Jump to content
Baghdadee بغدادي

الدستور المعركه الكبرى..... الفدراليه,لماذا


Recommended Posts

  • Replies 198
  • Created
  • Last Reply

وفيما يلي نص مشروع الدستور الذي تشير العبارات بين الاقواس الى ان الاتفاق النهائي حولها لم بتم بعد :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الدستور

نحن ممثلي شعب العراق بارادة الله ورغبة الشعب الحرة نعلن أننا وضعنا الدستور لتحقيق الأهداف الآتية:

* إقامة العدل على أسس راسخة لضمان حق كل انسان ومواطن دون رهبة أو تحيّز طبقاً لمبدأ سيادة القانون.

* ضمان الحريات الأساسية، وضمان التمتع بها فعلاً في ظل دولة المؤسسات والشرعية.

ضمان توزيع السلطات بين مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس الاستقلال الوظيفي لهذه السلطات، وبما يحقق التعاون الايجابي فيما بينها والرقابة المتبادلة ومنع طغيان سلطة على سلطة أو ظهور نظام استبدادي.

* تأكيد سيادة الشعب التي تقوم على أساس أنه مصدر السلطات في الدولة ومصدر شرعيتها، ولا يجوز لفرد أو لجماعة ادعاء تمثيل الشعب تحت أي مسمى.

* نشر روح الاخاء على أساس مبدأ المواطنة الصالحة وتنمية الوعي الاجتماعي حتى يشعر كل فرد بأنه جزء من البنيان وأنه مسؤول عن حمايته.

* تحرير المواطنين من آفة الفقر والمرض والجهل والخوف باقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة ويؤمن الضعيف والخائف ويوصل كل مواطن إلى خيرات وطنه.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول

المبادئ الأساسية

المادة الأولى: الجمهورية العراقية( الاسلامية الاتحادية ) دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي) .

المادة الثانية: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه(ثوابته المجمع عليها ) ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى.

المادة الثالثة: يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية ومن قوميات أساسية(قومية أساسية) هي التركمانية والكلدانية والآشورية والسريانية والأرمنية والشبك و(الفرس) ومن ايزيدية وصابئة مندائيين، يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة.

المادة الرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في اقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية، وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية اضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام(أو قانون إدارة الدولة) .

المادة الخامسة: الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والاسلامي، أو( الدولة العراقية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي) .

المادة السادسة: السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات، يمارسها بالاقتراع العام السري المباشر أو(بالانتخاب والاستفتاء السري المباشر) وعبر مؤسساته الدستورية.

المادة الثامنة: الدولة العراقية وحدة واحدة أرضاً وشعباً وسيادة.

المادة التاسعة: الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وتكفل حماية الأمومة والطفولة، وترعى الناشئين والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة العاشرة: الحريات والحقوق الأساسية الواردة في الدستور مكفولة للجميع ولا يجوز سنّ أي قانون ينتقص منها.(تلحق بالمادة الثانية) .

المادة الحادية عشرة: يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب (أو يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له) وبخاصة البعث الصدامي ولا يجوز أن يكون ذلك جزءاً من التعددية السياسية في الدولة.

المادة الثانية عشرة: تقوم العلاقات الداخلية والخارجية للدولة العراقية على أساس السلم والتعاون مع الجميع وبخاصة دول الجوار.

المادة الثالثة عشرة: تلتزم الدولة العراقية بالمعاهدات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.

المادة الرابعة عشرة: القوات المسلحةالعراقية بكل أشكالها والأجهزة الأمنية جزء من الشعب العراقي وتماثله في تكوينه القومي والديني والمذهبي وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتكون مهمتها الدفاع عن الدولة العراقية ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة ويمنع استخدامها في قمع الشعب العراقي.

المادة الخامسة عشرة: للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي كونها رمزاً وطنياً ودينياً رفيعاً. (هناك تحفظ من البعض) .

المادة السادسة عشرة: للعتبات المقدسة في الدولة العراقية شخصية قانونية لما لها من كيان ديني وحضاري وعلى الدولة تأكيد حرمتها وصيانة هذه الحرمة وكفالة أداء ممارسة الشعائر بحرية فيها.

المادة السابعة عشرة: مركز بغداد عاصمة الدولة العراقية ويجوز اتخاذ عاصمة أخرى بقانون.

المادة الثامنة عشرة: يحدد علم الدولة العراقية وشعارها ونشيدها الوطني والأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية بقانون.

 

الباب الثاني

الحقوق الأساسية والحريات العامة

أولا: الحقوق الأساسية

م / 1 : العراقيون كافة متساوون امام القانون بصرف النظر عن الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي ويمنع التمييز بينهم بناء على ذلك.

م / 2 : لكل عراقي الحق في الحياة والامن والحرية والخصوصية ولايجوز حرمان اي شخص من هذه الحقوق الا على وفق القانون وبناء على قرار قضائي صادر من جهة قضائية مختصة.

م / 3 : تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين بموجب القانون.

م / 4 : أ- الجنسية العراقية حق لكل عراقي لايجوز اسقاطها عنه لاي سبب من الاسباب وهي اساس مواطنته ومصدر حقوقه وواجباته وله حق طلب استعادتها اذا اسقطت عنه ويجوز تعدد الجنسية.

ب- العراقي هو كل من ولد لاب او لام عراقيين ويحق لغير العراقية المتزوجة من العراقي طلب الحصول على الجنسية العراقية بعد الاقامة في العراق لمدة لاتقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ زواجها.

جـ - لاتمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالبيئة الديموغرافية في العراق.

د - تنظم احكام الجنسية بقانون.

م / 5: لايجوز نفي العراقي او ابعاده او حرمانه من التنقل داخل العراق او خارجه، او منعه من العودة الى وطنه الا بموجب القانون.

م / 6: تكفل الدولة الحقوق الاساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع.

م / 7: أ. للاولاد حق على ابويهم في التربية والعناية والتعليم، وللابوين حق على اولادهما في الاحترام والرعاية ولا سيما في العوز والعجز والشيخوخة.

ب. يمنع استخدام الاطفال وصغار السن في المهن الوضيعة وتشغيلهم في الاعمال التي لاتتناسب واعمارهم وعلى الدولة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.

م / 8: الملكية الخاصة مصونة ويحق لكل عراقي استغلالها والانتفاع منها والتصرف بها في حدود القانون ولا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع، كما يحق لكل عراقي التملك في انحاء العراق كافة دون قيود تعسفية.

م / 9: حرية الانسان وكرامته مصونتان بموجب القانون ولا يجوز القبض على احد او حجزه او توقيفه او حبسه او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي. ويحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب ويحق للمتضررين المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والادبي الذي اصابه على وفق القانون.

م / 10: يجب عرض الاوراق التحقيقية الابتدائية على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها.

م / 11: لكل فرد الحق في التعبير عن الرأي بكل الوسائل التي يكفلها القانون على ان لايخل ذلك بالنظام العام والاداب، وتضمن الدولة:

أ. حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاجتماع والتظاهر السلمي.

ب. تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية، والانضمام اليها.

م / 12: حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة على وفق القانون بما لايخل بالنظام العام والآداب.

م / 13: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما في ذلك:

أ. حرمة المساكن وعدم جواز دخولها او تفتيشها الا بموجب القانون.

ب. حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها ولا تجوز مراقبتها الا للضرورة القانونية والامنية.

م / 14:أ.لاجريمة ولا عقوبة الابنص

ب. القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

ج. حق التقاضي مكفول للجميع.

د. حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

هـ. المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة.

و. جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.

ز. لاتجوز محاكمة المتهم بالتهمة نفسها مرة اخرى بعد تبرئته منها الا اذا ظهرت ادلة جديدة ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.

ح. العقوبة شخصية.

ط. لايسري القانون الجنائي باثر رجعي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ك. لايجوز اكراه المتهم على الادلاء باقواله لاي سبب من الاسباب.

ل. تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.

يـ يطبق القانون الاصلح للمتهم.

م / 15:أ.لاضريبة الابقانون

ب. ينظم بقانون اعفاء اصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.

م / 16:أ. تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وتمكينها من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية بما ينسجم مع الاهداف المشروعة والوسائل السليمة.

ب. يحظر انشاء مؤسسات مجتمع مدني ذات الطابع المعادي والضار بمصالح المجتمع او ذات الطابع العسكري او الميليشيا المسلحة سرية كانت او علنية.

ج. تحرص الدولة على النهوض بالعشائر والافادة من قيمها واعرافها الايجابية التي لاتتنافى مع مبادئ الدين الحنيف والقانون والقيم الانسانية النبيلة التي تهدف الى توثيق اواصر المجتمع واحلال الوئام والسلام بين افراده.

م / 17: يتمتع العراقي فضلا عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها بما لايتعارض مع احكام الاسلام.

م / 18:أ. تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من ممارسات النظام المباد وينظم ذلك بقانون.

ب. ترعى الدولة المعاقين وذوي الحاجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وذلك بموجب القانون.

م / 19: لكل عراقي الحق في التعلم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل وعلى الدولة كفالة ذلك في حدود مواردها.

 

الباب الثالث

مؤسسات الحكومة الاتحادية

م / 1: تتألف السلطات في الدولة العراقية من سلطات ثلاث هي السلطة التشريعة والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها على اساس الفصل الوظيفي.

الفصل الاول

السلطة التشريعية

م / 2: تتألف السلطة التشريعية في الدولة العراقية من درجتين:

الاولى: الجمعية الوطنية

الثانية: مجلس الاقاليم والمحافظات

م / 3: تتكون الجمعية الوطنية من ممثلي الشعب العراقي بأسره وبنسبة نائب واحد لكل 100 الف نسمة ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر وينظم ذلك بقانون؟

م / 4: يشترط في من يرشح لعضوية الجمعية الوطنية ما يأتي:

أ. ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة.

ب. ان لايقل عمره عن 30 سنة.

ج. ان يكون مشهودا له بالسمعة والنزاهة وان لايكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف.

هـ. الا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.

و. الا يكون من منتسبي الاجهزة القمعية السابقة او ممن ساهم او شارك في اضطهاد المواطنين.

ز- ان يكون حاملا لشهادة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل .

ح- الا يكون عضوا في القوات المسلحة والاجهزة الامنية عند الترشيح .

ط- الا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث .

م/5: يؤدي عضو الجمعية الوطنية اليمين القانوني امامها قبل ان يباشر عمله كالاتي :

م/6 : تختص الجمعية الوطنية بتشريع القوانين الاتحادية وتمارس الرقابة على حسن اداء الاجهزة الحكومية وفق الوجه المبين في الدستور .

م/7 : تضع الجمعية الوطنية نظامها الداخلي لتنظيم اسلوب العمل فيها وكيفية ممارسة وظائفها .

م/8 : تكون جلسات الجمعية الوطنية علنية وتنشر مداولاتها الا اذا ارتأت هيئة الرئاسة فيها ضرورة في جعلها سرية على وفق نظامها الداخلي .

م/9 : تعتمد الجمعية الوطنية في دورتها الاولى نظامها الداخلي المؤقت لحين اعداد النظام الداخلي .

م/10 : تعقد الجمعية الوطنية اجتماعها الاول في دورتها الاولى خلال 15 يوما من نتائج الانتخابات العامة بناء على مرسوم جمهوري وبرئاسة اكبر الاعضاء سنا لحين اكمال انتخاب هيئة الرئاسة فيها، ولا يجوز تمديد هذه المدة اكثر من احد عشر يوما من التاريخ المذكور.

م/11 : تحدد مدة دورة الجمعية الوطنية باربع سنوات تقويمية تبدأ من اول اجتماع لها وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ويجرى انتخاب الجمعية الوطنية الجديدة خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة .

م/12 : للجمعية الوطنية دورتا انعقاد سنوية امدهما ستة اشهر يحدد القانون كيفية انعقادهما ولا تنتهي دورة الانعقاد التي تعرض فيها الموازنة العامة الا بعد اقرارها .

م/13 : أ- لرئيس الوزراء او لاغلبية اعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين طلب تمديد دورة انعقادهما بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لانجاز المهام التي استدعت التمديد

ب- لرئيس الوزراء ولاغلبية اعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين دعوة الجمعية الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصورا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليها .

م/14 : أ-يتحقق نصاب انعقاد جلسات الجمعية الوطنية بالاغلبية المطلقة (نصف العدد الكلي + 1 ) .

ب- تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة الا في الحالات التي ينص عليها الدستور خلافا لذلك .

م/15 : تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا لها ونائبين في اول دورة انعقاد بالانتخاب المباشر وبمرحلة واحدة حسب التسلسل وعدد الاصوات لكل منهم .

م/16 : يكون حق اقتراح مشروعات قوانين الجمعية الوطنية في الشؤون المحددة وفق المادة (صلاحيات الحكومة الاتحادية) من هذا الدستور مقصورا على مجلس الوزراء او 25 عضوا من اعضاء الجمعية الوطنية او ربع العدد .

م/17 :أ- يكون حق اقتراح مشروعات القوانين المالية وقانون الموازنة العامة الى الجمعية مقصورا على مجلس الوزراء وحده .

ب- للجمعية الوطنية اجراء المناقلة بين ابواب الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ولها عند الضرورة ان تقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.

م/18 : تصادق الجمعية الوطنية على المعاهدات التي يوقع عليها العراق او التي يقرر الانضمام اليها والاتفاقيات الدولية والانضمام اليها.

م/19 : أ- توافق الجمعية الوطنية على ارسال قوات مسلحة الى خارج العراق لاغراض دفاعية باغلبية ثلثي الاعضاء بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

ب- توافق الجمعية الوطنية على ارسال قوات مسلحة الى خارج العراق للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

م/20 : توافق الجمعية الوطنية على تعيين كل من :

أ- رئيس واعضاء هيئة اركان الجيش العراقي بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

ب-رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

جـ-اعضاء المحكمة الدستورية (باغلبية الثلثين) بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

د-توافق الجمعية الوطنية على تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

هـ-المصادقة على اعلان حالة الطوارئ بناء على مقترح مجلس الوزراء .

و- استجواب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء واي مسؤول آخر اقل منهم مرتبة في السلطتين التنفيذية والقضائية والتحقيق وطلب المعلومات منهم بحضورهم الشخصي امامها بناء على طلب ثلثي اعضائها .

ز- عزل رئيس الجمهورية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء مجتمعين او منفردين باغلبية الثلثين .

م/21 : توافق الجمعية الوطنية على تعيين رئيس جهاز المخابرات العراقي ورئيس واعضاء مجلس الامن الوطني بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

م/22 : للجمعية الوطنية النظر في القروض او المشروعات المنوي ابرامها من قبل الحكومة العراقية التي يترتب عليها انفاق مبالغ من خزانة الدولة .

م/23 : أ- للجمعية الوطنية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضائها وبناء على :

1- طلب خمس(5/1) اعضاء الجمعية بسحب الثقة .

2- او طلب رئيس الجمهورية منها سحب الثقة لاسباب جوهرية مبررة .

3- او ادانته من قبل المحكمة العليا .

ب-

1- في حالة سحب الثقة من الوزارة تستمر الوزارة بتصريف الامور لحين تأليف الوزارة الجديدة وخلال مدة اقصاها شهر واحد .

2- في حالة استقالة رئيس الوزراء، يتولى نائب رئيس الوزراء تسيير الامور لحين تأليف الوزارة الجديدة خلال مدة اقصاها شهر واحد.

م/24 : للجمعية الوطنية سحب الثقة من الوزراء فرادى او مجتمعين بالاغلبية المطلقة في الحالات الضرورية الناجمة عن انعدام الكفاءة او النزاهة .

م/25 : أ-تصادق الجمعية الوطنية على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وبالتشاور مع رئيس الجمهورية .

ب- تحدد فترة الطوارئ بشهر واحد قابلة للتمديد بمصادقة في كل مرة .

ج-يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة، التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان حالة الطوارئ والحرب، وتنظم هذه الصلاحيات بموجب قانون

.

الحقوق والحصانات :

م/26 : أ-يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به من اراء اثناء انعقاد الجلسات ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك . ولا يجوز القاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات المجلس الا اذا كان متهما بجناية، وموافقة بقية الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية .

ب- يتمتع العضو بالحقوق والامتيازات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية الوطنية وحسب القوانين المقرة .

م/27 : أ- تختص الجمعية الوطنية بالنظر في الاعتراضات على صحة اكتساب اعضائها عضويتهم فيها .

ب- لا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية .

ج- يجوز الطعن في قرار الجمعية الوطنية بابطال العضوية امام المحكمة الاتحادية العلـيا .

د- يصدر قانون اتحادي يبين الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص .

هـ- تختص الجمعية الوطنية بقبول طلب استقالة اعضايها .

م/28 : -تحل الجمعية الوطنية نفسها بموافقة ثلثي اعضائها في حالة وجود مبررات جوهرية لذلك بناء على طلب يقدم من ثلث اعضائها او بناء على طلب من مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية .

عند حل الجمعية الوطنية نفسها يدعو مجلس الوزراء الى انتخابات عامة في البلاد خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر.

 

الباب الرابع

مؤسسات حكومات الاقاليم

المادة 1 :يتكون النظام الاتحادي في” الجمهورية العراقية الاتحادية “ من اقاليم ومحافظات وعاصمة.

الاقاليم

المادة 2 :تتشكل الاقاليم من محافظتين او اكثر، ويحق لاقليم او اكثر ان ينتظم في اقليم واحد .

المادة 3 :تمارس حكومات الاقاليم سلطاتها على اراضيها وسكانها ضمن الحدود الادارية في الشؤون التي لايختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.

المادة 4 :تتشكل الاقاليم من محافظتين او اكثر ويحق لاكثر من اقليم ان ينتظم في اقليم واحد .

المادة 5 :تتشكل سلطات حكومات الاقاليم من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية للاقاليم .

الفصل الاول: السلطة التشريعية للاقليم

المادة 6 :تتكون السلطة التشريعية للاقليم من مجلس واحد يسمى المجلس التشريعي للاقليم

المادة 7 :ينتخب اعضاء المجلس التشريعي للاقليم من قبل سكان الاقليم ويتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر وينظم ذلك بموجب دستور الاقاليم وقانون الانتخاب على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي، ويحدد قانون اتحادي عدد السكان الذين يمثلهم عضو المجلس .

ملاحظة:

يقوم اول مجلس وطني منتخب في الاقليم فضلا عن مهامه التشريعية والرقابة بكتابة مسودة دستور للاقليم يعرض في استفتاء عام على سكان الاقليم ويكون الدستور مصادقا عليه بالاغلبية .

المادة 8:يمارس المجلس التشريعي للاقليم الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في دستور الاقليم .

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية للاقليم

المادة 9 :تتكون السلطة التنفيذية للاقليم من رئيس الاقليم .

المادة10 :رئيس الاقليم هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الاقليم .

المادة 11 :ينتخب رئيس الاقليم بالطريقة التي ينص عليها دستور الاقليم وقانون الانتخاب فيه.

” يضاف مقترح من احد الاعضاء “

المادة 12 يشترط في المرشح لمنصب رئيس الاقليم ما يأتي :

أ ـ ان يكون من سكان الاقليم.” سكان الاقليم ب ـ ان يكون قد اتم الاربعين من عمره وذا اهلية كاملة.

ج ـ يجب ان تكون آلية انتخاب رئيس الاقليم موحدة في جميع الاقاليم .

المادة 13 :يؤدي رئيس الاقليم قبل تولي مهام منصبه اليمين الدستورية امام المجلس الوطني للاقليم.

وتتم المصادقة على تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الاتحادية .

المادة 14 :يمثل رئيس الاقليم اقليمه في الخارج وامام السلطات الاتحادية وهو يبرم الاتفاقيات مع الاقاليم الاخرى في جمهورية العراق الاتحادية في حدود ما سمح به دستور الاتحاد بعد مصادقة المجلس الوطني للاقليم .

المادة 15 :يحدد دستور الاقليم صلاحيات وواجبات رئيس الاقليم وكيفية انتخابه ومدة ولايته .

الفصل الثالث: مجلس وزراء الاقليم” المجلس التنفيذي “

المادة 16 :مجلس وزراء الاقليم هو الهيئة التنفيذية العليا في الاقليم ويمارس سلطاته تحت اشراف وتوجيه رئيس الاقليم .

المادة 17 :يتألف مجلس وزراء الاقليم من رئيس المجلس ومن عدد الوزراء حسب ما يحدده دستور الاقليم .

المادة 18 :يمارس مجلس وزراء الاقليم جميع الصلاحيات التي ينص عليها دستور الاقليم على ان لا يتعارض ذلك مع دستور الاتحاد .

المادة 19 :أ ـ تقوم حكومة الاقليم باعداد الموازنة السنوية للاقليم ويصدر بها قانون من المجلس التشريعي للاقليم .

ب ـ تتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة من الثروات الطبيعية ومن موارد الاقليم الذاتية ومنحة الحكومة الاتحادية .

المادة 20 :تختص حكومات الاقاليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم من جميع النواحي وبوجه خاص ادارة وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم” الشرطة والامن “.

المادة 21 :يحق لحكومة الاقليم بعد موافقة المجلس التشريعي للاقليم طلب الاستعانة بقوات الامن الاتحادية للمحافظة على الامن والنظام داخل اراضيه وللحكومة الاتحادية في هذه الحالة الاستعانة بقوات الامن المحلية التابعة لاحد الاقاليم بعد موافقة المجلس التشريعي فيه .

المادة 22 :ارتأى عضوان اضافة النص التالي باعتباره من اختصاصات حكومة الاقاليم” نص مقتبس من الاتحاد السويسري م 56 “ العلاقات بين المقاطعات والدول الاخرى .

1 ـ يجوز للمقاطعات ابرام اتفاقيات مع الدول الاخرى في مجالات اختصاصها او في الامور الادارية والمحلية .

2 ـ لا يجوز ان تتعارض هذه الاتفاقيات مع حقوق ومصالح الاتحاد او مع حقوق المقاطعات الاخرى، وتلتزم المقاطعات باخطار الاتحاد بمثل هذه المعاهدات قبل ابرامها .

3 ـ يجوز للمقاطعات التعامل مباشرة مع الجهات الاجنبية التي في مستواها وفي الحالات الاخرى يكون تعامل المقاطعات عن طريق الاتحاد .

الفصل الرابع : السلطة القضائية للاقليم

المادة 23 : تتكون سلطة القضاء في الاقليم من مجلس القضاء للاقليم ومن الجهاز القضائي فيه وتشكل محكمة تمييز الاقليم قمة الهرم القضائي فيه ومجلس الشورى.

المادة 24 : القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ولايجوز لاية سلطة او اي شخص التدخل في شؤونه او المساس باستقلاله.

المادة 25 : تحدد انواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها الوظيفية والمكانية في الاقليم بقانون السلطة القضائية للاقليم يصدره المجلس الوطني فيه .

المادة 26 : تنظم العلاقة بين السلطة القضائية في الاقليم وبين السلطة القضائية الاتحادية والسلطة القضائية في الاقاليم الاخرى بقانون .

الفصل الخامس: المحافظات التي لم تنتظم في اقليم

المادة 27 :

1 ـ تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى .

2 ـ يعتبر مجلس المحافظة المنتخب اعلى سلطة ادارية ومحلية في ممارسة السلطات” الصلاحيات “ التي لا تختص بها السلطات الاتحادية.

3 ـ لا يخضع مجلس المحافظة لاشراف او سيطرة اية وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة .

4 ـ يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من المجلس.

الفصل السادس : العاصمة

المادة 28 : تشكل مدينة بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وتشكل بغداد بحدودها الادارية اقليم بغداد .

 

الباب الخامس

الضمانات الدستورية

الفصل الاول

المحكمة الدستورية الاتحادية

المادة 1 :

المحكمة الدستورية الاتحادية هيئة قضائية مستقلة .

المادة 2 :1 ـ تتألف المحكمة الدستورية الاتحادية من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية باغلبية الثلثين على النحو الاتي:

أ ـ خمسة قضاة من الصنف الاول من بين عشرة يرشحهم مجلس القضاء الاعلى .

ب ـ اربعة اعضاء من بين فقهاء الشريعة واساتذة القانون ممن له لقب استاذ والمحامين والمستشارين القانونيين ممن لهم خدمة في ميدان القانون لاتقل عن عشرين سنة من بين ثمانية يرشحهم مجلس الوزراء .

2 ـ أ ـ تنتخب الجمعية الوطنية من بين اعضاء الحكومة رئيساً لها ونائبا للرئيس .

ب ـ تكون هيئة المحكمة مسؤولة امام الجمعية الوطنية .

المادة 3 :يحدد القانون طرق عزل اعضاء المحكمة ونقلهم وانتهاء عضويتهم .

المادة 4 :يتفرغ اعضاء المحكمة بشكل تام لاعمالها، ولايجوز لهم الجمع بين عضويتها واي عمل اخر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة 5 :تختص المحكمة الدستورية الاتحادية دون غيرها بالاتي :

1 ـ الرقابة على دستورية القوانين .

2 ـ تفسير نصوص الدستور .

المادة 6 :احكام المحكمة وقراراتها باتة وملزمة .

المادة 7 :تنشر احكام وقرارات المحكمة في الجريدة الرسمية .

المادة 8 :حقوق اعضاء المحكمة وواجباتهم وحصاناتهم والاجراءات التي تتبع امامها تنظم بقانون .

 

مفوضية الانتخابات

المادة 10 :مفوضية الانتخابات هيئة ادارية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وادارتها ومراقبتها .

المادة 11 :تتمتع المفوضية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقرها في بغداد، ولها مكاتب في الاقاليم والمحافظات والمناطق .

المادة 12 :1 ـ تتألف المفوضية من مجلس المفوضين والادارة الانتخابية .

2 ـ تنتخب الجمعية الوطنية اعضاء مجلس المفوضين من قائمة يرشحها مجلس الوزراء .3 ـ تنتخب الجمعية الوطنية من بين اعضاء مجلس المفوضين رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ومديرا للادارة الانتخابية.

المادة 13 :تختص مفوضية الانتخابات بما يأتي:

- اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ القوانين ذات الصلة بعمل المفوضية.

2- تنظيم سجل الناخبين وتطويره.

3- تسجيل الاحزاب السياسية.

4- تسجيل المرشحين للانتخابات.

5- اعداد الجداول الانتخابية وادارة عمليات الاقتراع.

6- اعتماد مراقبي الانتخابات والمشرفين عليها.

7- الفصل في النزاعات الانتخابية.

8- التصديق على نتائج الانتخابات.

المادة 14:

ينظم القانون تشكيل المفوضية، وشروط العضوية في مجلسها، وعدد الاعضاء ومدة ولايتهم وحقوقهم وواجباتهم وحصاناتهم، وأية اختصاصات اخرى يستلزمها عمل المفوضية.

هيئة النزاهة العامة

المادة 15:هيئة النزاهة العامة هيئة رقابية تسعى الى ضمان اداء حكومي نزيه، وعمل اداري منتظمين خلال الالتزام بتطبيق القانون واتباع نظم الحاكم الرشيدة.

المادة 16:تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

المادة 17:يكون للهيئة رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية الوطنية من بين اربعة قضاة من الصنف الاول يرشحهم مجلس القضاء الاعلى، ويكونان مسؤولين امامها.

المادة 18:تختص هيئة النزاهة العامة بما يأتي:

1- متابعة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ذات الصلة بالخدمة العامة، وتقدير مدى ملاءمتها.

2- الكشف عن المخالفات الادارية والمالية التي تمس سلامة واداء الخدمة العامة، والتحقيق فيها، واحالتها الى الجهات المختصة، ومتابعتها.

3- تحديد عيوب النظم الادارية والمالية والفنية في مؤسسات الدولة، وبيان اوجه القصور في الاداء، واقتراح وسائل تلافيها.

4- اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بعمل الهيئة.

المادة 19:تلتزم مؤسسات الدولة كافة بتسهيل مهام الهيئة، وتقديم العون لها بما يمكنها من مباشرة اختصاصاتها.

المادة 20:ينظم القانون تشكيل الهيئة، ومدة ولاية رئيس الهيئة ونائبه، وحقوق منتسبي الهيئة وواجباتهم وحصاناتهم، واختصاصات الهيئة الاخرى التي تتناسب مع دورها الرقابي.

 

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

م/1: تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

م/2:أ- تنتخب الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية ونائبه بالاغلبية المطلقة (اغلبية الثلثين).

ب- تحدد ولاية رئيس الجمهورية ونائبه بخمس سنوات ولدورة واحدة فقط.

م/3:أ- يحق لرئيس الجمهورية تقديم طلب استقالته تحريريا الى الجمعية الوطنية التي تبت فيها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.

ب- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان يتولى نائبه مهامه مؤقتا وعلى الجمعية الوطنية انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخه.

 

م/4: يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:

أ- اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.

ب- القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية فقط.

ج- التوقيع على المعاهدات والمصادقة عليها بعد اذن الجمعية الوطنية.

د- دعوة الجمعية الوطنية الى الانعقاد خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور نتائج الانتخابات.

هـ-التصديق على القوانين التي تصدرها الجمعية الوطنية وله نقض اي قانون يصدر عنها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه به، على ان يعاد القانون المذكور الى الجمعية الوطنية ويعد قرارها نهائيا في حالة الموافقة عليه باغلبية الثلثين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعادته اليها.

و- منح الاوسمة والنياشين والالقاب التشريفية بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.

ح- اصدار المراسيم الخاصة بتعيين رئيس اركان الجيش ورئيس جهاز المخابرات والسفراء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا واعضاء مجلس القضاء الاعلى وكبار موظفي الدولة بتوصية من رئيس الوزراء.

ز- اعتماد اعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي في الدولة العراقية.

م/5:أ- يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس مجلس الوزراء من الكتلة النيابية الاكثر عددا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد الاول للجمعية الوطنية وعند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المرشح في تسمية اعضاء وزارته يتولى رئيس الجمهورية تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء.

ب- يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية اعضاء وزارته خلال شهر من تاريخ تسميته.

ج- يعرض رئيس مجلس الوزراء اسماء اعضاء حكومته والبرنامج الوزاري على الجمعية الوطنية ويعتبر حائزا على ثقتها عند الموافقة على الوزارة والبرنامج الوزاري بالاغلبية المطلقة.

د- يشترط لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء او منصب الوزير الشروط نفسها الخاصة باعضاء الجمعية الوطنية.

م/6:تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ذات طبيعة تضامنية وتمارس الوزارة الصلاحيات الاتية:

أ- اعداد الموازنة العامة وخطط التنمية.

ب- اصدار الانظمة والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين.

ج- اقتراح مشاريع القوانين وتقديمها الى الجمعية الوطنية.

د- التوصية بتعيين السفراء ووكلاء الوزارات وكبار موظفي الدولة بما في ذلك رئيس اركان الجيش واعضاء هيئة اركان الجيش ورؤساء الاجهزة الامنية بعد موافقة الجمعية الوطنية.

هـ- ينظم تشكيل الاجهزة الامنية وتحديد واجباتها وصلاحياتها بقانون.

م/7: رئيس الوزراء هو القائد العام الفعلي للقوات المسلحة يقوم بادارة الوزارة ويترأس اجتماعاتها ويمثل العراق في المحافل الدولية وله الحق باقالة الوزراء بعد موافقة الجمعية الوطنية بالاغلبية المطلقة.

م/8:ترتبط الاجهزة الامنية العراقية بمجلس الوزراء وتقدم له المسودة في المسائل الامنية وتخضع لرقابة السلطة التشريعية وتعمل وفقا للقانون ومبادئ حقوق الانسان.

م/9: البنك المركزي العراقي وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاعلام وهيئة الاوقاف هيآت مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء وتنظم اعمالها بقانون.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

م/1: للسلطة القضائية حصرا الولاية العامة في نظر المنازعات كافة بين جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الاجهزة الحكومية وغير الحكومية.

م/2: يعين القضاة بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة الجمعية الوطنية.

م/3: تنظم شؤون السلطة القضائية بقانون.

م/4:تتألف السلطة القضائية من المحاكم وجهاز (دوائر) الادعاء العام في الاقاليم والمحافظات من محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف وهيآت التحقيق والمحكمة العليا مكونة من هيئتين:

أ- الهيئة القضائية.

ب- الهيئة التمييزية.

م/5: تتألف السلطة القضائية الاتحادية من المحكمة الاتحادية العليا بهيئتين:

أ- الهيئة القضائية.

ب- الهيئة التميزية.

م/6: يتم انشاء مجلس اعلى للقضاء يشرف على القضاء الاتحادي ويدير ميزانية المجلس. ويتألف هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيسا ورئيس محكمة التمييز العليا نائباً له وعضوية نائبي رئيس محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية ورؤساء محاكم التمييز الاقليمية.

م/7: يمارس المجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية:

أ- تسمية رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعرضها على الجمعية الوطنية للمصادقة عليها.

ب- الاشراف على القضاء الاتحادي.

ج- اعداد ميزانية السلطة القضائية الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية وتقر الميزانية من قبل الجمعية الوطنية ضمن الميزانية العامة للدولة.

د- ترشيح قضاة المحاكم الاتحادية.

م/8: تختص المحكمة الاتحادية العليا في المسائل الاتية:

أ- البت في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية.

ب- البت في الدعاوى التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات.

ج- البت في الدعاوى التي تنشأ بين حكومات الاقاليم وادارات المحافظات.

د- البت في الدعاوى التي تنشأ بين الافراد والحكومة الاتحادية.

م/9: لايجوز عزل القاضي او عضو مجلس القضاء الاعلى الا اذا ادين بجريمة مخلة بالشرف او بالفساد او اذا اصيب بعجز دائم، ويكون العزل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس الوزراء وبقرار من رئيس الجمهورية.

 

الباب السادس

الاحكام الختامية

المادة الاولى:

أ- يتم تعديل هذا الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء او بناء على طلب خمس اعضاء الجمعية الوطنية.

ب- يقر تعديل المواد غير الاساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية عليه ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام.

ج- يقر تعديل المواد الاساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية في دورتين انتخابيتين متعاقبتين ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام.

المادة الثانية:تستمر اعمال المحكمة المختصة بالجرائم ضد الانسانية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام السابق ورموزه ضد الشعب العراقي.

المادة الثالثة:

1 . تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث مهامها كهيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطات القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بالجمعية الوطنية وتنتهي بانتهاء مهمتها.

2 . للجمعية الوطنية انهاء عمل هذه الهيئة بأغلبية ثلثي عدد اعضائها.

المادة الرابعة:

على الحكومة الاتحادية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة وعلى وجه الخصوص الفقرة”ج “ من المادة المذكورة.

المادة الخامسة:يعتبر هذا الدستور نافذا من تاريخ مصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمــية .

Link to comment
Share on other sites

Guest Mustefser

‏لجنة صياغة الدستور العراقي تستعرض ما تم انجازه حتى الان ‏

 

 

‏سياسي/عراق/دستور/فدرالية ‏

‏ لجنة صياغة الدستور العراقي تستعرض ما تم انجازه حتى الان‏

‏‏

‏ بغداد - 27 - 7 (كونا) -- قال رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي الدكتور همام ‏

‏حمودي اليوم ان اجتماعات لجنة صياغة الدستور مستمرة بصورة يومية وبمشاركة فعالة ‏

‏من العرب السنة الذين انهوا تعليق مشاركتهم وعاودوا العمل ضمن اللجنة.‏

‏ وقال حمودي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد "لقد انتقلنا في اجتماعاتنا الى ‏

‏الباب السادس وهو الضمانات الدستورية وبحثنا في مسالة المحكمة الدستورية وكذلك في ‏

‏مفوضية النزاهة كما تم تثبيت مفوضية حقوق الانسان" مشيرا الى ان هذا امر جديد في ‏

‏الدستور العراقي.‏

‏ واعتبر ان تثبيت مفوضية حقوق الانسان ياتي بسبب ما راته اللجنة الدستورية من ‏

‏اهمية وجود هيئة مستقلة لها صلاحيات متابعة التجاوزات التي تتعلق بحقوق الانسان ‏

‏من قبل الحكومة على الافراد والجماعات.‏

‏ واشار الى انه جرت نقاشات خلال اليومين الاخيرين حول صلاحيات الحكومة من اجل ‏

‏تحقيق وحدة العراق وسيادته واستقلاله والحفاظ على وحدة اراضيه وما تحتاجه الحكومة ‏

‏من صلاحيات واسعة من اجل تثبيت هذه المبادىء مشيرا الى ان هذا يعد نوعا من ‏

‏الضمانات لمن يفهم خطا ان الاقاليم يمكن ان تكون خطوة نحو التقسيم.‏

‏ وتابع حمودي "بحثنا فكرة ان تكون هناك مزيد من الصلاحيات للاقاليم والمحافظات".‏

‏ واوضح قائلا "يفترض ان نكمل يوم غد الخميس ما يتعلق بصلاحيات الحكومة المركزية ‏

‏ومن ثم ننتقل يوم السبت الى البحث في المبادىء والاسس وهو الباب الاخير في ‏

‏الدستور على ان تحول هذه المواضيع الى لجنة الصياغة برقابة اللجنة الفعلية".‏

‏ وفي ما يتعلق بالقضايا الشائكة قال حمودي "يمكن ان يكون هناك اجتماع بين رؤساء ‏

‏الكتل والقادة السياسية لعلاج بعض العقد في ما يتعلق بتوزيع الثروة وصلاحيات ‏

‏الاقاليم وما شابه".‏

‏ وقال انه كانت هناك حركة واسعة وطيبة على صعيد منظمات المجتمع المدني ساعدت ‏

‏لجنة كتابة الدستور حول قضايا علاقة الدين بالدولة ودور المراة في الدستور.‏

‏ واشار رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي الى ان هناك احصائيات تفيد بوجود تفاوت ‏

‏في وجهات النظر حول بموضوع الفيدرالية مشيرا الى انه في كردستان العراق هناك رغبة ‏

‏عارمة بتطبيقها فيما نرى العكس ويمكن ان نقول التحفظ في المناطق الغربية.‏

‏ وردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول طبيعة السلطات الممنوحة ‏

‏للحكومة المركزية في الدولة الفدرالية قال الدكتور عدنان الجنابي نائب رئيس ‏

‏اللجنة والذي حضر المؤتمر فضلا عن الدكتور فؤاد معصوم ان السلطة المركزية وضعت ‏

‏لها الصلاحيات السيادية في حين وضعت للاقاليم السلطات الثانوية الخاصة بها.‏

‏ واضاف الجنابي ان من صلاحيات المركز الرئيسية هي السياسة الخارجية والتمثيل ‏

‏الدبلوماسي والسياسة الاقتصادية ووضع سياسة وتنفيذ الامن الوطني وانشاء القوات ‏

‏المسلحة ورسم السياسات المالية واصدار العملة وادارة الجمارك وتنظيم المقاييس ‏

‏وتنظيم الاتصالات والطرق والمواصلات والاشراف على استثمار الموارد الطبيعية ‏

‏والمائية ورسم السياسة التربوية.‏

‏ وقال ان النقاشات لا تزال مستمرة حول كيفية استثمار الموارد الطبيعية حيث تم ‏

‏التوافق على ان المركز سيتبنى وضع اطر الاستثمار ونقل وتوزيع وتصدير الموارد ‏

‏النفطية والثروة النفطية بصورة عادلة على الشعب. (النهاية)‏

‏‏

‏ ع ح ه / ر ج‏

‏‏

‏كونا271852 جمت يول 05‏

Link to comment
Share on other sites

Guest سالم

في مقابله مع العراقيه اكد عضو الجنه الدستوريه السيد سامي العسكري عدم اكتمال مسوده دستوريه لحد اليوم واستغرب تداول مايسمى المسوده ووصفها بانها تجميع لبعض المقترحات من خلال النقاش والجوار وان الباب الوجيد الذي اكتمل هو الباب الثاني

 

 

اهدي هذا الى من ينضر في مجال المسودات المسبقه

Link to comment
Share on other sites

Guest moron99

So a preliminary draft of the constitution has been released.

 

Is it being discussed? In detail - or just in broad terms?

Overall, what does the average Iraqi think of it?

Link to comment
Share on other sites

Over the last two days, there was a non official draft of the new constitution.. That draft brought alot of debate withing Iraqi people both private and public

 

Looks to me there are two main issues that need to be resolved

 

The Fedral system and the relation between State and religion

 

As for the first

Some radical Kurds are trying to push it in the Confedration by lessening the control of central governement over the states.. While Shia trying to keep some balance.. Some radical Sunni are trying to push to keep the old central system.. I personally feel majority of those Iraqis who talked on TV talkshows and privately are will to go the second model

 

As for the relation between religion and state, Some Shia and Sunni Islamists wanted more control by suggesting some phrases that imply some control of Islamic laws.. Kurds and most of Shia and sunni are very critical on such refrence.. I think majority of Iraqis will go for full seperation and with no direct refrence..

 

 

Tomorrow there will be a very important meeting to resolve the two issues. The meeting will hold most of the top leaders of the main political and social groups..

Link to comment
Share on other sites

Guest mustefser

 

يونادم كنة عضو لجنة كتابة الدستورالعراقي: فرغنا من مناقشة صلاحيات الدولة الاتحادية وفي نفس الوقت سلطات الأقاليم

 

 

 

 

30/07/2005 14:16 (توقيت غرينتش)

 

 

 

أفاد يونادم كنة عضو لجنة كتابة الدستور العراقي بأن لجنة صياغة الدستور قد فرغت من مناقشة صلاحيات الدولة الاتحادية وفي نفس الوقت سلطات الأقاليم ما عدا بعض المسائل الخلافية البسيطة التي تركت للصياغة لاحقا. وأضاف في مقابلة مع" العالم الآن" أنه يعتقد أن، هناك في الولايات المتحدة رأيأ يتصاعد مطالبا بانسحاب القوات الأميركية وتحديدا من جانب الديموقراطيين. واستدرك قائلا ولكن هذا لا يخدمهم ولا يخدم العراق في هذا الظرف قبل بناء القوات المسلحة العراقية وتمكينها من أداء المهام الأمنية في البلد.

 

وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معها بتاريخ 27 تموز/ يوليو:

 

س - تابعنا في لجنة كتابة الدستورمناقشة مسألة التجنس ومنح الجنسية العراقية التي حُددت في سنة 1963 . هل لديكم أي اعتراضات كآشوريين وكأرمن؟ وما هي الوسيلة التي ستدافعون بها عن اعتراضاتكم؟

 

ج - في الحقيقة لدينا اعتراضات لأن الإنسان الذي اضطهد سواء في 1963 أو في 1959 بالموصل أو قبلها في مذابح الأشوريين، هم عراقيون إعتدي عليهم.

نحن أكثر من 20 ألف إنسان تقريبا هُجّر أو هاجر إلى سوريا. ولهم حق العودة لأنهم عراقيون أصلا ومازالوا يفتخرون ويعتزون بانتمائهم لوطنهم. ومن الخطأ أن يحدد هذا التاريخ. المؤكد أن الذين اقترحوا هذا التاريخ يستهدفون الجالية اليهودية التي هجرت العراق حتى لا تحصل على الجنسية العراقية.

اعتقد أن الذي يؤمن بولائه للوطن أيا كان انتماؤه، من المفروض أن يكون له حق التجنس بالجنسية العراقية أو إعادة الجنسية إليه إذا كان عراقيا أصيلا ويعتز بانتمائه الوطني.

أما الذي لا يعتز بهذا الانتماء حتى لو كان عربيا فهذا لا يعني ضرورة حصوله على الجنسية العراقية .

وهذه مجرد مقترحات ومسودات سنعترض عليها بشدة.

 

س - هل ستُدخلون الأمم المتحدة في الموضوع وتستشهدون بالدول المجاورة التي رحل أو هرب أتباعكم منها؟

 

ج - نحن نفضل ألا نحشر الأمم المتحدة ولا أي جهة من الجهات الخارجية في المسألة. هذا شأن وطني عراقي ويجب أن نفهم بعضنا بعضا ونتفاهم على هذه الأمور بصدر رحب وبروح وطنية عالية، وألا نلجأ إلى الأجنبي ليساعدنا في هذا الأمر.

وإن شاء الله سيستجيب الإخوان إلى هذا المطلب.

 

س - كأحزاب سياسية وككنائس، هل لديكم وثائق تؤيد ادعاءاتكم لدحض هذا البند؟

 

ج - بالتأكيد هناك وثائق عصبة الأمم وهناك وثائق عراقية تؤكد هذا الأمر، وكيف أن شعبا أصبح ضحية ووسيلة لتمديد وجود الجيش البريطاني في العراق من 1933 إلى 1954. أكثر من21 سنة بقيت القوات البريطانية في العراق بهذه الحجة، باعتبار أن هناك اضطرابات في العراق. وكانوا يقصفون العراقيين الأبرياء بنيران الطائرات وقنابلهم ولكن استغلت هذه المسألة كحجة وذريعة لتمديد وجود القوات الأجنبية في البلاد في حينه.

نعم هناك وثائق وهناك أدلة وإن شاء الله لن نكون بحاجة إلى هذه الوثائق والأخوة في اللجنة الدستورية يعرفون كل هذه الحقائق.

 

س - على صعيد عمل اللجنة، ما هي الانجازات والمناقشات التي تمت اليوم في لجنة كتابة الدستور؟

 

ج - اليوم كنا نناقش سلطات الدولة الاتحادية وفي نفس الوقت سلطات الأقاليم. ووفرغنا من هاتين الورقتين تقريبا ما عدا بعض المسائل الخلافية البسيطة التي تركت للصياغة لاحقا. وفي هذه اللحظة هناك مؤتمر صحفي من قبل رئاسة اللجنة الدستورية لعرض بعض المسائل التي أعلن عنها في الأمس في جريدة (الصباح) التي لا أساس لها من الصحة لأنها كانت مسودات لبعض الجهات لا للمسودة الخاصة باللجنة الدستورية.

 

س - ما مدى صحة ما تسرب في جريدة الصباح والجرائد المحلية هل كله صحيح أم أن هناك إضافات زيدت عليه؟

ج - هناك قسم منها تسرب من لجان الحقوق الأساسية وغيرها إلى اللجنة الدستورية. ولكن قسما آخر منها عبارة عن مسودات لأشخاص أو لجهات معينة لا للجنة الدستورية ولم تعتبر أصلا مسودات للجنة الدستورية.

 

س - وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد في زيارته المفاجئة إلى بغداد طلب على وجه التحديد التعجيل بكتابة الدستور في الموعد المحدد. فهل هناك تنسيق مع لجنتم لطرح بعض المواضيع عليكم او بالعكس؟

 

ج - نعم لقد التقى وزير الدفاع الأميركي بأعضاء هيئة الرئاسة الشيخ همام حمودي والنائبين الآخرين ولم يكن لديه شيء محدد سوى أنه أكد على أهمية وضع الدستور على مستقبل العراق وعلى ضرورة التعامل مع الواقع بما يخدم مصلحة العراقيين، و قد جرى هذا اللقاء اليوم قبل ساعات.

 

س - هناك طرح جديد على مسألة انسحاب القوات الأميركية من عشرة مدن، والكل يتساءل عن حول صعوبتة والتخوف مما سيخلفه من وضع أمني هش.

فما هو برأيك في هذا التطور الذي دعا الجانبين الأميركي والعراقي إلى الموافقة على الانسحاب والمطالبة به؟

 

ج - أعتقد أن عرض الانسحاب المفاجئ الذي قد يكون نوعا من الضغط الأميركي علينا ، سيساعدنا إذا انسحبت القوات الاميركية من بعض المدن الرئيسية ولكن يجب أن تتم العملية بجانب القوات العراقية حتى تستنجد بهم إذا اقتضت الضرورة ذلك لا سامح الله.

 

س - هل تتفق مع من يقول إن أنها رسالة سياسية من بغداد إلى واشنطن بسبب ضغوط داخلية أميركية لتهدئة مشاعر الرأي العام الأميركي المتزايدة ضد مسألة بقاء القوات الأميركية في العراق؟

 

ج - لا أعتقد ذلك، هناك في الولايات المتحدة رأي يتصاعد بسحب القوات الأميركية وتحديدا من جانب الديموقراطيين ولكن هذا لا يخدمهم ولا يخدمنا في هذا الظرف قبل بناء القوات المسلحة العراقية وتمكينها من أداء المهام الأمنية في البلد.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

yesterday i was watching an intersting meeting by civil rights organizations in Iraq to discuss the women rights in the constitution

There was one man and two women panalists, the men went so far in expresing a very progressive call for women freedom , he was Shia religios professor dr Alshimary. There were many other talkers who expressed different opinions.. Some of the them commented on the 25% minimum representation of women in the assembly.. They were against it.. Not because they don't like seeing women in the assembly , as the case in the gulf states, but they were calling for taking this more seriously. They said if the forced percentage propagets non efficient ladies , then in eigth years there might be some one who considers women as not elligable for political posts.. So it is better to keep it open .

 

Another lady was commenting on considering Islamic Sharia as one of the major sources, she said that this might block women from getting a judge position.. Here dr. Shamaree, who already defended women full right jumped to comment . he said that though most of the islamic sects don't accept women for such position, but this should be delt with as a civil isuue not religious one..

Link to comment
Share on other sites

تحتل كتابه الدستور اهميه خاصه في حيز متابعه الشأن العراقي وخصوصا في اوساط الطبقه المثقفه

ومن المفارقات ان يتم تداول نسخا غير رسميه للمسودات وان يتم مناقشتها هذه المسودات على اساس انها الوثيقه الدستوريه الرسميه التي ستطرح للتداول على المجلس ومن ثم التصويت الشعبي

 

ومن الملفت انه وبالرغم من التاكيد المستمر على انه لاتوجد هناك مسوده مطروحه لحد الان فان هناك اصرارا على ان يخلط البعض بين الاراء والمسوده . فالاستاذ الجليل سيار الجميل الذي عودنا على موضوعيه وعلميه الطرح مثلا نراه ينحدر الى الاسفاف السياسي المبتذل عنما يجيز لنفسه الوقوع في هذا الخلط المبهم كما ورد في مقاله على احدى الصفحات الانترتيه العربيه

ولست هنا في موضع النقد لهفوه من باحث جليل نريد مساهمته ورأيه في هذه الوقت الخطير والحساس , الا انها اشاره الى عمق هذا الانفصال الذي تعيشه بعض اطراف الانتلجسيا العراقيه عن واقعها العراقي

عندما يخلط باحث كبير على اطلاع بما يجري داخل العراق, باحث يعرف تماما الفرق بين النص وبين الاقواس النصيه ويحاول العبور عليها لايهام القارى غير المطلع فانه براي خساره فادحه

فما بالك بتلك الاقلام المأجوره

Link to comment
Share on other sites

Guest سالم

في ندوه مناقشه الحقوق وعلى العراقيه اعلن السيد عباس البياتي نص المسوده الحقيقيه للياي الثاني والتي احدثت مفاجئه بين الحضور الذي كان بعضه متحضرا للهجوم وعلى اساس بنود ما نشرته جريده الصباح ولكن اسقط بيد هذا البعض عندما استمعوا للنص الحقيقي والذي لم يرد فيه اي ذكر لولايه الشريعه

اما في مجال الاحوال الشخصيه فقد نص على حريه الاختيار بين القانون المدني "قانون الاحوال الشخصيه" وبين القانون الديني وكل حسب مذهيه وذينه

اي ان اليزيدي يستطيع اليوم ولاول مره منذ بزوغ الاسلام ان يمارس طقوسه ومعتقداته وبشكل قانوني من دون تعرض من قبل الدوله

Link to comment
Share on other sites

محير فعلا ما نراه اليوم من ازمه يمر بها بعض المثقفين العراقيين

 

سعد خالص واحد من اكثر المثقفين نضوجا ومصداقيه , كيف تفوته مفرده بسيطه من مفردات التحليل .. انه يناقش مجموعه الاراء الدستوريه المطروحه ضمن نسخه دستور جريده ايلاف الذي اعادت نشره بنصه جريده الصباح والذي ينفي اعضاء لجنه الدستور مرارا وتكرارا من انه النص النهائي , مؤكدين ان ماورد فيه هو تجميع لمختلف الاراء ولحين الوصول الى المسوده النهائيه من خلال نقاش حر وهادئ وعميق بين من انتخبهم العراقيين وكدلك من لم ينتخبوا

 

على كل حال فان ما اراه من ضجه فكريه هو بالتاكيد ضاهره صحيه ومؤشر على عمق التطور الذي حصل في العقل العراقي نتمناه لاخوتنا العرب

 

ملاحظتي انه بدلا من مناقشه مسوده دستور ايلاف على انه نصا للمسوده النهائيه, علينا ان نناقش مفرداتها على انها اراء مطروحه للنقاش مع تبيان وجهه نضرنا المختلفه .. وفي النهايه الشعب هو الذي سوف يصاذق عليه , لا رئيس تحرير ايلاف

 

اشكر لايلاف تحريكها لموضوع الدستور وكتابته فقد خدمت العمليه حتى ولو لم تكن تقصد

Link to comment
Share on other sites

الخميـس 29 جمـادى الثانى 1426 هـ 4 اغسطس 2005 العدد 9746

 

مخاض كتابة الدستور العراقي

 

علي الدباغ *

 

نحسب ان كتابة الدستورالمقترح في العراق ستعطي العراقيين شعوراً قوياً بالانتماء لوطن وبلد ونظام سياسي يصنعونه هم بأنفسهم، ويخلق عندهم تفاعلا مع المستقبل بعد عقود من إقصائهم عن المشاركة في صنع أو حتى المشاركة في صياغة الوضع السياسي لبلدهم ومستقبل حياتهم، بل كان السائد هو حكم الفرد بنظام شمولي مركزي إلى اقصى حدوده، ما أدخل العراق في حروب عديدة أحرقت البلاد ودمرت الانسان العراقي وانتماءه وتفاعله مع نظام قمعي دموي، مارس قتلاً منظما لشعبه لم يشهده تاريخ العراق المليء برائحة الدم أصلا.

لا شك أن مخاض كتابة مسودة الدستور يمثل تحديا واضحاً لإرادة الاغلبية التي طحنها موت جماعي وإبادة بالجملة، وموت بالغازات السامة، وبين مجموعة كانت تمتلك مفاتيح الامر وزمام السلطة وفقدتها بين ليلة وضحاها، على صوت أزيز الدبابات الغازية التي هربت أمامها، وتوارت في حفر وملاجئ وبلدان مجاورة، وعادت تجرب حظها ثانية في أن تتوفر لها الفرصة لتنقض على السلطة، بذات الاساليب التي مارستها من قتل جماعي، لكن هذه المرة بآليات ووسائل مختلفة.

ولكن صراع الإرادات هذا لن ينتهي بكتابة الدستور والتصويت عليه، بل سيستمر لفترة ليست قصيرة بالتأكيد تطول وتقصر اعتمادا على اقتناع هذه المجموعة الاخيرة بأن هناك حقيقة وواقعا على الارض قد بدأ فعله، وأن الزمن قد دار، وان هناك تاريخاً جديداً سيكتب لهذا البلد، ولن تكون هناك فرصة لان يعود الزمن للوراء . هذا الفهم وهذا الواقع لا بد للاخوة الجدد من السنة العرب الذين انضموا معنا في كتابة الدستور أن يقبلوه برضا وطيب خاطر، ورغبة في أن يتشارك الجميع في بناء البيت العراقي الذي يحوينا جميعاً ، ونعيش تحت سقفه بالتساوي، وأن يأخذ الجميع فرصتهم المتكافئة لان يديروا هذا البلد عبر صندوق الاقتراع وليس عبر الانقلاب العسكري. لا بد أن يفهم الجميع بأنه لا احد يقرر عن الآخرين بأنه يمنح حقاً أو يمنع حقاً فهذا العهد مضى وأنتهى، ولا يمكن أن يرضى الآخرون بأن يتسلط عليهم من جديد شخص أو مجموعة حتى لو صبغت الارض بلون الدم.

والثانية هي أنه لا يزايد أحد بأنه يريد أن يحفظ العراق ويحتكر ويدعي بأنه هو حامي وحدة العراق ، لان ذلك يشكل جرحاً لمشاعر الآخرين الذين قدموا دماء بدون مقابل لوحدة هذا العراق، ويشهد تاريخ العراق الحديث فضلا عن القديم بأمثلة يعرفها الجميع لا مجال لذكرها هنا.

والثالثة، إن شكل النظام القادم وتوزيع السلطة فيه ينطلق من ثابتة أرى من الضروري توضيحها، وهي أن تركيز السلطة والثروة بيد حكومة مركزية قوية سيفتح شهية البعض من الذين يتربصون الفرص لان يقفزوا على العاصمة ويستولوا على مقاليد الامر ويرجعوا العراق لعهود الحجاج وصدام حسين، لذلك فكرنا أن نجزئ السلطة ونوزعها، وإني أرى أن من الضروري هنا اختصارهما بأمرين مهمين:

الأول: أن لا نعطي فرصة لانقلاب ناجح، لان المركز ضعيف ولا توجد به كل مفاتيح القوة والثروة، وبالتالي سيرجع ذلك الانقلاب حسيراً خاسئاً خالي الوفاض .

الثاني: سيتمكن العدد الاكبر من العراقيين في المشاركة في إدارة مناطقهم وأقاليمهم عبر نظام لا مركزي، يوفر قاعدة مشاركة، وليس قمة سلطة، وأحسب ان الرفض المتوالي للمشاركة في العملية السياسية لن يحصد ثمراً ، بل سيخلق شعوراً عاما بدأ يتنامى، مفاده بأن الغالبية المسحوقة لا يمكن ان تبقى تحت رحمة مجموعة صغيرة ، تريد ان توقف عجلة الزمن. وبالتالي فإن وحدة العراق ستكون في الميزان بحسب هذه المزايدة الكاذبة على حفظ وحدة العراق.

إن كتابة مسودة الدستور وإقراره ستكون محطة سيذكرها التاريخ ، وسيذكر قوة وتصميم وعزم مجموعة شجاعة تريد أن تصمم قانوناً أعلى، يمثل أرفع عقد ينظم حياة العراقيين في الرغبة تجاه بلد آمن ومسالم ، يريد أن يحيا ويدع الآخرين أن يشاركوه نعمة الامن والأمان والسلام.

* عضو لجنة كتابة الدستور

ali@aldabbgh.com

Link to comment
Share on other sites

aldabbgh.com

 

Above is the web site of the promenent Coalition assembly member and constitution committe , Dr. Ali aldabagh..

Though in arabic but he can be reached at ali@aldabbgh.com

 

He is a old colleague in the engineering college back in the seventees.. Please send him your opinions and suggestions.. He is very open minded

Link to comment
Share on other sites

مخاض كتابة الدستور العراقي

 

الشرق الاوسط . علي الدباغ

 

نحسب ان كتابة الدستورالمقترح في العراق ستعطي العراقيين شعوراً قوياً بالانتماء لوطن وبلد ونظام سياسي يصنعونه هم بأنفسهم، ويخلق عندهم تفاعلا مع المستقبل بعد عقود من إقصائهم عن المشاركة في صنع أو حتى المشاركة في صياغة الوضع السياسي لبلدهم ومستقبل حياتهم، بل كان السائد هو حكم الفرد بنظام شمولي مركزي إلى اقصى حدوده، ما أدخل العراق في حروب عديدة أحرقت البلاد ودمرت الانسان العراقي وانتماءه وتفاعله مع نظام قمعي دموي، مارس قتلاً منظما لشعبه لم يشهده تاريخ العراق المليء برائحة الدم أصلا.

 

لا شك أن مخاض كتابة مسودة الدستور يمثل تحديا واضحاً لإرادة الاغلبية التي طحنها موت جماعي وإبادة بالجملة، وموت بالغازات السامة، وبين مجموعة كانت تمتلك مفاتيح الامر وزمام السلطة وفقدتها بين ليلة وضحاها، على صوت أزيز الدبابات الغازية التي هربت أمامها، وتوارت في حفر وملاجئ وبلدان مجاورة، وعادت تجرب حظها ثانية في أن تتوفر لها الفرصة لتنقض على السلطة، بذات الاساليب التي مارستها من قتل جماعي، لكن هذه المرة بآليات ووسائل مختلفة.

 

ولكن صراع الإرادات هذا لن ينتهي بكتابة الدستور والتصويت عليه، بل سيستمر لفترة ليست قصيرة بالتأكيد تطول وتقصر اعتمادا على اقتناع هذه المجموعة الاخيرة بأن هناك حقيقة وواقعا على الارض قد بدأ فعله، وأن الزمن قد دار، وان هناك تاريخاً جديداً سيكتب لهذا البلد، ولن تكون هناك فرصة لان يعود الزمن للوراء . هذا الفهم وهذا الواقع لا بد للاخوة الجدد من السنة العرب الذين انضموا معنا في كتابة الدستور أن يقبلوه برضا وطيب خاطر، ورغبة في أن يتشارك الجميع في بناء البيت العراقي الذي يحوينا جميعاً ، ونعيش تحت سقفه بالتساوي، وأن يأخذ الجميع فرصتهم المتكافئة لان يديروا هذا البلد عبر صندوق الاقتراع وليس عبر الانقلاب العسكري. لا بد أن يفهم الجميع بأنه لا احد يقرر عن الآخرين بأنه يمنح حقاً أو يمنع حقاً فهذا العهد مضى وأنتهى، ولا يمكن أن يرضى الآخرون بأن يتسلط عليهم من جديد شخص أو مجموعة حتى لو صبغت الارض بلون الدم.

 

والثانية هي أنه لا يزايد أحد بأنه يريد أن يحفظ العراق ويحتكر ويدعي بأنه هو حامي وحدة العراق ، لان ذلك يشكل جرحاً لمشاعر الآخرين الذين قدموا دماء بدون مقابل لوحدة هذا العراق، ويشهد تاريخ العراق الحديث فضلا عن القديم بأمثلة يعرفها الجميع لا مجال لذكرها هنا.

 

والثالثة، إن شكل النظام القادم وتوزيع السلطة فيه ينطلق من ثابتة أرى من الضروري توضيحها، وهي أن تركيز السلطة والثروة بيد حكومة مركزية قوية سيفتح شهية البعض من الذين يتربصون الفرص لان يقفزوا على العاصمة ويستولوا على مقاليد الامر ويرجعوا العراق لعهود الحجاج وصدام حسين، لذلك فكرنا أن نجزئ السلطة ونوزعها، وإني أرى أن من الضروري هنا اختصارهما بأمرين مهمين:

 

الأول: أن لا نعطي فرصة لانقلاب ناجح، لان المركز ضعيف ولا توجد به كل مفاتيح القوة والثروة، وبالتالي سيرجع ذلك الانقلاب حسيراً خاسئاً خالي الوفاض .

 

الثاني: سيتمكن العدد الاكبر من العراقيين في المشاركة في إدارة مناطقهم وأقاليمهم عبر نظام لا مركزي، يوفر قاعدة مشاركة، وليس قمة سلطة، وأحسب ان الرفض المتوالي للمشاركة في العملية السياسية لن يحصد ثمراً ، بل سيخلق شعوراً عاما بدأ يتنامى، مفاده بأن الغالبية المسحوقة لا يمكن ان تبقى تحت رحمة مجموعة صغيرة ، تريد ان توقف عجلة الزمن. وبالتالي فإن وحدة العراق ستكون في الميزان بحسب هذه المزايدة الكاذبة على حفظ وحدة العراق.

 

إن كتابة مسودة الدستور وإقراره ستكون محطة سيذكرها التاريخ ، وسيذكر قوة وتصميم وعزم مجموعة شجاعة تريد أن تصمم قانوناً أعلى، يمثل أرفع عقد ينظم حياة العراقيين في الرغبة تجاه بلد آمن ومسالم ، يريد أن يحيا ويدع الآخرين أن يشاركوه نعمة الامن والأمان والسلام.

 

* عضو لجنة كتابة الدستور

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...