عشر من اب(اغسطس )من العام الحالي كي يعرض للمداولة علي الشعب العراقي قبل اجراء عملية الاستفتاء".

وتابع الشهرستاني متوجها الى اعضاء اللجنة نأمل منكم ان تعملوا ليلا نهارا للانتهاء من عملكم.

واوضح ان العملية الدستورية لا تقتصر على هذه اللجنة فالمطلوب من كل الشعب العراقي والمنظمات الطلابية والعمالية والفلاحية والنسائية والجامعية وكل مكونات الشعب ان تساهم بهذه العملية الدستورية".

ودعا الشهرسستاني اعضاء اللجنة الى (عقد ندوات ولقاءات مع الشعب العراقي والتوجه الى كافة المحافظات العراقية لمناقشة الافكار التي يرغب العراقيون ايجادها في دستورهم).

و دعا الشهرستاني الذي يعد من ابرز نواب الائتلاف العراقي الموحد الاطراف التي لم تشارك في الانتخابات الى (المبادرة والمشاركة في هذا الواجب الوطني وان تعرض وجهات نظرها في الدستور الذي ترغب به).

وخلص الى القول "نأمل ان يكون هناك في اخر المطاف توافق بين جميع مكونات الشعب العراقي علي هذا الدستور الذي ستذكره الاجيال العراقية القادمة".

 

 

ويتعين علي اللجنة المنبثقة من الجمعية الوطنية العراقية صياغة دستور دائم بحلول 15 آب/اغسطس وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الاول/اكتوبر.

ويجب ان ينال الدستور غالبية الاصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات متجاورة من اصل 18 وبغالبية الثلثين.

وفي حال اقرار الدستور، يتعين اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15 كانون الاول/ديسمبر علي ان تشكل الحكومة الجديدة بحلول 31 من الشهر ذاته.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 198
  • Created
  • Last Reply

http://www.aljeeran.net/viewarticle.php?id...pg=index&art=mp

المعركه الحقيقيه

 

لندأ نحن كدلك بمناقشتها

دعوه للحوار الهادئ بعيدا عن الافق الضيق الدي ربما يتمتع به صاحب المقال اعلاه

 

فهو يصف الائتلاف بانه يمثل الاسلاميين بينما فيه ما لا يقل عن ابعون بالمئه من العلمانيين اولهم الدكتور احمد الجلبي

 

ويصف السنه العرب بانهم ربما يندمجوا مع العلمانيين بينما اهم مؤسساتهم السياسيه اليوم تاخد الطابع الديني المتعصب

Link to comment
Share on other sites

Guest Mustefser
نوح فيلدمان بين الواقع والادعاء

 

كتابات - المحامى سليمان الحكيم

 

كلما تعّرض قلم لواقع الحكومة العراقية تطرّق إلى قانون إدارة الدولة المؤقت بحكم أنه ينظّم آليّة العمل الحكومي حتى يتم إنجاز الدستور الدائم , وقد لاحظت أن بعض الأقلام أمسكت بلازمة – قانون إدارة الدولة العراقية الذي كتبه الصهيوني نوح فيلدمان – وراحت تحشرها في كل مقال بل وتختلق الحديث لتكرارها , وفى ظني أن كتابة المقال السياسي تختلف عن تحرير منشور سياسي , فالمقال يجب أن يبنى على حقائق موضوعية ومعلومات تحرّى فيها الكاتب ما وسعه جهده صدقها, ليبنى وفقها رؤيته ومن ثم يعرضه للقارىء, والشاهد أن تكرار تلك اللازمة وإلحاحها على صفحات – كتابات –  من قبل أقلام يصف بعضها نفسه بالكاتب والسياسي , قد دفعني إلى الاستقصاء عن نوح فلدمان , وبالضبط كما جاء في عجز البيت القائل : ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد , جاءني الخبر اليقين من خلال آخر كتاب وضعه فلدمان بعنوان لافت: ماذا ندين للعراق , وقد تولت جامعة برنستون العريقة نشره .

 

يتوزع الكتاب على مقدمة وثلاثة فصول , وتقول الفقرة التعريفية عن الكاتب أنه أميركى يعمل أستاذا للقانون الدستوري وللفكر الاسلامى في جامعة نيويورك المرموقة , ويجيد اللغة العربية ويعرف العراق جيدا , وأنه كان مستشارا لشوؤن الدستور لدى سلطة التحالف المؤقتة التي أدارت العراق من أيار 2003 إلى حزيران 2004 , كما أنه كان عضوا في فريق العمل الذي أعد قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت والذي نص على الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة عراقية منتخبة , ومن المؤكد أن هناك فرق بين كونه فردا من فريق وبين إلقاء الكلام على عواهنه بالإلحاح على أنه هو كاتب ذلك القانون , وفوق ذلك فان تأثير الرجل – على فرض أن لبصمته حيزا أكبر من سواه في صياغة القانون وعلى فرض سوء قصده – لن يتجاوز الفترة الفاصلة بين بدء العمل بقانونه وبين إنجاز الدستور الدائم وهى لا تتعدى الشهور.

 

وسوف أعرض رؤوس أقلام تتضمن أهم الأفكار الواردة في كتاب نوح فلدمان ومنها يمكن لنا استخلاص تقييم عادل لفكره , وأبادر قبل ذلك إلى القول أنى لست بصدد الدفاع عن الرجل ولا تنقية صورته ولكني أؤمن أن الموضوعية في تقييم الأعداء قبل الأصدقاء تعطى للقلم قيمة وللعقل قدسية وللذات احتراما.

 

يقول فلدمان في مقدمة الكتاب:

 

- إن إعادة بناء الدولة العراقية قد غاب عنها العنصر العقلاني الراشد بسبب الانهيار الكامل لمؤسسات الدولة السابقة واحتمالات تهديد الاستقرار الاقليمى والتواجد العسكري الأميركى الكبير.

 

- إن العداء الكبير لأميركا في الشرق الأوسط سببه دعمها للأنظمة غير الديمقراطية ويتعين عليها الابتعاد عن دعم تلك النظم غير الديمقراطية وغير الشرعية وغير المنتخبة.

 

وفى الفصل الثاني يتناول ما يراه أخطاء اقترفتها سلطة الاحتلال الأميركى – حسب تعبيره – مما أدى إلى التسيّب الأمني الكبير , وافدح تلك الأخطاء :

 

- حل الجيش العراقي

 

- عملية اجتثات البعث التي تمت بعشوائية نتج عنها غضب قطاع كبير من الطبقة الوسطى .

 

- فشل تجربة مجلس الحكم الانتقالي لأن أميركا لم تحترمه وكذلك الشعب العراقي.

 

- إن المحتل يتحمل مسؤولية المحافظة على النظام في الدولة التي يحتلها

 

- غياب أية جدية داخل أميركا فيما يتعلق بمناقشة الحالة العراقية إذ لا يوجد اهتمام حقيقي ببناء دولة عراقية حديثة وديمقراطية .

 

- إن القوات الأميركية التي احتلت العراق كانت قليلة العدد قياسا إلى المهام المنوطة بها.في الفصل الثالث يناقش فلدمان القضايا التالية:

 

- إن الانتخابات لن تعنى انسحابا أميركيا نهائيا من العراق , وأن الانتخابات لم تكن فكرة أميركية في البداية فقد تمت بسبب إصرار آية الله على السيستانى والذي لولاه لما كان لتلك الانتخابات أن تتم في ذلك التاريخ.

 

- إن غياب الأمن أدى إلى أن يلجأ العراقيون إلى نزعاتهم الأولى فيما يتعلق بالهوية , فالشيعة رجعوا إلى الحوزة

 

والأكراد رجعوا إلى مطالب الانفصال في حين أن السنّة بقوا في حالة عدم اتزان .

 

- ضرورة أن تأتى عملية بناء الدولة العراقية بحكومة يوافق عليها غالبية العراقيين هذه هي أهم الأفكار التي ضمتها دفّتي كتاب نوح فلدمان , وهى أفكار رجل أكاديمي يحسن خدمة بلده حتى وان اختلفت أفكاره مع السياسات العليا لذلك البلد , كما أنه يحسن ترجمة أفكاره إلى واقع له ظلاله على الأرض , وقد لا نوافقه على كثير مما قال , وقد ننظر له كترس في آلة العدو المحتل , ولكن لا شيء في أفكاره – وهى واضحة ومنسجمة مع الفكر الليبرالي الحاكم في أميركا – يبرر وصفه باليهودي الصهيوني , ذلك أن الفكر العلمي لا دين له , وأن الجهل وحده يمكن له التغطّي بالقلنسوة أو بالصليب أو بالعمامة أيا كان لونها.       

 

المصدر: نشرة التقرير

Link to comment
Share on other sites

Guest Mustefser
وائل عبد اللطيف عضو الجمعية الوطنية العراقية: سيتم إنتخاب مقرر للجنة كتابة الدستور خلال أيام

هذه الوثيقة تتهيأ لها أرضية من خلال قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية مع نقاط خلافات ما بين القوائم حول بعض الفقرات

الخميس 12/5/2005 راديو سوا- أكد وائل عبد اللطيف عضو الجمعية الوطنية العراقية أن انتخاب مقرر للجنة كتابة الدستور سيتم خلال أيام. وقال في لقاء مع "العالم الآن" إن مهمة كتابة الدستور قد تستغرق وقتاُ طويلا لما تحمله المسألة من أهمية خاصة.

وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه في 10 مايو/ أيّار:

س - إلى أين وصلت مسألة لجنة إعادة كتابة الدستور في الجمعية وهل تم انتخاب أعضاء ورئيسا لهذه اللجنة؟

ج - هذه اللجنة تمثل صلب عمل الجمعية الوطنية في المرحلة الحالية وهي كتابة الدستور الدائم أو مسودة الدستور الدائم. و أعتقد أن الجمعية الوطنية أخذت صفتين جمعية تشريعية وجمعية تأسيسية. ولقد تم إقرار تشكيلة لجنة إعداد الدستور الدائم المكونة من عدد من الإخوان في قائمة الائتلاف وعدد من المرشحين للقائمة العراقية وعدد من المرشحين للقائمة الكردية وبالتالي كان مجموع الأعضاء المرشحين لهذه اللجنة 55 عضوا من أعضاء الجمعية الوطنية. ولقد انتهينا اليوم من التصويت على الأعضاء الـ 55 وعندهم ثلاثة أيام لكي يجتمعوا وينتخبوا رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا للجنة.

 

س - ما هي أبرز وأهم الأسماء الموجودة في هذه اللجنة وهل انتم عضو فيها؟

ج - كانت أمنيتي أن أكون أحد أعضاء لجنة كتابة الدستور الدائم وهذا شيء يشرفني. ولقد احتوت على ما أعتقد أهم أعضاء القوائم التي دخلت إلى الجمعية الوطنية كل الأسماء المرشحة من الناحية الفعلية هي من أهم الأسماء الموجودة مع كل احترامي إلى كافة الإخوان من أعضاء الجمعية الوطنية ولكن الأسماء التي رشحت هي أهم الأسماء في كل قائمة دخلت إلى الانتخابات في هذه المرحلة.

 

س - هل يعكس هذا اهتمام الجمعية الوطنية واهتمام القوائم بهذه اللجنة التي تعتبر كما تفضلتم أنها من أهم أعمال الجمعية في المرحلة القادمة؟

ج - قطعا، الدستور الدائم من الوثائق السياسية الهامة جدا في تاريخ الشعوب. بالتالي هناك شعوب استغرقت سنوات طويلة جدا حتى كتبت وثيقة الدستور الدائم. هذه الوثيقة تتهيأ لها أرضية من خلال قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية مع نقاط خلافات ما بين القوائم حول بعض الفقرات وبعض المواد، وعلى ما أعتقد ستكون النوايا طيبة للتعجيل في رفع الاختلاف وبالتالي المباشرة في كتابة المسودة التي سوف يكون مرجعها وقبولها إلى الشعب العراقي بالاستفتاء.

Link to comment
Share on other sites

Bellow a draft foe a proposal to the constitusion, that got by email.. I don't know who proposed it but find it intersting to put it's terms for discussion

اجناه نسخه مقترح للدستور العراقي القادم . وصلني بالبريد الالكتروني ولااعرف من الدي اقترحه ولكني اجده مناسبه لمناقشه فقراته كنمودج ل لدستور القادم

دستور مقترح للجمهورية العراقية

 

المقدمة

§        شعورا بالمسؤولية أمام الله والبشر وبدافع خدمة الإنسانية والسلام في العالم وفي المنطقة وداخل الوطن

 

§        وأهتداءا بالشريعة الإسلامية السمحاء والشرائع السماوية الإنسانية في أسسها وأهدافها

 

§        وإنطلاقا من مبادئ المحافظة على كرامة وحرية وحقوق ومساواة البشر رجالا ونساءا والرغبة في فتح صفحة جديدة من التاريخ مبنية على العيش بسلام وعدالة وتسامح ووفاق في وطن مزدهر وعامر غايته وهدفه الإنسان وسعادته ومستقبله

 

§        ورغبة في بناء مجتمع يرفض ويضمن منع الاحتكار الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي كما يضمن منع قيام إنسان أو مجموعة من البشر بالاستبداد بمجموعة أخرى والتحكم فيها بأي حجة من الحجج

 

§        وأيمانا بأن المؤسسات الحكومية الديمقراطية والعادلة في التعامل والتطبيق وفي منح الفرصة المتساوية للجميع قادرة على خلق العلاقات الإنسانية السليمة المتمدنة ضمن المجتمع الواحد كما أنها قادرة على الاستخدام الأمثل لموارد الوطن البشرية والطبيعية والاقتصادية من أجل رفاهية أبنائه وسعادتهم وضمان مستقبلهم وإطلاق طاقاتهم من أجل التقدم والازدهار وممارسة حقوقهم وحرياتهم الفردية

 

§        وللحاجة والرغبة في إقامة وتطوير الرفاهية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المحافظة على العدالة الاجتماعية وحق الملكية الخاصة وتطوير الخدمات العامة والملكية الاجتماعية

 

§        وإنطلاقا من أهداف ومبادئ الأمم المتحدة والجامعة العربية ومبادئ حسن الجوار وإحترام الحدود المشتركة بموجب المعاهدات والمواثيق القائمة

 

§        وشعورا بضرورة المشاركة الجادة والمخلصة في ترسيخ وضمان الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم ونبذ العدوانية وإبعاد شبح الحروب ومآسيها عن شعوب العالم واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل المشاكل بين الشعوب

 

§        والتزاما بسيادة ووحدة إقليم الجمهورية العراقية واستقلالها وفق القانون الدولي والاتفاقيات السارية

 

§        واحتراما للشرائع الإنسانية الدولية وخاصة لائحة حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأفراد من الأقليات القومية والدينية والعنصرية واللغوية وغيرها من الالتزامات الدولية والإنسانية

 

§        وانطلاقا من مبدأ أن الشعب هو مصدر كل السلطات وإنه قادر على تقرير مصيره ومستقبله بدون وصاية من أي فرد أو مجموعة

 

فقد كتب هذا الدستور:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول – الجمهورية العراقية

المادة (1) التعريفات

1-    الجمهورية العراقية جمهورية برلمانية دستورية ديمقراطية ذات سيادة. وتلتزم جميع السلطات والهيئات والإدارات والجماعات والأفراد في الدولة بهذه المبادئ.

2-    إن هذا الدستور هو القانون الأساسي للجمهورية العراقية وهو واجب التطبيق والالتزام من قبل كل السلطات في الجمهورية العراقية.

3-    تعتبر القواعد العامة للقانون الدولي العام جزءا مكملا لا يتجزأ من هذا القانون.

 

المادة (2) المواطنون واللغة

1-    يتمتع جميع حاملي الجنسية العراقية عند سريان هذا الدستور بجنسية الجمهورية العراقية وتعاد الجنسية العراقية لمن أسقطت عنه الجنسية العراقية عند طلبه.

2-    يعتبر أولاد أي مواطن في الجمهورية العراقية يولدون داخل أو خارج إقليم الدولة أو المولودين في إقليم الجمهورية العراقية لأبوين غير عراقيين أو المتجنسين بالجنسية العراقية بموجب القانون من مواطني الجمهورية العراقية.

3-    اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجمهورية العراقية. وتكون اللغة الكردية أو أي لغة أخرى لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في أي محافظة إذا قرر سكان المحافظة ذلك.

 

المادة (3) علم الجمهورية العراقية والشعار والعاصمة

1-  يكون للجمهورية العراقية الألوان الوطنية والعلم والشعار والسلام الوطني بالشكل المقرر بموجب القانون.

2-  يكون شعار الجمهورية العراقية الحرية والمساواة والعدالة والتضامن.

3-  بغداد عاصمة الجمهورية العراقية

 

الفصل الثاني – أهداف الجمهورية العراقية

المادة (4) الأهداف العامة للدستور

1-      ترعى الجمهورية العراقية الحرية والمساواة والعدالة وحماية حقوق الإنسان باعتبارها حقوق فردية. وتشجع الجمهورية العراقية العمل على التآخي بين مواطنيها بدعم التضامن والرعاية الاجتماعية والوحدة الوطنية.

2-      تقر الجمهورية العراقية حق المواطنين في الحكم الذاتي.

3-      تعمل الجمهورية العراقية على دعم ورعاية:

أ‌-        الصحة العامة

ب‌-    التعليم والثقافة

ت‌-    برامج الرعاية الاجتماعية

ث‌-    الثقافة والفنون وتطويرها

ج‌-      المواقع والشواهد الدينية والأثرية والتاريخية وصيانتها

ح‌-      حماية البيئة وحماية حقوق الأجيال القادمة وحماية الطبيعة لقيمتها الحقيقية وحقوقها

خ‌-      العلوم الطبيعية والاجتماعية

 

المادة (5) أمن الجمهورية العراقية

1-      تدعم الجمهورية العراقية السلام العالمي . وتعتبر جميع الأفعال والأقوال المشجعة على الحرب أو لتعكير صفو العلاقات بين الشعوب مخالفة للدستور.

2-      تتخذ الجمهورية العراقية الإجراءات اللازمة للمحافظة على وحدتها الإقليمية في حالة الحرب أو الحرب الداخلية.

3-      تحمي الجمهورية العراقية الناس ضد الإرهاب والتطرف والكوارث.

 

الفصل الثالث – تنظيم الجمهورية العراقية

الجزء الأول – التنظيم العام

المادة (6) الانتخابات

1-      تكون الانتخابات عامة ومباشرة وحرة ومتساوية وسرية في مختلف المستويات والهيئات

2-      الممثلون المنتخبون مقيدون بضمائرهم وبالمصلحة العامة لجميع الناخبين وليس لمن أنتخبهم فقط.

 

 

المادة (7) المبادئ التنظيمية

1-      تفصل الجمهورية العراقية بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا يجوز الجمع بين وظيفتين في سلطتين مختلفتين معا كما لا يجوز الجمع بين وظيفة في سلطة مركزية ووظيفة في مستوى أدنى أو وظيفة خاصة أو عامة براتب. كما لا يجوز الجمع بين المناصب السياسية والخدمة الفعلية في القوات المسلحة.

2-      تقر الجمهورية العراقية الحكم الذاتي للأقاليم والمحافظات والأقضية.

3-      يكون الحكم الذاتي وفق مبادئ التنظيم الديمقراطي.

 

المادة (8) اللامركزية والتعاون المشترك

1-      تتمتع المحافظات في الجمهورية العراقية بجميع صلاحيات سلطات الجمهورية العراقية ما لم تكن هذه الصلاحيات محصورة بالسلطات المركزية بموجب هذا الدستور.

2-      تلتزم المحافظات بمنح صلاحياتها إلى الأقضية إذا كان الاستخدام الكافي لهذه الصلاحيات ممكنا على المستوى المحلي.

3-      تلتزم جميع السلطات والتنظيمات الإدارية والمحلية بتقديم المعونة الإدارية والقضائية لبعضها البعض عند طلبها.

 

المادة (9) المجلس الإقليمي

1-      تمثل المحافظات في المجلس الإقليمي بخمسة ممثلين عن كل محافظة

2-      يخدم أعضاء المجلس الإقليمي لدورة واحدة من أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة وتنتهي فترة ولايتهم بانتخاب أعضاء جدد خلال الفترة المحددة.

 

المادة (10) السلطات الوطنية المركزية

1-      تنحصر في السلطات الوطنية المركزية صلاحية المواضيع التالية:

                                  أ‌-          الدفاع عن الجمهورية العراقية

                                ب‌-        العلاقات الأجنبية

                                ت‌-        التشريعات الاقتصادية

                                ث‌-        البنية التحتية والمرور

                                ج‌-        الضرائب

                                ح‌-        نظام التضامن

                                خ‌-        القانون الخاص والجنائي والإجرائي

                                  د‌-          مستويات التعليم

                                  ذ‌-          جميع المواضيع الأخرى التي ترتبط بالمواضيع أعلاه وتوجب طبيعتها وكفاءة تطبيقها مركزيتها.

2-      يجوز للجمهورية العراقية التنازل عن بعض صلاحياتها إلى مؤسسات دولية أو إقليمية أو منظمات للأمن المشترك أو التجارة على شرط المحافظة على التمثيل المناسب في هذه المنظمات وأن تضمن هذه المنظمات الحماية القانونية الكافية للمواطنين وحقوقهم المذكورة في هذا الدستور.

 

الجزء الثاني – تمثيل الجمهورية العراقية

المادة (11) رئيس الجمهورية العراقية

1-      الرئيس هو رئيس الجمهورية العراقية وله أو ولها حق العفو والقيام بالشؤون الخارجية وجميع الوظائف التمثيلية للجمهورية العراقية ويساعده نائب للرئيس يعينه الرئيس بعد انتخابه ويوافق عليه البرلمان

2-      يتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة وتنتهي فترة ولايته بعد دورة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو بعزله أو باستلام الرئيس المنتخب الجديد مسؤوليته.

3-      يحق لأي مواطن مقيم ويتمتع بحق الانتخاب وجاوز الخامسة والثلاثين من العمر الترشيح لمنصب الرئيس

4-      يقسم الرئيس و نائب الرئيس قبل توليهما منصبيهما اليمين التالية أمام البرلمان "أقسم بإيماني بأن أقوم بواجبات هذا المنصب بإخلاص وأن أشرف وأحمي دستور الجمهورية العراقية".

5-      تجوز مساءلة الرئيس عن  أعمال مخالفة للدستور يقوم بها خلال قيامه بواجباته  حيث يحق للبرلمان إتهامه وللمحكمة العليا محاكمته

 

الجزء الثالث – السلطة التنفيذية

المادة (12) الحكومة المركزية والرئيس

1-      تمارس الحكومة المركزية صلاحيات السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية بما فيها العلاقات الخارجية.

2-      الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية وعليه اختيار الوزراء للوزارة المركزية ويقوم البرلمان بأعتماد الوزراء بأغلبية الأصوات المطلقة.

3-      الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة.

المادة (13) مجلس المحافظات

1-      تمارس مجالس المحافظات السلطات التنفيذية الإقليمية في كل محافظة.

2-      يتكون مجلس المحافظة  لكل محافظة من 50 عضوا من المواطنين المقيمين فيها يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر من قبل المواطنين المقيمين في المحافظة وتكون مدة ولايتهم لدورة واحدة ذات أربعة سنوات أو تنتهي عند فقدانهم لحقوقهم الانتخابية أو انتخاب الأعضاء الجدد لعضوية المجلس .

3-      يعين مجلس المحافظة المحافظ ورؤساء الدوائر التنفيذية المختلفة في المحافظة

4-      يعين مجلس المحافظة ممثلي المحافظة إلى المجلس الإقليمي من بين أعضاءه.

5-      يتخذ مجلس المحافظة قراراته بالأغلبية المطلقة.

6-      يقرر مجلس المحتفظة الأندماج مع محافظة أخرى أو قضاء أو أكثر لتشكيل منطقة حكم ذاتي ولا يتم الأندماج إلا بعد استفتاء رأي سكان المحافظات والأقضية المطلوب اندماجها .

 

المادة (14) العزل

يعزل الرئيس من قبل المحكمة العليا بقرار مسبب ويتولى نائب الرئيس منصبه وكالة بحين انتخاب رئيس جديد خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ عزل الرئيس السابق.

 

المادة (15) التوزيع المتساوي للثروات

تقوم الجمهورية العراقية بالتوزيع الشامل والمتوازن للثروات والتمويل مع الأخذ بنظر الاعتبار الديون والاحتياجات والبنية التحتية للمحافظات وقدرتها الاقتصادية مما يضمن تقدما متوازيا للجميع.

 

الجزء الرابع – السلطة التشريعية

المادة (16) البرلمان

1-      يمارس البرلمان السلطات التشريعية

2-      يتكون البرلمان من 401 عضوا من المواطنين المقيمين يتم انتخابهم من قبل الشعب وتقوم كل محافظة بانتخاب ممثليها من المقيمين فيها بعدد يتناسب مع عدد سكانها المؤهلين للتصويت. وتكون مدة ولايتهم لدورة واحدة ذات أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتنتهي ولايتهم بانتخاب أعضاء جدد أو تنتهي عند فقدانهم لحقوقهم الانتخابية.

3-      لكل من له حق التصويت حق الوصول إلى المحكمة العليا لغرض التحقيق في صحة الانتخابات بعد استنفاذ الوسائل القانونية.

4-      يضع البرلمان قواعد وإجراءات عمله وينتخب رئيس البرلمان ونائبه.

5-      يتخذ البرلمان قراراته بأغلبية الأصوات المطلقة ما لم ينص الدستور على غير ذلك.

 

المادة (17) حقوق أعضاء البرلمان

1-      يلتزم أعضاء البرلمان بضمائرهم ومصلحة الدولة والشعب والدستور ويمثلون جميع الناخبين

2-      لا يحاسب أعضاء البرلمان على قيامهم بالتصويت أو إبدائهم لآرائهم في البرلمان أو أي من لجانه وتشكيلاته

3-      لا يجوز استدعاء أو توقيف أعضاء البرلمان إلا بموافقة البرلمان.

4-      يمنح أعضاء البرلمان تعويضا كافيا يضمن إستقلاليتهم . ولا يجوز تغيير هذا التعويض للدورة القائمة

 

المادة (18) عملية التشريع وسن القوانين

1-      تقدم المقترحات واللوائح من قبل أعضاء البرلمان أو ثلث أعضاء المجلس الإقليمي أو من قبل عدد من المواطنين لا يقل عن واحد بالمائة من السكان (المبادرة الشعبية). ويجوز أن تحدد اللائحة المقدمة الحاجة إلى الاستفتاء العام بعد التصويت عليها.ولا تشمل المبادرة الشعبية أي مواضيع تخص الميزانية

2-      يتم إبلاغ المجلس الإقليمي فورا بأي لائحة تقدم . ويحق لأعضاء المجلس الإقليمي التحدث في جلسات البرلمان بموجب نفس القواعد التي تنظم مشاركة أعضاء البرلمان بدون حق التصويت.

3-      يجوز تعديل أو حذف أو إضافة المواد أو الفقرات إلى هذا الدستور بناء على موافقة أغلبية الثلثين المطلقة لأصوات أعضاء البرلمان  ثم طرح التعديل للاستفتاء العام ولا يصبح التعديل ساري المفعول إلا بعد حصوله على الأغلبية المطلقة في الاستفتاء العام.

4-      تتطلب القوانين الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء البرلمان وكل القوانين غير الدستورية تعتبر ملغية

5-      تحدد القوانين تاريخ سريانها ويتم توقيعها بدون تدقيق من قبل رئيس البرلمان وتنشر في الجريدة الرسمية

6-      يتم الاستفتاء العام على اللوائح بموجب قرار البرلمان أو إذا كانت اللائحة جزءا من مبادرة شعبية.

 

المادة (19) الميزانية

1-      يقدم الرئيس لائحة الميزانية السنوية.

2-      لا تتطلب قوانين الميزانية الاستفتاء العام.

3-      لا تفرض الضرائب إلا بقانون.

المادة (20) المعاهدات

1-      يوقع الرئيس المعاهدات مع الدول الأخرى

2-      تشمل الصلاحيات التشريعية للبرلمان صلاحية إقرار المعاهدات مع الدول الأخرى

3-      يقوم الرئيس بإلغاء المعاهدات التي لا يتم إقرارها من قبل البرلمان خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعها

 

المادة (21) الأنظمة المركزية

1-      يجوز منح الوزراء المركزيين أو مجالس الأقاليم صلاحية إصدار الأنظمة حول موضوع معين يقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.

2-      لا تحتاج الأنظمة المركزية إلى إقرار من البرلمان.

 

المادة (22) حالة الطوارئ

1-      في حالة قيام تهديد مباشر أو خطير لوجود الجمهورية العراقية فللرئيس إتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع.

2-      يجب إقرار جميع إجراءات الطوارئ من قبل البرلمان بأسرع وقت ممكن على أن لا يتجاوز ذلك فترة 90 يوما بعد اتخاذ هذه الإجراءات وعلى الرئيس الالتزام بقرار البرلمان

 

المادة (23) المحقق البرلماني

يتم اختيار المحقق البرلماني من أعضاء البرلمان بالأكثرية المطلقة ليؤمن الحقوق الأساسية والحريات ويراقب التزام جميع السلطات في الجمهورية العراقية بأحكام هذا الدستور.

 

الجزء الخامس – السلطة القضائية

المادة (24) استقلال المحاكم

1-      تتمثل السلطة القضائية في محاكم مستقلة.

2-      يتم انتخاب القضاة بترشيح من الرئيس ويقر البرلمان تعيينهم ويكونون مستقلين وتنتهي خدماتهم عند تقاعدهم أو فقدانهم لحقوقهم الانتخابية

3-      لا يجوز لأعضاء السلطة التنفيذية ومنهم رئيس الجمهورية ممارسة صلاحية البت القضائي في أي موضوع أو قضية.

 

المادة (25) المحكمة العليا

1-      تشكل المحكمة العليا من (25) قاضيا من ذوي الخبرة الطويلة والمشهود لهم بالنزاهة والحكمة بترشيح من الرئيس وبإقرار البرلمان لاختيارهم.

2-      تختص المحكمة العليا بالمواضيع المتعلقة بالدستور وبشكل خاص:

                                  أ‌-          الخلافات بين الإدارات الحكومية في الجمهورية العراقية فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها بموجب الدستور.

                                ب‌-        النظر في طلب إدارة مركزية أو إقليمية أو محكمة أو ثلث أعضاء البرلمان حول دستورية قانون ما.

                                ت‌-        شكاوي الأفراد بخصوص التجاوز على حقوقهم الدستورية عند استئنافها بعد عرضها على المحاكم الاعتيادية.

                                ث‌-        الطلبات العامة حول مخالفة الحقوق الأساسية عند أسئنا فها بعد عرضها على المحاكم الاعتيادية.

                                  ج‌-        النظر في طلب المحقق البرلماني حول إجراء متخذ من إحدى سلطات الجمهورية العراقية.

                                  ح‌-        طلبات الاستئناف من المحاكم الوطنية و كما ترى المحكمة العليا ضروريا للمراجعة.

                                  خ‌-        جميع الحالات الأخرى التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب القانون.

 

3-      تكون جلسات المحكمة العليا علنية ما لم تتخذ المحكمة قرارا على جعل الجلسات سرية حفاظا على الأخلاق العامة أو النظام العام على أن لا يشمل ذلك الجلسات الخاصة بالاتهامات السياسية أو حرية الصحافة أو حقوق مجموعة من المواطنين حيث تكون هذه الجلسات علنية دائما

4-      تتخذ المحكمة العليا قراراتها بالأغلبية المطلقة.

5-      تكون قرارات المحكمة العليا ملزمة للجميع في الجمهورية العراقية.

6-      لا تتجاوز فترة خدمة القضاة في المحكمة العليا على (15) سنة.

 

المادة (26) المحاكم الوطنية

1-      تنشأ محاكم وطنية منفصلة تختص بالقانون الخاص والقانون الجزائي والقانون العام..

2-      تكون للمحاكم الوطنية الصلاحية العليا في جميع المواضيع المحالة أليها بموجب القانون

3-      تعالج المحكمة العليا بقرارات استثنائية حالات التطبيق المشكوك فيه للقانون من قبل المحاكم الوطنية.

 

الفصل الرابع – الحقوق الأساسية

الجزء الأول – أحكام عامة

المادة (27) حقوق الإنسان

1-      تعترف الجمهورية العراقية بحرية ومساواة جميع البشر.

2-      يجب إحترام كرامة الإنسان في جميع الأحوال.

3-      لكل فرد الحرية في القيام بما يشاء أو الامتناع عن ما يشاء حسب اختياره ويكون مسؤولا عن أفعاله التي قام بها باختياره الحر.

4-      تضمن الجمهورية العراقية أن لا تتعرض نوعية العراقي للشك أبدا نتيجة معتقده أو أيمانه أو ولائه المفترض.

5-      للبشر حقوق بسبب وجودهم كبشر وليس لسبب آخر وأن هذه الحقوق ليست منحة من آخرين.

6-      الرق والعبودية ممنوعان.

 

المادة (28) التطبيق

1-      تطبق الحقوق الأساسية على الأشخاص الطبيعيين المحليين أو الأجانب من المشمولين بهذه الأحكام. كما تطبق على الأشخاص القانونيين المحليين والأجانب حيثما وإلى المدى الذي تسمح به طبيعة هذه الحريات.

2-      الحقوق الأساسية مصانة وغير قابلة للتصرف وهي تشمل الحرية في استخدامها أو عدم استخدامها. ويجوز لصاحب الحق في حالة معينة التنازل عن حقه على أن لا يعني ذلك التنازل الدائم عن ذلك الحق في حالات لاحقة

 

الجزء الثاني – الحريات والملكية

القسم الأول – الكرامة

المادة (29) الكرامة الفردية

1-      لكل إنسان الحق في الحياة والكرامة والسلامة الجسدية.

2-      لكل إنسان الحق في البقاء حرا.

3-      لكل مواطن الحق في السكن أينما يشاء في إقليم الجمهورية العراقية والتنقل فيه والدخول إليه والخروج منه وقتما يشاء.

4-      تلغى عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية والتعذيب البدني والنفسي.

5-      التعذيب ممنوع

 

المادة (30) حماية الملكية والحقوق ذات العلاقة

1-      لكل فرد الحق في شراء وحيازة وتملك الممتلكات الخاصة واستخدامها حسب رغبته.

2-      لا يجوز أخذ الممتلكات بدون التعويض المناسب

 

المادة (31) حقوق الشهادة والإرث

لكل فرد حق الشهادة والإرث

 

القسم الثاني – الحرية الدينية

المادة (32) حرية الدين والمعتقد

1-      لكل فرد الحق في اختيار وممارسة دينه ومعتقده وضميره وإيمانه وأفكاره.

2-      لكل فرد الحق في رفض الدروس الدينية.

 

القسم الثالث – حرية الاتصالات

المادة (33) حرية التعبير والمعلومات

1-      لكل فرد الحق في التعبير الحر عن أفكاره ونشرها.

2-      حرية الصحافة ووسائل الأعلام مصانة.

3-      لكل فرد الحق في الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتوفرة.

4-      الرقابة ممنوعة.

 

المادة (34) الحق في التجمع والتنظيم

1-      لكل فرد الحق في التجمع السلمي.

2-      لكل فرد الحق في الاشتراك مع الآخرين ويشمل هذا الحق المشاركة في الأحزاب السياسية

3-      لكل فرد بالغ الحق في الزواج من قرين واحد.

 

 

المادة (35) حق الخصوصية

1-      لكل فرد الحق في العزلة.

2-      حرمة الدار مصانة.

3-      حرمة الرسائل وسرية البريد والاتصالات مصانة.

 

القسم الرابع – حرية المهنة والنشاط

المادة (36) حرية المهنة

1-      لكل المواطنين الحق في حرية أختيار مهنهم ومكان عملهم و مكان دراستهم أو تدريبهم.

2-      لا إلزام في العمل والسخرة ممنوعة

 

المادة (37) حرية البحث والعلم والتعليم

1-      لكل فرد الحق في البحث والبحث العلمي

2-      لكل الفرد الحق في ممارسة الفنون

3-      لكل فرد الحق في التدريس وتأسيس المدارس الخاصة

 

القسم الخامس – الحقوق السياسية

المادة (38) الحقوق الانتخابية

1-      لكل البالغين المقيمين الحق المتساوي في التصويت والترشيح وينحصر هذا الحق في المواطنين فقط في الانتخابات الوطنية العامة.

2-      التصويت الإجباري ممنوع.

3-      يعتبر كل فرد يبلغ الثامنة عشرة من عمره .

 

المادة (39) حق التظلم

لكل فرد حق تقديم طلبات التظلم التحريرية إلى الإدارات المختصة والحكومة والبرلمان وعلى الأطراف المقدمة لها طلبات التظلم الإجابة عليها بشكل مباشر وسريع وكامل بموجب الدستور والقوانين السارية.

 

المادة (40) حرية المواطنة

1-      لكل مواطن الحق في التخلي عن جنسيته وقتما شاء.

2-      لا يجوز أجبار المواطن على التخلي عن جنسيته أو إسقاطها عنه دون رغبته في أي حال من الأحوال.

 

المادة (41) الحق في تقرير المصير والعصيان

1-      لكل فرد الحق في تقرير المصير جماعيا ويشمل ذلك الحق في عضوية الهيئات الأقليمية أو المحلية. وتضمن الجمهورية العراقية هذا الحق من خلال الصلاحيات المناسبة للحكومات الأقليمية والمحلية اللامركزية.

2-      لكل المواطنين الحق في العصيان المدني والمقاومة ضد محاولات إلغاء الدستور أو إبطاله في حالة عدم وجود علاج آخر لذلك.

 

المادة (42) الحق في تأسيس الأحزاب السياسية

1-      لكل فرد الحق في تأسيس الأحزاب السياسية التي تحترم مبادئ هذا الدستور والسيادة والديمقراطية

2-      لكل فرد الحق في النشاط السياسي من خلال الأحزاب المذكورة أو معها أو منفردا

 

القسم السادس – الحريات الأخرى

المادة (43) حرية التكاثر والحمل

1-      لكل فرد الحق في التكاثر

2-      للوالدين الحق في تربية أبناءهم وتثقيفهم ولهما الحق في القرار حول مشاركة أبنائهم في التعليم الديني لحين بلوغهم

 

الجزء الثالث – المساواة

المادة (44) المساواة

1-      جميع البشر متساوون أمام القانون 

2-      المساواة الزوجية والقانونية مضمونة

3-      جميع المواطنين متساوون لأشغال الوظائف العامة بناء على قابلياتهم المهنية ولياقتهم.

 

 

 

المادة (45) منع التمييز والأمتيازات

1-      لا يجوز التمييز ضد أي فرد أو منحه أمتيازا على أساس الجنس أو الأصل أو العنصر أو اللغة أو الولادة أو العقيدة أو الأيمان أو العائلة.

2-      يجوز أتخاذ الأجراءات اللازمة لمعالجة حالات التمييز السابقة ضد الأفراد

 

المادة (46) إلغاء ألقاب التمييز

1-      لا تمنح الجمهورية العراقية ألقابا للتمييز ولا يجوز أن تكون ألقاب التمييز جزءا من لقب العائلة.

2-      لا يصاحب التكريم بالأوسمة أو الأنواط أو غيرها من علامات التمييز أو التكريم أي ألقاب أو أمتيازات أجتماعية أو سياسية ويكون التمييز أو التكريم شخصيا وينتهي بوفاة الممنوح له.

 

الجزء الرابع – الحق في الحماية

المادة (47) الحماية الخاصة

1-      حماية كرامة الإنسان من واجبات الحكومة العراقية

2-      من واجبات الحكومة العراقية توفير الحماية الخاصة للمؤسسة الزوجية

3-      تكون للعوائل والأمهات والأحداث والصغار الحماية الخاصة من الجمهورية العراقية

4-      لكل مضطهد على أسس سياسية الحق في الحصول على ملجأ في الجمهورية العراقية

 

الجزء الخامس – حق الرعاية

المادة (48) العناية الخاصة

1-      لكل فرد الحق في الحياة والعناية الصحية والمسكن والتعليم

2-      تقدم الجمهورية العراقية العناية الخاصة للأمهات

 

الجزء السادس – الحقوق الإجرائية

المادة (49) اللجوء إلى المحاكم

1-      لكل فرد حق اللجوء إلى المحاكم والأستعانة بها.

2-      لكل فرد الحق في حاكم دستوري. ولا يجوز إقامة المحاكم الخاصة

3-      للأفراد أوالمجموعات اللجوء إلى المحاكم نيابة عن أفراد أو مجموعات من أصحاب الحقوق عندما لا يتمكن هؤلاء من الظهور بأسماءهم.

 

المادة (50) المحاكمة العادلة

1-      لكل فرد الحق في محاكمة عادلة .

2-      الأدلة التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني غير مقبولة.

3-      لكل فرد الحق في الوصول إلى أي معلومة في الجمهورية العراقية لممارسة أو حماية أي من حقوقه.

4-      لا يجوز حرمان أو تجريد الفرد من حياته أو حريته أو ملكيته بدون الأجراءات القانونية المناسبة.

5-      لا يجوز إصدار قانون بأثر رجعي إلا بالتعويض المناسب عن جميع الخسائر.

 

المادة (51) العدالة الجنائية

1-      لا يجوز المحاسبة على أي فعل ما لم يكن مخالفا لقانون سبق صدوره ذلك الفعل.

2-      لا يجوز محاسبة الفرد على فعل مرتين

3-      للحاكم فقط حق الأتهام أوالأستدعاء أو إصدار أوامر التوقيف أو التفتيش أو الأعتقال

4-      لكل متهم أو موقوف الحق في:

                                  أ‌-          محاكمة علنية وسريعة أ أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته.

                                ب‌-        أن لا يعتبر شاهدا على نفسه.

                                ت‌-        أن يتبلغ فورا بسبب إتهامه أو اعتقاله  وحول حقه في السكوت.

                                ث‌-        إستشارة محام.

                                  ج‌-        الأتصال بقريبه الأقرب وشريكه ومستشاريه القانوني والطبي والديني

                                  ح‌-        إطلاق سراحه خلال 24 ساعة بعد توقيفه ما لم تقرر المحكمة أبقاءه.

                                  خ‌-        إطلاق سراحه في حال التوقيف خطأ.

5-      لا يعاقب فرد بجريرة فرد آخر.

 

المادة (52) منع التسليم

لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية

 

 

 

الفصل الخامس – التقييدات الخاصة

الجزء الأول – قواعد عامة

المادة (53) التقييدات المسموح بها

1-      للجمهورية العراقية وضع تقييدات على الحقوق الفردية فقط لغرض حماية حقوق أفراد آخرين أو لتطوير مصالح الجمهورية العراقية المذكورة تحديدا في هذا الدستور.

2-      يكون أي تقييد للحقوق الفردية واضحا وضيقا قدر الأمكان و مناسبا لخدمة مصالح وأهداف هذا الدستور ووسيلة وافية لتحقيق ذلك وعلى أن لا تنتهك روح الحقوق و الدستور الأساسية.

3-      يطبق أي تقييد بشكل عام ولا يطبق بشكل فردي أو على فرد معين أو حالة معينة.

4-      لا تقيد حريات الصحافة والأعلام والرأي بأي حال من الأحوال

 

المادة (54) التقييدات الخاصة

1-      تمنع ملكية واستخدام العقاقير التي تسبب أخطارا قوية أو عامة

2-      تمنع ملكية واستخدام الأسلحة النارية وأي سلاح آخر بدون الترخيص المناسب بموجب القانون

 

الجزء الثاني – الواجبات

المادة (59) الواجبات العامة

1-      على الوالدين واجب العناية بصغارهم وتعليمهم.

2-      على البالغين واجب مساعدة ودعم والديهم إذا كان الوالدين في حاجة لهم.

3-      على الوالدين والصغار واجب ضمان حضور الصغار المدارس العامة أو ما يعادلها (التعليم الإلزامي) وتعتبر المدارس المهنية أو المدارس الخاصة المرخصة معادلة للمدارس العامة.

 

المادة (56) الخدمة المدنية

على كل مواطن بالغ  من الذكور الخدمة لفترة سنة واحدة في القوات المسلحة أو الخدمة المدنية غير المسلحة أو في خدمات عامة معادلة ذات نفع عام ما لم يكن غير قادر بموجب القانون.

 

الجزء الثالث – واجبات أخرى

المادة (57) الضرائب

1-  تفرض الجمهورية العراقية الضرائب على المواطنين

2-  تفرض الجمهورية العراقية الضرائب على عموم إقليم الدولة

 

المادة (58) التأمين الإلزامي

تضع الجمهورية العراقية القواعد اللازمة للتأمين الإلزامي.

 

الجزء الرابع – احتكارات الحكومة العراقية

المادة (59) المواد المحتكرة

لا يحق امتلاك الأسلحة الثقيلة أو المواد البالغة الخطورة إلا من قبل السلطات الوطنية.

 

المادة (60) الأنشطة المحتكرة

1-  لا يجوز سك أو ضرب العملات أو طبعها إلا من قبل السلطات الوطنية المركزية.

2-  تحتكر الجمهورية العراقية أعمال البريد وشبكات الاتصالات.

 

الجزء الخامس – إلغاء الحقوق الأساسية

المادة (61) مصادرة الحقوق

1-  يفقد الأفراد أو الأحزاب السياسية الذين يسيئون استخدام حقوقهم لغرض الإخلال بالنظام الديمقراطي الأساسي الحر هذه الحقوق.

2-  تقرر المحكمة المختصة شكل ومدى فقدان هذه الحقوق.

 

المادة (62) سحب الحقوق الانتخابية

1-  بقرار من المحكمة المختصة يجوز تعليق أو إلغاء الحق في الانتخاب أو الترشيح بشكل جزئي أو كامل موقتا أو دائميا إذا لم يكن للبالغ القابلية العقلية لتحمل المسؤولية. أو

2-  إذا تم الحكم على البالغ حكما نهائيا بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

 

++++++++++++++

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Mustefser
في حوار له مع فضائية "الحرة" تحدث السيد عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عن الفيدرالية قائلا :"النظام الفيدرالي نظام مقبول وتوجد هناك دول عديدة تعمل وفق هذا النظام وهو نوع من انظمة الحكم الموجودة في العالم بالنسبة لنا لا مانع ان يكون هناك نظام فيدرالي ولكن اشترطنا كما هو واضح اذا كان هناك نظام فيدرالي يجب ان يكون لكل العراق اذا أقاليم فكل العراق اقاليم، اذا محافظات كل العراق محافظات وهكذا بأي صيغة من الصيغ وبالتالي ان لاتختص بمنطقة دون غيرها ، الفيدرالية لكل العراق . الشيء الثالث من الطبيعي احترامنا للشعب العراقي هو ان تقر من الشعب العراقي وبالتالي سوف نطرح هذا الامر للشعب العراقي فاذا اقر من نفس الشعب العراقي فسوف نقبل ونلتزم به"
Link to comment
Share on other sites

Guest Guest_BahirJ

Talabani is promising Sunni Arabs with 25 seats in the constitution panel. It would be a good move if it is not interpeted by Sunnis as a victory to twist the arms of the legitmate parliament.

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest_Tajer

Bahir,

You might be refering to the fake report that Talabani accepted such demand

 

First off all I just listened to Iraqi governement sponsered Tv, it did n't mention that. I dfon't think talabani would exceed his rights .. In new Iraq no presedent has any role in such .. It is the people ellected representatives who find out the right mechanism

Link to comment
Share on other sites

In Arabic.. Two of the constitution writing committee call for Sunni Arab participation but not to explode the committee

Mariam Alraies said that the negotiiations are still on going and on Sunday there might be another meeting

 

استمع الى مقابله مع عضوين في لجنه كتابه الدستور ينفيان ما جاء في خبر رويترز

لااعتقد ان الطالباني من السداجه كي يتجاوز لجنه الدستور ويتصرف بطريقه صداميه

فرئيس الجمهوريه في العراق الجديد لايملك حق فرض الامور التي ليست من اختصاصه

وعلى كل حال فانا شخصيا لااعتقد ان هناك خلافا جدريا بين السنه والشيعه

المشكله تكمن في ان اللجنه لايجب ان تكبر لدرجه يصبح من الصعب توقع انجاز مهماتها

http://www.iraqhurr.org/realaudio/correspo...50609193219.ram

Link to comment
Share on other sites

With the lacking of the original talabani speach by a trusty source, I found the following article accurate..

The problem with forcing any member on the Assembly committee would simply means a distroy to the public legitimacy of the constitutional committe.

 

I affriad that such imposement is trying to delay the process as it was the case in the ministry fomation

 

 

 

Iraq president backs Sunni demand for 25 seats on constitution panel

Posted by: Editor on Friday, June 10, 2005 - 09:28 AM

 

BAGHDAD (AFP) - President Jalal Talabani backed Sunni Arab demands for 25 seats on a committee to draft Iraq's new constitution, in response to the disaffected minority's demands for greater representation.

 

But both Prime Minister Ibrahim Jaafari and a member of the parliamentary committee warned that such a number may be impractical.

 

 

 

 

"We decided to include 25 Sunni members in the constitutional drafting commission with full rights like the other members elected by parliament," Talabani told reporters.

 

Asked whether this was a done deal, he said: "Very soon. We are discussing how to finalize this."

 

Talabani made the announcement after meeting with a top-level delegation of European leaders including Britain's Foreign Secretary Jack Straw.

 

But at a joint press conference with the same delegation, Jaafari was more cautious about the final number of Sunni Arabs that would be brought into the process saying it was parliament's decision.

 

"There are different opinions, one opinion calls for adding 14 personalities to the 55," he said referring to the current size of the committee, which is made up only of MPs and currently includes two Sunni Arabs.

 

"Another opinion favours expanding this number. We support the decision of the national assembly, which is the legitimate body to deal with this."

 

Committee member Ali Dabbagh, a Shiite MP, said: "Bringing in 25 members would distort the body's balance. We are talking about adding 13."

 

It is not the first time Talabani and Jaafari differ on how best to bring the Sunni Arabs into the mainstream political fold.

 

The community once dominated Iraq largely boycotted January's elections and is accused of fueling the insurgency.

 

Talabani, a Sunni Kurd, offered an amnesty to Sunni Arab fighters when he was sworn in as president in early April before Jaafari, a Shiite, poured cold water on the idea.

 

Both Kurds and Shiites, who lead the present coalition government, agree on the need to include the Sunnis in the process, but differ on the extent and mechanism.

 

Jaafari reiterated his government's willingness Thursday to open dialogue with all those who renounce violence.

 

"The thing that we refuse completely is the use of arms to express opinion ... otherwise we are open to reaching out to all Iraqis," he said.

 

Sunni Arab leaders met in Baghdad on Wednesday to discuss who would take part in the crucial drafting process, but threatened to boycott the process unless their demand for 25 places was satisfied.

 

The Sunnis, who held power under former president Saddam Hussein and represent about 20 percent of Iraq's population, were initially offered only 13 seats on the committee.

 

Involving the disaffected community in politics and the constitution-drafting process is a key challenge faced by the Shiite-dominated government sworn in last month.

 

"The constitution has become the number one priority," UN special envoy Ashraf Qazi said after meeting with Talabani on Thursday.

 

Qazi said the United Nations was closely involved with supporting the committee tasked with drafting the document, and had assigned a leading expert to head its team.

 

The committee has an August 15 deadline to draw up the constitution for a post-Saddam Iraq but with the option of announcing a one-off six-month delay by August 1.

 

The document is due to be put to referendum by October 15 ahead of elections to choose a fully mandated government by December 15.

 

Many Iraqi officials have admitted it may be hard to avoid delaying the process given the committee has only a little over two months left to draw up the vital document.

 

But during a meeting between the EU delegation and constitution-drafting committee president Humam Hammudi and parliament speaker Hajem al-Hassani, Luxembourg Foreign Minister Jean Asselborn stressed the need to stick to the timetable.

 

"The transitional government has a very, very important work to do, we in Europe support this work and we are sure that this time schedule (completed by August 15) can be respected."

 

"We need that all parties of the population of Iraq will participate in the (constitution drafting) process," he said

 

The International Crisis Group (ICG) think-tank issued a report on Wednesday calling for the six-month delay to be implemented for the sake of achieving an inclusive document.

Link to comment
Share on other sites

المليشيات العراقية.. والأمن

احمد الربعي

لن نكون أكثر حرصاً على العراق من أشخاص مثل جلال طالباني وعبد العزيز الحكيم اللذين طالبا بدور أوسع للمليشيات العراقية، وخاصة «البيشمركة» الكردية و«منظمة بدر» الشيعية في استتباب الأمن بالعراق. لكننا نعلم أن ادارة الدول المتحضرة وخلق مجتمعات عصرية وعادلة يتطلبان أول ما يتطلبان إلغاء كل المليشيات وكل المظاهر المسلحة غير الرسمية وإلحاقها بقوات الأمن الوطنية.

 

إذا سُمح لأي جماعة مسلحة من خارج الدولة بأن تحمل السلاح وتنزل الى الشارع، فهذا يعني السماح بالفوضى، فما الذي يمنع جماعة مدنية مسلحة أخرى من أن تنزل الى الشارع ما دامت مهمة الأمن الوطني انتُزعت من الدولة وسُلمت الى المليشيات الحزبية؟ وإذا كانت «البيشمركة» مُشكّلة من أكراد، و«منظمة بدر» من شيعة، فما الذي يمنع أي طائفة أو جماعة أخرى من حمل السلاح تحت حجج كثيرة مثل الدفاع عن النفس. وأية مليشيات مُشكّلة من طائفة أو قومية واحدة ستكون مصدر شك وريبة من الجميع مهما حسنت النيات.

 

بعيداً عن الإشادة بدور «البيشمركة» و«قوات بدر» في مقارعة النظام السابق، فالمنطق يؤكد حل هذه المليشيات فوراً وبشكل طوعي. ونستطيع القول بدون تردد إن إشراك هذه المليشيات في الحياة السياسية وضبط الأمن سيؤدي الى نتائج خطيرة والى تأليب الشارع بدلاً من ضبط الأمن.

 

العراق بحاجة الى إعادة بناء قُوى الأمن والقوات المسلحة التي تستطيع التعامل مع الإرهاب، وهذه إحدى أولويات الحكومة الحالية، وكذلك حكومة أياد علاوي السابقة، وهناك نجاحات بلا شك في هذا المجال. والإرهاب الدولي المتحالف مع بقايا النظام السابق يستهدف قوى الأمن بشكل يومي في محاولة لتخويف الناس من الانخراط في الأجهزة الأمنية. وأكبر خدمة يقدمها الأكراد و«المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» حل المليشيات وإلحاقها بالأمن النظامي من أجل تقوية هذه القوات، ومن أجل مبادئ الدولة الديمقراطية، حيث لا مليشيات لأحزابها ولا أسلحة بيد مدنيين. المهم الابتعاد عن إنزال المليشيات الحزبية الى الشارع، فهذه مغامرة غير محسوبة النتائج. والمهم أن ما اعلنته «منظمة بدر» في نهاية مؤتمرها عن رغبتها في الانخراط في صفوف الجيش العراقي تتحول الى حقيقة، وأن تلحق «البيشمركة» وغيرها من المليشيات أيضا.

Link to comment
Share on other sites

وأكبر خدمة يقدمها الأكراد و«المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» حل المليشيات وإلحاقها بالأمن النظامي من أجل تقوية هذه القوات، ومن أجل مبادئ الدولة الديمقراطية، حيث لا مليشيات لأحزابها ولا أسلحة بيد مدنيين. المهم الابتعاد عن إنزال المليشيات الحزبية الى الشارع، فهذه مغامرة غير محسوبة النتائج. والمهم أن ما اعلنته «منظمة بدر» في نهاية مؤتمرها عن رغبتها في الانخراط في صفوف الجيش العراقي تتحول الى حقيقة، وأن تلحق «البيشمركة» وغيرها من المليشيات أيضا.

 

في الحقيقه ان ما يجري في العراق اليوم هو ان مليشيا بدر قد قررت التحول الى منظمه سياسيه والمؤتمر الثاني للمنظمه كان قد اكد على هدا النهج

ولكن هناك من يحاول ايقاف هدا التحول بافتعال تهم ودلك في محاوله لجر المنظمه الى مستنقع الحرب الاهليه.

اما موضوع الانضمام الى القوات المسلحه فان ما يطالب به اعداء بدر هو ان لايسمح لافراد بدر من الانضمام الى الجيش و الشرطه كافراد حالهم حال كل ابناء المجتمع العراق

بخلفيه ان لايجوز تسييس هده الاجهزه وانه لايمكن الاطمئنان الى هؤلاء الافراد من ان يكون ولائهم لاحزابهم

وقد تبدو هده المخاوف منطقيه ولكن الدي يثير القلق هو ان تكون هده المخاوف دات دوافع اخرى حيث ان نفس هؤلاء المطالبين يدعون الى اعاده ضباط جيش صدام بالرغم من انتمائهم السابق الى حزب صدام بحجه استيعابهم من جديد ولكنهم لايطبقون نفس القاعده عندما يكون الامر متعلقا بغيرهم . وكان هده المطالب تاتي لضمان استفراد الصداميين بالجيش مما يعرض العراق الجديد الى خطر الرجوع الى الوراء

نعم يجب قطع دابر السياسه في القوات المسلحه ولكن دلك لايتم من خلال حرمان المناضلين بل من خلال اصدار التشريعات الضروريه يالطلب من المنتمين التوقيع على تعهد بعدم العمل مع اي جهه سياسيه اتناء فتره خدمتهم

اما موضوع عدم الاطمئنان الى ان مثل هدا التعهد ربما يكون غير جدي فان دلك ينطبق على اي شخص حتى ولو لم نعرف عنه انتماء سابق , فلربما يكون المنتمي دو صلات بالاجهزه الصداميه السريه ونحن لانعرف ولكن دلك الاحتمال يجب ان لايقف حاجزا امام رغبه هؤلاء العراقيون بخدمه بلدهم

 

يحب التمييز بين دعوه عدم تسيس الامن وبين من يحاول منع العراقيين لخدمه بلدهم لكي يستمر عدم الاستقرار

Link to comment
Share on other sites

نمودح لتقرير خبري يحرره بعض ازلام صدام من اللدين وضفوا في رويترز

 

 

ش

 

 

 

رطي سابق يفجر نفسه في مقر (لواء الذئب)

 

شرطي سابق يفجر نفسه في مقر (لواء الذئب) في بغداد

 

Sat June 11, 2005 6:19 PM GMT+03:00

بغداد (رويترز) - قال وزير الداخلية العراقي بيان جبر إن شرطيا سابقا بوحدة الكوماندوس بالشرطة العراقية نسف نفسه يوم السبت في محاولة فاشلة لاغتيال قائد (لواء الذئب) المكلف بمكافحة المسلحين فقتل ثلاثة من افراد الشرطة في التفجير.

 

ولم يتضح الهدف من الهجوم لكن (لواء الذئب) الذي يتشكل في غالبيته من افراد من الشيعة موضع جدال مع اتهامه باستخدام أساليب استفزازية وشن "حرب طائفية قذرة" على السنة.

 

وقال جبر ان المهاجم الانتحاري وهو عضو سابق بالوحدة دخل مقر لواء الذئب في بغداد عند وصول افرادها للعمل في نوبة الصباح مرتديا زي افراد اللواء.

 

ولم يصب اللواء محمد القريشي مؤسس الوحدة في الانفجار.

 

وقال جبر في مؤتمر صحفي ان المهاجم "فشل في الوصول اليه (القريشي) ولهذا نسف نفسه في الفناء." واضاف أنه يجري ملاحقة عضوين سابقين باللواء.

 

وتناثرت اشلاء القتلى في المجمع الواقع على مقربة من وزارة الداخلية واكاديمية الشرطة والذي يوجد به لواء الذئب. واصيب ضابط بجروح.

 

وتتألف الوحدة التي انشئت العام الماضي تحت سيطرة رسمية لوزارة الداخلية من مئات من افراد الكوماندوس جلبوا من الاحياء الشيعية في العاصمة العراقية.

 

ويعتبر بعض الشيعة افراد اللواء الذين تميزهم شارة عليها رأس الذئب أبطالا لكن السنة ينظرون اليهم نظرة خوف وعدم ثقة.

واشار المجلس الامريكي للعلاقات الخارجية الاسبوع الماضي الى أن لواء الذئب هو "اكثر وحدات الكوماندوس الفعالة والتي يخشى جانبها في العراق."

 

وينفي القريشي اتهامات بأن رجاله هاجموا مدنيين ابرياء من الاقلية السنية التي هيمنت على الحكم في العراق في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين كما ينفي قتل رجال دين من السنة.

 

ويشبه بعض السنة لواء الذئب بالميليشيات الطائفية.

 

ودعت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة مؤخرا الى استمرار دور ميليشيا مثل البشمرجة الكردية بشمال العراق ومنظمة بدر وهى الجناح المسلح للحزب الشيعي الذي ينتمي اليه وزير الداخلية.

 

وتشعر القوات المحتلة التي تقودها الولايات المتحدة بقلق بشأن ذلك لكن مسؤولين يقولون ان الاستعداد القتالي لمثل هذه الميليشيات يجعلها عناصر مفيدة في جعبة الحكومة الناشئة.

 

ويتفاوض زعماء السنة في العراق مع البرلمان الذي يهيمن عليه الشيعة على دور أكبر لهم في لجنة مكلفة بوضع دستور للبلاد.

 

وأدى العنف في المناطق السنية ودعوات الى المقاطعة الى ادلاء عدد قليل من الاقلية السنية التي تشكل حوالي 20 في المئة من سكان العراق بأصواتهم في الانتخابات التي جرت في يناير كانون الثاني الماضي مما يجعل تمثيلهم في البرلمان لا يتناسب مع حجمهم.

 

ورفض التجمع السياسي الرئيسي للسنة يوم الجمعة عرضا لمنحه 15 مقعدا في لجنة صياغة الدستور التي تضم 69 عضوا مطالبين بخمسة وعشرين معقدا.

 

واوضح الشيعة وزعماء الاقلية الكردية التي تشكل هي الاخرى 20 في المئة من سكان العراق انهم يريدون مشاركة سنية للمساعدة في نزع فتيل التمرد الذي يعصف ببغداد والمناطق السنية الى الغرب والشمال.

 

وقال جبر يوم السبت ان الحكومة مستعدة لمحادثات مع أي حركة تنبذ العنف.

 

وبعد هدوء نسبي في الايام القليلة الماضية ربما يرجع في جانب منه الى حملة تشنها القوات الامريكية والقوات العراقية شهدت بغداد موجة من الهجمات سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.

 

وقوات الامن العراقية هدف رئيسي للمسلحين وغالبيتهم من السنة الذين يقاتلون قوات الاحتلال الامريكية والحكومة التي يقودها الشيعة.

 

والهجوم على مقر لواء الذئب ليس المرة الاولى التي يتنكر فيها مفجر في زي عسكري للتسلل الى مجمعات حصينة. ففي ديسمبر كانون الاول الماضي نسف مفجر من جماعة انصار السنة نفسه في خيمة المطعم بقاعدة عسكرية امريكية رئيسية في الموصل فقتل 22 شخصا.

 

ومن ناحية اخرى قال الجيش الامريكي ان اثنين من افراد مشاة البحرية قتلا قرب بلدة الفلوجة يوم الجمعة عندما انفجرت قنبلة كانت موضوعة على جانب الطريق في مركبتهما.

 

من وليد ابراهيم ومصعب خيرالله

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...