Jump to content
Baghdadee بغدادي

الدستور المعركه الكبرى..... الفدراليه,لماذا


Recommended Posts

Moron99,

So why can't they agree?

 

Very logic analysis..

Let me add something to the mistery of Fedralism..

 

Sunni Arab: Two main issues. Distribution of wealth and division of Iraq

However, some of their radicals keep refusing the current proposal of eaqually distribution among all governates. Also they call for Kurds fedralism only, which by itself is a devision of Iraq by allowing fedralism on race bases. They are rejecting the Shia and Kurd proposal of having the fedralism over all Iraq. They wanted something like what Saddam offered Kurds of self governing.. The question is how they ask for this leaving them in less minority of Arab major Iraq.

 

 

I think what these radicals are looking for is to keep the central system. They are trying to pospone any de centralization , hopping that time might come soon where the international interest divarge from democratizing Iraq.. So they risk their future living under majority shia democratic system.

 

Kurds: Some radical kurds are pushing for self determination, at a time they know that this will not be accepted by their Kurd people. Can you imagin seperating your self from second largest reservs of oil to face Barazani and talabani and sit on a mountain?

 

Shia: Some Shia Islamist are pushing for Islamic slogans at a time they know that most of Shia hate these slogans and are looking for sechular system.

 

 

I think by this week we will see the win of Iraqi people not the radical point of views.. Let us wait and see.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 198
  • Created
  • Last Reply

I am sorry to see the Iraqi constitution wasn't finished in time.

I am suprised the the members of the interim govt voted to extend their arguments and discussions for another week instead of disolving the government and going back to the popular vote to elect a new group of representitives.

 

I think there is a minority in Iraq that wants to start over with a larger voice in a newly elected interim government.

If no agreement is reached or deliberately not settled after this extension,

it only plays into the hands of a vocal minority wanting more than their share of power.

 

salim said;

Sunni Arab: Two main issues.

Distribution of wealth and division of Iraq

However, some of their radicals keep refusing the current proposal of eaqually distribution among all governates. Also they call for Kurds fedralism only, which by itself is a devision of Iraq by allowing fedralism on race bases. They are rejecting the Shia and Kurd proposal of having the fedralism over all Iraq. They wanted something like what Saddam offered Kurds of self governing..

The question is how they ask for this leaving them in less minority of Arab major Iraq.

 

 

If no constitution is ready after the extended deadline has passed,

 

then all the progress of the past two years, all the sacrifice and struggle to work together as a nation of different tribes, peoples,customs and beliefs could be lost to those who will laugh and take pleasure at the failure they predicted the nation of Iraq could never grasp,comprehend or accept as possible.

 

 

Good luck this week representitives of the people of Iraq.

Link to comment
Share on other sites

Airdale,

There will be no one laugh and take pleasure more than tose who sacrified their lifes for the great moment of Middel east history.. I was talking with a friend inside Iraq and was expressing my concerns.. He wondered why I am so worry.. It is comming , he can see it, we are not .. Wait and see. We waited for more than two years , couple more days would be fine

Link to comment
Share on other sites

يستمر مسملسل الاتفاق/ اللا اتفاق على مسوده الدستور

ويحتار المواطن والمتلهف لرؤيه مايمكن ان يتفق عليه العراقيين

انا لي راي اخر.. قد يبدوا مخالفا لما تعودت الكتابه عنه

انا ارى انه من الافضل عدم تقديم مشروع ناقص او غير متفق عليه وان يتم بدلا من ذلك اللجوء الى اسقاط المؤسسه السياسيه الحاليه واللجوء الى الخطه البديله باجراء انتخابات جديده

ربما يسال البعض لماذا هذا التغيير في الراي وما الجديد

اولا لامعنى ان نقدم مسوده سيتم الاستفتاء ضدها في شهر تشرين الاول القادم فالافضل ان نبدأ اعاده الانتخابات من الان بدلا من ان نعطى عناصر التخريب فرصه اضافيه في ا لاستمرار في العمل بحريه في ضل حكومه انتقاليه لاتملك الصلاحيات

 

الامر الثاني ان وجود فقره حق النقض لاي ثلاث محافظات وبالرغم من انه يشكل عنصر توازن مفهوم وجيد الا انه قد تحول في ضل المنافسات السياسيه الى ضاهره خطيره تعيق تقدم العمليه الدستوريه , ا لذا فانه من الافضل ان تكون كتابه الدستور بعيده عن هذا الخلل اللاديمقراطي في تكبيل اراده الاكثريه علما بانه في حاله اعاده الانتخابات فان الاستفتاء عليه سيكون بالاغلبيه العامه البسيطه بدون وجود حق النقض اعلاه وكما ورد على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء اليوم

 

نعم لندعوا الله ان يمن علينا بالمسوده اليوم ولكن في حاله عدم الاتفاق فلا ضير من اعاده اللعبه ولكن هذه المره ياراده عراقيه وليس باراده الاحتلال وقوانينه

Link to comment
Share on other sites

Guest مستفسر

مام حمودي يؤكد بحصول إنفراجات كبيرة قد تمكن من انهاء مسودة الدستور اليوم

 

الأحد 21/8/2005 PUKmedia بغداد- أكد الشيخ همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور عضو قائمة الائتلاف العراقى الموحد اليوم الأحد حرص قائمة الائتلاف على وحدة العراق وتوزيع عادل للثروات دون تمييز بين افراد الشعب العراقي. وأفاد بحصول انفراجات كبيرة قد تمكن من انهاء مسودة الدستور اليوم.

وقال حمودي في حديث لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة اليوم "نحن موقفنا من وحدة العراق واضح وثابت، ولو أردنا تقسيم العراق لما كنا مصرين على اعطاء الحكومة المركزية دورا كبيرا في التصرف بالثروات ولأعطيناها للاقليم، وستكشف الأيام القادمة عندما تظهر نتائج المفاوضات من أراد المحافظة على وحدة وثروة العراق."

وتابع بقوله " الناس سيعرفون بعد ذلك من يدعي وحدة العراق والمحافظة عليها."

وأضاف أن "نفط الجنوب هو من يوحد العراقيين، ونحن اردنا أن يكون خير نفط العراق لكل العراقيين من دون تمييز."

وحول الخلافات الدائرة في موضوع الفيدرالية, قال حمودي إن هناك شقين فى موضوع الفيدرالية الأول هو "خلاف مع الأكراد حول توزيع وتقسيم الثروة، وقد أردنا الحفاظ على دور مركزي يحافظ عل هيبة وقوة دور الدولة."

وأشار الى أن الشق الثاني وهو خلاف مع السنة العرب "السنة يريدون جعل الفيدرالية محدودة، بينما كان موقفنا اننا لا نتدخل بحرية الناس، الناس يختارون ما يريدون من موضوع الفيدرالية."

واستطرد بقوله "اردناها مفتوحة لاتقتصر على ثلاث محافظات بل كل محافظتين أو أكثر تتحد في فيدرالية دون تحديد العدد."

وانتقد الشيخ حمودي الاراء التي اثيرت حول موضوع قانون الأحوال الشخصية، وقال إن"هناك حساسية مفرطة اثيرت حول الموضوع، ونحن غير ملزمين بفرض حالة بعينها، كما ان الناس غير ملزمين أن يتبعوا مذهبا واحدا."

وتطالب قائمة الائتلاف العراقي الموحد بجعل الأحول الشخصية حسب مذهب ودين الشخص دون توحيد بعض المراسيم حسب طريقة او مذهب معين.

يذكر أن قانون الأحول الشخصية المطبق في العراق يلتزم مذهبا واحدا هو المذهب السني الحنفي في الزواج، وعلى العراقيين من جميع المذاهب الزواج على مذهب الأمام أبو حنيفة، مما يضطرهم الى عقد زواج مدني في المحكمة واخر شرعي بادارة رجل دين حسب مذهبه.

كما أن الزواج والطلاق من الأمور المختلف عليها بين المذاهب السنية والمذهب الشيعي الجعفري، حيث يستوجب الزواج حسب المذاهب السنية حضور وشهادة شاهدين بينما لم يستوجب ذلك المذهب الشيعي الاثني عشري، وفى الطلاق لايستوجب وجود الشاهدين حسب المذاهب السنية بينا هو واجب حسب المذهب الجعفري.

وأوضح الشيخ حمودي أن هناك اختلافات حول ورود موضوع البعث "بعضهم اعترض على ذكر موضوع الفكر العنصري الارهابي الشوفيني."

وتابع "نحن نقول انه من تاب وأراد العمل السياسي من جديد لن ينطبق عليه هذا الوصف."

وقال الشيخ حمودي إن البعض في المناقشات "اراد اقامة حكومة على أساس حصص طائفية وعرقية".. مشيرا الى أن قدرنا ان يخلق العراق بهذا التنوع.

وتابع "بعضهم يريد ادامة وضع المحاصصة على أساس شيعي-كردي-سني، ونحن مظلومون بهذه المحاصصة، وما نريده هو العدل والانصاف."

وحول الدور الأمريكي فى موضوع الدستور، قال "لا يوجد هناك ضغط أمريكي لانجاز الدستور، لو كان هناك دور كمثل ما يشاع ويصور بأنه تمثيلية أمريكية لكان الأمر انتهى منذ زمن."

لكن حمودي استدرك، قائلا "الطرف الأمريكي يدفع نحو المزيد من الحوار، كما مارس السفير الامريكي دوره الشخصي فهو على صلة بالاطراف العراقية لاكثر من سنتين، وحتى حين يتحدث لا يتحدث كونه سفيرا بل بصفته الشخصية".

وأعرب الشيخ حمودى فى ختام حديثه عن أمله فى"عرض الدستور في موعده المحدد."

ومن المقر أن تنتهى غدا الاثنين 22 آب أغسطس المهلة التى قررتها الجمعية الوطنية للانتهاء من مسودة الدستور وتقديمها الى البرلمان للمصادقة عليها.

Link to comment
Share on other sites

Guest Moron99

Lately I have been thinking that it would be better if the first draft constitution fails to pass referendum.

 

1) It would be better for the people to know that they control the government. That they, the voters, have the final say in all matters. And that not the US, the Iranians, the baathi, or anyone else can force them to accept a government that they do not like.

 

2) It would be better for the sunni to have their fair share of elected representatives in parliment.

 

3) It would be better for Iraqi politicians to learn that compromise breeds greater success than always winning.

 

4) It would be better to have an election with candidates instead of lists.

 

 

However .... I am not an Iraqi and therefore my opinion does not count.

 

What do Iraqi's think?

Link to comment
Share on other sites

Moron99,

It is amazing how people from completely different stands can reach to same conclusions. Indeed that what i posted yesterday but in arabic as shown below.

However I put it bit different. we need to listen to people decision which will come on oct 15th.

If any three provinces "including the three sunni's" reject it then we should go as you pointed.

We are living the monments know. Alitaqia TV is covering life from inside the assembly. Most members from different parties confirmed the reach to the final draft.However a radicale Sunni of the 15th sunni arab non ellected members, said that they are still not in full aggreement with a final draft

 

 

انا لي راي اخر.. قد يبدوا مخالفا لما تعودت الكتابه عنه

انا ارى انه من الافضل عدم تقديم مشروع ناقص او غير متفق عليه وان يتم بدلا من ذلك اللجوء الى اسقاط المؤسسه السياسيه الحاليه واللجوء الى الخطه البديله باجراء انتخابات جديده

Link to comment
Share on other sites

One of the latest expected drafts as published in baghdadi Alsabah aljaded newspaper today.. Not authentic though but might give some hints

 

اليكم نص مسودة الدستور:

مسودة الدستور العراقي الدائم

الديباجة

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن شعب العراق موطن الانبياء ومثوى الائمة ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على ارضنا سن اول قانون وضعه الانسان، وفي وطننا خط اعرق عهد عادل لسياسة الاوطان، وفوق اديمنا صلى الصحابة والاولياء، وابدع الفلاسفة والشعراء.

عرفاناً منا بحق الله علينا، وتلبية لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابة لدعوة مرجعيتنا العليا واصرار زعمائنا ومصلحينا، زحفنا لصناديق الاقتراع بالملايين يوم 30 كانون الثاني سنة 2005م مستحضرين عذابات شعبنا العراقي بجميع مكوناته واطيافه وبخاصة مواجع التمييز الطائفي ضد الاكثرية الشيعية، وفجائع شهداء الانتفاضة الشعبانية والمدن المقدسة والاهوار، وستذكرين اشجان التمييز العنصري ضد الكرد وبخاصة مآسي شهداء حلبجة وبرزان والانفال والكرد الفيليين، وما اصاب التركمان وبخاصة في بشير من مآسٍ ومحن، وما انتاب العرب السنة وبخاصة في الموصل والرمادي والحويجة من مصائب ونكبات. وحدث بمثل ذلك عن مدن وقرى العراق الاخرى ولا حرج.

 

 

 

لم يثننا صدام وبعثه وما جرته علينا سياساته من معاناة واحتلال عن السعي قدماً لتحقيق الحرية والاستقلال والسيادة بالوسائل المشروعة، ولم يوقفنا الارهاب وما ابتدعته لنا طروحاته من تكفير وتقتيل من تعزيز الوحدة الوطنية، وبناء دولة القانون وجعله الحكم والفيصل، وانتهاج سبيل التداول السلمي للسلطة، والتوزيع العادل للثروة وتكافؤ الفرص للجميع.

نحن شعب العراق الناهض تواً من كبوته، والمتطلع بثقة لمستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عقد العزم برجاله ونسائه وشيوخه وشبابه على احترام قواعد القانون، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأة وحقوقها، وبالشيخ وهمومه، وبالطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب. نحن شعب العراق الذي آلى على نفسه الا ان يقرر مصيره بنفسه، وان يتعظ لغده بأمسه وأن يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الانسان هذا الدستور الدائم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الاول

المبادئ الاساسية

 

المادة (1):

العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.

 

المادة (2):

اولاً - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساسي للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته واحكامه.

ثانياً - لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ولا مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.

ثالثاً - يحترم هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.

 

المادة (3):

العراق بلد متعدد القوميات، والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الامة العربية.

 

المادة (4):

اولا - اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية او الارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.

ثانياً - يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل:

أ - اصدار الجريدة الرسمية باللغتين.

ب - التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.

ج - الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.

د - فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.

هـ - اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

ثالثاً - تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين.

رابعاً - اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في المناطق التي يتواجدون فيها.

خامساً - لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغة رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

 

المادة (5):

الجمهورية العراقية عضو مؤسس للجامعة العربية، وجزء من الامة الاسلامية.

 

المادة (6):

السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها عبر مؤسساته الدستورية او بالاقتراع السري المباشر.

 

المادة (7):

يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.

 

المادة (8):

الجمهورية العراقية وحدة واحدة ارضاً وشعباً وسيادةً.

 

المادة (9):

يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.

 

المادة (10):

يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقع عليها. (بما لا يتعارض مع احكام هذا الدستور).

 

المادة (11):

اولاً - تتألف القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي دون تمييز او اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة في قمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.

ثانياً - يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.

ثالثاً - لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية. وليس في هذه المادة ما يحد من حق هؤلاء الافراد بالتصويت في الانتخابات.

رابعاً- تقوم دائرة الاستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للامن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية وتخضع لرقابة السلطة التشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.

خامساً- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وانظمة للايصال.

سادسا- تنظم خدمة العلم بقانون.

 

المادة (12):

للمرجعية الدينية احترامها لدورها الروحي، وهي رمز ديني رفيع على الصعيدين الوطني والاسلامي، ولا تتدخل الدولة في شؤونها الخاصة.

 

المادة (13):

العتبات المقدسة والمراقد (المقامات الدينية) في العراق كيان ديني وحضاري، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

 

المادة (14):

(مدينة، مركز) بغداد عاصمة الجمهورية العراقية.

 

المادة (15):

اولاً: ينظم بقانون علم العراق، وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.

ثانياً: تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتاريخ الهجري والميلادي.

 

المادة (16):

اولاً: يحظر اتخاذ العراق ممراً او مقراً لقوات مسلحة اجنبية.

ثانياً: يحظر اقامة قواعد عسكرية أجنبية في العراق.

ثالثاً: للجمعية الوطنية عند الضرورة وبأغلبية ثلثي اعضائها السماح بما ورد في البند ”اولاً“ و”ثانياً“ من هذه المادة.

 

المادة (17):

اولاً: يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في البلاد، ويكون ملزماً في انحاء العراق كافة وبدون استثناء.

ثانياً: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او أي نص قانوني اخر يتعارض مع هذا الدستور.

 

الباب الثاني

الحقوق والحريات

الفصل الاول

الحقوق

 

اولاً: الحقوق المدنية والسياسية

المادة (1):

العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

 

المادة (2):

لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.

 

المادة (3):

تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

 

المادة (4):

اولاً- لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين.

ثانياً- حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا وفق القانون.

 

المادة (5):

اولاً- العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية.

ثانياً- الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.

ثالثاً:

أ- يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.

ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنس في الحالات التي ينص عليها القانون.

رابعاً- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً وامنياً رفيعاً وحساساً التخلي عن اية جنسية اخرى، وينظم ذلك بقانون.

خامساً- لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

سادساً- تنظم أحكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

 

المادة (6):

اولاً- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

ثانياً- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.

ثالثاً- التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.

رابعاً- حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

خامساً- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد الإفراج عنه الا اذا ظهرت أدلة جديدة.

سادساً- لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.

القضائية والادارية.

سابعاً- جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.

ثامناً- العقوبة شخصية.

تاسعاً- ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.

عاشراً- لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا اذا كان اصلح للمتهم.

حادي عشر- تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.

ثاني عشر:

أ- يحظر الحجز.

ب- لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.

ثالث عشر- تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.

 

المادة (7):

للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وفقاً لهذا الدستور، والقانون.

 

المادة (8):

اولاً- يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية.

ثانياً- ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً الى البلد الذي فر منه.

ثالثاً- لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية، أو ارهابية أو كل من الحق ضرراً بالعراق.

 

ثانياً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة (9):

اولاً- العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.

ثانياً- ينظم القانون على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال واصحاب العمل.

ثالثاً- تكفل الدولة حق تكوين النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.

 

المادة (10):

اولاً- الملكية الخاصة مصونة ويحق لكل عراقي الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.

ثانياً- لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً- للعراقي الحق في التملك في اية ناحية من نواحي العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.

 

المادة (11):

تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

 

المادة (12):

تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

 

المادة (13):

تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.

 

المادة (14):

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

 

المادة (15):

اولاً- لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون.

ثانياً- يعفى اصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم بالمعيشة، وينظم ذلك بقانون.

 

المادة (16):

اولاً:

أ- الأسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية.

ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

ثانياً- للأولاد حق على آبائهم في التربية والرعاية والتعليم، وللآباء حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.

ثالثاً- يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.

رابعاً- تمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.

 

المادة (17):

تكفل الدولة التوفيق بين دور المرأة في الاسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل بما يتيح لها المساهمة الفاعلة والكاملة في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما لا يتعارض مع هذا الدستور.

 

المادة (18):

اولاً- تكفل الدولة للفرد وللأسرة -وبخاصة الطفل والمرأة- الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانياً- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والبرامج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

 

المادة (19):

اولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعني الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ثانياً- للأفراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج خاصة باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

 

المادة (20):

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم بقانون.

 

المادة (21):

اولاً- لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.

ثانياً- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.

 

المادة (22):

اولاً- التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية.

ثانياً- التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.

ثالثاً- تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.

رابعاً- التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون.

 

الفصل الثاني

الحريات

المادة (23):

اولاً:

أ- حرية الانسان وكرامته مصونة.

ب- لا يجوز القبض على احد او توقيفه او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.

ج- يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون.

ثانياً: تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني، ولا يجوز الاحتجاز على هذا الاساس.

ثالثاً: يحرم العمل القسري ”السخرة“، والعبودية وتجارة العبيد ”الرقيق“، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.

 

المادة (24):

تكفل الدولة وفقاً للقانون وبما لا يخل بالنظام العام والاداب:

اولاً- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.

ثالثاً- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

 

المادة (25):

اولاً: حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: لا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

 

المادة (26):

حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية وامنية، وبقرار قضائي.

 

المادة (27):

اولاً- اتباع كل دين او مذهب احرار في:

أ- الالتزام في احوالهم الشخصية حسب معتقداتهم واختيارهم، وينظم ذلك القانون.

ب- ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.

ج- ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً- تكفل الدولة حماية اماكن العبادة.

 

المادة (28):

لكل فرد حرية التفكير والضمير والدين.

 

المادة (29):

اولاً- للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.

ثانياً- لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن.

 

المادة (30):

اولاً- تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً- تحرص الدولة على النهوض بالعشائر، والافادة من قيمها واعرافها الايجابية التي تنسجم مع مبادئ الدين الحنيف، والقانون، والقيم الانسانية النبيلة، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.

 

المادة (31):

لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق، ”والتي لا تتناقض مع مبادئ واحكام هذا الدستور“.

 

الباب الثالث

السلطات الاتحادية

المادة (1):

تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.

 

الفصل الاول:

السلطة التشريعية

المادة (2):

تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من الجمعية الوطنية ومجلس الاتحاد.

اولاً: الجمعية الوطنية

المادة (3):

اولاً: تتكون الجمعية الوطنية من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باسره، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيها.

ثانياً: يشترط في المرشح لعضوية الجمعية الوطنية ان يكون عراقياً كامل الاهلية، ومن ابوين عراقيين.

ثالثاً: شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.

رابعاً: تقوم الجمعية الوطنية بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائها عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة.

المادة (4):

يؤدي عضو الجمعية الوطنية اليمين الدستورية امامها قبل ان يباشر عمله بالصيغة الآتية:

(اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص واحافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي واعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد).

 

المادة(5):

تضع الجمعية الوطنية نظاماً داخلياً لها لتنظيم سير العمل فيها.

 

المادة(6):

اولاً- تبت الجمعية الوطنية في صحة عضوية اعضائها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائها.

ثانياً- يجوز الطعن في قرار الجمعية بابطال العضوية امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

 

المادة(7):

اولاً- تكون جلسات الجمعية الوطنية علنية الا اذا ارتأت لضرورة خلاف ذلك.

ثانياً- تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها الجمعية مناسبة.

 

المادة(8):

يدعو رئيس الجمهورية الجمعية الوطنية للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس الجمعية ونائبيه، ولا يجوز التمديد اكثر من المدة المذكورة آنفاً.

 

المادة (9):

تنتخب الجمعية الوطنية في اول جلسة لها رئيساً، ثم نائباً اول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية بالانتخاب السري المباشر.

 

المادة (10):

اولاً: تكون مدة دورة الجمعية الوطنية اربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة لها، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

ثانيا: يجري انتخاب الجمعية الوطنية الجديدة قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة.

 

المادة (11):

للجمعية الوطنية دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما مائتان واربعون يوماً، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.

 

المادة (12):

اولاً- لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو لرئيس الجمعية الوطنية او لخمسين عضواً من اعضاء الجمعية، دعوتها الى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.

ثانياً- يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد الجمعية الوطنية بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهام التي تستدعي ذلك، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او رئيس الجمعية الوطنية او خمسين عضواً من اعضاء الجمعية، (ولا يجوز تمديد آخر دورة للجمعية في نهاية السنة الرابعة من دورتها).

 

المادة (13):

اولاً- تحقق نصاب انعقاد جلسات الجمعية الوطنية بحضور الاغلبية المطلقة من عدد اعضاء الجمعية.

ثانياً- تتخذ القرارات في جلسات الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة للحاضرين ما لم ينص على خلاف ذلك.

 

المادة (14):

تختص الجمعية الوطنية بما يأتي:

اولاً- تشريع القوانين الاتحادية.

ثانياً- النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او خمسة وعشرين عضواً من اعضاء الجمعية، او من قبل اية لجنة مختصة في الجمعية.

ثالثاً: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

رابعاً: الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها العراق، او التي يقرر الانضمام اليها.

خامساً- الموافقة على تعيين كل من:

أ- رئيس واعضاء المجلس الدستوري باغلبية الثلثين.

ب- رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى.

ج- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراحٍ من مجلس الوزراء.

د- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراج مجلس الوزراء.

خامساً:

أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالاغلبية البسيطة لاعضاء الجمعية.

ب- اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الآتية:

1- الحنث في اليمين الدستورية.

2- انتهاك الدستور.

3- الخيانة العظمى.

سادساً:

أ- لعضو الجمعية الوطنية ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم او من ينوب عنهم الاجابة على اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.

ب- يجوز لـ25 عضواً على الاقل من اعضاء الجمعية الوطنية طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس الجمعية الوطنية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام الجمعية الوطنية لمناقشته.

ج- لعضو الجمعية الوطنية وبموافقة 25 عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه.

سابعاً:

أ- للجمعية الوطنية سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعتبر معزولاً من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته او طلب موقع من 50 عضواً، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولا تصدر الجمعية الوطنية قرارها في الطلب قبل سبعة ايام على الاقل من تقديمه.

ب-

1- لرئيس الجمهورية تقديم طلب للجمعية الوطنية سحب الثقة من رئيس الوزراء.

2- للجمعية الوطنية بناء على طلب 1/ 5 اعضائها سحب الثقة من رئيس الوزراء ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام على الاقل من تقديم الطلب.

3- تقرر الجمعية الوطنية عدم الثقة برئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لاعضائها.

ج- تُحل الوزارة باسرها في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

د- في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد.

هـ- للجمعية الوطنية حق استجواب واعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الاجراءات المتعلقة بالوزراء وباغلبية الثلثين.

ثامناً:

أ- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

ب- تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة.

ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الدستور.

د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على الجمعية الوطنية الاجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ.

 

المادة (15):

اولاً - يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الى الجمعية الوطنية.

ثانياً- للجمعية الوطنية اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، ولها عند الضرورة ان تقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.

 

المادة (16):

اولاً - تحدد حقوق وامتيازات رئيس الجمعية الوطنية ونوابه واعضاء الجمعية بقانون.

ثانياً:

أ- يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به من اراء اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.

ب- لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة دورة الجمعية الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

ج- لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وموافقة رئيس الجمعية الوطنية على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية.

 

المادة (17):

اولاً - تحل الجمعية الوطنية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها، بناءً على طلب من ثلث اعضائها، او طلب من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية.

ثانياً - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل الجمعية الوطنية، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة محلاً ويواصل تصريف الاعمال اليومية.

 

ثانياً: مجلس الاتحاد

المادة (18):

اولاً- يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ(مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات يختص بالنظر في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاقاليم والمحافظات.

ثانياً- ينظم بقانون، تكوين المجلس، وشروط العضوية واختصاصاته، وكل ما يتعلق به.

 

المادة (18):

اولاً- يتكون مجلس الاتحاد من ممثلين للاقاليم والمحافظات يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر من قبل سكان المحافظات، مع مراعاة تمثيل مكونات الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً- تمثل الاقاليم والمحافظات على النحو الآتي:

أ- ثلاثة اعضاء لكل محافظة عدد سكانها لا يتجاوز المليون نسمة.

ب- اربعة اعضاء للمحافظة التي يتراوح عدد سكانها ما بين المليون والمليوني نسمة.

ج- خمسة اعضاء للمحافظة التي يتراوح عدد سكانها ما بين المليونين والثلاثة ملايين نسمة.

د- ستة اعضاء للمحافظة التي يتراوح عدد سكانها ما بين الثلاثة والاربعة ملايين نسمة.

هـ- سبعة اعضاء للمحافظة التي يتراوح عدد سكانها ما بين الاربعة والخمسة ملايين نسمة.

و- ثمانية اعضاء للمحافظة التي يزيد عدد سكانها عن خمسة ملايين.

ثالثاً- تتمتع الاقاليم والمحافظات باصوات تعادل عدد اعضاء ممثليها.

رابعاً- يصوت ممثلو الاقاليم والمحافظات وفق موقف واحد (رأي واحد).

 

المادة (19):

يدعى مجلس الاتحاد الى الانعقاد بمرسوم جمهوري مع دعوة الجمعية الوطنية.

 

المادة (20):

يشترط في المرشح لعضوية المجلس ما يشترط في المرشح لعضوية الجمعية الوطنية بالاضافة الى كونه من سكان الاقليم او المحافظة التي يمثلها.

لعضوية الجمعية الوطنية بالاضافة الى كونه من سكان الاقليم او المحافظة التي يمثلها.

المادة (21):

يؤدي عضو مجلس الاتحاد اليمين الدستورية امام المجلس بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( ) من الدستور.

 

المادة (22):

يضع مجلس الاتحاد نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.

 

المادة (23):

تكون جلسات المجلس علنية وتنشر مداولاته، الا اذا ارتأت الرئاسة لضرورة جعلها مغلقة، على وفق نظامه الداخلي.

 

المادة (24):

اولاً - يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية المطلقة.

ثانياً - تتخذ القرارات في المجلس بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، ما لم ينص على خلاف ذلك.

 

المادة( 25 ) :

يختص مجلس الاتحاد بما يأتي :

اولاً - النظر في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاقاليم والمحافظات.

ثانياً -

أ- ادخال تعديلات على مشروعات القوانين الواردة اليه من الجمعية الوطنية واعادتها اليها مشفوعة باسباب التعديل بالاغلبية البسيطة لاعضائه الحاضرين.

ب- في حالة قبول الجمعية الوطنية بأسباب التعديل تعد مشروعات القوانين المعدلة مقرة، وفي حالة رفض الجمعية للتعديل، تعقد جلسة مشتركة بين الجمعية والمجلس لاتخاذ القرار بالاغلبية المطلقة.

 

المادة (26):

اولاً: يجتمع مجلس الاتحاد في جلسات مشتركة مع الجمعية الوطنية بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية، وبرئاسته في الحالات الاتية:

أ- جلسة الافتتاح بعد اعلان نتائج الانتخابات العامة.

ب- المصادقة على تعديل الدستور.

ج- اعلان الحرب وحالة الطوارئ.

د- مناقشة مشروعات القوانين المختلف عليها بين الجمعية الوطنية ومجلس الاتحاد.

ثانياً - تتخذ القرارات في الجلسات المشتركة المنصوصة عليها في البند ”اولاً“ بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية والمجلس ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك

 

المادة (27):

يتمتع اعضاء مجلس الاتحاد بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعضاء الجمعية الوطنية ذاتها.

 

المادة (28):

تطبق على المجلس احكام المواد المتعلقة بالجمعية الوطنية في كل ما لم يرد بشأنه نص.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

المادة (29):

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

 

اولاً - رئيس الجمهورية

المادة (30):

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.

 

المادة (31):

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:

اولاً- عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.

ثانياً- كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره.

ثالثاً- ذا سمعة حسنة ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

رابعاً- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

المادة (32):

ينظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

 

المادة (33):

تنتخب الجمعية الوطنية من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها.

 

المادة (34):

يؤدي رئيس الجمهورية ونائبه اليمين الدستورية امام الجمعية الوطنية بالصيغة المنصوص عليها في المادة ” “ من الدستور.

 

المادة (35):

اولاً - تحدد ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات غير قابلة للتجديد.

ثانياً - تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً جديداً للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق بثلاثة اشهر.

 

المادة (36):

يحظر على رئيس الجمهورية ممارسة النشاط الحزبي خلال مدة رئاسته.

 

المادة (37):

اولاً : يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:

أ- اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.

ب- التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والمصادقة عليها، بعد موافقة الجمعية الوطنية.

ج- يصادق على القوانين التي تسنها الجمعية الوطنية، ويصدرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها الى مكتبه.

د- دعوة الجمعية الوطنية المنتخبة للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.

هـ- منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للقانون.

و- قبول السفراء.

ز- اصدار المراسيم الجمهورية.

ح- المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

ط- ممارسة اية صلاحيات اخرى واردة في هذا الدستور.

المادة (38):

يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

المادة (39):

اولاً- لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس الجمعية الوطنية، وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها الى الجمعية الوطنية.

ثانياً- يحل ”نائب“ رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.

ثالثاً- يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان، وعلى الجمعية الوطنية انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو.

 

ثانياً - مجلس الوزراء

المادة (40):

اولاً- يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتأليف مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى للجمعية الوطنية.

ثانياً- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

ثالثاً- يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تأليف الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ”ثانياً“.

رابعاً- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على الجمعية الوطنية، ويعد حائزاً على ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.

خامساً- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

 

المادة (41):

اولاً- يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توافرها برئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين من عمره.

ثانياً- يشترط في الوزير الشروط اللازم توافرها في مرشحي الجمعية الوطنية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية او ما يعادلها.

 

المادة (42):

رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الاول عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء.

 

المادة (43):

يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية امام الجمعية الوطنية بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( ) من الدستور.

 

المادة (44):

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

اولاً- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

ثانياً- اقتراح مشروعات القوانين.

ثالثاً- اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.

رابعاً- اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

خامساً- التوصية الى الجمعية الوطنية بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، ورؤوساء الاجهزة الامنية.

سادساً- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او من يخوله.

 

المادة (45):

ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.

 

المادة (46):

تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام الجمعية الوطنية تضامنية وشخصية.

 

المادة (47):

اولاً- ترتبط الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات بمجلس الوزراء، وتخضع لرقابة الجمعية الوطنية، وتعمل وفقاً للقانون ومبادئ حقوق الانسان.

ثانياً- ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات وتحديد واجباتها وصلاحياتها.

 

المادة (48):

يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.

 

المادة (49):

ينظم بقانون، انشاء الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.

 

الفصل الثالث

السلطة القضائية

المادة (50):

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقاً للقانون.

 

المادة (52):

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة.

 

المادة (53):

تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.

 

اولاً: مجلس القضاء الاعلى

المادة (54):

يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، ويبين القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون الهيئات القضائية.

 

المادة (55):

يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:

اولاً- ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.

ثانياً- تنظيم العلاقة بين السلطة القضائية الاتحادية والسلطات القضائية للاقاليم والمحافظات.

ثالثاً- ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعرض اسمائهم على الجمعية الوطنية للموافقة على تعيينهم.

رابعاً- ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على الجمعية الوطنية للموافقة على تعيينهم.

خامساً- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على الجمعية الوطنية للموافقة عليها.

 

ثانياً: المحكمة الاتحادية العليا

المادة (56):

المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادراياً، وينظم عملها واختصاصاتها وتكوينها بقانون.

عملها واختصاصاتها وتكوينها بقانون.

 

المادة (57):

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

اولاً- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية.

ثانياً- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.

ثالثاً- الفصل في المنازعات التي تحصل في ما بين حكومات الاقاليم او المحافظات.

رابعاً- الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.

خامساً- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الجمعية الوطنية.

 

ثالثاً: احكام عامة

المادة (58):

يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية في العراق.

 

المادة (59):

ينظم القانون تكوين المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين وخدمة القضاة، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.

 

المادة (60):

لا يجوز عزل القاضي او عضو الادعاء العام ويجوز محاسبته انضباطيا من قبل مجلس القضاء الاعلى وينضم ذلك بقانون.

 

المادة (61):

يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:

اولا- الجمع بين الوظيفة القضائية والتنفيذية واي عمل اخر.

ثانيا- الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية، او العمل في اي نشاط سياسي.

 

المادة (62):

ينضم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

 

المادة (63):

يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن.

 

المادة (64):

يجوز بقانون، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.

 

الفصل الرابع

الهيئات المستقلة

المادة (65):

اولاً- يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة مالياً وادراياً، وينظم القانون عمل كل هيئة.

ثانياً- يرتبط البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بالجمعية الوطنية.

ثالثاً- ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء.

 

المادة (66):

تؤسس هيئة تسمى (مؤسسة الشهداء والمتضررين) ترتبط بمجلس الوزراء وتنظم مهامها واختصاصاتها بقانون.

 

المادة (67):

يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة) يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة، بما فيها التعيين واعادة التعيين والترقية والترفيع، وتحدد تشكيلاته واختصاصاته بقانون.

 

المادة (68):

يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

 

الباب الرابع

اختصاصات السلطة الاتحادية

المادة (1):

تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

 

المادة (2):

تختص السلطات الاتحادية بكل امر يتعلق بالسيادة ومنها:

اولاً- رسم السياسة الخارجية وتنفيذها والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع والمصادقة عليها.

ثانياً- وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.

ثالثاً- رسم وتنظيم السياسة الاقتصادية والتجارة الخارجية والاستثمار.

رابعاً- رسم وتنظيم السياسات المالية والنقدية والمصرفية وسياسات الاقتراض واصدار العملة وتنظيم امور البنك المركزي ورسم السياسات التجارية عبر الاقاليم والمحافظات.

خامساً- ادارة وتنظيم الكمارك، بالتنسيق مع حكومة الاقليم، وينظم ذلك بقانون.

سادساً- وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

سابعاً- تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان.

ثامناً- تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.

تاسعاً- رسم سياسات انشاء طرق المواصلات وتنظيمها مثل سكك الحديد، والموانئ والمطارات والطرق السريعة العابرة لحدود اكثر من اقليم اومحافظة والطرق الدولية وتنظيم المجال الجوي والبحري.

عاشراً- رسم سياسة الاتصالات وتنظيمها.

احد عشر- رسم سياسة الموارد المائية الرئيسة وتنظيمها بما يتضمن توزيع عادل لها.

اثنا عشر- تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

ثلاثة عشر- رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها.

اربعة عشر- رسم سياسات التنمية والتخطيط العام والاحصاء والتعداد العام للسكان.

خمسة عشر- تنظيم امور الخدمة العامة والرواتب والمكافآت.

ستة عشر- رسم سياسة الاستثمار المحلي والاجنبي المتعلق بتطوير الصناعة النفطية، وبما لا يؤثر على ملكية الشعب للثروة الهيدروكاربونية في باطن الارض مع مراعاة حاجات الاجيال القادمة، وينظم ذلك بقانون.

 

الاختصاصات المشتركة

المادة (3):

الثروة النفطية والمعادن والغاز والمياه هي لكل الشعب العراقي، يتم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية باستشارة حكومات الاقاليم والمحافظات، وتخصص الحكومة الاتحادية الدخل الناتج من الموارد عبر الموازنة العامة للدولة بشكل عادل ومنصف، وينظم ذلك بقانون.

 

المادة (4):

تمارس السلطات الاتحادية، بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات، الصلاحيت الاتية:

اولا- رسم السياسة الصحية العامة.

ثانيا- رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة.

ثالثا- تنظيم استثمار الموارد الطبيعية والمرافق العامة.

ٍرابعا- تنظيم وحماية وصيانة الاثار والمواقع الاثرية والتراثية والثقافية والمباني التاريخية والممتلكات الثقافية الاخرى.

 

الباب الخامس

سلطات الاقاليم

المادة (1):

يتكون النظام الاتحادي اللامركزي في الجمهورية العراقية من العاصمة واقاليم محافظاتة وادارات محلية.

 

المادة (2):

تتكون الاقاليم من محافظة او اكثر، ويحق لاقليمين او اكثر ان ينتظموا في اقليم واحد.

 

المادة (3):

تتكون ساطات الاقاليم من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

 

المادة (4):

تمارس الاقاليم سلطاتها في جميع الشؤون ذات الطابع المحلي والتي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى الدستور.

 

الفصل الاول

السلطة التشريعية للاقليم

 

المادة (5):

تتكون السلطة التشريعية للاقليم من مجلس واحد يسمى المجلس الوطني للاقليم.

 

المادة (6):

اولاً- ينتخب اعضاء المجلس الوطني للاقليم من سكان الاقليم بالاقتراع العام السري المباشر، وينظم ذلك بقانون الانتخابات الاتحادي.

ثانياً- يعرض دستور الاقليم على سكان الاقليم للاستفتاء عليه ويعد نافذاً بعد موافقة الشعب عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (7):

يقوم المجلس الوطني للاقليم بسن دستور الاقليم، والقوانين، بما لا يتعارض مع هذا الدستور والقوانين الاتحادية.

 

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية للاقليم

المادة (8):

تتكون السلطة التنفيذية للاقليم من رئيس الاقليم، ومجلس وزراء الاقليم.

 

المادة (9):

تمارس السلطة التنفيذية للاقليم جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب دستور الاقليم، بما لا يتعارض مع هذا الدستور.

 

اولاً:رئيس الاقليم

المادة (10):

رئيس الاقليم هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الاقليم.

 

المادة (11):

ينتخب رئيس الاقليم على وفق دستور الاقليم وقانون الانتخابات الاتحادي.

 

المادة (12):

يشترط في المرشح لمنصب رئيس الاقليم ان يكون:

اولاً- عراقياً من سكنة الاقليم لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ثانياً- قد اتم الاربعين من عمره وذا اهلية كاملة.

ثالثاً- ان يكون مستوفياً لبقية الشروط اللازم توافرها في المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في السلطة الاتحادية.

 

المادة (13):

يمثل رئيس الاقليم ”في الخارج “ وامام السلطات الاتحادية، وهو الذي يبرم الاتفاقيات ”العقود“ مع الاقاليم الاخرى في الجمهورية العراقية الاتحادية في حدود ما يسمح به دستور الاتحاد، بعد مصادقة المجلس الوطني للاقليم.

 

المادة (14):

ينظم دستور الاقليم صلاحيات رئيس الاقليم والسلطات المقررة للهيئات الدستورية الاقليمية بما لا يتعارض مع هذا الدستور.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Mustefser

 

النقاط الدستورية المختـلف عليها - رسالة مفتوحة

 

كتابات - ضياء الشكرجي

 

 

 

أقدم بمقدمة قبل إدراج رسالتي المفتوحة.

 

 

 

كنت أعتـقد منذ البدء في العملية الدستورية، أن ليس هناك عقدة دستورية مستعصية الحل، بل في كل نقطة خلافية هناك حل توفيقي، وعلى كل مسافة افتراق في الرؤية نقطة التقاء في وسط الطريق. عندما أقول (كنت أعتـقد)، أؤكد أن هذا الأمر ما زال ممكنا، إذا ما توفرت الإرادة والنية. بل كنت أعتقد وما زلت أن الوصول إلى الحل ما كان ليحتاج إلى إحالة النقاط الخلافية إلى القيادات، بل كان ممكنا في لجنة إعداد الدستور. إلا أن هناك عوامل أدت إلى ما أدت إليه، قد لا يسمح الظرف الحساس أن تذكر، لكني ربما سأسلط الضوء على تلك العوامل في وقت لاحق، منها ما هو مسموح به بعد إقرار المسودة، ومنه ما هو غير مسموح به إلا بعد الفراغ من الاستفتاء الشعبي، ومنه ما يرجأ حتى إلى ما بعد ذلك بزمن يطول أو يقصر، وما أقصده بالمسموح وغير المسموح هو تقديري الشخصي لما قد يؤدي إلى ضرر أو نفع عامين. وحيث أن ما لا يجوز الإفصاح عنه بالكامل لا يجوز السكوت عنه بالكامل، أشير بعض الإشارات. فأقول أن بعض العقد لم تكن ضرورية الوجود، بل انبعاثها كان مفتعلا، بقصد أو بغير قصد. ومشكلة مهمة ساهمت في تعقيد العملية الدستورية، هي أن الكثيرين لم يميزوا بين العملية الدستورية والعملية السياسية، وإن كان الدستور لا ينفك عن العملية السياسية، إلا أن منهج العمل في كل منهما مختـلف. ولعدم إدراك هذا الاختلاف استعار هؤلاء أساليب المساومات والمزايدات السياسية، وأساليب التـنافس في المعركة السياسية ومعايـير الربح والخسارة في السياسة، استعاروا كل ذلك في العملية الدستورية، ومن هنا بدأت المشكلة. ومشكلة أخرى هي أن العملية الدستورية تحتاج إلى عقلية خاصة، وهي عقلية التجرد عن الإيديولوجيات والمصالح الخاصة، واستحضار العقـل العراقي الجامع، المتجرد إيديولوجيا تارة، والجامع لكل الإيديولوجيات تارة أخرى، هذا الذي عبرت عنه مرة أني كعربي ومسلم وشيعي وإسلامي سأكون في التفكير الدستوري أنا الكردي، وأنا التركماني، وأنا الآشوري، وسأكون أنا المسيحي وأنا الصابئي وأنا الإيزيدي، وسأكون أنا العلماني اليساري والعلماني الليبرالي، وسأكون أنا السني، دون أن أتخلى عن عربيتي – ولا أقول عروبتي -، وعن إسلامي وإسلاميتي، وعن تـشيعي وشيعيتي. وهذا ما حاولت بكل جهدي وبكامل الصدق أن ألتزم به، فلم يكن هذا المنهج مفهوما من قبل الجميع. وفي تصوري أن من يتحمل مسؤولية وضع الصعاب أمام إكمال العملية الدستورية لم يكونوا إلا أفرادا، من داخل أو خارج لجنة إعداد الدستور، ولكن هؤلاء الأفراد من نوع الأفراد الذين يسمح لهم مركزهم أن يؤثروا على عموم مسار العملية.

 

 

 

صحيح إن القضايا الخلافية أحيلت للقيادات، وهذا شيء مؤسف ولا ينسجم حسب فهمي مع روح العملية الديمقراطية تمام الانسجام، وصحيح إنه قد لا يصل صوتي إلى القيادات، وإذا وصل قد لا يسمع، ومع هذا فشعوري بمسؤوليتي من موقع كوني عراقيا، ومن موقع كوني مسلما، ومن موقع كوني إسلاميا، ومن موقع كوني شيعيا، ومن موقع كوني ديمقراطيا، ومن موقع انتمائي الإيديولوجي إلى فلسفة (الإنسانوية) المرتكزة على مثـلث الإيمان والعقلانية والاعتدال، أريد أن أوصل صوتي هذا قبل فوات الأوان.

 

 

 

في البداية أدرج هنا نص رسالتي المفتوحة، جاعلا بعض الإضافات الإيضاحية للقارئ بين قوسين قائمي الزاويتيـن هكذا [...]، ملحقا إياها بإضافات توضيحية أخرى، ثم بعدد آخر من المعالجات الدستورية، كذلك مما هو من نقاط الاختلاف.

 

 

 

الرسالة المفتوحة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رسالة مفتوحة بشأن النقاط المختـلف عليها في الدستور

 

 

 

السيد رئيس الجمهورية المحترم

 

السيد رئيس الوزراء المحترم

 

السيد رئيس إقليم كردستان المحترم

 

السيد رئيس كتـلة الائتلاف العراقي الموحد المحترم

 

السيد رئيس الكتلة العراقية المحترم

 

السادة رؤساء وقادة وممثـلي سائر الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية ومكونات الشعب المحترمين

 

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

لا أشك في قدرتكم على حل العقد الدستورية والوصول إلى دستور توافقي يرضي جميع مكونات الشعب العراقي، مع هذا أرجو أن تعيروا رؤية الحل لثمانية من النقاط المختلف عليها المدرجة في هذه الرسالة ما تستحقه من اهتمام، والتي سأنشرها كرسالة مفتوحة ليطلع عليها أبناء شعبنا، ولتكون حجة ووثيقة للتاريخ.

 

 

 

1. الإسلام: عبارات «المصدر الـأساس»، «ثوابت أحكامه» «المتـفق عليها»

 

2. أكثريته الشيعيـة

 

3. الشعائر الحسينية

 

4. المرجعية

 

5. الاتحاد الاختياري وحق تـقرير المصير

 

6. تمثيل رئيس الإقليم في الخارج

 

7. الثروات الطبيعية

 

8. حقوق المرأة

 

 

 

1. الإسلام:

 

 

 

أ‌- المصدر الأساس:

 

الكلام فقط في مدى ضرورة إضافة لام التعريف بقول «المصدر الـأساس»، ولماذا لا يجري الاكتفاء بـ «مصدر أساس». قد يقال أن الأطراف الأخرى وافقت [على مطلب (بعض) الإسلاميـين في] عبارة «المصدر الـأساس». فأقول وحتى مع موافـقـتهم لا مبرر لذلك، فإن تصعيد اللهجة في التعبـير عن الهوية الإسلامية ودور الإسلام يـبعث على الهواجس. ومن جانب آخر تمثـل عبارة «مصدر أساس للتـشريع» خطوة متـقدمة جدا على عبارة «مصدر للتـشريع» التي وردت في قانون إدارة الدولة، وستكون لهذا السبب مقبولة في الشارع الإسلامي من جهة، ومطمئنة للعلمانيـين وغير المتدينين [بل وحتى الإسلاميـين المعتدلين المتوجسين من التطرف] والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

 

 

 

ب‌- «ثوابت أحكامه» أو «ثوابته وأحكامه»:

 

[في عبارة «لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه» (نسبة إلى الإسلام) أو «... مع ثوابت أحكامه»]: سمعت بتحفظ [البعض]، وسمعت بالتوضيح الذي جرى من قبل [بعض آخر]. وهنا أنبه إلى نقطة مهمة؛ ثوابت الإسلام لا تعني كما يجري تـفسيره على إنها تعني فـقط (أصول الدين أو القيم والمثـل)، بل حتى الأحكام التي تحظى بإجماع أو شبه إجماع وتعتبر من ضرورات الدين تخضع لعنوان (الثوابت) كما هو واضح، لذا يفضل الاكتـفاء بكلمة «ثوابته»، ولا حاجة حقيقية وعملية ولا حتى اعتبارية لإضافة «الأحكام» بأي صيغة كانت.

 

 

 

ت‌- رفع «المجمع عليها»:

 

اعذروني لأبين الخطأ المنهجي الحاصل في تـفسير معنى «المجمع عليها»، حيث قيل أن المجمع عليه قـليل جدا، ولذا فهذا يمثـل تضيـيقا لدور الإسلام، بينما العبارة لا تؤدي معنى حصر الرجوع إلى الإسلام كمصدر للتـشريع في دائرة المجمع عليه، بل كل ما في الأمر إنها لا تجوّز سن قانون يتعارض مع المجمع عليه، والفرق واضح جدا هنا. فحتى منع سن قوانين فيما يراه الإسلاميون أنه يتعارض مع ثوابت الإسلام، ولو لم يكن هناك إجماع على القول بالتعارض، ممكن بالأكثرية البرلمانية، وليس بالضرورة بالإلزام الدستوري. أما تـفكير البعض بأن هذا يمنح الإسلام حصانة حتى مع احتمالات أن يكون الإسلاميون لا يمثـلون الأكثرية في الجمعية الوطنية، فهو تبرير غريب، فما زلنا قد أقررنا الديمقراطية، وهناك جمعية وطنية منتخبة انتخابا حرا تـشخص مصلحة في سن قانون، قد يرى من يرى أنه يتعارض مع الإسلام، يجب القبول بنتيجته من وجهتي النظر الديمقراطية والإسلامية على حد سواء، ما زال هناك رأي فقهي آخر لا يقول بالتعارض، وبالتالي بجواز سن ذلك القانون، فأين هو الخلل من وجهة نظر الإسلام؟ وفي نفس الوقت فإن بإمكان الأكثرية البرلمانية أن تمنع سن قانون تراه متعارضا مع ثوابت الإسلام ولو مع عدم وجود إجماع على القول بالتعارض، كما يرفض قانون إذا رؤي أنه يتعارض مع مصلحة وطنية ما أو لأي سبب راجح. ومع هذا فلكون عبارة «المجمع عليها» قد أسيء فهمها وأثير كل هذا اللغط حولها، يمكن استبدالها بـ «المتـفق عليها». وزيادة في التوضيح يمكن أن نقول، «لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام (أو ثوابته) المتـفـق عليها بين المباني الفقهية المعتبرة» أو «... بين مشهور المذاهب الإسلامية ومشهور فـقهاء المسلمين».

 

 

 

ث‌- «ولا مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ...»:

 

[كتكملة للعبارة آنفة الذكر] وحيث لا خلاف على أصل هذه الإضافة، بل الخلاف على إيرادها متصلة بعدم جواز التعارض مع ثوابت الإسلام، أم منفصلة عنها، وحيث أن لكل قول مبرراته المشروعة، أقـترح الصيغة التوفيقية الآتية: يجري الفصل بين ذكر الإسلام كدين رسمي للدولة ومصدر أساس للتـشريع وهوية عامة لغالبية الشعب العراقي، وبين ما يجب مراعاته في سن القوانين. فتكون مادة الدين »الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتـشريع، والهوية العامة لغالبية الشعب العراقي يجب احترامها. «[دون ذكر ما يجوز وما لا يجوز سنه من قوانين في هذا الموقع]. وتكون مادة مستـقـلة للتـشريع كالآتي: »لا يجوز سن قانون يتعارض مع: أ) ثوابت الإسلام المتـفـق عليها بين مشهور المذاهب الإسلامية ومشهور فـقهاء المسلمين، ب) المبادئ العامة لهذا الدستور، ت) مبادئ الديمقراطية، ث) الاختصاصات الفيدرالية للأقاليم، ج) الحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا الدستور. «

 

 

 

2. «الأكثرية الشيعية»:

 

ليس هناك حاجة حقيقية لذكر هذه العبارة، إضافة إلى ما تؤدي إلى استـفزاز لا مبرر له، فالأكثرية إنما يفرزها أمران؛ الانـتخابات، والإحصاء السكاني، الذي لا بد أن يشتمل على الهويات الثلاث؛ القومية، الدين، المذهب. نعم عند ذكر الفرقـتين [الشيعة والسنة] في الدستور، لا بد من تـقديم الشيعة على السنة، كما يجري في التـقسيم القومي تـقديم العرب على الكرد. وهذا التـقديم يكفي كإشارة إلى كون الشيعة يمثـلون الأكثرية.

 

 

 

3. الشعائر الحسينية:

 

أو الشعائر داخل العتبات المقدسة؛ وهذا ما لا حاجة لذكره، لكون حرية إقامة العبادات والطقوس والشعائر الدينية لأتباع كل دين ومذهب مكفولة في باب الحقوق، ولا حاجة لتكرارها.

 

 

 

4. المرجعية:

 

ذكر المرجعية في الدستور لا يزيدها شأنا، كما وعدم ذكرها لا يقـلل لها شأنا. فالمرجعية لها تاريخها ومقامها واحترامها على جميع الأصعدة، ومرجعية سماحة السيد السيستاني بالذات قد دخلت التاريخ من أوسع أبوابه بمواقـفها الوطنية الكبيرة والمشهود لها. ولا أظن أنها تريد أن تدرج في الدستور. نعم يمكن أن يرد ذكرها بعبارة تـليـق بمقامها وبدورها في الديـباجة.

 

 

 

5. الاتحاد الاختياري وحق تـقرير المصير:

 

يعتمد النص الآتي: «الشعب العراقي بعربه وكرده وكل مكوناته شعب حر الإرادة، ولا وصاية عليه من أحد لا من الداخل ولا من الخارج، يختار بمحض إرادته حريته واستـقلاله ونظام حكمه ووحدته.».

 

 

 

6. تمثيل رئيس الإقليم في الخارج:

 

هذا ما يمكن أن يمارسه رئيس الإقـليم بما ينسجم مع الدستور دون وجود ضرورة لذكر هذا الحق في الدستور.

 

 

 

7. الثروات الطبيعية:

 

كلا الأمرين غير مقبولين في دولة فيدرالية؛ أن يستأثر الإقـليم بالثروة الطبيعية، أو أن ينفرد الاتحاد في التصرف بها. مبدأ العدالة في التوزيع يلزم أن تكون الحصة الأكبر (65 – 75%) للاتحاد، و(25 إلى 35%) للإقليم.

 

 

 

8. حقوق المرأة:

 

لا حاجة لتـقيـيد حقوق المرأة بالشريعة، ما زالت هناك مادة لا تسمح بسن قوانين تـتعارض مع ثوابت الإسلام، لذا ترفع عبارة «بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» هنا.

 

 

 

مع تحياتي وتـقديري.

 

 

 

عضو الجمعية الوطنية

 

عضو لجنة كتابة الدستور

 

ضياء الشكرجي

 

17/08/2005

 

 

 

بهذا ينتهي نص الرسالة مع الإضافات التوضيحية داخل الأقـواس القائمة [...]. وقبل تـناول موضوعات دستورية خلافية أخرى، أضيف بعض الإيضاحات على ما مر في الرسالة المفتوحة.

 

 

 

لام التعريف لـ «المصدر الأساس»:

 

لا يخفى على أحد أن إضافة لام التعريف التي راح البعض داخل لجنة إعداد الدستور ينفرد في فرضها ويعتبرها خطا أحمر، إنما هي تـقـترب كثيرا من معنى «المصدر الوحيد». وربما يسأل سائل من الإسلاميـين، وما يضيرك وأنت الإسلامي أن يكون الإسلام في بلد مسلم ذي ولاء شعبي واسع للإسلام هو المصدر الوحيد؟ ثم إن الشريعة بمرونتها وديناميكيتها وقدرتها على مواكبة آليات العصر والإفادة من تجارب الأمم لا تمنع من الرجوع إلى مصادر أخرى. أقول هذا كله صحيح، ولكن الإسلام لا يحتاج إلى تصعيد الخطاب الإسلامي في الدستور، والحكمة التي تمثـل قاعدة إسلامية أساسية في الأداء تـتطلب تخفيف حدة الخطاب بما لا يمثـل تـنازلا عن الثوابت بقدر ما يمثـل حكمة وطمأنة لأصحاب المخاوف، والتي هي أي المخاوف مشروعة في أكثر الحالات، لا لأن الإسلام يـبعث ذاتيا على المخاوف، بل لأن الفهم للإسلام والأداء الإسلامي لكثير من الإسلاميـين، هو الذي يـبعث على المخاوف، والطمأنة دون ضعف أو تـنازل تمثـل عنصر قوة للإسلام، لأن قوة الإسلام تكمن في حكمته وفي قدرته على طمأنة القلوب والتعامل في غاية الرفق والإنسانية والرحمة مع الآخر المختـلف والمخالف. أما احتجاج البعض على أن قبول السياسيـين الآخرين بهذا يغنينا عن مناقشة الموضوع، أقول حتى لو قبل الآخرون اضطرارا مقابل شيء حصلوا عليه، يمكننا نحن الإسلاميـين طواعية وبمحض إرادتـنا ومن غير ضغط يمارس علينا من أحد أن نتخلى عن هذه العبارة الصارخة خدمة للإسلام، وللوطن. فإني لا أرى في ذلك انتصارا لإسلامنا بقدر ما يمثـل انتصارا لذواتـنا، عندما نتعامل مع انتمائنا للإسلام تعامل القبلي مع انتمائه للقبيلة، وليس على أساس فهم رسالي بعيد المدى واسع الأفق. في تصوري أن الدستور لا ينبغي أن يصاغ بعبارات صارخة في إسلاميتها، ولا صارخة في علمانيتها، ولا صارخة في شيعيتها، ولا صارخة في عروبيتها، وإن كان يمكن لكل من هذه المفردات أن تظهر في الدستور بما يناسبها وبمسحة مخففة غير صارخة اللون، لأن الدستور لا يتحمل أن يؤدلج.

 

 

 

لفظة (أحكام) الإسلام:

 

أقول لفظة الأحكام ليست ضرورية إلى هذه الدرجة ليجري التمسك بها بهذه الدرجة من الإصرار، لا سيما أن هناك ثمة تحفظ وثمة هاجس من هذه المفردة، وإذا قيل أن التحفظ ليس بكبير ومهم إلى هذه الدرجة بحيث يستوجب رفع الكلمة، أقول وإضافة الكلمة هي الأخرى ليست بهذه الدرجة من الأهمية، لكي لا يستجاب للتحفظ والهاجس هذين برفعها. ثم إذا كان لا بد من ذكر الأحكام مضافة إلى الثوابت، فلتكن العبارة «ثوابت أحكامه» وليس «ثوابته وأحكامه»، لأن الأولى يمكن أن تؤدي معنى المجمع أو المتفق عليه من الأحكام.

 

 

 

رجاحة تـثبيت «المجمع عليها»:

 

برأيـي بل رأي كثير من الإسلاميـين، أن عبارة (المجمع عليها) لا تمثـل طمأنة للعلمانيـين فـقط، بقدر ما هي طمأنة لنا نحن الإسلاميـين، خوفا منا على الإسلام من سوء استـثمار المتطرفين لصيغة الإطلاق، ولما للتطرف باسم الإسلام من انعكاسات سلبية وضرر فادح مدمر على الإسلام نفسه، فالمطالبة بها لا تمثـل مجرد استجابة لمطلب العلمانيـين الذين لهم مخاوفهم المشروعة، لا لأن الإسلام يثير المخاوف، بل لأن الكثير من مفردات الفهم للإسلام ومفردات الأداء الإسلامي هو الذي يثير المخاوف؛ أقول لا يمثـل ذلك مجرد تـلبية لرغبة غير الإسلاميـين، بل هي مطالبة ورغبة وحاجة وضرورة إسلامية.

 

 

 

قرن عدم التعارض مع الديمقراطية بعدمه مع الإسلام:

 

هذا الجدل بين العلمانيـين والإسلاميـين حول ما إذا تكون عبارتي عدم جواز التعارض في سن القوانين مع الإسلام من جهة (مطلب الإسلاميـين)، ومع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة أخرى (مطلب العلمانيـين)، نابع من كون العلمانيـين يريدون أن يطمئنـّوا على أن الرجوع إلى الإسلام لا يشكل خرقا للديمقراطية وحقوق الإنسان، كما يَفهم الإسلام ويمارسه الكثير من الإسلاميـين المتطرفين، بل حتى بعض المتـشددين تشددا دون مرتبة التطرف، لذا يريدون هذا الاقـتران المباشر، وكون الإسلاميـين من جهتهم يرفضون هذا القرن، لأن فيه شبهة اتهام للإسلام كإسلام بخرقه لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

 

 

ذكر المرجعية:

 

لا بد من القول بأنه من غير الصحيح أن نفصّـل دستورا على مقاسات شخص بذاته، كما يحاول بعض الشيعة تفصيل دستور على مقاسات سماحة السيد السيستاني وحاول الكرد تفصيل دستور على مقاسات قائديهم كاكه مسعود ومام جمال باستحداث منصب رئيس الإقليم. ثم ليس كل ما يمكن أن يظهر من مراجع سيكونون بنفس الدرجة - كما هو الحال مع سماحته - من الوعي السياسي والاجتماعي، والحس الوطني العراقي الجامع، والعقلانية، والاعتدال، والأبوية التي لا تـقحم نفسها في كل التـفاصيل. ثم ماذا لو جاءتنا غدا مرجعية تقول بحرمة العملية الديمقراطية، ولا شرعية الدستور، أو بالولاية المطلقة للفقيه، وبحقه في إعلان ما يسمى بالجهاد الابتدائي (جهاد الفتوحات)، ولا إلزامية الانتخابات، ولا إلزامية السلطة التشريعية المنتخبة، فلكل من هذه المقولات أرضيتها من حيث النصوص التي قد تسمح باستـنباط فتوى من هذا القبـيل. إذن إعطاء هذه المنزلة للمرجعية بشكل مطلق من جهة، وعدم تـقيـيد الأحكام التي لا يجوز سن قوانين تـتعارض معها بشرط الإجماع؛ كل هذا يعطي فرصا واسعة للتطرف. صحيح إن التطرف الإسلامي لا يملك مستقبلا، وليس له أرضية خصبة للنمو لا سيما في العراق، إلا أن الدستور لا ينطلق من التخمينات والتوقعات، بل من شأنه أن يضع الضوابط لكل الاحتمالات الواردة، حتى ضعيفة الاحتمال منها. ثم إن المرجعية لا تحتاج إلى ذلك ولا تطالب به.

 

 

 

حق تـقرير المصير والاتحاد الاختياري

 

من حيث المبدأ لا أجد مشكلة مع حق تـقرير المصير، فهو حق مشروع، كما لا مشكلة مع اعتبار الوحدة قائمة على أساس الاتحاد الاختياري، ولكن هذه العبارات التي يطالب بها إخوتـنا الكرد، والتي توحي إلى إمكانية الانفصال، لها آثار سلبية كبيرة جدا، على الصعيد الشعبي (خارج إطار كردستان) والإقليمي والدولي. ولذا لا بد من التوفيق بين ما هو صحيح ومشروع من حيث المبدأ من جهة، وبين إفرازاته السلبية سياسيا من جهة أخرى، والعبارة المقـترحة تمثـل محاولة متواضعة، لكنها مهمة جدا لهذا التوفيق.

 

 

 

تمثيل رئيس الإقليم لإقليمه في الخارج:

 

ليست هناك حاجة لتـثبيت هذا الحق في الدستور، فلو سافر رئيس إقليم من الأقاليم الفيدرالية إلى خارج العراق واستـقبل استـقبالا رسميا في إطار البروتوكولات الرسمية الدولية في مثـل هذه الحالة بما لا يتعارض مع دستور العراق، ومثــّـل إقـليمه أو حتى لو مثــّـل العراق بطلب أو تخويل من رئيس الجمهورية العراقية أو الجمعية الوطنية، فلن يكون هناك من يعترض على هذا التمثيل، ولكن ذكره في الدستور في هذه الأجواء المتحسسة، يثير ما لا حاجة لنا به من المزيد من الحساسيات، ولذا فالسكوت عنه هو الأجدى، ومن ثم يمكن مزاولته عمليا من بعد ذلك في ضوء الدستور الذي لا يمنع عادة مثـل هذا التمثيل.

 

 

 

توزيع الثروات:

 

يجب أن يخضع الأمر لدراسة اقتصادية علمية ودقيقة، بحيث يجري دراسة إلى أي مقدار يمكن تـلبية مطلب الإخوة الكرد بما يحقق عدالة توزيع الثروة، ثم تجري عملية تـثـقيف سريعة على سلامة وعدالة ما يجري الاتفاق عليه. المهم أن يكون الرفض والقبول أو الالتقاء على منصف الطريق خاضعا لمعايـير العدالة. وهذا المطلب هو من كما يـبدو من المطالب التي صعد الأكراد سقـفها لعله أكثر مما تـتحمله أسس وأعمدة بناء الوطن الواحد.

 

 

 

اشتراط حقوق المرأة بعدم التعارض مع الشريعة:

 

التأكيد المتكرر لشرط عدم التعارض مع الشريعة يزيد من المخاوف التي لا مبرر لإثارتها، بل يمكن الاكتـفاء بعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام في المادة المعروفة التي يسري مفعولها على كل المواد الأخرى، ولا حاجة للتكرار المبالغ به.

 

 

 

بهذا ينتهي التعليق على نص الرسالة المفتوحة والتوضيحات التي رأيتها لازمة. ثم أحب أن أضيف إلى ما مر بعض ما أثارت المسودة الأولى التي سربت بطريقة ما للإعلام (صحيفة الصباح) قبل انتهاء اللجان الفرعية من أعمالها، والتي كانت قد ضمنت بعض الإضافات التي حصلت بطريقة ما لا مجال الآن لتـفصيلها؛ وذلك محاولة إضافة "الإسلامية" إلى اسم العراق الرسمي (الجمهورية العراقية الإسلامية الاتحادية!!!)، وإضافة (الفرس!) إلى مكونات الشعب العراقي. كلاهما لم يكن لهما جو في وسط الإسلاميـين أو في وسط الشيعة، بل مثـلتا توجها خاصا محدودا لبعض الأفراد، والحمد لله جرى رفعهما. وربما سيكون لي حديث مفصل عن ذلك في المستـقبل.

 

 

 

كذلك كان ينبغي تـناول موضوعتيـن مهمتيـن هما (اللغة) و(المكونات) وموضوعات دستورية أخرى، ربما سأتـناولهما لاحقا، قبل أو بعد الثاني والعشرين من آب.

 

 

 

مكونات الشعب العراقي:

 

كان دائما هناك اتجاهان؛ أحدهما يميل إلى الإيجاز والإجمال في ذكر المكونات (القومية والدينية والمذهبية) والآخر يميل إلى التفصيل. ومعظم المكونات الصغيرة نسبيا أو تلك التي اضطهدت وأقصيت وهمشت تطالب بأن تذكر، وذلك كالتركمان والكرد الفيلية والصابئة والشبك والآشوريـين. وهناك ثمة رفض كردستاني لذكر الشبك والكرد الفيلية، ورفض سني لذكر السنة والشيعة. كما هناك اختلاف في تحديد هوية بعض المكونات كالشبك، وكذلك ثمة اختلاف داخلي بين المكونات المسيحية (الآشوريـين والكلدان والسريان) ما يمثـل قومية أو طائفة أو لغة، وما هو الأصل وما هو الفرع. لذا راعى النص المقـترح عدم الحسم هذا، بذكر هذه المكونات المسيحية الثلاثة بعد عنوان يشتمل القوميات والأديان والطوائف، بحيث يصح ذكر أي منهم، إن اعتـُبـِـروا أو اعتـَبَروا أنفسهم قومية، أو اعتـُبـِـروا أو اعتـَبَروا أنفسهم طائفة من الطوائف المسيحية. وتبقى مشكلة الشبك، فلديهم وثائق تدل على أنهم قومية، ولغيرهم وثائق خلاف ذلك. وبقطع النظر عن التـثبت من حقيقة هذه الأمور، يمكن أن يكون النص بعد التـنقيح المترتب على التـثبت نصا مقبولا.

 

 

 

يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية، مع قومية أساسية هي التركمانية، كما ويتكون من قوميات وأديان وطوائف أخرى كالآشوريـين والكلدان والسريان والأرمن والكرد الفيلية والإيزيدية والشبك والصابئة المندائيـين، يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة.

 

 

 

اللغة (اللغات) الرسمية:

 

1. اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في كل من مركز الحكومة الاتحادية وإقـليم كردستان.

 

2. للغة العربية هي لغة المخاطبات الرسمية في الدولة العراقية.

 

3. اللغة التركمانية لغة رسمية للمناطق التي يشكل التركمان فيها أكثرية سكانية.

 

4. يضمن حق العراقيـين باستخدام لغتهم الأم، كالسريانية والأرمنية والمندائية وغيرها في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفق الضوابط التربوية.

 

5. للمؤسسات الخاصة التعليمية وغيرها استخدام أية لغة تـشاء.

 

 

 

ويمكن التـفكير في ترتيب الفـقرتين الأولى والثانية، أيهما تـتـقدم على الأخرى، هل تعتمد الصيغة أعلاه نزولا عند رغبة معظم الأكراد، أم الصيغة المحبذة قطعا عند الكثير من العرب وهي:

 

1. اللغة العربية هي لغة المخاطبات الرسمية في الدولة العراقية.

 

2. اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في كل من مركز الحكومة الاتحادية وإقـليم كردستان.

 

مع بقاء الفقرات الأخرى كما هي.

 

 

 

في هذا الحل المقـترح روعيت مجموعة أمور، وهي:

 

1. جرى تـلبية مطلب منح اللغة العربية أولوية بجعلها اللغة الرسمية لكل العراق. ويمكن أن تكون درجة الأولوية أعلى باعتماد الترتيب الثاني.

 

2. وجرى تـلبية مطلب الكرد بجعل الكردية إلى جانب العربية لغة رسمية – صحيح ليس في كل العراق – ولكن أيضا ليس فقط في كردستان بل مركز الاتحاد. ويمكن أن تكون التـلبية بدرجة أعلى باعتماد الترتيب الأول.

 

3. جرى أيضا تـلبية مطلب التركمان وبقية المكونات القومية.

 

 

 

المادة الخامسة:

 

العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالمين العربي والإسلامي.

 

 

 

أما لماذا مصطلح العالمين، فلأن التعبيـر يمثـل الصيغة الوسط بين "الأمة" المطالب بها من أطراف، و"المحيط" به من أطراف أخرى. لذا قد تكون هناك ضرورة لقبول كل من الكرد والسنة العرب بهذه الصياغة. أما مقـترح الكرد في ذكر أن العراق "عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي" فلا تعني شيئا. وإلا فالأولى الرجوع إلى تعبير "وهو (أي العراق) بأكثريته العربـية جزء من محيطه العربي، وبغالبـيته المسلمة جزء من العالم الإسلامي".

 

 

 

dia_sh1944@yahoo.com

Link to comment
Share on other sites

I was amazed by the the lastest draft

 

Such refrence to conform to the international code of human rights, specially for women is a great move too. Thanks to all women activists.

 

The idea of wealth is belonging to all Iraqis, is another one. Thanks to our brothers Sunni Arab who proved to put unity of Iraq at their priority

 

The great complex mechanism of political power distribution to block possibility of return of dictatorship .. Thanks to brothers Kurds and Shia politicians.

 

 

 

Let us all pray for the new Iraq! democratic free and prosperous !

 

 

 

Please read , in Arabic and not yet authentic though

http://www.nahrain.com/d/news/05/08/23/nhr0823m.html

Link to comment
Share on other sites

Airdale,

If no constitution is ready after the extended deadline has passed,

 

then all the progress of the past two years, all the sacrifice and struggle to work together as a nation of different tribes, peoples,customs and beliefs could be lost to those who will laugh and take pleasure at the failure they predicted the nation of Iraq could never grasp,comprehend or accept as possible.

 

Indeed what is happening in Iraq is not less than the great US constitution writing..

We are racing the wind in making it possible..

There were a lot to worry about. Lately some radicle Sunni Arb who were using Islam as their slogan over the last two years , all of a sudden changed their minds and start to call for pure secular constitution with no direct refrence to islam. Looks cool and might need to be encouraged.. But when think deeply about it seems not.

They wanted to plan some explosive inside the constitution to make it easier for them to denounce it among their Sunni strictly religous community and encourage them to veto against it

 

That is part of the proplems that we are facing today. Expolosives and pentration by Sadamees every where , even in constitution writing

Link to comment
Share on other sites

المال والسلطة والدستور

عبد الرحمن الراشد، الشرق الاوسط

 

هذه عناصر الخلاف داخل البرلمان العراقي، التي ارجأت حتى الآن الاتفاق على دستور يحتكم اليه العراقيون مستقبلا. واول اسباب الخلاف حق الدولة في الثروة الوطنية، مثل البترول والمعادن والمياه، وانه يفترض ان تذهب عائدات النفط الى خزينتها، طالما ان هذا هو الحال في معظم دول العالم، ربما باستثناء الولايات المتحدة. وحتى هناك فان الحكومة تضع من الضرائب ما يكفي لتستعيد مداخيلها منه، كسلطة مركزية توزعه على الولايات الخمسين. اما تخفيف صلاحيات السلطة المركزية فلا ارى خلافا حقيقيا حوله، طالما انه لم يعترض احد على ان الدولة مسؤولة سياديا عن الجيش والأمن والعلاقات الخارجية والمحاكم العليا، وبشكل عام عن نشاط الدولة الداخلي، مع ترك التفاصيل للاقاليم والمحافظات تتصرف بما تراه مناسبا. فالسلطة المركزية، كما هو الحال عليه في المانيا كدولة فيدرالية حديثة التكوين، مسؤولة ايضا عن تفاصيل صغيرة مثل تحديد سرعة السيارات على الطرق الرئيسية في كل البلاد، ولا يخول لها تحديد كل السرعات على كل الطرقات. هي مسؤولة عن معظم مناهج التعليم العام، وليست مخولة عن تقرير أين يعلم المدرس وفي أي مدرسة، بل ان ذلك متروك للمسؤولين المحليين. المركز مسؤول عن تركيب الدواء وليس عن كيفية توزيعه او من يصنعه، وهكذا. من الناحية النظرية والتجارب التاريخية المعاصرة، الفروقات موجودة ايضا بين الفيدراليات نفسها، حيث تختلف من بلد لآخر، كل حسب ظروفه، كما لا توجد انظمة مركزية متشابهة.

 

السنة اخطأوا في العام الماضي اخطاء بحجم الجبال، ابرزها مقاطعتهم للانتخابات، والآن يدفعون ثمن غلطة رؤسائهم الذين صاروا فجأة يدعون للانتخاب والمشاركة السياسية وهم من ضيعها! اليوم يخطئ الاكراد والشيعة اذا لم يمنحوا السنة تطمينات دستورية، إذ بدونهم سينتهي العراق الكبير الى دول صغيرة هامشية، في وقت امامهم فرصة لبناء دولة كبيرة متكاملة.

 

والمفارقة العجيبة ان الخلاف الدستوري صار سنيا شيعيا او عربيا كرديا، في حين ان الخلافات الأعمق موجودة داخل كل فريق لا بين الفرقاء. لا أرى خلافا فعليا بين المتدينين السنة والشيعة، لأن الدستور لا يعالج مسائل تاريخية او فقهية، وبالتالي هم متضامنون ضد الفئات التي لا تريد تشددا دينيا يحكم بلدا متعدد الاديان. اما الخلاف المسكوت عليه، فهو بين من يريدها ثيوقراطية، رجال الدين هم الحكام، ومن يطالب بدولة مدنية تحترم الحريات. أي ان الخلاف يفترض بين الشيخ عدنان الدليمي والدكتور عدنان الباجه جي السنيين، لأن النزاعات الدستورية ستطفو مستقبلا حول دور الجماعات الدينية، التي لها اعتراض على كل شيء، وبسببها بدأ سكان الجنوب يتململون منها، وهذا ما ستكشفه الايام مع التطبيقات الداخلية. اما خلافات الدستوريين الحالية فهي مبدئية وغالبا ستنطفئ ببداية التطبيقات.

Link to comment
Share on other sites

مضحك مقال السيد الراشد ويوضح كم بعيد عن ما يجري في العراق

 

الكل يعرف ان موضوع الثروه قد حل تماما وبجهود دعاه وحده العراق

من ابنائه المخلصين

الدور هو على موضوع الفيدراليه كنضام للحكم وادانه البعث الصدامي وهما امران لم يتطرق لهما الكاتب محاولا خلط الاوراق

Link to comment
Share on other sites

http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2005/8/85909.htm

 

يذكرني استطراد الدكتور عبد الخالق بالدكتور اشعب , في ملاحظته ان النسخه التي قدمت تختلف عن مسوده ايلاف التي اعادت نشرها الصباح بالحرف وبدلا من ان يعترف بخطئه من انه انما كان يناقش مسوده مجموع الاراء الدستوريه استنتج ان النسخه قد عدلت وكانه قد صدق نفسه في محاوله خلط الاوراق على القارئ غير المطلع والتي سبق وان نبهنا اليها

ولكني اتفق معه في ان الدستور في حلته المقدمه يعتبر بحق واحد من اكثر الدساتير العربيه اعترافا بحقوق المواطن ودعما لحريه الرأي

اتفق معه ايظا ان ادراج الفلتر الاسلامي سيكون امرا معيقا ولكني لااتفق في وقوفه عند حد هذه الفقره فقد اضاف لها المشرع ولاول مره وعلى نفس مستوى الاهميه الاعتراف بحقوق الانسان وكما تم تشريعه دوليا. اي ان الامر سيكون موازنه بين فلترين وليس كما يعتقد الكاتب

على كل حال فان استغراقه في جدليه الاستعجال في طرح الدستور هو براي برهان على انه لم يجد ما يشغل به نفسه غير هذا الجدل العقيم الذي سبق للعراقيين ان حسموا الاجابه عليه بخروجهم الخرافي للانتخابات متحديين كل من يريدون تاخير نيلهم حريتهم من الديكتاتوريه والاحتلال

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...